كِتَابُ الطَّلَاقِ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- عبد الرزاق الصنعاني
- الكتاب
- المصنف
- المؤلف
- أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني (المتوفى: 211هـ)
- المحقق
- حبيب الرحمن الأعظمي
- الناشر
- المجلس العلمي- الهنديطلب من: المكتب الإسلامي - بيروت
- الطبعة
- الثانية، 1403
- عدد الأجزاء
- 11 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]
13234 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «ضُرِبَ عَلَى صَفِيَّةَ وَجُوَيْرِيَةَ الْحِجَابُ، وَقَسَمَ لَهُمَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا قَسَمَ لِنِسَائِهِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
13235 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ عَلِيًّا «قَضَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشْيَاءَ بَعْدَ وَفَاتِهِ كَانَ عَامَّتُهَا عِدَةً» قَالَ: - حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ: خَمْسُمِائَةِ أَلْفٍ - ". فَقَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: يَعْنِي دَرَاهِمَ.
قُلْنَا لِعَبْدِ الرَّزَّاقِ: وَكَيْفَ قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَوْصَى إِلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَلِكَ؟ قَالَ: نَعَمْ لَا أَشُكُّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْصَى إِلَى عَلِيٍّ، فَلَوْلَا ذَلِكَ مَا تَرَكُوهُ أَنْ يَقْضِيَ "
أَخْبَرَنَا
13236 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: «عَهِدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّ0َهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّ أُمَّ إِبْرَاهِيمَ حُرَّةٌ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
13237 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي الْعَجْفَاءِ، أَنَّ عُمَرَ قَالَ: " الْأَمَةُ إِذَا أَسْلَمَتْ، وَعَفَّتْ، وَحَصَّنَتْ، فَإِنْ وَلَدَهَا يُعْتِقُهَا، وَإِنْ فَجَرَتْ، وَكَفَرَتْ - أَوْ قَالَ: زَنَتْ - رَقَّتْ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
13238 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ إِيَاسٍ، أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ: فِي أُمِّ الْوَلَدِ، - يَعْنِي يَرَى - قَالَ: فَأَرَانِي رَجْعَةَ الْكِتَابِ حِينَ جَاءَهُ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ: «أَنْ أَقِمْ عَلَيْهَا الُحَدَّ، لَا تَرُدَّهَا عَلَيْهِ، وَلَا تَسْتَرِقُّ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
13239 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ، عَنْ عَطَاءٍ فِي: أُمِّ الْوَلَدِ إِذَا زَنَتْ قَالَ: «يَسْتَمْتِعُ بِهَا صَاحِبَهَا، وَلَا تُبَاعُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
13240 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سُئِلَ ابْنُ شِهَابٍ عَنْ أُمِّ الْوَلَدِ تَزْنِي أَيَبِيعُهَا سَيِّدُهَا؟ قَالَ: «لَا يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَبِيعَهَا، وَلَكِنَّ يُقَامُ عَلَيْهَا الْحَدُّ، حَدُّ الْأَمَةِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
13241 - عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي حُسَيْنِ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: «لَا يَرُقْهَا حَدَّثَ»
13242 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: وَأَخْبَرْنَنِي، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِسَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: أُمُّ وَلَدٍ لِأَبِي فَجَرَتْ قَالَ: «فُجُورُهَا عَلَى نَفْسِهَا، وَهِيَ امْرَأَةٌ حُرَّةٌ»
بَابٌ مَا يُعْتِقُهَا السَّقْطُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
13243 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ أَبَّانِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: «الْأَمَةُ يُعْتِقُهَا وَلَدُهَا، وَإِنْ كَانَ سَقْطًا».
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
13244 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ عُمَرَ مِثْلَهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
13245 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «السَّقْطُ بَيِّنًا مُضْغَةً كَانَ أَوْ عَلَقَةً»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
13246 - عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «إِذَا كَانَ سَقْطًا بَيِّنًا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
13247 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «إِذَا أَسْقَطَتْ سَقْطًا بَيِّنًا، فَهِيَ مِنْ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بَيْنَا فَهِيَ أَمَةٌ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
13248 - عَنْ عُمَرَ بْنِ ذَرٍّ قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الثَّقَفِيُّ، أَنَّ أَبَاهُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَارَبَ اشْتَرَى جَارِيَةً بِأَرْبَعَةِ آلَافٍ، قَدْ أَسْقَطَتْ لِرَجُلٍ سَقْطًا، فَسَمِعَ عَبْدُ اللَّهِ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ قَالَ: وَكَانَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَارِبٍ صَدِيقًا لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ -، فَلَامَهُ لَوْمًا شَدِيدًا، وَقَالَ: «وَاللَّهِ إِنِّي كُنْتُ لَأُنَزِّهَكَ، عَنْ هَذَا - أَوْ عَنْ مِثْلِ هَذَا -» قَالَ: وَأَقْبَلَ عَلَى الرَّجُلِ ضَرَبًا بِالدَّرَّةِ، وَقَالَ: " الْآنَ حِينَ اخْتَلَطَتْ لُحُومُكُمْ وَلُحُومُهُنَّ، وَدِمَاؤُكُمْ وَدِمَاؤُهُنَّ، تَبِيعُونَهُنَّ، تَأْكُلُونَ أَثْمَانَهُنَّ، قَاتَلَ اللَّهُ يَهُودَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ - أَوْ قَالَ: حَرَّمُوا شُحُومَهَا - فَبَاعُوهَا وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا، ارْدَدْهَا " قَالَ: فَرَدَدْتُهَا وَأَدْرَكْتُ مِنْ مَالِي ثَلَاثَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ، وَتَوَى أَلْفٌ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
13249 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «إِذَا أَسْقَطَتِ الْأَمَةُ سَقْطًا بَيِّنًا، فَلَا سَبِيلَ إِلَى بَيْعِهَا»
بَابٌ عِتْقِ وَلَدِ أُمِّ الْوَلِدِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
13250 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي الرَّجُلِ تَلِدُ لَهُ الْأَمَةُ، ثُمَّ يَنْكِحُهَا، فَتَلِدُ لَهُ أَوْلَادًا قَالَ: «هُمْ مَمْلُوكُونَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
13251 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ لِي ابْنُ شِهَابٍ: «هُمْ مَمْلُوكُونَ».
وَعَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ، وَالْخُلَفَاءُ «حُرًّا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
13252 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ: فِي الْأَمَةِ تَلِدُ لِسَيِّدِهَا، ثُمَّ يَنكِحُهَا، فَتَلِدُ قَالَ: «لَا يُعْتَقُ وَلَدُهَا»
أَخْبَرَنَا
13253 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ رَوْحَ بْنَ زِنْبَاعٍ اسْتَسَرَّ وَلِيدَةً لَهُ، فَوَلَدَتْ، ثُمَّ أَنْكَحَهَا غُلَامًا لَهُ، فَوَلَدَتْ لَهُ، فَجَاءَ عَبْدَ الْمَلِكِ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: «أَوْلَادُهَا لَكَ حَيَّا وَمَيِّتًا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
13254 - عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «إِذَا أُعْتِقَتْ عُتِقُ وَلَدُهَا، يُعْتِقُونَ بِعِتْقِهَا».
13255 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
13256 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، وَالثَّوْرِيِّ، وَابْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: «إِذَا أُعْتِقَتْ عُتِقَ وَلَدُهَا».
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
13257 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُرْوَةَ الْعَتْوَارِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، أَنَّهُ قَالَ فِي أَوْلَادِ أُمِّ الْوَلَدِ مِثْلَ قَوْلِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
13258 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْحَسَنِ، وَقَتَادَةَ، قَالَا: «إِذَا أَنْكَحَهَا سَيِّدُهَا وَقَدْ وَلَدَتْ لَهُ، فَوَلَدُهَا بِمَنْزِلَةِ أُمِّهِمْ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
13259 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ دَاوُدَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، وَغَيْرِهِ قَالَ: «هُمْ بِمَنْزِلَةِ أُمِّهِمْ».
قَالَ الثَّوْرِيُّ: وَإِبْرَاهِيمُ يَقُولُ ذَلِكَ أَيْضًا، وَالْمُدَبَّرَةُ، وَالْمُكَاتَبَةُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
13260 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ: فِي أَمَةٍ تَزَوَّجَهَا رَجُلٌ، فَوَلَدَتْ لَهُ، ثُمَّ ابْتَاعَهَا زَوْجُهَا قَالَ: «لِيَبِعْهَا إِنْ شَاءَ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ ابْتَاعَهَا، وَهِيَ حَامِلٌ، أَوْ وَلَدَتْ لَهُ بَعْدَ مَا ابْتَاعَهَا».
قَالَ مَعْمَرٌ، وَقَالَهُ حَمَّادٌ: عَنِ النَّخَعِيِّ أَيْضًا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
13261 - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ، سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ: «هِيَ مِنْ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ».
قَالَ: «وَقَوْلُ الْحَسَنِ أَحَبُّ إِلَيَّ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
13262 - عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «هِيَ أَمَةٌ، حَتَّى تُحْدِثَ عِنْدَهُ حَمْلًا»
بَابٌ الْغَيْرَةُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
13263 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، أَوْ غَيْرِهِ قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: إِنَّهَا زَنتْ، فَقَالَ رَجُلٌ: إِنَّهَا غَيْرَانُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنْ شِئْتُمْ لَأَحْلِفَنَّ لَكُمْ أَنَّ التَّاجِرَ فَاجِرٌ، وَأَنَّ الْغَيْرَانَ مَا يَدْرِي أَيْنَ أَعْلَى الْوَادِي مِنْ أَسْفَلِهِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
13264 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّ امْرَأَةً وَجَدَتْ زَوْجَهَا عَلَى جَارِيَةٍ لَهَا، فَغَارتْ، فَانْطَلَقَتْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَاتَّبعَهَا حَتَّى أَدْرَكَهَا، فَقَالَتْ: إِنَّهَا زَنتْ.
فَقَالَ: كَذَبَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَلَكِنَّهَا كَانَ مِنْ أَمْرِهَا كَذَا وَكَذَا، وَأَخَذَتْ بِلِحْيَتِهِ، فَانَتَهَرَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَرْسَلَتْهُ، فَقَالَ: «مَا تَدْرِي الْآنَ أَعْلَى الْوَادِي مِنْ أَسْفَلِهِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
13265 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ حُجَيَّةَ بْنِ عَدِيٍّ، أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى عَلِيٍّ، فَقَالَتْ: إِنَّ زَوجَهَا وَقَعَ عَلَى جَارِيَتِهَا، فَقَالَ: «إِنْ تَكُونِي صَادِقَةً نَرْجُمْهُ، وَإِنْ تَكُونِي كَاذِبَةً نَجْلِدْكِ».
فَقَالَتْ: يَا وَيْلَهَا غَيْرَى نَغِرَةٌ قَالَ: وَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، فَذَهَبَتْ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
13266 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّ عَلِيًّا، خَطَبَ ابْنَةَ أَبِي جَهْلٍ، فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ خَطَبَ الْعَوْرَاءَ ابْنَةَ أَبِي جَهْلٍ، وَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ لَهُ، وَلَا تَجْتَمِعُ بِنْتُ نَبِيِّ اللَّهِ، وَابْنَةُ عَدُوِّ اللَّهِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،