كِتَابُ الصِّيَامِ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- عبد الرزاق الصنعاني
- الكتاب
- المصنف
- المؤلف
- أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني (المتوفى: 211هـ)
- المحقق
- حبيب الرحمن الأعظمي
- الناشر
- المجلس العلمي- الهنديطلب من: المكتب الإسلامي - بيروت
- الطبعة
- الثانية، 1403
- عدد الأجزاء
- 11 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7416 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: سُئِلَ عَنِ الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ؟ فَقَالَ: «هِيَ دَلِيلٌ إِلَى غَيْرِهَا، وَالِاعْتِزَالُ أَكْيَسُ»
أَخْبَرَنَا
7417 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي مَنْ سَمِعَ أَصْحَابَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَنَاهَوْنَ عَنِ الْقُبْلَةِ صِيَامًا، وَيَقُولُونَ: «رُبَّمَا تُدَاعَوْنَ إِلَى أَكْبَرِ مِنْهَا»
أَخْبَرَنَا
7418 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ شَيْخٌ يَسْأَلُهُ عَنِ الْقُبْلَةِ وَهُوَ صَائِمٌ؟ «فَرَخَّصَ لَهُ فَجَاءَهُ شَابٌّ فَنَهَاهُ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7419 - عَنْ مَعْمَرٍ، وَكَانَ قَتَادَةُ يَرْوِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ،
7420 - عَنْ رَجُلٍ، مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، عَنْ يُونُسَ بْنِ سِيفٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ عُمَرَ، مِثْلَ قَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7421 - عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ: قِيلَ لِأَبِي هُرَيْرَةَ: تُقَبِّلُ، وَأَنْتَ صَائِمٌ؟ قَالَ: «نَعَمْ، وَأَكْفَحُهَا، يَعْنِي يَفْتَحُ فَاهُ إِلَى فِيهَا» قَالَ: قِيلَ لِسَعْدِ بْنِ مَالِكٍ: تُقَبِّلُ، وَأَنْتَ صَائِمٌ؟ قَالَ: «نَعَمْ، وَأَخَذَ بِمَتَاعِهَا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7422 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ أَنَّ رَجُلًا، سَأَلَ أَبَا هُرَيْرَةَ، فَقَالَ: رَجُلٌ قَبَّلَ امْرَأَتَهُ، وَهُوَ صَائِمٌ، أَأَفْطَرَ؟ قَالَ: «لَا» قَالَ: فَغَيْرَهَا؟ قَالَ: «فَأَعْرَضَ أَبُو هُرَيْرَةَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7423 - عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: «أَنَّهُ كَانَ يَنْهَى عَنِ الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7424 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7425 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ زَاذَانَ قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ أَيُقَبِّلُ الرَّجُلُ وَهُوَ صَائِمٌ؟ قَالَ: «أَفَلَا يُقَبِّلُ جَمْرَةً؟»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7426 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ، عَنِ الْهَزْهَازِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ فِي الرَّجُلِ يُقَبِّلُ، وَهُوَ صَائِمٌ؟ قَالَ: «يَقْضِي يَوْمًا مَكَانَهُ» قَالَ سُفْيَانُ: «وَلَا يُؤْخَذُ بِهَذَا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7427 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ، أَنَّ رَجُلًا قَبَّلَ امْرَأَتَهُ، وَهُوَ صَائِمٌ؟ فَقَالَ: «اتَّقِ اللَّهَ، وَلَا تَعُدْ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7428 - عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ فِي الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ: «مَا أَرَبُهُ إِلَى خُلُوفِ فِيهَا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7429 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، " أَنَّ عَاتِكَةَ بِنْتَ زَيْدٍ قَبَّلَتْ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَهُوَ صَائِمٌ فَلَمْ يَنْهَهَا قَالَ: - وَأَظُنُّهُ قَالَ وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يَخْرُجَ إِلَى الصَّلَاةِ - "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7430 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ رُزَيْقٍ، وَخَصِيفٌ أَنَّهُمَا، سَأَلَا ابْنَ الْمُسَيِّبِ عَنِ الرَّجُلِ يُقَبِّلُ امْرَأَتَهُ، وَهُوَ صَائِمٌ؟ فَقَالَ: «إِنْ قَبَّلْتَ لَمْ يُفْطِرْكَ، وَهُوَ يُنْقِصُ صَوْمَكَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7431 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُقَبِّلُ، وَهُوَ صَائِمٌ»
بَابُ مُبَاشَرَةِ الصَّائِمِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ
7432 - قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «يُنْهَى عَنْ لَمْسِ الصَّائِمِ وَتَجْرِيدِهِ»
أَخْبَرَنَا
7433 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ: «أَنَّهُ يُنْقِصُ مِنْ صَوْمِهِ الَّذِي يَلْمَسُ أَوْ يُجَرِّدُ، وَلَكَ أَنْ تَأْخُذَ بِيَدِهَا، وَبِأَدْنَى جَسَدِهَا، وَتَتَرُكُ أَقْصَاهُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7434 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ أَبِي عَلْقَمَةَ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ الْمُسَيِّبِ عَنِ الرَّجُلِ يُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ قَالَ: «يَتُوبُ عَشْرَ مَرَّاتٍ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7435 - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَنْ، سَمِعَ عِكْرِمَةَ، يَقُولُ فِي الْمُبَاشَرَةِ لِلصَّائِمِ: " لَا بَأْسَ بِهِ إِنَّمَا هِيَ كَالْكِسْرَةِ شَمَّهَا قَالَ: أَحَلَّ اللَّهُ أَنْ يَأْخُذَ بِيَدِهَا، وَبِأَدْنَى جَسَدِهَا، وَلَا يَأْخُذَ بِأَقْصَاهُ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7436 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: يُبَاشِرُهَا مُفْضِيًا بِالنَّهَارِ قَالَ: «لَمْ يَبْطُلْ صَوْمُهُ، وَلَكِنْ يُبْدِلُ يَوْمًا مَكَانَ ذَلِكَ الْيَوْمِ، وَلَا يُفْطِرُ»، قُلْتُ: بَاشَرَهَا مُفْضِيًا حَتَّى أَصْبَحَ قَالَ: «لَا بَأْسَ بِذَلِكَ إِنْ كَانَ مُسْتَدْفِئًا، أَوْ غَيْرَ مُسْتَدْفِئٍ لَمْ يَخْرُجْ مِنْهُ شَيْءٌ، ثُمَّ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ إِنْ كَانَ مَعَ الْفَجْرِ فَلَا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7437 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ بَاشَرَهَا فِي النَّهَارِ جَزْلَتَهَا الْعُلْيَا قَالَ: «لَا يَفْعَلْ»، قُلْتُ: يُبَاشِرُهَا بِالنَّهَارِ بَيْنَهُمَا ثَوْبٌ قَالَ: «أَمَّا شَيْءٌ يَتَعَمَّدُهُ مِنْ ذَلِكَ فَلَا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7438 - عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: «كَانَ يَنْهَى عَنِ الْمُبَاشَرَةِ لِلصَّائِمِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7439 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ مَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ مِنَ امْرَأَتِهِ صَائِمًا؟ قَالَتْ: «كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا الْجِمَاعَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7440 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ أَبِي أُمَيَّةَ قَالَ: رَأَيْتُ الْحَسَنَ لَقِيَ أَبَا رَافِعٍ قَالَ: إِنِّي لَبَيْنَهُمَا قَالَ: فَقَالَ لَهُ الْحَسَنُ: «الصَّائِمُ يُقَبِّلُ وَيُبَاشِرُ»، قَالَ أَبُو رَافِعٍ: «لَا يُقَبِّلُ، وَلَا يُبَاشِرُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7441 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: خَرَجْنَا حُجَّاجًا، فَتَذَاكَرْنَا الصَّائِمَ يُقَبِّلُ وَيُبَاشِرُ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ النَّخْعِ: قَدْ صَامَ سَنَتَيْنِ، وَقَامَهُمَا، وَهُوَ مُعَضِّدٌ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آخُذَ قَوْسِي هَذِهِ فَأَضْرِبَكَ بِهَا، فَقَدِمُوا إِلَى عَائِشَةَ فَقَالُوا لِعَلْقَمَةَ: يَا أَبَا شَبْلٍ فَقَالَ: مَا أَنَا بَالَّذِي أَرْفُثُ عِنْدَهَا الْيَوْمَ، فَسَمِعَتْهُ، فَقَالَتْ: «قَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُ وَيُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ، كَانَ أَمْلَكَكُمْ لِأَرَبِهِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7442 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ زَكَرِيَّا، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلٍ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ «كَانَ يُبَاشِرُ امْرَأَتَهُ بِنِصْفِ النَّهَارِ، وَهُوَ صَائِمٌ»
بَابُ الرَّفَثِ، وَاللَّمْسِ وَهُوَ صَائِمٌ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7443 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الصِّيَامُ جُنَّةٌ، فَإِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يَوْمًا صَائِمًا، فَلَا يَجْهَلْ، وَلَا يَرْفُثْ، فَإِنِ امْرُؤٌ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7444 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي بَشِيرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: كَانَ سَعْدُ بْنُ مَالِكٍ «يَفْرُكُ قُبُلَهَا بِيَدِهِ، وَهُوَ صَائِمٌ»
أَخْبَرَنَا
7445 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: قَبَضَ عَلَى قُبُلِهَا مُفْضِيًا قَالَ: «لَا يَفْعَلْ، فَإِنْ فَعَلَ فَلَا يُبْدِلُ يَوْمًا مَكَانَ ذَلِكَ الْيَوْمِ»
أَخْبَرَنَا
7446 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابِنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَيَجِسُّ، وَيَمَسَّنَّ مَا تَحْتَ الثَّوْبِ؟ قَالَ: «لَا»، قُلْتُ: فَمَا فَوْقَ الثَّوْبِ؟ قَالَ: «مَا أُحِبُّ ذَلِكَ»
أَخْبَرَنَا
7447 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ إِنْ كَشَفَ وَفَتَّشَ، وَجَلَسَ بَيْنَ رِجْلَيْهَا، ثُمَّ نَزَعَ فَلَمْ يَأْتِ مِنْهُ الْمَاءُ الدَّافِقُ قَالَ: «لَمْ يَبْطُلْ صَوْمُهُ، وَلَكِنْ يُبْدِلُ يَوْمًا مَكَانَ ذَلِكَ الْيَوْمِ، وَلَا يُفْطِرُهُ»
7448 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: فَأَرَادَ أَنْ يَقْضِيَ حَاجَتَهُ دُونَ فَرْجِهَا، ثُمَّ نَزَعَ، وَلَمْ يَأْتِ مِنْهُ الْمَاءُ الدَّافِقُ قَالَ: «لَمْ يَبْطُلْ صَوْمُهُ، وَلَكِنْ يَقْضِي يَوْمًا مَكَانَ ذَلِكَ الْيَوْمِ، وَلَا يُفْطِرُهُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7449 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا قَالَ: «إِذَا جَاءَ الدَّافِقُ بِمُلَاعَبَتِهِ، فَعَلَيْهِ مَا عَلَى الْمُوَاقِعِ»