مصنف عبد الرزاق الصنعانيصفحات 12-20

كِتَابُ الصَّلَاةِ

صفحات 12-20
عن هذه الطبعة
عَلَم
عبد الرزاق الصنعاني
الكتاب
المصنف
المؤلف
أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني (المتوفى: 211هـ)
المحقق
حبيب الرحمن الأعظمي
الناشر
المجلس العلمي- الهنديطلب من: المكتب الإسلامي - بيروت
الطبعة
الثانية، 1403
عدد الأجزاء
11 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

4607 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي كَرِيمَةَ قَالَ: سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ قُرَّةَ يَقُولُ: أَتَى رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: إِنِّي لَمْ أُوتِرْ حَتَّى أَصْبَحْتُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّمَا الْوِتْرُ بِاللَّيْلِ، فَأَعَادَ عَلَيْهِ فَأَمَرَهُ أَنْ يُوتِرَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

4608 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ آدَمَ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: «مَنْ أَصْبَحَ عَلَى غَيْرِ وِتْرٍ أَصْبَحَ عَلَى رَأْسِهِ جَرِيرٌ قَدْرَ سَبْعِينَ ذِرَاعًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

4609 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ قَالَ: احْتُبِسَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ يَوْمًا عَنِ الصَّلَاةِ، فَقِيلَ لَهُ: أَبْطَأْتَ عَلَى النَّاسِ، فَقَالَ لَهُ: «أَدْرَكَنِي الصُّبْحُ قَبْلَ أَنْ أُوتِرَ فَأَوْتَرْتُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

4610 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ قَالَ: «رُبَّمَا أَوْتَرَ وَإِنَّهُ يَسْمَعُ الْإِقَامَةَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

4611 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيٍّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: سَأَلْتُ عَبِيْدَةَ عَنِ الرَّجُلِ يَسْتَيْقِظُ عِنْدَ الْإِقَامَةِ وَلَمْ يُوتِرْ قَالَ: «يُوتِرُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

4612 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ: أَنَّ رَجُلَا سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ عَنِ الْوِتْرِ؟ فَقَالَ: «بَيْنَا ابْنُ عُمَرَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ لَيْلَةً، فَاجَأَهُ الصُّبْحُ فَأَوْتَرَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

4613 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ , فَقَدْ ذَهَبَ كُلُّ صَلَاةِ اللَّيْلِ وَالْوِتْرِ، فَأَوْتِرُوا قَبْلَ الْفَجْرِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

4614 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ تَمِيمِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ فَإِذَا انْصَرَفَ قَالَ لِي: «قُومِي فَأَوْتِرِي»

بَابُ: أَيُّ سَاعَةٍ يُسْتَحَبُّ فَيهَا الْوِتْرُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

4615 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ: أَنَّ أَبَا بَكْرٍ، وَعُمَرَ تَذَاكَرَا الْوِتْرَ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَمَّا أَنَا فَأَنَامُ عَلَى وِتْرٍ، فَإِنِ اسْتَيْقَظْتُ صَلَّيْتُ شَفْعًا حَتَّى الصَّبَاحِ، وَقَالَ عُمَرُ: لَكِنِّي أَنَامُ عَلَى شَفْعٍ، ثُمَّ أُوتِرُ مِنَ السَّحَرِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَبِي بَكْرٍ: «حَذِرَ هَذَا» وَقَالَ لِعُمَرَ: «قَوِيَ هَذَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

4616 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَانَ يُوتِرُ أَوَّلَ اللَّيْلِ وَعُمَرَ آخِرَ اللَّيْلِ، فَسَأَلَهُمَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ وِتْرِهِمَا فَأَخْبَرَاهُ؟ فَقَالَ: «قَوِيَ هَذَا، وَحَذِرَ هَذَا» قَالَ: وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَضْرِبُ لَكُمَا مَثَلَ رَجُلَيْنِ أَخَذَا فِي مَفَازَةٍ لَيْلًا»، فَقَالَ أَحَدُهُمَا: مَا أُرِيدُ أَنْ أَنَامَ حَتَّى أقْطَعَهَا، وَقَالَ الْآخَرُ: أَنَامُ نَوْمَةً , ثُمَّ أَقُومُ فَأَقْطَعُهَا، فَأصْبَحَا فِي الْمَنْزِلِ جَمِيعًا

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

4617 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرنِي مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِأَبِي بَكْرٍ: «مَتَى تُوتِرُ؟» قَالَ: قَبْلَ أَنْ أَرْقُدَ قَالَ: «قَدْ أَخَذْتَ بِالْوُثْقَى» وَقَالَ لِعُمَرَ: «مَتَى تُوتِرُ؟» قَالَ: آخِرَ اللَّيْلِ حِينَ أَفْرُغَ مِنْ صَلَاتِي قَالَ: «فِعْلُ ذَوِي الْقُوَّةِ فَعَلْتَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

4618 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: أَوْصَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِثَلَاثٍ لَسْتُ بِتَارِكِهِنَّ فِي حَضَرٍ وَلَا سَفَرٍ: «نَوْمٍ عَلَى وِتْرٍ، وَصِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَرَكْعَتَيِ الضُّحَى» قَالَ: ثُمَّ أَوْهَمَ الْحَسَنُ بَعْدَ ذَلِكَ فَجَعَلَ مَكَانَ رَكْعَتَيِ الضُّحَى غُسْلَ يَوْمِ الْجُمُعَةِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

4619 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ، كَانَ يُوتِرُ أَوَّلَ اللَّيْلِ يَقُولُ: «وَاحَرَّ وَاسِعِي النَّوَافِلِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

4620 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو النَّدَبِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ، يُسْأَلُ عَنِ الْوِتْرِ؟ فَقَالَ: «أَمَّا أَنَا فَإِنِّي أُوتِرُ مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ، فَإِنْ رُزِقْتُ شَيْئًا مِنْ آخِرِهِ صَلَّيْتُ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ حَتَّى أُصْبِحَ»، أَوْ قَالَ: «حَتَّى يُدْرِكَنِي الصُّبْحُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

4621 - عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ مَالِكِ بْنِ دِينَارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا خِلَاسُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ فَسَأَلَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا أَبَا الْيَقْظَانِ، كَيْفُ تَقُولُ فِي الْوِتْرِ؟ فَقَالَ عَمَّارٌ: «أَمَّا أَنَا فَأُوتِرُ قَبْلَ أَنْ أَنَامَ، فَإِنْ رَزَقَنِي اللَّهُ شَيْئًا صَلَّيْتُ شَفْعًا شَفْعًا حَتَّى الصُّبْحِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

4622 - عَنْ مَالِكٍ، وَابْنِ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِي مُرَّةَ مَوْلَى عَقِيلٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، فَقُلْتُ: حَدِّثْنِي كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوتِرُ؟ فَسَكَتَ، ثُمَّ سَأَلْتُهُ الثَّانِيَةَ فَسَكَتَ، ثُمَّ سَأَلْتُهُ الثَّالِثَةَ، فَقَالَ: إِنْ شِئْتَ حَدَّثْتُكَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ «أَمَّا أَنَا فَأُوتِرُهَا هُنَا بِخَمْسٍ، ثُمَّ أَرْجِعُ فَأَرْقُدُ، فَإِنِ اسْتَيْقَظْتُ صَلَّيْتُ شَفْعًا حَتَّى أُصْبِحَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

4623 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَلْيَعْتَدِلْ وَلَا يَفْتَرِشْ ذَرَاعَيْهِ افْتِرَاشَ الْكَلْبِ»

قَالَ: وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ خَافَ مِنْكُمْ أَنْ لَا يَسْتَيْقِظَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ، فَلْيُوتِرْ مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ، وَمَنْ طَمِعَ مِنْكُمْ أَنَّ يَسْتَيْقِظَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ فَلْيُوتِرْ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ، فَإِنَّ قِرَاءَةَ آخِرِ اللَّيْلِ مَحْضُورَةٌ، وَذَلِكَ أَفْضَلُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

4624 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «كُلَّ اللَّيْلِ قَدْ أَوْتَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مِنْ أَوَّلِهِ وَأَوْسَطِهِ , وَآخِرِهِ، وَانْتَهَى وِتْرُهُ إِلَى السَّحَرِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

4625 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّهُ كَانَ يُوتِرُ عِنْدَ الْأَذَانِ "

4626 - وَذَكَرَهُ الْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يُوتِرُ عِنْدَ الْأَذَانِ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

4627 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ وَكَانَ يَبِيتُ عِنْدَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ مَتَى كَانَ عَبْدُ اللَّهِ يُوتِرُ؟ قَالَ: «كَانَ يُوتِرُ حِينَ يَبْقَى عَلَيْهِ مِنَ اللَّيْلِ مِثْلُ مَا ذَهَبَ مِنَ اللَّيْلِ حِينَ صَلَّى الْمَغْرِبَ» قَالَ: وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ يَسْمَعُ قِرَاءَتَهُ أَهْلُ الدَّارِ مِنَ اللَّيْلِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

4628 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ مَتَى تُوتِرِينَ؟ قَالَتْ: «بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ» قَالَ: وَمَا يُؤَذِّنُونَ حَتَّى يُصبِحُوا

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

4629 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: سُئِلَ عَنِ الْوِتْرِ، فَقَالَ: «وِتْرُ الْأَكْيَاسِ أَوَّلَ اللَّيْلِ، وَوِتْرُ الْأَقْوِيَاءِ آخِرَ اللَّيْلِ»، قُلْتُ: فَكَيْفَ تَصْنَعُ؟ قَالَ: «أَمَّا أَنَا إِنِ اسْتَطَعْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْأَكْيَاسِ كُنْتُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

4630 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِي النَّجُودِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ قَالَ: خَرَجَ عَلِيٌّ حِينَ ثَوَّبَ ابْنُ النَّبَّاحِ فَقَالَ: " ﴿وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ﴾ [التكوير: 18]، نِعْمَ سَاعَةُ الْوِتْرِ هَذِهِ، أَيْنَ السَّائِلُونَ عَنِ الْوِتْرِ؟ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

4631 - عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا عَلِيٌّ حِينَ طَلَعَ الْفَجْرُ، فَقَالَ: " ﴿وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ﴾ [التكوير: 17] وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى الْمَشْرِقِ، ثُمَّ قَالَ: أَيْنَ السَّائِلُونَ عَنِ الْوِتْرِ؟ نِعْمَ سَاعَةُ الْوِتْرِ هَذِهِ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

4632 - عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ «يُوتِرُ بَعْدَ الْفَجْرِ» قَالَ: وَكَانَ أَبِي يُوتِرُ قَبْلَ الْفَجْرِ

بَابُ: كَمِ الْوِتْرُ؟

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

4633 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: «الْوِتْرُ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ، فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِخَمْسِ رَكَعَاتٍ فَلْيَفْعَلْ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِثَلَاثٍ فَلْيَفْعَلْ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِوَاحِدَةٍ فَلْيَفْعَلْ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ إِلَّا أَنْ يُومِئَ إِيمَاءً فَلْيَفْعَلْ»، عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

4634 - عَنْ مَنْ سَمِعَ أَنَسًا يُحِدِّثُ مِثْلَ ذَلِكَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

4635 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: «وِتْرُ اللَّيْلِ كَوِتْرِ النَّهَارِ، صَلَاةُ الْمَغْرِبِ ثَلَاثٌ» قَوْلُ ابْنِ مَسْعُودٍ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

4636 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ أَنَسٍ وَبِتُّ عِنْدَهُ قَالَ: «فَرَأَيْتُهُ يُصَلِّي مَثْنَى مَثْنَى حَتَّى إِذَا كَانَ فِي آخِرِ صَلَاتِهِ أَوْتَرَ بِثَلَاثٍ مِثْلَ الْمَغْرِبِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

4637 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ قَالَ: كَانَ عَبْدُ اللَّهِ «يُوتِرُ بِثَلَاثٍ فَأَعْلَى»

جارٍ التحميل