مصنف عبد الرزاق الصنعانيصفحات 349-359

كِتَابُ الصَّلَاةِ

صفحات 349-359
عن هذه الطبعة
عَلَم
عبد الرزاق الصنعاني
الكتاب
المصنف
المؤلف
أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني (المتوفى: 211هـ)
المحقق
حبيب الرحمن الأعظمي
الناشر
المجلس العلمي- الهنديطلب من: المكتب الإسلامي - بيروت
الطبعة
الثانية، 1403
عدد الأجزاء
11 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]

بَابُ مَا يَكْفِي الرَّجُلَ مِنَ الثِّيَابِ

1364 - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ الْأَعْرَابِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَبُو يَعْقُوبَ الدَّبَرِيُّ قَالَ: قَرَأْنَا عَلَى عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، وَابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ يُصَلِّي الرَّجُلُ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَوَ لَكُمْ ثَوْبَانِ».
قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ فِي حَدِيثِهِ: " لَأَتْرُكُ ثِيَابِي عَلَى الْمِشْجَبِ وْأُصَلِّي فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ

1365 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، وَالثَّوْرِيِّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّهُ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُتَوَشِّحًا بِهِ قَدْ خَالَفَ بَيْنَ طَرَفَيْهِ».
قَالَ الثَّوْرِيُّ فِي حَدِيثِهِ: «فِي بَيْتِ أُمِّ سَلَمَةَ»

1366 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُتَوَشِّحًا بِهِ»

1367 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: «آخِرُ صَلَاةٍ صَلَّاهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُخَالِفًا بَيْنَ طَرَفَيْهِ خَلْفَ أَبِي بَكْرٍ»

1368 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ: «آخِرُ صَلَاةٍ صَلَّاهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مِلْحَفَةٍ مُوَرَّسَةٍ مُتَوَشِّحًا بِهَا»

1369 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «صَلَّى فِي كِسَاءٍ مُخَالِفٍ بَيْنَ طَرَفَيْهِ فِي يَوْمٍ بَارِدٍ يَتَّقِي بَالْكِسَاءِ خَصَرَ الْأَرْضِ كَهَيْئَةِ الْحَافِزِ»

1370 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْحٍ، أَخْبَرَهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ عَرَّسَ إِلَى مَاءٍ فَجَاءَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ وَهُوَ مَاشٍ فَعَرَّسَ إِلَى ذَلِكَ الْمَاءِ فَهَبَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «مَنْ ذَا؟» فَقَالَ: أَنَا مُعَاذٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا مُعَاذُ مَا لَكَ بَعِيرٌ؟» قَالَ: لَا قَالَ: فَتَوَضَّأَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى فَكَأَنَّهُ يَتَعَرَّ إِزَارَهُ فَاتَّزَرَ فَصَلَّى فِي مُتَّزَرِهِ، ثُمَّ قَالَ لِمُعَاذٍ: «قُمْ فَارْحَلْ، وَأَحْسِنِ الْحَقِيقَةَ، وَاجْعَلْ لِنَفْسِكَ مِقْعَدًا» فَقَالَ: مَا أُحْسِنُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَحَلَ

، وَجَعَلَ لَهُ مَجْلِسًا وَأَرْدَفَهُ مَعَهُ

1371 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا كَانَ الثَّوْبُ وَاسِعًا فَصَلِّ فِيهِ مُتَوَشِّحًا، وَإِذَا كَانَ صَغِيرًا فَصَلِّ فِيهِ مُتَّزِرًا»

1372 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، رَأَى رَجُلًا يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُلْتَحِفًا بِهِ، فَقَالَ: «لَا تَشَبَّهَوَا بِالْيَهُودِ إِذَا لَمْ يَجِدْ أَحَدُكُمْ إِلَّا ثَوْبًا وَاحِدًا فَلْيَتَّزِرْهُ»

1373 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ، أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أُصَلِّي أَحْيَانًا فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ فَقَالَ: «فَسَكَتَ عَنْهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَطَابَقَ بَيْنَ ثَوْبَيْهِ، ثُمَّ صَلَّى فِيهِمَا».
فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: فَحَدَّثْتُ بِهِ مَعْمَرًا، فَقَالَ: قَدْ سَمِعْتُ يَحْيَى يَذْكُرُهُ

1374 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ فَلْيُخَالِفْ بَيْنَ طَرَفَيْهِ عَلَى عَاتِقِهِ»

1375 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى عَاتِقِهِ مِنْهُ شَيْءٌ»

1376 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي حَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: " كَانَوَا يَقُولُونَ: إِذَا كَانَ الْإِزَارُ صَغِيرًا لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُوَشِّحَهُ فَلْيُصَلِّ بِمِئْزَرٍ "

1377 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءً يَقُولُ: يُصَلِّي الْمَرْءُ فِي الثَّوْبِ، وَإِنْ كَانَ ذَا سَعَةٍ وَلَكِنْ لِيَتَوَشَّحْ بِهِ، وَأَحَبُ إِلَيَّ

أَنْ يُصَلِّيَ فِي الرِّدَاءِ مَعَ الْإِزَارِ ". ثُمَّ أَخْبَرَنَا خَبَرًا أَخْبَرَهُ إِيَّاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، وَكَانَ مِنْ آخِرِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَوْتًا قَالَ: فَكُنَّا نَأْتِيهِ فِي بَيْتِهِ فَأَمَّنَا فِي بَيْتِهِ فِي بَنِي سَلَمَةَ وَنَحْنُ نَفَرٌ، فَقَامَ فَأَمَّنَا، وَإِنَّ مِشْجَبَهُ لَمَوْضُوعٌ عَلَيْهِ رِدَاؤُهُ قَالَ: فَتَوَشَّحَ ثَوْبًا قَالَ: مَا تَطْلُعُ عَلَى مَنْكِبَيْهِ، قَالَ مُحَمَّدٌ: حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ: «نِسَاجَةً» قَالَ: فَمَا رَأَيْتُهُ إِلَّا يُرِينَا أَنَّ ذَلِكَ لَا بَأْسَ بِهِ.
قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ عَطَاءٌ: قَالَ جَابِرٌ: " أَنَا وَأَبِي وَخَالِي مِنْ أَصْحَابِ الْعَقَبَةِ

1378 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ قَالَ: «صَلَّى بِنَا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ» قَالَ: - أَحْسَبُهُ قَالَ: «اتَّزَرَ بِهِ» -

1379 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مِقْسَمٍ قَالَ: رَأَيْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ قَالَ: فَقُلْتُ: أَتُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ وَالثِّيَابُ إِلَى جَنْبِكَ؟ قَالَ: «نَعَمْ، مِنْ أَجْلِ أَحْمَقَ مِثْلِكَ»

1380 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حُمَيْدٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ الْمُنْكَدِرِ قَالَ: رَأَيْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ «يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُخَالِفًا بَيْنَ طَرَفَيْهِ»

1381 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ خَلَّادِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ: أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ «أَمَّهُمْ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُخَالِفًا بَيْنَ طَرَفَيْهِ»

1382 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ مَسْعُودِ بْنِ حِرَاشٍ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ «أَمَّهُمْ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُتَوَشِّحًا بِهِ»

1383 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ: «أَمَّنَا خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ فِي مُسَفَّرَةٍ مُتَوَشِّحًا بِهَا».
" وَالْمُسَفَّرَةُ: الْمِلْحَفَةُ "

1384 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: اخْتَلَفَ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ، وَابْنُ مَسْعُودٍ فِي الرَّجُلِ يُصَلِّي فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ، فَقَالَ أُبَيٌّ: «يُصَلِّي فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ»، وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: «فِي ثَوْبَيْنِ» فَبَلَغَ ذَلِكَ عُمَرَ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِمَا فَقَالَ: «اخْتَلَفْتُمَا فِي أَمْرٍ، ثُمَّ تَفَرَّقْتُمَا فَلَمْ يَدْرِ النَّاسُ بِأَيِّ ذَلِكَ يَأْخُذُونَ لَوْ أَتَيْتُمَا لَوَجَدْتُمَا عِنْدِي عِلْمًا» الْقَوْلُ مَا قَالَ أُبَيٌّ، وَلَمْ يَأْلُ ابْنُ مَسْعُودٍ "

1385 - عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ، وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ اخْتَلَفَا فِي الصَّلَاةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ فَقَالَ أُبَيٌّ: «لَا بَأْسَ بِهِ، قَدْ صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ فَالصَّلَاةُ فِيهِ جَائِزَةٌ».
وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: «إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ إِذْ كَانَ النَّاسُ لَا يَجِدُونَ الثِّيَابَ، وَأَمَّا إِذْ وَجَدُوهَا فَالصَّلَاةُ فِي ثَوْبَيْنِ»، فَقَامَ عُمَرُ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ: «الْقَوْلُ مَا قَالَ أُبَيٌّ، وَلَمْ يَأْلُ ابْنُ مَسْعُودٍ»

1386 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: قَامَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيُصَلِّي الرَّجُلُ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ؟ قَالَ: «أَوَ كُلُّكُمْ تَجِدُونَ ثَوْبَيْنِ؟»

حَتَّى إِذَا كَانَ فِي زَمَنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ: أُصَلِّي الْعَصْرَ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ؟ فَقَالَ عُمَرُ: " إِذَا وَسَّعَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَوَسِّعُوَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ، جَمَعَ الرَّجُلُ عَلَيْهِ ثِيَابَهُ يُصَلِّي الرَّجُلُ فِي إِزَارٍ وَرِدَاءٍ فِي قَمِيصٍ، وَإِزَارٍ فِي إِزَارٍ، وَقِبَاءٍ فِي سَرَاوِيلَ وَقِبَاءٍ قَالَ: - وَأَحْسَبُهُ قَالَ: فِي تُبَّانٍ وَرِدَاءٍ فِي تُبَّانٍ، وَقَمِيصٍ فِي تُبَّانٍ وَقِبَاءٍ - "

1387 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: مَا أَدْنَى مَا أُصَلِّي فِيهِ مِنَ الثِّيَابِ صَلَاةَ التَّطَوُّعِ؟ قَالَ: «فِي ثَوْبٍ» قُلْتُ: «مُتَوَشِّحًا؟» قَالَ: «نَعَمْ»

1388 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، قَالَ فِي الْكِتَابِ الَّذِي كَتَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ: «لَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ إِلَّا مُخَالِفًا بَيْنَ طَرَفَيْهِ»

1389 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي خَمِيصَةٍ ذَاتِ أَعْلَامٍ، فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ قَالَ: «اذْهَبُوَا بِهَذِهِ الْخَمِيصَةِ إِلَى أَبِي جَهْمِ بْنِ حُذَيْفَةَ، وَأْتُونِي بِأَنْبِجَانِيَّةٍ، فَإِنَّهَا أَلْهَتْنِي آنِفًا عَنْ صَلَاتِي»

1390 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، أَنَّ ابْنَ

عُمَرَ كَسَاهُ ثَوْبَيْنِ وَهُوَ غُلَامٌ قَالَ: فَدَخَلَ الْمَسْجِدَ فَوَجَدَهُ يُصَلِّي مُتَوَشِّحًا بِهِ فِي ثَوْبٍ فَقَالَ: «أَلَيْسَ لَكَ ثَوْبَانِ تَلْبَسُهُمَا؟» فَقُلْتُ: بَلَى.
فَقَالَ: «أَرَأَيْتَ لَوْ أَنِّي أَرْسَلْتُكَ إِلَى وَرَاءِ الدَّارِ لَكُنْتَ لَابِسَهُمَا؟» قَالَ: نَعَمْ قَالَ: «فَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَتَزَيَّنَ لَهُ أَمِ النَّاسُ؟» قَالَ نَافِعٌ: فَقُلْتُ: بَلِ اللَّهُ

فَأَخْبَرَهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - أَوْ عَنْ عُمَرَ - قَدِ اسْتَيْقَنَ نَافِعٌ أَنَّهُ عَنْ أَحَدِهِمَا، وَمَا أُرَاهُ إِلَّا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «لَا يَشْتَمِلُ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ اشْتِمَالَ الْيَهُودِ لِيَتَوَشَّحْ بِهِ، مَنْ كَانَ لَهُ ثَوْبَانِ فَلْيَتَّزِرْ، ثُمَّ لِيُصَلِّ»

قَالَ لِي نَافِعٌ: وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ «لَا يَرَى لِأَحَدٍ أَنْ يُصَلِّيَ بِغَيْرِ إِزَارٍ وَسَرَاوِيلَ، وَإِنْ كَانَتْ جُبَّةً وَرِدَاءً دُونَ إِزَارٍ وَسَرَاوِيلَ»

1391 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: رَآنِي ابْنُ عُمَرَ أُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ فَقَالَ: «أَلَمْ أَكْسِكَ ثَوْبَيْنِ؟» فَقُلْتُ: بَلَى.
قَالَ: «أَرَأَيْتَ لَوْ أَرْسَلْتُكَ إِلَى فُلَانٍ أَكُنْتَ ذَاهِبًا فِي هَذَا الثَّوْبِ؟» فَقُلْتُ: لَا، فَقَالَ: «اللَّهُ أَحَقُّ مَنْ تَزَيَّنُ لَهُ - أَوْ مَنْ تَزَيَّنْتَ لَهُ -»

1392 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَشْتَمِلُ فِي الثَّوْبِ؟ قَالَ: «لَا التَّوَشُّحُ أَسْتَرُ، يَرُدُّ الْمَرْءُ إِزَارَهُ عَلَى فَرْجِهِ مَرَّتَيْنِ، وَكَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَأْتَزِرَ بِهِ فَيُصَلِّيَ فِيهِ قَطْ إِذَا صَغُرَ» قُلْتُ: أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ رَجُلَانِ عَلَيْهِمَا إِزَارٌ وَعِنْدَهُمَا رِدَاءٌ وَاحِدٌ فَقَامَا يُصَلِّيَانِ أَحَبُّ إِلَيْكَ أَنْ يَرْتَدِيَا ذَلِكَ الرِّدَاءَ عَلَيْهِمَا جَمِيعًا وَعَلَيْهِمَا إِزَارُهُمَا أَوْ يَتَوَشَّحَانِ إِزَارَيْهِمَا وَيَدَعَانِ الرِّدَاءَ قَالَ: «بَلْ يُصَلِّيَانِ فِي إِزَارَيْهِمَا، وَالرِّدَاءُ جَمِيعًا أَحَبُّ إِلَيَّ»

1393 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ الْأَحْوَصِ بْنِ الْحَكِيمِ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ صَامِتٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «صَلَّى فِي شَمْلَةٍ، أَوْ بُرْدَةٍ عَقَدَهَا عَلَيْهِ»

1394 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ مِسْعَرٍ قَالَ: كَانَ يَقُولُ: «إِذَا صَلَّى الرَّجُلُ فِي ثَوْبٍ مُثْنِيًا عَلَى الْفَرْجِ فَلَا بَأْسَ»

بَابُ الصَّلَاةِ فِي الْقَمِيصِ

جارٍ التحميل