مصنف عبد الرزاق الصنعانيصفحات 388-395

كِتَابُ الْعُقُولِ

صفحات 388-395
عن هذه الطبعة
عَلَم
عبد الرزاق الصنعاني
الكتاب
المصنف
المؤلف
أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني (المتوفى: 211هـ)
المحقق
حبيب الرحمن الأعظمي
الناشر
المجلس العلمي- الهنديطلب من: المكتب الإسلامي - بيروت
الطبعة
الثانية، 1403
عدد الأجزاء
11 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

17721 - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: «بَلَغَنِي فِي السِّنِّ الزَّائِدَةِ، وَالْإِصْبَعِ الزَّائِدَةِ ثُلُثُ دِيَتِهِا» قَالَ: وَقَالَ سُفْيَانُ: فِي الْإِصْبَعِ الزَّائِدَةِ حُكْمٌ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

17722 - عَنْ رَجُلٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَابِرٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي رَجُلٍ أَشَلِّ الْأَصَابِعِ قُطِعَتْ يَدُهُ عَمْدًا قَالَ: «يُودَى مَا فِيهَا مِنَ الصِّحَّةِ وَفِي الشَّلَلِ صُلْحٌ»

بَابُ كَسْرِ الْيَدِ وَالرِّجْلِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

17723 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءٌ: «فِي كَسْرِ الْيَدِ وَالرِّجْلِ وَالتَّرْقُوَةِ، ثُمَّ تُجْبَرُ فَتَسْتَوِي فِي ذَلِكَ شَيْءٌ» وَمَا بَلَغَنِي مَا هُوَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

17724 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «إِذَا كُسِرَتِ الْيَدُ أَوِ الرِّجْلُ وَإِذَا كُسِرَتِ الذِّرَاعُ أَوِ الْفَخِذُ أَوِ الْعَضُدُ أَوِ السَّاقُ، ثُمَّ جُبِرَتْ فَاسْتَوَتْ فَفِي كُلِّ وَاحِدَةٍ عِشْرُونَ دِينَارًا» قَالَ مَعْمَرٌ: وَبَلَغَنِي أَنَّ قَتَادَةَ ذَكَرَهُ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عُمَرَ، قَالَ قَتَادَةُ: " فَإِنْ كَانَ فِيهَا عَثْمٌ فَأَرْبَعُونَ دِينَارًا

عَبْدُ الرَّزَّاقِ

17725 - قَالَ: كَانَ شُرَيْحٌ يَقُولُ: «إِذَا جُبِرَتْ فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ» قَالَ: حِينَئِذٍ أَشَدُّهَا

أَخْبَرَنَا

17726 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عِكْرِمَةُ بْنُ خَالِدٍ، أَنَّ نَافِعَ بْنَ عَلْقَمَةَ، أُتِيَ فِي رِجْلٍ كُسِرَتْ، فَقَالَ: كُنَّا نَقْضِي فِيهِ بِخَمْسِمِائَةِ دِرْهَمٍ، حَتَّى أَخْبَرَنِي عَاصِمُ بْنُ سُفْيَانَ، أَنَّ سُفْيَانَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ كَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ «فَكَتَبَ بِخَمْسِ أَوْاقٍ فِي الْيَدِ، أَوِ الرِّجْلِ تُكْسَرُ، ثُمَّ تُجْبَرُ وَتَسْتَقِيمُ»، قُلْتُ لِعِكْرِمَةَ: فَلَا يَكُونُ فِيهِ عِوَجٌ وَلَا شَلَلٌ؟ قَالَ: «نَعَمْ» قَالَ: فَقَضَى ابْنُ عَلْقَمَةَ فِيهِ بِمِائَتَيْ دِرْهَمٍ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

17727 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ: «فِي السَّاقِ أَوِ الذِّرَاعِ إِذَا انْكَسَرَتْ، ثُمَّ جُبِرَتْ فَاسْتَوَتْ فِي غَيْرِ عَثْمٍ عِشْرُونَ دِينَارًا، أَوْ حِقَّتَانِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

17728 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي بِشْرُ بْنُ عَاصِمٍ، «أَنَّ غُلَامًا لَهُمْ كَانَ يُؤَاجِرُ فِي مَكَّةَ يَدَعُ بِذَوْدٍ عَنْ حَرْثٍ لَهُ، فَدَخَلَ صِبْيَانٌ فَسَعَى عَلَيْهِمْ فَضَرَبَ أَحَدَهُمْ فَدَقَّ عَضُدَهُ، ثُمَّ جُبِرَتْ، وَاسْتَوَتْ لَيْسَ فِيهَا جَوْرٌ، وَلَا بَأْسٌ فَقَضَى ابْنُ عَلْقَمَةَ فِيهَا بِخَمْسِمِائَةِ دِرْهَمٍ»، فَكَتَبَ إِلَيْهِ عَامِرٌ بِكِتَابٍ لَا أَدْرِي مَا هُوَ فَرَدَّهُ نَافِعٌ إِلَى مِائَتَيْ دِرْهَمٍ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

17729 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ بِشْرِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ سُفْيَانَ، «أَنَّ عُمَرَ، كَتَبَ إِلَى سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ فِي أَحَدِ الزِّنْدَيْنِ مِنَ الْيَدِ إِذَا انْجَبَرَ عَلَى غَيْرِ عَثْمٍ مِائَتَا دِرْهَمٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

17730 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْجَحْشِيِّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، قَالَ: «قَضَى مَرْوَانُ فِي رَجُلٍ كَسَرَ رِجْلَ رَجُلٍ ثُمَّ جُبِرَتْ بِفَرِيضَتَيْنِ يَعْنِي قَلُوصَتَيْنِ»

أَخْبَرَنَا

17731 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ: «كَتَبَ سُفْيَانُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ إِلَى عُمَرَ، وَهُوَ عَامِلُهُ بِالطَّائِفِ يَسْتَشِيرُهُ فِي يَدِ رَجُلٍ كُسِرَتْ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ إِنْ كَانَتْ جُبِرَتْ صَحِيحَةً، فَلَهُ حِقَّتَانِ»

بَابُ كَسْرِ عَظْمِ الْمَيِّتِ

أَخْبَرَنَا

17732 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، وَدَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ سَعِيدٍ، أَخِي يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّ عَمْرَةَ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَخْبَرَتْهُ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا سَمِعْتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِنَّ كَسْرَ عَظْمِ الْمَيِّتِ مَيِّتًا كَمَثَلِ كَسْرِهِ حَيًّا.
يَعْنِي فِي الْإِثْمِ».
أَخْبَرَنَا

17733 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قال: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ

بَابُ الظُّفْرِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

17734 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «سَمِعْتُ فِي الظُّفْرِ شَيْئًا فَمَا أَدْرِي مَا هُوَ؟»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

17735 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: «إِنِ اسْوَدَّتِ الظُّفْرُ، أَوِ اعْوَرَّتْ فَنَاقَةٌ»

أَخْبَرَنَا

17736 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «إِذَا يَبِسَتِ الظُّفْرُ فَفِيهِ نَاقَةٌ»

أَخْبَرَنَا

17737 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «إِذَا لَمْ تَنْبُتْ فَنَاقَتَانِ، وَإِنْ نَبَتَتْ عَمَّا لَيْسَ لَهَا، وَبِيصٌ فَنَاقَةٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

17738 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «إِنْ نَبَتَتِ الظُّفْرُ فَبَعِيرٌ، وَإِنِ اعْوَرَّتْ فَبَعِيرَانِ»

أَخْبَرَنَا

17739 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ سُفْيَانَ، عَنْ أُذَيْنَةَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الظُّفْرِ: «إِذَا طُرِحَتْ فَلَمْ تَنْبُتِ ابْنَةُ مَخَاضٍ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ فَابْنُ لَبُونٍ»

أَخْبَرَنَا

17740 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ أُذَيْنَةَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «فِيهِ فَرْشٌ مِنَ الْإِبِلِ ـ يَعْنِي صَغِيرًا ـ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

17741 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، «أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، قَضَى فِي الظُّفْرِ إِذَا اعْوَرَّ، وَفَسَدَ بِقَلُوصٍ»

أَخْبَرَنَا

17742 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: «قَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي الظُّفْرِ إِذَا اعْرَنْجَمَ، وَإِذَا فَسَدَ بِقَلُوصٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

17743 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنَّهُ اجْتَمَعَ لَهُ فِي الظُّفْرِ، إِذَا نُزِعَ فَعَرَّ، أَوْ سَقَطَ، أَوِ اسْوَدَّ الْعُشْرُ مِنْ دِيَةِ الْإِصْبَعِ عَشَرَةُ دَنَانِيرَ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

17744 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ هَرِمٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ فِي الظُّفْرِ: «إِذَا اعْوَرَّ خُمْسُ دِيَةِ الْإِصْبَعِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ

17745 - قَالَ: قَالَ الْحَجَّاجُ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ فِي الظُّفْرِ يُقْلَعُ إِنْ خَرَجَ أَسْوَدَ، أَوْ لَمْ يَخْرُجْ فَفِيهِ عَشَرَةُ دَنَانِيرَ، وَإِنْ خَرَجَ أَبْيَضَ فَفِيهِ خَمْسَةُ دَنَانِيرَ "

بَابُ مَتَى يُعَاقِلُ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

17746 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «دِيَةُ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ سَوَاءٌ حَتَّى يَبْلُغَ ثُلُثَ الدِّيَةِ، وَذَلِكَ فِي الْجَائِفَةِ، فَإِذَا بَلَغَ ذَلِكَ فَدِيَةُ الْمَرْأَةِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ دِيَةِ الرَّجُلِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

17747 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: ثُلُثُ دِيَةِ الرَّجُلِ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

17748 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: «كَتَبَ إِلَيَّ عُمَرُ بِخَمْسٍ مِنْ صَوَافِي الْأُمَرَاءِ، أَنَّ الْأَسْنَانَ سَوَاءٌ، وَالْأَصَابِعَ سَوَاءٌ، وَفِي عَيْنِ الدَّابَّةِ رُبُعُ ثَمَنِهَا، وَعَنِ الرَّجُلِ يُسْأَلُ عَنْ وَلَدِهِ عِنْدَ مَوْتِهِ فَأَصْدَقُ مَا يَكُونُ عِنْدَ مَوْتِهِ، وَعَنْ جِرَاحَاتِ الرِّجَالِ، وَالنِّسَاءِ سَوَاءٌ، إِلَى الثُّلُثِ مِنْ دِيَةِ الرِّجَالِ»

أَخْبَرَنَا

17749 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ رَبِيعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ الْمُسَيِّبِ كَمْ فِي إِصْبَعٍ مِنْ أَصَابِعِ الْمَرْأَةِ؟ قَالَ: «عَشْرٌ مِنَ الْإِبِلِ» قَالَ: قُلْتُ: فِي إِصْبَعَيْنِ؟ قَالَ: «عِشْرُونَ» قَالَ: قُلْتُ: فَثَلَاثٌ؟ قَالَ: «ثَلَاثُونَ»، قُلْتُ: فَأَرْبَعٌ؟ قَالَ: «عِشْرُونَ» قَالَ: قُلْتُ: حِينَ عَظُمَ جُرْحُهَا، وَاشْتَدَّتْ بَلِيَّتُهَا نَقَصَ عَقْلُهَا قَالَ: «أَعِرَاقِيٌّ أَنْتَ؟» قَالَ: قُلْتُ: بَلْ عَالِمٌ مُتَبَيِّنٌ أَوْ جَاهِلٌ مُتَعَلِّمٌ قَالَ: «السُّنَّةُ» أَخْبَرَنَا

17750 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ رَبِيعَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، بِمِثْلِهِ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: قُلْتُ: الآن حِينَ عَظُمَتْ مُصِيبَتُهَا، وَاشْتَدَّ كَلْمُهَا نَقَصَ عَقْلُهَا قَالَ: «مِنْ أَيْنَ أَنْتَ؟» قَالَ: قُلْتُ: إِمَّا جَاهِلٌ مُتَعَلِّمٌ، أَوْ عَالِمٌ مُتَثَبِّتٌ قَالَ: «السُّنَّةُ يَا ابْنَ أَخِي»

أَخْبَرَنَا

17751 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي رَبِيعَةُ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ الْمُسَيِّبِ يَقُولُ: «يُعَاقِلُ الرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ، فِيمَا دُونَ ثُلُثِ دِيَتِهِ» قَالَ: وَلَمْ أَسْمَعْهُ يَنُصُّهُ إِلَى أَحَدٍ

جارٍ التحميل