كِتَابُ الْمَنَاسِكِ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- عبد الرزاق الصنعاني
- الكتاب
- المصنف
- المؤلف
- أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني (المتوفى: 211هـ)
- المحقق
- حبيب الرحمن الأعظمي
- الناشر
- المجلس العلمي- الهنديطلب من: المكتب الإسلامي - بيروت
- الطبعة
- الثانية، 1403
- عدد الأجزاء
- 11 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8396 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «مَنْ قَتَلَ وَزَغَةً، فَلَهُ بِهِ صَدَقَةٌ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8397 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ يَرْوِيهِ قَالَ: «مَنْ قَتَلَ وَزَغَةً كَانَ لَهُ قِيرَاطُ أَجْرٍ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8398 - عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «اقْتُلُوا الْوَزَغَ، فَإِنَّهُ شَيْطَانٌ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ
8399 - قَالَ: أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «الْفَأْرَةُ مَمْسُوخَةٌ بِآيَةِ أَنَّهُ يَقَرَّبُ إِلَيْهَا لَبَنُ اللِّقَاحِ، فَلَا تَذُوقُهُ وَيُقَرَّبُ لَهَا لَبَنُ الْغَنَمِ فَتَشْرَبُهُ»، فَقَالَ لَهُ هَمَّامٌ: أَشَيْئًا سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: «أَفَنَزَلَتْ عَلَيَّ التَّوْرَاةُ؟»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8400 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: «كَانَ لِعَائِشَةَ رُمْحٌ تَقْتُلُ بِهِ الْأَوْزَاغَ»
بَابُ هَلْ يُقَرِّدُ الْمُحْرِمُ بَعِيرَهُ؟
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8401 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ «كَانَ يَكْرَهُ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَنَزَعَ الْحَلَمَةَ وَالْقُرَادَ عَنْ بَعِيرِهِ»، عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8402 - عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8403 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ حَرْمَلَةَ قَالَ: سُئِلَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ قُرَادًا أَوْ حُطْبَانًا وَهُوَ مُحْرِمٌ؟ قَالَ: «يَتَصَدَّقُ بِتَمْرَةٍ أَوْ تَمْرَتَيْنِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8404 - عَنْ وَهْبِ بْنِ نَافِعٍ، وَهِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، أَنَّهُمَا سَمِعَا عِكْرِمَةَ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يُقُولُ: كُنْتُ جَزَّارًا، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ - وَقَدْ أَحْرَمْتُ -: «قُمْ فَقَرِّدْ هَذَا الْبَعِيرَ»، فَقُلْتُ: إِنِّي مُحْرِمٌ فَلَمَّا أَتَى السُّقْيَا قَالَ: «قُمْ فَانْحَرْ هَذِهِ الْجَزُورَ» فَنَحَرْتُهَا قَالَ: - وَهْبٌ فِي حَدِيثِهِ - " لَا، أُمَّ لَكَ - وَقَالَ هِشَامٌ: لَا، أُمَّ لِلْآخَرِ - كَمْ - وَيْلَكَ - تُرَاكَ قَتَلْتَ مِنْ قُرَادٍ وَحَلَمَةً "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8405 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: ذُكِرَ التَّقْرِيدُ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ فَكَرِهْتُهُ، فَلَمَّا كُنَّا بِبَعْضِ الطَّرِيقِ أَمَرَنِي فَنَحَرْتُ جَزُورًا، فَقَالَ: «لَا أُمَّ لَكَ كَمْ تَرَى فِيهَا مِنْ قُرَادَةٍ، وَحَلَمَةٍ، وَحَمْنَانَةٍ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8406 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: كُنْتُ جَزَّارًا، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسْ - وَقَدْ أَحْرَمْتُ - «قُمْ فَقَرِّدْ هَذَا الْبَعِيرَ»، فَقُلْتُ: إِنِّي مُحْرِمٌ فَلَمَّا أَتَى السُّقْيَا قَالَ: «قُمْ فَانْحَرْ هَذِهِ الْجَزُورَ»، فَنَحَرْتُهَا، فَقَالَ: «لَا أُمَّ لَكَ، كَمْ تَرَاكَ قَتَلْتَ فِيهَا مِنْ قُرَادٍ، وَمِنْ حَلَمَةٍ» قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: " وَحَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ: وَحَمْنَانَةٍ، وَهُوَ الْقُرَادُ الصَّغِيرُ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8407 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ الْمُسَيِّبِ عَنِ الَّذِي يَكُونَ فِي بَعِيرِ الْمُحْرِمِ، فَيُرِيدُ أَنْ يُدَاوِيَهُ، وَيُلْقِيَ عَنْهُ الدُّودَ فَكَأَنَّهُ كَرِهَهُ، فَسَأَلْتُ عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، فَقَالَ: «قَرِّدْ بَعِيرَكَ وَدَاوِهِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8408 - عَنِ ابْنِ عِيسَى، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ قَالَ: «الْمُحْرِمُ يُقَرِّدْ بَعِيرَهَ، وَنُحَنِّهِ بِالْقَطِرَانِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8409 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا رَبِيعَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهَدِيرِ قَالَ: «رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يُقَرِّدُ بَعِيرَهُ بِالسُّقْيَا وَهُوَ مُحْرِمٌ فِي طِينٍ»، عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8410 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ رَبِيعَةَ مِثْلَهُ، إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَقُلْ: «فِي طِينٍ»
بَابُ مَا يُنْهَى عَنْ قَتْلِهِ مِنَ الدَّوَابِّ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8411 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «نَزَلَ نَبِيٌّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ تَحْتَ شَجَرَةٍ، وَكَانَ جِهَازُهُ تَحْتَهَا فَقَرَصَتْهُ نَمْلَةٌ، فَأَمَرَ بِجِهَازِهِ فَرُفِعَ، ثُمَّ أَمَرَ بِالشَّجَرَةٍ، فَأُحْرِقَتْ، فَأَوْحَى اللَّهُ تَعَالَى إِلَيْهِ فَهَلَّا نَمْلَةٌ وَاحِدَةٌ، يَعْنِي الَّتِي قَرَصَتْهُ»، عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8412 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8413 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مِنْ قَتَلَ عُصْفُورًا، فَمَا دُونَهُ بِغَيْرِ حَقٍّ عَجَّ إِلَى اللَّهِ» أَوْ قَالَ: «رَحَّ إِلَى اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»، فَقَالَ: «يَا رَبِّ قَتَلَنِي فُلَانٌ بِغَيْرِ مَنْفَعَةٍ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8414 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ صُهَيْبٍ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنْسَانًا يَقْتُلُ عُصْفُورًا بِغَيْرِ حَقِّهِ إِلَّا سَأَلَهُ اللَّهُ عَنْهُ» قَالُوا: وَمَا حَقُّهُ؟ قَالُوا: «يَذْبَحُهُ فَيَأْكُلَهُ، وَلَا يَقْطَعُ رَأْسَهُ فَيَرْمِيَ بِهِ»
8415 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَتْلِ أَرْبَعٍ مِنَ الدَّوَابِّ: النَّمْلَةِ، وَالنَّحْلَةِ، وَالْهُدْهُدِ، وَالصُّرَدِ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8416 - عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «إِذَا أَذَتْكَ النَّمْلَةُ فَاقْتُلْهَا» قَالَ: وَأَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَافِعٍ، عَنْ عَطَاءٍ مِثْلَ قَوْلِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: وَأَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ الْأَحْوَلُ أَنَّهُ سَمِعَ طَاوُسًا يَقُولُ: «إِنَّا لَنُغْرِقُهَا بِالْمَاءِ»، قَالَ سُفْيَانُ: وَأَخْبَرَنِي خَالِدُ بْنُ أَبِي خَالِدَةَ قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا الْعَالِيَةِ يَقْتُلُ الذَّرَّ يَكُونُ عَلَى بِسَاطِهِ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8417 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَيْرٍ، أَوْ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الذِّبَّانُ فِي النَّارِ إِلَّا النَّحْلَ، وَكَانَ يَنْهَى عَنْ قَتْلِهِنَّ، وَعَنْ إِحْرَاقِ الطَّعَامِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8418 - عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: سَمِعْتُ زُرَارَةً، يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ أَبِي نُعْمٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: «لَا تَقْتُلُوا الضُّفْدَعَ؛ فَإِنَّ صَوْتَهَا الَّذِي تَسْمَعُونَ تَسْبِيحٌ، وَتَقْدِيسٌ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8419 - عَنِ الْأَسْلَمِيِّ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ، أَنَّهُ كَانَ «يَنْهَى الْمُحْرِمَ أَنْ يَقْتُلَ الرَّخَمَةَ أَوِ الْقُمَّلَ فِي الْحَرَمِ»
بَابُ هَلْ يَحْكُمُ الَّذِي يُصِيبُ الصَّيْدَ عَلَى نَفْسِهِ؟ وَكَيْفَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَصْنَعَ؟
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8420 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ الْمُخَارِقِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَمِعْتُ طَارِقَ بْنَ شِهَابٍ، يُحَدِّثُ أَنَّ رَجُلًا يُقَالُ لَهُ أَرْبَدُ أَصَابَ ضَبًّا فَأَتَى عُمَرَ، فَقَالَ لَهُ عُمَرَ: «أُحْكُمْ فِيهِ فَحَكَمَ فَصَدَّقَهُ عُمَرُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8421 - عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَطَرٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ لَاحِقِ بْنِ حُمَيْدٍ، أَنَّهُ شَهِدَ ابْنَ عُمَرَ، وَابْنَ صَفْوَانَ، وَجَاءَهُمَا رَجُلٌ أَصَابَ صَيْدًا، فَقَالَ: احْكُمَا عَلَيَّ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ، لِابْنِ صَفْوَانَ: «إِمَّا أَنْ تَقُولَ، وَأُصَدِّقُكَ، وَإِمَّا أَنْ أَقُولَ، وَتُصَدِّقُنِي»، فَقَالَ ابِنُ صَفْوَانَ: «قُلْ، وَأُصَدِّقُكَ»، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: «فِيهِ كَذَا، وَكَذَا، فَصَدَّقَهُ ابْنُ صَفْوَانَ»
بَابُ صَيْدِ الْأَنْهَارِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8422 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءً، عَنْ فَلَاةِ الْمِيَاهِ لَيْسَتْ مِنْ صَيْدِ الْبَحْرِ؟ قَالَ: «لَا» وَتَلَا عَلَيَّ: ﴿هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ﴾ [الفرقان: 53] قَالَ: وَسَأَلْتُ عَطَاءً عَنِ ابْنِ الْمَاءِ أَصَيْدُ بِرٍّ هُوَ أَمْ صَيْدُ بَحْرٍ؟ وَعَنْ أَشْبَاهِهِ قَالَ: «حَيْثُ يَكُونُ أَكْثَرُ فَهُوَ صَيْدُهُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8423 - عَنْ هُشَيْمٍ، عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «الَّذِي يَعِيشُ فِي الْبَحْرِ، وَالْبَرِّ فَأَصَابَهُ مُحْرِمٌ، فَعَلَيْهِ جَزَاؤُهُ»
بَابُ الْمِثْلِ بِالْحَيَوَانِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8424 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَصَبَّرَ الرُّوحُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8425 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «كَانَ يُكْرَهُ قَتْلُ الْبَهَائِمِ، وَقَتْلُ الرُّهْبَانِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8426 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمَجَثَّمَةِ يَقُولُ: عَنْ أَكْلِهَا "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8427 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُتَّخَذَ الرُّوحُ غَرَضًا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8428 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنِ الْمِنْهَالِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ مَرَّ بِقَوْمٍ قَدْ أَعَدُّوا دَجَاجَةً يَرْمُونَهَا قَالَ: «لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يُمَثِّلُ بِالْبَهَائِمِ»