كِتَابُ الطَّلَاقِ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- عبد الرزاق الصنعاني
- الكتاب
- المصنف
- المؤلف
- أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني (المتوفى: 211هـ)
- المحقق
- حبيب الرحمن الأعظمي
- الناشر
- المجلس العلمي- الهنديطلب من: المكتب الإسلامي - بيروت
- الطبعة
- الثانية، 1403
- عدد الأجزاء
- 11 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
11365 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَلَفَ بِيَمِينٍ مَعَ التَّحْرِيمِ، فَعَاتَبَهُ اللَّهُ فِي التَّحْرِيمِ، وَجَعَلَ لَهُ كَفَّارَةَ الْيَمِينِ».
قَالَ مَعْمَرٌ: وَأَمَّا قَتَادَةُ، فَقَالَ: «حَرَّمَهَا فَكَانَتْ يَمِينًا»
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
11366 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ: «هِيَ يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا»
وَأَمَّا الثَّوْرِيُّ، فَذَكَرَهُ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ: «إِنْ كَانَ نَوَى طَلَاقًا، وَإِلَّا فَهِيَ يَمِينٌ»
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
11367 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «إِنْ أَرَادَ الطَّلَاقَ فَهُوَ طَلَاقٌ، وَإِنْ لَمْ يُرِدِ الطَّلَاقَ فَهِيَ يَمِينٌ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
11368 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «إِنْ نَوَى طَلَاقًا فَهِيَ وَاحِدَةٌ»
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
11369 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «إِنْ كَانَ نَوَى وَاحِدَةً فَهِيَ وَاحِدَةٌ، وَإِنْ نَوَى ثَلَاثًا فَثَلَاثٌ»
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
11370 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: " كَانَ أَصْحَابُنَا يَقُولُونَ فِي الْحَرَامِ: نِيَّتُهُ , إِنْ نَوَى ثَلَاثًا فَثَلَاثٌ، وَإِنْ نَوَى وَاحِدَةً فَوَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ، وَهِيَ أَمْلَكُ بِنَفْسِهَا، وَإِنْ شَاءَ خَطَبَهَا فِي الْحَرَامِ "
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
11371 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «مَا نَوَى، وَلَا يَكُونُ أَقَلَّ مِنْ وَاحِدَةٍ»
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
11372 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَرَّرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ زَيْدَ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: «هِيَ ثَلَاثٌ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
11373 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عُمَرَ، وَعَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «إِنْ نَوَى ثَلَاثًا طَلَاقًا فَهُوَ طَلَاقٌ، وَإِلَّا فَهِيَ يَمِينٌ»
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
11374 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: " إِنْ قَالَ: كُلُّ حَلَالٍ عَلَيَّ حَرَامٌ فَهِيَ يَمِينٌ «،» وَكَانَ قَتَادَةُ يُفْتِي بِهِ "
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
11375 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ مَسْرُوقًا قَالَ: «مَا أُبَالِي أَحَرَّمْتُهَا، أَوْ حَرَّمْتُ جَفْنَةَ ثَرِيدٍ»
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
11376 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّهُ قَالَ: «مَا أُبَالِي أَحَرَّمْتُهَا، أَوْ حَرَّمْتُ مَاءَ النَّهَرِ»
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
11377 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَرَّرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: «مَا أُبَالِي أَحَرَّمْتُهَا، أَوْ حَرَّمْتُ قِرَانَا»
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
11378 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ صَالْحِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: " إِنْ قَالَ: أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ، فَهِيَ أَهْوَنُ عَلَيَّ مِنْ نَعْلِي "
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
11379 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ رَجُلٍ، سَمِعَ عَلِيًّا، قَالَ فِي قَوْلِ الرَّجُلِ: أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ: «حُرِّمَتْ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ»
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
11380 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ: أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ قَالَ: «هِيَ ثَلَاثٌ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
11381 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَرَّرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ خِلَاسِ بْنِ عَمْرٍو، وَأَبِي حَسَّانَ الْأَعْرَجِ: أَنَّ عَدِيَّ بْنَ قَيْسٍ، أَحَدَ بَنِي كِلَابٍ، جَعَلَ امْرَأَتَهُ عَلَيْهِ حَرَامًا، فَقَالَ لَهُ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالْبٍ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَئِنْ مَسَسَتْهَا قَبْلَ أَنْ تَتَزَوَّجَ غَيْرَكَ لَأَرْجُمَنَّكَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
11382 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَرَّرٍ قَالَ: سَمِعْتُ الْحَسَنَ، وَالْحَكَمَ بْنَ عُتَيْبَةَ، يَقُولَانِ: «هِيَ ثَلَاثٌ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
11383 - عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ: " أَنَّ عَلِيًّا، وَزَيْدًا فَرَّقَا بَيْنَ رَجُلٍ وَامْرَأَتِهِ قَالَ: هِيَ عَلَيَّ حَرَامٌ "، وَقَالَهُ الْحَسَنُ أَيْضًا
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
11384 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: أَنَا أَعْلَمُكُمْ بِمَا قَالَ عَلِيٌّ فِي الْحَرَامِ قَالَ: «لَا آمُرُكَ أَنْ تُقَدِّمَ، وَلَا آمُرُكَ أَنْ تُؤَخِّرَ»
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
11385 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْحَرَامِ قَالَ: «عِتْقُ رَقَبَةٍ، أَوْ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، أَوْ إِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا»
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
11386 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، مِثْلَ حَدِيثِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: قَالَ لِيَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «يَمِينٌ مُغَلَّظَةٌ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
11387 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ خَصِيفٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، وَعَنْ سِمَاكِ بْنِ الْفَضْلِ، عَنْ وَهْبٍ قَالُوا: " هُوَ بِمَنْزِلَةِ الظِّهَارِ، إِذَا قَالَ: هِيَ عَلَيَّ حَرَامٌ عِتْقُ رَقَبَةٍ، أَوْ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، أَوْ إِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ". عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
11388 - عَنْ بَكَّارٍ، عَنْ وَهْبٍ مِثْلَهُ
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
11389 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي رَجُلٍ قَالَ: امْرَأَتُهُ عَلَيْهِ حَرَامٌ كَأُمِّهِ قَالَ: «هِيَ ظِهَارٌ»
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
11390 - عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: يَقُولُ فِي الْحَرَامِ: " عَلَى ثَلَاثَةِ وُجُوهٍ: إِنْ نَوَى طَلَاقًا فَهُوَ عَلَى مَا نَوَى، وَإِنْ نَوَى ثَلَاثًا فَثَلَاثٌ، وَإِنْ نَوَى وَاحِدَةً فَوَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ، وَإِنْ نَوَى يَمِينًا فَهِيَ يَمِينٌ، وَإِنْ لَمْ يَنْوِ شَيْئًا فَهِيَ كَذْبَةٌ فَلَيْسَ فِيهِ كَفَّارَةٌ "
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
11391 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: رُفِعَ إِلَى عُمَرَ رَجُلٌ فَارَقَ امْرَأَتَهُ بِتَطْلِيقَتَيْنِ، ثُمَّ قَالَ: أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ قَالَ: «مَا كُنْتُ لِأَرُدُّهَا عَلَيْهِ أَبَدًا»
بَابُ النِّسْيَانِ فِي الطَّلَاقِ
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
11392 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: رَجُلٌ حَلَفَ بِالطَّلَاقِ، أَوْ غَيْرِهِ عَلَى أَمْرٍ أَنْ لَا يَفْعَلَهُ فَفَعَلَهُ نَاسِيًا قَالَ: «مَا أَرَى عَلَيْهِ مِنْ شَيْءٍ».
وَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ عَمْرٌو
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
11393 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ لِي عَبْدُ الْكَرِيمِ: «إِنَّ أَصْحَابَ ابْنِ مَسْعُودٍ كَانُوا يُلْزِمُونَهُ ذَلِكَ»
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
11394 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ فِي الرَّجُلِ يَعْتِقُ عَلَى أَمْرٍ ثُمَّ يَنْسَى، كَانَ: «لَا يَرَاهُ شَيْئًا، وَالطَّلَاقُ كَذَلِكَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
11395 - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ خُثَيْمٍ، فَسَأَلْتُ لَهُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ، وَمُجَاهِدًا، فَكِلَاهُمَا أَعْتَقَهَا، ثُمَّ سَأَلْتُ عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ، فَقَالَ: «إِنْ شَاءَ دَبَّرَهَا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
11396 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ فِي النِّسْيَانِ فِي الطَّلَاقِ وَالْعَتَاقَةِ، قَالَا: «هُوَ وَاجِبٌ عَلَيْهِ»، قَالَ مَعْمَرٌ: " وَقَالَهُ الْحَسَنُ أَيْضًا
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
11397 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجَحْشِيِّ قَالَ: «نَسِيَ رَجُلٌ فَقَالَ امْرَأَتُهُ طَالِقٌ إِنْ كَانَ فِي بَيْتِهِ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ، ثُمَّ ذَكَرَ بَعْدُ دِينَارًا كَانَ فِي بَيْتِهِ، فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ»