مصنف عبد الرزاق الصنعانيصفحات 404-410

كِتَابُ الْجَنَائِزِ

صفحات 404-410
عن هذه الطبعة
عَلَم
عبد الرزاق الصنعاني
الكتاب
المصنف
المؤلف
أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني (المتوفى: 211هـ)
المحقق
حبيب الرحمن الأعظمي
الناشر
المجلس العلمي- الهنديطلب من: المكتب الإسلامي - بيروت
الطبعة
الثانية، 1403
عدد الأجزاء
11 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]

6095 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: «يُغَسَّلُ الْمَيِّتُ ثَلَاثًا، فَإِنْ خَرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ بَعْدَ الثَّلَاثِ غَسَّلُوهُ خَمْسًا، فَإِنْ خَرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ غُسِّلَ سَبْعًا»، عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

6096 - عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ مِثْلَهُ.
قَالَ هِشَامٌ: وَقَالَ الْحَسَنُ: «يُغَسَّلُ ثَلَاثًا، فَإِنْ خَرَجَ شَيْءٌ غُسِلَ مَا خَرَجَ وَلَمْ يَزِدْ عَلَى الثَّلَاثِ»

بَابُ أَجْرِ الْغَاسِلِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

6097 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا خَرَجَ مِنْ خَطِيئَتِهِ مِثْلَ يَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ».
قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَبَلَغَنِي عَنِ الشَّعْبِيِّ مِثْلَ ذَلِكَ إِلَّا أَنَّهُ زَادَ فِي قَوْلِهِ: «مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا ثُمَّ لَمْ يُغْشِ عَلَيْهِ»، كُلُّ ذَلِكَ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا خَرَجَ مِنْ خَطَايَاهُ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

6098 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ: «مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا وَأَدَّى فِيهِ الْأَمَانَةَ كَانَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ»

بَابُ مَنْ كَفَّنَ مَيِّتًا

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

6099 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْصُورُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّهُ سَمِعَ يُوسُفَ الَّذِي كَانَ يَهُودِيًّا فَأَسْلَمَ يَقُولُ: فِي التَّوْرَاةِ: «مَنْ كَفَّنَ مَيِّتًا كَمَنْ كَفَلَ صَغِيرًا حَتَّى صَارَ كَبِيرًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

6100 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورِ ابْنِ صَفِيَّةَ، عَنْ يُوسُفَ، رَجُلٍ كَانَ مَعَ ابْنِ الزُّبَيْرِ نَجِدُهُ فِي كِتَابِ اللَّهِ: «مَثَلُ الَّذِي يُكَفِّنُ الْمَيِّتَ كَالَّذِي كَفَلَهُ صَغِيرًا حَتَّى مَاتَ»

بَابُ مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا اغْتَسَلَ أَوْ تَوَضَّأَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

6101 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَعَلَى مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا غُسْلٌ؟ قَالَ: «لَا، قَدْ إِذَنْ نَجَّسُوا صَاحِبَهُمْ، وَلَكِنْ وُضُوءٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

6102 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ سُئِلَ هَلْ يَغْتَسِلُ مَنْ غَسَّلَ الْمَيِّتَ؟ قَالَ: «إِنْ كَانَ نَجِسًا فَاغْتَسِلُوا، وَإِلَا فَإِنَّمَا يَكْفِي أَحَدَكُمُ الْوُضُوءُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

6103 - عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَلْقَمَةُ الْمُزَنِيُّ قَالَ: غَسَّلَ أَبَاكَ أَرْبَعٌ مِنْ أَصْحَابِ الشَّجْرَةِ، فَمَا زَادُوا عَلَى أَنِ احْتَجَزُوا عَلَى ثِيَابِهِمْ، فَلَمَّا فَرَغُوا تَوضَّئُوا وَصَلَّوْا عَلَيْهِ قَالَ: وَسَمِعْتُ أَبَا الشَّعْثَاءِ يَقُولُ: «أَلَا تَتَّقُونَ اللَّهَ، تَغْتَسِلُونَ مِنْ مَوْتَاكُمْ، أَأَنْجَاسٌ هُمْ؟»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

6104 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: «إِنْ كَانَ نَجِسًا فَاغْتَسِلُوا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

6105 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَعَائِشَةَ، كَانَا لَا يَرَيَانِ عَلَى مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا غُسْلًا، وَقَالَا: «إِنْ كَانَ صَاحِبُكُمْ نَجِسًا فَاغْتَسِلُوا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

6106 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ: أَغْتَسِلُ مِنَ الْمَيِّتِ؟ قَالَ: «أَمُؤْمِنٌ هُوَ؟» قُلْتُ: أَرْجُو قَالَ: «فَتَمْسَحُ مِنَ الْمُؤْمِنِ وَلَا تَغْتَسِلُ مِنْهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

6107 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «إِذَا غَسَّلْتَ الْمَيِّتَ فَأَصَابَكَ مِنْهُ أَذًى فَاغْتَسِلْ، وَإِلَّا إِنَّمَا يَكْفِيكَ الْوُضُوءُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

6108 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: «مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا فَلْيَغْتَسِلْ»، وَبِهِ نَأْخُذُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

6109 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ مِثْلَهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

6110 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ رَجُلٍ يُقَالُ لَهُ: إِسْحَاقُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا فَلْيَغْتَسِلْ» وَبِهِ نَأْخُذُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

6111 - عَنْ غَيْرِهِ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا فَلْيَغْتَسِلْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

6112 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: «مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا فَلْيَغْتَسِلْ، وَمَنْ دَلَّاهُ فِي حُفْرَتِهِ فَلْيَتَوَضَّأْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

6113 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ قَالَ: «السُّنَّةُ أَنْ يَغْتَسِلَ الَّذِي يَغْسِلُ الْمَيِّتَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

6114 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، أَنَّ ابْنَ سِيرِينَ كَانَ إِذَا غَسَّلَ مَيِّتًا اغْتَسَلَ

6115 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ حَنَّطَ سَعِيدَ بْنَ زَيْدٍ ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهِ وَحَمَلَهُ ثُمَّ دَخَلَ الْمَسْجِدَ يُصَلِّي وَلَمْ يَتَوَضَّأْ ". وَبِهِ يَأْخُذُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ

6116 - أَخْبَرَنَا، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، حَنَّطَ سَعِيدَ بْنَ زَيْدٍ وَحَمَلَهُ ثُمَّ دَخَلَ الْمَسْجِدَ يُصَلِّي وَلَمْ يَتَوَضَّأْ "

بَابُ الْمَرْأَةِ تَغْسِلُ الرَّجُلَ

6117 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، أَنَّ امْرَأَةَ أَبِي بَكْرٍ، غَسَّلَتْهُ حِينَ تُوُفِّيَ "، أَوْصَى بِذَلِكَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

6118 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ مِثْلَهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

6119 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ غَسَّلَتْهُ امْرَأَتُهُ أَسْمَاءُ، وَأَنَّ أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيَّ غَسَّلَتْهُ امْرَأَتُهُ أُمُّ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ الثَّوْرِيُّ: وَنَقُولُ نَحْنُ: «لَا يُغَسِّلُ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ؛ لِأَنَّهَا لَوْ شَاءَ تَزَوَّجَ أُخْتَهَا حِينَ مَاتَتْ».
وَنَقُولُ: «تُغَسِّلُ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا؛ لِأَنَّهَا فِي عِدَّةٍ مِنْهُ»

6120 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ حَمَّادًا: «إِذَا مَاتَتِ الْمَرْأَةُ مَعَ الْقَوْمِ فَالْمَرْأَةُ تُغَسِّلُ زَوْجَهَا، وَالرَّجُلُ امْرَأَتَهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

6121 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ قَالَ: «الرَّجُلُ أَحَقُّ أَنْ يُغَسِّلَ امْرَأَتَهُ مِنْ أَخِيهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

6122 - عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَسْلَمَ، عَنْ دَاوُدِ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «أَحَقُّ النَّاسِ بغُسْلِ الْمَرْأَةِ وَالصَّلَاةِ عَلَيْهَا زَوْجُهَا»

قَالَ: وَأَخْبَرَنِي عُمَارَةُ بْنُ مُهَاجِرٍ، عَنْ أُمِّ جَعْفَرِ بِنْتِ مُحَمَّدٍ، عَنْ جَدَّتِهَا أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ قَالَتْ: أَوْصَتْ فَاطِمَةُ إِذَا مَاتَتْ أَنْ لَا يُغَسِّلَهَا إِلَّا أَنَا وَعَلِيٌّ قَالَتْ: «فغَسَّلْتُهَا أَنَا وَعَلِيٌّ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

6123 - عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ عُمَيْسٍ امْرَأَةَ أَبِي بَكْرٍ غَسَّلَتْهُ حِينَ تُوُفِّيَ، ثُمَّ خَرَجَتْ فَسَأَلَتْ مَنْ بِحَضْرَتِهَا مِنَ الْمُهَاجِرِينَ فَقَالَتْ: «إِنِّي صَائِمَةٌ، وَإِنَّ هَذَا لَيَوْمٌ شَدِيدُ الْبَرْدِ، فَهَلْ عَلَيَّ مِنْ غُسْلٍ؟» قَالَ: لَا

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

6124 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، وَعَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَفْصِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: أَمَرَ أَبُو بَكْرٍ امْرَأَتَهُ أَسْمَاءَ أَنْ تُغَسِّلَهُ وَكَانَتْ صَائِمَةً فَعَزَمَ عَلَيْهَا لِتُفْطِرَ فَدَعَتْ بِمَاءٍ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ فَشَرِبَتْ وَقَالَتْ: «لَا أُتْبِعُهُ الْيَوْمَ إِثْمًا فِي قَبْرِهِ»

6125 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «إِذَا مَاتَتِ الْمَرْأَةُ وَلَمْ يَجِدُوا امْرَأَةً تَغُسِّلُهَا غَسَّلَهَا زَوْجُهَا أَوِ ابْنُهَا، وَإِنْ وَجَدُوا يَهُودِيَّةً أَوْ نَصْرَانِيَّةً غَسَّلَتْهَا»

جارٍ التحميل