كِتَابٌ الْأَيْمَانُ وَالنُّذُورُ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- عبد الرزاق الصنعاني
- الكتاب
- المصنف
- المؤلف
- أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني (المتوفى: 211هـ)
- المحقق
- حبيب الرحمن الأعظمي
- الناشر
- المجلس العلمي- الهنديطلب من: المكتب الإسلامي - بيروت
- الطبعة
- الثانية، 1403
- عدد الأجزاء
- 11 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]
بَابٌ: الْحَلِفُ فِي الْبَيْعِ وَالْحُكُمُ فِيهِ
أَخْبَرَنَا
15958 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْوَهَّابِ، أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ أَخْبَرَهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ الْأَيْمَانَ مَنْفَقَةٌ لِلْسِلْعِ مَمْحَقَةٌ لِلْمَالِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
15959 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ قَالَ: مَرَّ ابْنُ مَسْعُودٍ بِرَجُلٍ يَبِيعُ سِلْعَتَهُ فَضَرَبَهُ بِالسَّوْطِ، فَلَمَّا أَجَازَ سَأَلَ عَنْهُ الرَّجُلُ فَقِيلَ لَهُ: هُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ، فَقَالَ لَهُ: لِمَ ضَرَبْتَنِي؟ قَالَ: «لِأَنَّكَ تَحْلِفُ، وَالْحَلِفُ يُلْقِحُ الْبَيْعَ وَيَمْحَقُ الْبَرَكَةَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
15960 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْقُوبَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ الْيَمِينَ الْكَاذِبَةَ تُنْفِقُ السِّلْعَةَ، وَتَمْحَقُ الْكَسْبَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
15961 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ قَيْسٍ، - أَحْسَبُهُ قَالَ: ابْنِ غَرَزَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ الْبَيْعَ يَحْضُرُهُ اللَّغَطُ وَالْحَلِفُ، فَشُوبُوهُ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّدَقَةِ، أَوْ مِنْ صَدَقَةٍ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
15962 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ شُعْبَةَ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: حَدَّثَنَا حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا وَائِلٍ يُحَدِّثُ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي غَرَزَةَ قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَنَحْنُ نَبِيعُ فِي السُّوقِ وَنَحْنُ نُسَمَّى السَّمَاسِرَةَ، فَقَالَ: «يَا مَعَاشِرَ التُّجَّارِ، إِنَّ سُوقَكُمْ هَذَا يُخَالِطُهَا اللَّغْو وَالْحَلِفُ، فَشُوبُوهُ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّدَقَةِ، أَوْ مِنْ صَدَقَةٍ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
15963 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ قَالَ: سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يَقُولُ: «يَأْتِي إِبْلِيسُ بِقَيْرَوَانِهِ فَيَضَعُهُ فِي السُّوقِ، فَلَا يَزَالُ الْعَرْشُ يَهْتَزُّ مِمَّا يَعْلَمُ اللَّهُ، وَيَشْهَدُ اللَّهُ مَا لَمْ يَشْهَدْ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
15964 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: " لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمُ: اللَّهُ يَعْلَمُهُ، وَهُوَ لَا يَعْلَمُهُ، فَيَعْلَمُ اللَّهُ مَا لَمْ يَعْلَمْ، وَذَلِكَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ
15965 - قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْلَى قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ يَقُولُ: " إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا قَالَ لِشَيْءٍ لَمْ يَكُنِ اللَّهُ يَعْلَمُ ذَلِكَ، يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: عَجَزَ عَبْدِي أَنْ يُعْلِمَ غَيْرِي "
بَابٌ: الْخِلَابَةُ فِي الْبَيْعِ، وَإحْنَاثُ الْإِنْسَانِ الْإِنْسَانَ، عَلَى أَيِّهِمَا التَّكْفِيرُ؟
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
15966 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَأَلَ سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى عَطَاءً فَقَالَ: «يُنْكَرُ عِنْدَنَا»، وَيَقُولُ: «هِيَ خِلَابَةٌ أَنْ يَسُومَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ بِسِلْعَتِهِ فَيَحْلِفُ الْمُسَوَّمُ لَا يَبِيعُهُ بِذَلِكَ، وَهُوَ يُضْمِرُ فِي نَفْسِهِ الْبَيْعَ بِذَلِكَ، وَأَنْ يُكَفِّرَ عَنْ يَمِينِهِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
15967 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: " إِذَا قَالَ: أَقْسَمْتُ عَلَيْكَ بِاللَّهِ فَيَنْبَغِي لَهُ أَنْ لَا يُحْنِثَهُ، فَإِنْ فَعَلَ، كَفَّرَ الَّذِي حَلَفَ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
15968 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءً، يُسْأَلُ عَنْ رَجُلٍ أَقْسَمَ عَلَى رَجُلٍ، فَأَحْنَثَهُ، عَلَى أَيِّهِمَا الْكَفَّارَةُ؟ فَقَالَ: «عَلَى الْحَانِثِ»، ثُمَّ سَأَلْتُهُ أَنَا بَعْدُ، فَقَالَ: مِثْلَ ذَلِكَ
أَخْبَرَنَا
15969 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: " تَكُونُ الْكَفَّارَةُ عَلَى الَّذِي حَنِثَ، وَالْإِثْمُ عَلَى الَّذِي أَحْنَثَهُ، وَلَا يَكُونُ يَمِينًا حَتَّى يَقُولَ: أَقْسَمْتُ عَلَيْكَ بِاللَّهِ، فَأَمَّا إِنْ قَالَ: أَقْسَمْتُ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ "
أَخْبَرَنَا
15970 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ، سَمِعَ عِكْرِمَةَ يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ أَقْسَمَ عَلَى رَجُلٍ وَهُوَ يَرَى أَنْ سَيَبَرُّهُ فَلَمْ يُبِرَّهُ، فَإِنَّ إِثْمَهُ عَلَى الَّذِي لَمْ يُبْرِرْهُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
15971 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أُخْبِرْتُ أَنَّ مَوْلَاةً لِعَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ أَقْسَمَتْ عَلَيْهَا فِي قَدِيدَةٍ تَأْكُلُهَا، فَأَحْنَثَتْهَا عَائِشَةُ، «فَجَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، تَكْفِيرَ الْيَمِينِ عَلَى عَائِشَةَ»
بَابٌ: مَنْ حَلَفَ عَلَى مِلَّةٍ غَيْرِ الْإِسْلَامِ
أَخْبَرَنَا
15972 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ ثَابِتٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ حَلَفَ عَلَى مِلَّةٍ غَيْرِ الْإِسْلَامِ كَاذِبًا» فَهُوَ كَمَا قَالَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
15973 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: " إِذَا قَالَ أَقْسَمْتُ أَوْ أَقْسَمْتُ بِاللَّهِ فَهِيَ يَمِينٌ، أَوْ قَالَ أَشْهَدُ أَوْ أَشْهَدُ بِاللَّهِ فَهِيَ يَمِينٌ أَوْ قَالَ: عَلَيَّ عَهْدُ اللَّهِ وَمِيثَاقُهُ فَهِيَ يَمِينٌ، أَوْ قَالَ عَلَيَّ نَذَرٌ أَوْ عَلَيَّ لِلَّهِ نَذَرٌ فَهِيَ يَمِينٌ، أَوْ يَهُودِيُّ أَوْ نَصْرَانِيُّ أَوْ مَجُوسِيٌّ فَهِيَ يَمِينٌ، أَوْ بَرِيءٌ مِنَ الْإِسْلَامِ فَهِيَ يَمِينٌ، أَوْ قَالَ: عَلَيَّ ذِمَّةٌ أَوْ عَلَيَّ ذِمَّةُ اللَّهِ فَهِيَ يَمِينٌ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
15974 - عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ: هُوَ يَهُودِيُّ أَوْ نَصْرَانِيُّ أَوْ مَجُوسِيُّ أَوْ بَرِيءٌ مِنَ الْإِسْلَامِ أَوْ عَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ أَوْ عَلَيْهِ نَذَرٌ قَالَ: «يَمِينٌ مُغَلَّظَةٌ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
15975 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: " مَنْ قَالَ: أَنَا كَافِرٌ، أَوْ أَنَا يَهُودِيُّ، أَوْ نَصْرَانِيُّ أَوْ مَجُوسِيُّ أَوْ أَخْزَانِي اللَّهُ أَوْ شِبْهَ، ذَلِكَ فَهِيَ يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
15976 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ: أَخْزَانِي اللَّهُ، قَطَعَ اللَّهُ يَدِي، صَلَبَنِي اللَّهُ، فَعَلَ اللَّهُ بِي، يَدْعُو عَلَى نَفْسِهِ قَالَ: «لَيْسَ بِشَيْءٍ»، قَالَ جَابِرٌ: وَقَالَ الْحَكَمُ: «أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يُكَفِّرَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
15977 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ إِنْسَانًا قَالَ لِعَطَاءٍ: رَجُلٌ قَالَ: عَلِيَّ غَضِبُ اللَّهُ، أَوْ أَخْزَانِي اللَّهُ، أَوْ دَعَوْتُ اللَّهَ عَلَى نَفْسِي بِشَيْءٍ، أَأُكَفِّرُ؟ قَالَ: «هُوَ أَحَبُّ إِلَيَّ إِنْ فَعَلْتَ» قَالَ: فَإِنْ لَمْ أَفْعَلْ؟ قَالَ: «لَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ، لَيْسَتَ بِيَمِينٍ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
15978 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءً، سُئِلَ عَنْ قَوْلِ الرَّجُلِ: عَلَيَّ عَهْدُ اللَّهِ وَمِيثَاقُهُ، ثُمَّ يَحْنَثُ، أَيَمِينٌ هِيَ؟ قَالَ: لَا، إِلَّا أَنْ يَكُونَ نَوَى الْيَمِينَ، أَوْ قَالَ: أَخْزَانِي اللَّهُ، أَوْ قَالَ: عَلَيَّ لَعْنَةُ اللَّهِ أَوْ قَالَ: أُشْرِكُ بِاللَّهِ أَوْ أَكْفُرُ بِاللَّهِ أَوْ مِثْلَ ذَلِكَ قَالَ: «لَا، إِلَّا مَا حَلَفَ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
15979 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، فِي الرَّجُلِ يَقُولُ: عَلَيَّ عَهْدُ اللَّهِ وَمِيثَاقُهُ أَوْ عَلَيَّ عَهْدُ اللَّهِ قَالَ: «يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
15980 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَرَى الْقَسَمَ يَمِينًا "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
15981 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «الْعَهْدُ يَمِينٌ»
15982 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ فَرَاسٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «الْعَهْدُ يَمِينٌ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
15983 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: مَا الْيَمِينُ الْمُغَلَّظَةُ؟ فَمَا خَصَّ لِي مِنَ الْأَيْمَانِ شَيْئًا دُونَ شَيْءٍ أَنَّهَا هِيَ الْمُغَلَّظَةُ، قُلْتُ: إِنَّكَ قُلْتَ لِي مَرَّةً: الْحَلِفُ بِالْعَتَاقَةِ مِنَ الْأَيْمَانِ الْمُغَلَّظَةِ، فِيهَا عِتْقُ رَقَبَةٍ، فَكَذَلِكَ الْعَتَاقَةُ؟ قَالَ: «مَا بَلَغَنِي فِيهَا شَيْءٌ، وَإِنِّي لَأَكْرَهُ أَنْ أَقُولَ فِيهَا شَيْئًا وَأَنْ أَعْتِقَ فِيهَا رَقَبَةً أَحَبُّ إِلَيَّ إِنْ فَعَلْتَ»
15984 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " لَا نَذْرَ فِيمَا لَا تَمْلِكُ، وَلَعْنُ الْمُؤْمِنِ كَقَتْلِهِ، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ فِي الدُّنْيَا، عُذِّبَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ حَلَفَ بِمِلَّةٍ غَيْرِ الْإِسْلَامِ كَاذِبًا، فَهُوَ كَمَا قَالَ، وَمَنْ قَالَ لِمُؤْمِنٍ: يَا كَافِرٌ، فَهُوَ كَقَتْلِهِ "
أَخْبَرَنَا
15985 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ: أَشْهَدُ وَأَقْسَمَتُ وَحَلَفْتُ قَالَا: " لَيْسَ بِشَيْءٍ حَتَّى يَقُولَ: أَحْلِفُ بِاللَّهِ وَأَقْسَمَتُ بِاللَّهِ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
15986 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ، قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الرُّؤْيَا حِينَ عَبَرَهَا: أَقْسَمْتُ بِأَبِي أَنْتَ لَتُخْبِرَنِّي بِالَّذِي أَخْطَأْتُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تُقْسَمْ»، وَلَمْ يَأْمُرْ بِتَكْفِيرٍ
بَابٌ: مَنْ قَالَ: مَالِي فِي سَبِيلِ اللَّهِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
15987 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، عَنْ صَفِيَّةَ ابْنَةِ شَيْبَةَ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ، أَنَّهَا سَأَلَتْهَا، أَوْ سَمِعَتْهَا تَسْأَلُ، عَنْ حَالَفٍ حَلَفَ فَقَالَ: مَالِي ضَرَائِبٌ فِي رِتَاجِ الْكَعْبَةِ أَوْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَقَالَتْ: «لَهُ يَمِينٌ»، وَأَخْبَرَنِي حَاتِمٌ خَتَنُ عَطَاءٍ: «أَنَّهُ كَانَ رَسُولَ عَطَاءٍ إِلَى صَفِيَّةَ فِي ذَلِكَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
15988 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ صَفِيَّةَ، عَنْ أُمِّهِ صَفِيَّةَ ابْنَةِ شَيْبَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا سُئِلَتْ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ كُلَّ مَالٍ لَهُ فِي رِتَاجِ الْكَعْبَةِ فِي شَيْءٍ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ عَمَّةٍ لَهُ قَالَتْ عَائِشَةُ: «يُكَفِّرُهُ مَا يُكَفِّرُ الْيَمِينَ»، أَخْبَرَنَا
15989 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَائِشَةَ مِثْلَهُ
15990 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ، سَمِعَ الْحَسَنَ، وَعِكْرِمَةَ، يَقُولَانِ مِثْلَ قَوْلِ عَائِشَةَ