كِتَابُ الصَّلَاةِ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- عبد الرزاق الصنعاني
- الكتاب
- المصنف
- المؤلف
- أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني (المتوفى: 211هـ)
- المحقق
- حبيب الرحمن الأعظمي
- الناشر
- المجلس العلمي- الهنديطلب من: المكتب الإسلامي - بيروت
- الطبعة
- الثانية، 1403
- عدد الأجزاء
- 11 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]
1679 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ، «دَخَلَ الْمَسْجِدَ، وَخَرَجَ مِنْهُ فَلَمْ يُصَلِّ فِيهِ»
بَابُ النُّخَامَةِ فِي الْمَسْجِدِ
1680 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: «إِذَا صَلَّيْتَ فَإِنَّكَ تُنَاجِي رَبَّكَ فَلَا تَبْصُقْ أَمَامَكَ، وَلَا عَنْ يَمِينِكَ، وَلَكِنْ عَنْ شِمَالِكَ، فَإِنْ كَانَ عَنْ شِمَالِكَ مَا يَشْغَلُكَ فَابْصُقْ تَحْتَ قَدَمِكَ»
1681 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " رَأَى نُخَامَةً فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ فَحَكَّهَا بِمَدَرَةٍ - أَوْ بِشَيْءٍ -، ثُمَّ قَالَ: «إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَلَا يَتَنَخَّمَنَّ أَمَامَهُ، وَلَا عَنْ يَمِينِهِ فَإِنَّ، عَنْ يَمِينِهِ مَلَكًا، وَلَكِنْ لِيَتَنَخَّمْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى»
1682 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَسْجِدِ فَرَأَى فِي الْقِبْلَةِ نُخَامَةً فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ قَالَ: «إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا صَلَّى فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ، وَإِنَّ اللَّهَ يَسْتَقْبِلُهُ بِوَجْهِهِ، فَلَا يَتَنَخَّمَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْقِبْلَةِ، وَلَا عَنْ يَمِينِهِ» ثُمَّ دَعَا بِعُودٍ فَحَكَّهُ بِهِ، ثُمَّ دَعَا بِخَلُوقٍ فَحَسْبُهُ
1683 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «حَتَّهَا، ثُمَّ نَضَحَ أَثَرَهَا بِزَعْفَرَانٍ دَعَا بِهِ فَلِذَلِكَ صُنِعَ الزَّعْفَرَانُ فِي الْمَسَاجِدِ»
1684 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ، عَنِ الزَّعْفَرَانِ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ: «حَسَنٌ، هُوَ طِيبُ الْمَسْجِدِ»
1685 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ أَبِي رَوَّادٍ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ طَلْحَةَ الْحَجَبِيِّ قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَسْجِدِ، فَرَأَى فِي الْقِبْلَةِ نُخَامَةً فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ قَالَ: «إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا صَلَّى فَإِنَّهُ يُنَاجِيهِ رَبُّهُ»، فَقَالَ: «مَنْ إِمَامِكُمْ؟» فَقَالُوا أَبُو فُلَانٍ: فَنَزَعَهُ، ثُمَّ أُخْبِرَتِ امْرَأَتُهُ فَأَمَرَتْ بِمَاءٍ فَغَسَلَتْهُ، وَهَيَّأَتْهُ، وَحَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ: وَجَمَّرَتِ الْمَسْجِدَ، فَلَمَّا دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَسْجِدَ، فَقَالَ: «مَنْ صَنَعَ هَذَا؟» فَقَالُوا: امْرَأَةُ فُلَانٍ، فَرَدَّ زَوْجُهَا إِمَامًا
1686 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَلَا يَبْزُقْ أَمَامَهُ، إِنَّهُ يُنَاجِي اللَّهَ مَا دَامَ فِي مُصَلَّاهُ، وَلَا عَنْ يَمِينِهِ فَعَنْ يَمِينِهِ مَلَكٌ، وَلَكِنْ لِيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ، أَوْ تَحْتَ رِجْلَيْهِ»
1687 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ سَعِيدٍ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشِّخِّيرِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يُصَلِّي، ثُمَّ تَنَخَّمَ تَحْتَ قَدَمِهِ، ثُمَّ دَلَكَهَا بِنَعْلِهِ وَهِيَ فِي رِجْلِهِ»
1688 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ، عَنْ طَارِقِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا صَلَّيْتَ فَلَا تَبْصُقْ بَيْنَ يَدَيْكَ، وَلَا عَنْ يَمِينِكَ، وَابْصُقْ تِلْقَاءَ شِمَالِكَ إِنْ كَانَ فَارِغًا، وَإِلَّا فَتَحْتَ قَدَمِكَ، وَأَشَارَ بِرِجْلِهِ فَفَحَصَ الْأَرْضَ»
1689 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ حُذَيْفَةَ، فَقَامَ شَبَثُ بْنُ رِبْعِيٍّ يُصَلِّي فَبَصَقَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: «يَا شَبَثُ لَا تَبْصُقْ بَيْنَ يَدَيْكَ، وَلَا عَنْ يَمِينِكَ، فَإِنَّ عنْ يَمِينِكَ كَاتِبَ الْحَسَنَاتِ، وَابْصُقْ عَنْ شِمَالِكَ، وَخَلْفَكَ فَإِنَّ الرَّجُلَ إِذَا تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ، وَقَامَ إِلَى الصَّلَاةِ اسْتَقْبَلَهُ اللَّهُ بِوَجْهِهِ يُنَاجِيهِ فَلَا يَنْصَرِفُ عَنْهُ حَتَّى يَكُونَ هُوَ يَنْصَرِفُ، أَوْ يُحْدِثُ حَدَثَ سَوْءٍ»
1690 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، وَمُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الشَّامِ يُقَالُ لَهُ: عَبْدُ اللَّهِ يَقُولُ: أَبْصَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نُخَامَةً فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ فَحَكَّهَا بِحَصَاةٍ أَوْ بِشَيْءٍ، ثُمَّ قَالَ: «مَا يُؤْمِنُ هَذَا أَنْ تَكُونَ كَيَّةً بَيْنَ عَيْنَيْهِ»، قَالَ أَحَدُهُمَا: ثُمَّ دَعَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِخَلُوقٍ أَوْ بِزَعْفَرَانٍ فَلَطَّخَهُ بِهِ
1691 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي الْوَسْمِيِّ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي فَزَارَةَ يُقَالُ لَهُ زِيَادُ بْنُ مِلْقَطٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: «إِنَّ الْمَسْجِدَ لَيَنْزَوِيَ مِنَ النُّخَامَةِ كَمَا تَنْزَوِي الْبُضْعَةُ أَوِ الْجِلْدَةُ فِي النَّارِ»
1692 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ أَنَّهُ: سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلَا يَبْصُقْ أَمَامَهُ، وَلَا عَنْ يَمِينِهِ، وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلْيَبْصُقْ فِي طَرَفِ ثَوْبِهِ»، وَقَالَ: «هَكَذَا»، وَعَطَفَ ثَوْبَهُ فَدَلَكَهُ فِيهِ
1693 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءٌ: «لِيَبْصُقِ الرَّجُلُ فِي الصَّلَاةِ عَنْ يَسَارِهِ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ مَكَانًا فَلْيَرْفَعْ رِجْلَهُ الْيُسْرَى فَيَبْصُقُ تَحْتَهَا»
1694 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ قَالَ: كَانَ طَاوُسٌ، «إِذَا بَصَقَ فِي الْمَسْجِدِ حَفَرَ لَهَا خَدًّا، ثُمَّ دَفَنَهَا»
بَابُ الرَّجُلِ يَبْصُقُ فِي الْمَسْجِدِ، وَلَا يَدْفِنُهُ
1695 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنِ الرُّكَيْنِ بْنِ الرَّبِيعِ، عَنْ أَسْمَاءَ بْنِ الْحَكَمِ الْفَزَارِيِّ قَالَ: " سَأَلْتُ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَنِ الْبُصَاقِ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ: هِيَ خَطِيئَةٌ، وَكَفَّارَتُهَا دَفْنُهَا "
1696 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبَانَ قَالَ: «تَنَخَّمَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لَيْلًا فَجَاءَ بِمِصْبَاحٍ فَدَفَنَهَا»
1697 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: «النُّخَامَةُ فِي الْمَسْجِدِ خَطِيئَةٌ، وَكَفَّارَتُهَا دَفْنُهَا»
1698 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ قَالَ: «كَانَ إِذَا تَفَلَ فِي الْمَسْجِدِ أَعْمَقَ لَهَا، ثُمَّ دَفَنَهَا»
بَابُ الرَّجُلِ يَبْصُقُ عَنْ يَمِينِهِ فِي غَيْرِ صَلَاةٍ
1699 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: كُنَّا مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ فَأَرَادَ أَنْ يَبْصُقَ وَمَا عَنْ يَمِينِهِ فَارِغٌ، «فَكَرِهِ أَنْ يَبْصُقَ عَنْ يَمِينِهِ وَهُوَ لَيْسَ فِي الصَّلَاةِ»
1700 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ: كَانَ مَرِيضًا فَبَصَقَ عَنْ يَمِينِهِ، أَوْ أَرَادَ أَنْ يَبْصُقَ، فَقَالَ: «مَا بَصَقتُ عَنْ يَمِينِي مُنْذُ أَسْلَمْتُ»
1701 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ نُعَيْمٍ، أَنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَقُولُ: لَابْنِهِ عَبْدِ الْمَلِكِ وَقَدْ بَصَقَ، عَنْ يَمِينِهِ، وَهُوَ فِي مَسِيرٍ فَنَهَاهُ، عَنْ ذَلِكَ وَقَالَ: «إِنَّكَ تُؤْذِي صَاحِبَكَ، ابْصُقْ عَنْ شِمَالِكَ»
بَابُ هَلْ تُقَامُ الْحُدُودُ فِي الْمَسْجِدِ
1702 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: «لَا تُقَامُ الْحُدُودُ فِي الْمَسَاجِدِ» قَالَ: وَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّا قَالَ: «وَلَا يُضْرَبُ فِيهَا، - أَيِ الِاقْتِصَاصُ -»
1703 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ إِنْسَانٌ لِعَطَاءٍ: أَكَانَ يُنْهَى عَنِ الْجَلْدِ فِي الْمَسْجِدِ؟ قَالَ: «نَعَمْ»
1704 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، وَابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ قَالَ: «رَأَيْتُ الشَّعْبِيَّ يَجْلِدُ يَهُودِيًّا حَدًّا فِي الْمَسْجِدِ»
1705 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ عِيسَى بْنِ أَبِي عَزَّةَ قَالَ: «رَأَيْتُ الشَّعْبِيَّ ضَرَبَ رَجُلًا افْتَرَى عَلَى رَجُلٍ فِي الرَّحْبَةِ، وَلمْ يَضْرِبْهُ فِي الْمَسْجِدِ»
1706 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ قَالَ: أُتِيَ عُمَرُ بِرَجُلٍ فِي شَيْءٍ، فَقَالَ: «أَخْرِجَاهُ مِنَ الْمَسْجِدِ فَاضْرِبَاهُ»
1707 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: سَمِعْتُهُ، أَوْ أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَهُ يُحَدِّثُ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ أَبِي الضُّحَى قَالَ: سُئِلَ مَرْوَانُ، عَنِ الضَّرْبِ فِي الْمَسْجِدِ قَالَ: «إِنَّ لِلْمَسْجِدِ حُرْمَةً»
1708 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ لِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: «سَمِعْنَا أَنَّهُ يُنْهَى أَنْ يُضْرَبَ فِي الْمَسْجِدِ»
1709 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ، سَمِعَ عَمْرَو بْنَ دِينَارٍ، يُحَدِّثُ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُنْشَدَ الْأشْعَارَ، وَأَنْ يُتَنَاسَ الْجِرَاحَاتُ، وَأَنْ تُقَامَ الْحُدُودُ فِي الْمَسْجِدِ»
1710 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ الْعَلَاءِ، وَمُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تُقَامُ الْحُدُودُ فِي الْمَسَاجِدِ»
بَابُ اللَّغَطِ، وَرَفْعِ الصَّوْتِ، وَإِنْشَادِ الشِّعْرِ فِي الْمَسْجِدِ
1711 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَقُولُ: «لَا تُكْثِرُوا اللَّغَطَ - يَعْنِي فِي الْمَسْجِدِ -» قَالَ: فَدَخَلَ الْمَسْجِدَ ذَاتَ يَوْمٍ فَإِذَا هُوَ بِرَجُلَيْنِ قَدِ ارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمَا فَبَادَرَاهُ فَأَدْرَكَ أَحَدَهُمَا فَضَرَبَهُ وَقَالَ: «مِمَّنْ أَنْتَ؟» قَالَ: مِنْ ثَقِيفٍ قَالَ: «إِنَّ مَسْجِدَنَا هَذَا لَا يُرْفَعُ فِيهِ الصَّوْتُ»
1712 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ عَبْدِ الْقُدُّوسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سَمِعَ عُمَرُ رَجُلًا رَفَعَ صَوْتَهُ فَقَالَ: «مِمَّنْ أَنْتَ؟» قَالَ: مِنْ ثَقِيفٍ قَالَ: «مِنْ أَيِّ الْأَرْضِ؟» قَالَ: مِنْ أَهْلِ الطَّائِفِ قَالَ: «أَمَا أَنَّكَ لَوْ أَنَّكَ كُنْتَ مِنْ أَهْلِ بَلَدِنَا هَذَا لَأَوْجَعْتُكَ ضَرْبًا، إِنَّ مَسْجِدَنَا هَذَا لَا يُرْفَعُ فِيهِ الصَّوْتُ»
1713 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: بَلَغَنِي، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عُمَرَ، كَانَ إِذَا خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ نَادَى فِي الْمَسْجِدِ إِيَّاكُمْ وَاللَّغَطَ وَإِنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «ارْتَفِعُوا فِي الْمَسْجِدِ»