كِتَابُ الطَّلَاقِ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- عبد الرزاق الصنعاني
- الكتاب
- المصنف
- المؤلف
- أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني (المتوفى: 211هـ)
- المحقق
- حبيب الرحمن الأعظمي
- الناشر
- المجلس العلمي- الهنديطلب من: المكتب الإسلامي - بيروت
- الطبعة
- الثانية، 1403
- عدد الأجزاء
- 11 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
12889 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْبَصْرِيِّ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: «ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
12890 - عَنِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
12891 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
12892 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
12893 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ صَدَقَةَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: خَاصَمْتُ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ: فِي أَمَةٍ لَمْ تَحِضْ، فَجَعَلَ عِدَّتَهَا ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ ". قَالَ مَعْمَرٌ: لَا أَعْلَمُهُ، إِلَّا قَالَ: «جَعَلَ عَلَى يَدَيْ رَجُلٍ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
12894 - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ، سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ: «ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ»
بَابٌ عِدَّةُ الْأَمَةِ تُبَاعُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
12895 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: عِدَّةُ الْأَمَةِ تُبَاعُ قَدْ حَاضَتْ؟ قَالَ: «حَيْضَةٌ».
وَقَالَ عَمْرٌو: «حَيْضَةٌ»
أَخْبَرَنَا
12896 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: تَدَاوَلَ ثَلَاثَةٌ مِنَ التُّجَّارِ جَارِيَةً، فَوَلَدَتْ، فَدَعَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ الْقَافَةَ، فَأَلْحَقُوا وَلَدَهَا بِأَحِدِهِمْ، ثُمَّ قَالَ عُمَرُ: «مَنِ ابْتَاعَ جَارِيَةً قَدْ بَلَغَتِ الْمَحِيضَ، فَلْيَتَربَّصْ بِهَا حَتَّى تَحِيضَ، وَإِنْ كَانَتْ لَمْ تَحِضْ فَلْيَتَربَّصْ بِهَا خَمْسَةً وَأَرْبَعِينَ لَيْلَةً»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
12897 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ فِرَاسٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: «تُسْتَبْرَأُ الْأَمَةُ بِحَيْضَةٍ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
12898 - عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: «اسْتَبْرأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَفِيَّةَ بِحَيْضَةٍ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
12899 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ كَانَ " يَجْعَلُ عِدَّةَ الْأَمَةِ تُبَاعُ حَيْضَةً
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
12900 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ فِي الْأَمَةِ تُبَاعُ قَالَ: «تَسْتَبْرَِأُ بِحَيْضَةٍ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
12901 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي الْأَمَةِ تُبَاعُ قَدْ حَاضَتْ قَالَ: «تَسْتَبْرَأُ بِحَيْضَةٍ».
قَالَ مَعْمَرٌ، وَأَخْبَرَنِي، مَنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ مِثْلَهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
12902 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي الْأَمَةِ تُبَاعُ وَقَدْ حَاضَتْ قَالَ: «يَسْتَبْرِئُهَا الَّذِي بَاعَهَا، وَيَسْتَبْرِئُهَا الَّذِي ابْتَاعَهَا بِحَيْضَةٍ أُخْرَى».
وَقَالَهُ الثَّوْرِيُّ أَيْضًا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
12903 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ: أَرْسَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنَادِيًا فِي بَعْضِ مَغَازِيهِ: «لَا يَقَعَنَّ رَجُلٌ عَلَى حَامِلٍ، وَلَا حَائِلٍ حَتَّى تَحِيضَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
12904 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ زَكَرِيَّا، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: أَصَابَ الْمُسْلِمُونَ نِسَاءً يَوْمَ أَوْطَاوُسَ، فَأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَنْ لَا يَقَعُوا عَلَى حَامِلٍ حَتَّى تَضَعَ، وَلَا عَلَى غَيْرِ حَامِلٍ حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
12905 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ فِي الْأَمَةِ تُشْتَرَى وَهِيَ حَائِضٌ قَالَ: «تُجْزِئُهَا تِلْكَ الْحَيْضَةُ».
قَالَ الثَّوْرِيُّ: وَقَالَ غَيْرُهُ: «لَا تُجْزِئُهَا حَتَّى تَسْتَبْرِأ بِحَيْضَةٍ أُخْرَى»
بَابٌ الْأَمَةُ الْعَذْرَاءُ تُبَاعُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
12906 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «إِذَا كَانَتِ الْأَمَةُ عَذْرَاءَ لَمْ يَسْتَبْرِئْهَا».
قَالَ مَعْمَرٌ، وَقَالَ أَيُّوبُ: «يَسْتَبْرِئُهَا قَبْلَ أَنْ يَقَعَ عَلَيْهَا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
12907 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي أَمَةٍ عَذْرَاءَ اشْتَرَاهَا رَجُلٌ مِنِ امْرَأَةٍ قَالَ: «لَا يَسْتَبْرِئُهَا، وَإِنِ اشْتَرَاهَا مِنْ رَجُلٍ يَسْتَبْرِئُهَا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
12908 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ قَالَ: سُئِلَ الْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ عَنِ الْأَمَةِ الْعَذْرَاءِ تُبَاعُ يُسْتَبْرَأُ رَحِمُهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ، تُسْتَبْرَأُ».
قِيلَ: فَمَا شَأْنُ الْحُرَّةِ إِذَا نَكَحَتْ لَمْ تُسْتَبْرَأْ؟ قَالَ: «إِنَّ الْحُرَّةَ تُؤْمَنُ عَلَى مَا لَمْ تُؤْمَنْ عَلَيْهِ الْأَمَةُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
12909 - عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي الْأَمَةِ الَّتِي لَمْ تَبْلُغْ قَالَ: «تُسْتَبْرَأُ كَمَا تُسْتَبْرَأُ الْعَجُوزُ إِذَا وُهِبَتْ، أَوْ تُصَدِّقَ بِهَا عَلَيْهِ، أَوْ وَرِثَهَا اسْتَبْرَأَهَا، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ فِي مِلْكِهِ، وَاسْتَخْلَصَهَا اسْتَبْرَأَهَا»
بَابٌ الرَّجُلِ يَقَعُ عَلَى حَمْلٍ لَيْسَ مِنْهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
12910 - عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي يَزِيدُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ حَبِيبٍ الْمُحَارِبِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ بِخَيْبَرَ مَرَّتْ بِهِ امْرَأَةٌ وَهِيَ مُجَحٌّ، فَقَالَ: «لِمَنْ هَذِهِ؟» فَقِيلَ لِفُلَانٍ.
قَالَ: «فَلَعَلَّهُ يَطَؤُهَا؟» قَالُوا: نَعَمْ.
قَالَ: «فَكَيْفَ يَصْنَعُ بِوَلَدِهَا أَيَرِثُهُ وَلَيْسَ بِابْنِهِ، أَمْ يَسْتَرِقُّهُ وَهُوَ يَغْذُوهُ فِي سَمْعِهِ وَبَصِرِهِ؟ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَلْعَنَهُ لَعْنَةً تَدْخُلُ مَعَهُ فِي قَبْرِهِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
12911 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: «الْمَنِيُّ يَزِيدُ فِي الْوَلِدِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
12912 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَومِ الْآخِرِ أَنْ يُجَامِعَ عَلَى حَبَلٍ لَيْسَ مِنْهُ».
قَالَ: «وَنَهَى عَنْ بَيْعِ الْغَنَائِمِ حَتَّى تُقْسَمَ»
بَابٌ الرَّجُلُ يُنْكَحُ أَمَتَهُ كَانَ يُصِيبُهَا
12913 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ فِي رَجُلٍ أَنْكَحَ أَمَتَهُ قَدْ كَانَ يُصِيبُهَا قَالَ: «عِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ بَعْدَمَا يَنْكَحُهَا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
12914 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «حَيْضَتَانِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
12915 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «يَسْتَبْرِئُهَا بِحَيْضَةٍ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
12916 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «إِذَا كَانَ الرَّجُلُ يَطَؤُ جَارِيَتَهُ فَعِدَّتُهَا ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ»
بَابٌ الرَّجُلُ يَنْكَحُ أَمَتَهُ كَانَ لَا يَمَسُّهَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
12917 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ، رَجُلٌ أَنْكَحَ أُخْتَهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ، وَامْرَأَةٌ أَنْكَحَتْ أَمَتَهَا؟ قَالَ: «تَعْتَدُّ»، قُلْتُ: مِنْ أَيِّ شَيْءٍ؟ قَالَ: «كَانَتَا أَمَتَيْنِ»