مصنف عبد الرزاق الصنعانيصفحات 175-184

كِتَابُ الصِّيَامِ

صفحات 175-184
عن هذه الطبعة
عَلَم
عبد الرزاق الصنعاني
الكتاب
المصنف
المؤلف
أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني (المتوفى: 211هـ)
المحقق
حبيب الرحمن الأعظمي
الناشر
المجلس العلمي- الهنديطلب من: المكتب الإسلامي - بيروت
الطبعة
الثانية، 1403
عدد الأجزاء
11 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]

بَابُ سَلْسَلَةِ الشَّيَاطِينِ وَفَضْلِ رَمَضَانَ

أَخْبَرَنَا

7383 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِشَهْرِ رَمَضَانَ: «إِنَّ هَذَا الشَّهْرَ قَدْ حَضَرَ، وَإِنَّهُ شَهْرٌ مُبَارَكٌ افْتَرَضَ اللَّهُ صِيَامَهُ، تُغْلَقُ فِيهِ أَبْوَابُ الْجَحِيمِ، وَتَفْتَحُ فِيهِ أَبْوَابُ الْجِنَانِ، وَتُغَلُّ فِيهِ الشَّيَاطِينُ، فِيهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ، مَنْ حُرِمَهَا فَقَدْ حُرِمَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

7384 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي أَنَسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا دَخَلَ شَهْرُ رَمَضَانَ، فُتِحَتْ أَبْوَابُ الرَّحْمَةِ، وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ جَهَنَّمَ، وَسُلْسِلَتِ الشَّيَاطِينُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

7385 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: أَحْسَبُهُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا دَخَلَتْ أَوَّلُ لَيْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فُتِحَتْ أَبْوَابُ الْجِنَانِ، فَلَمْ يُغْلَقْ مِنْهَا بَابٌ الشَّهْرَ كُلَّهُ، وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ فَلَمْ يُفْتَحْ مِنْهَا بَابٌ الشَّهْرَ كُلَّهُ، وَغُلَّتْ مَرَدَةُ الْجِنِّ، ثُمَّ يَكُونُ لِلَّهِ عُتَقَاءُ يَعْتِقُهُمْ مِنَ النَّارِ عِنْدَ وَقْتِ كُلِّ فِطْرٍ عَبِيدٌ، وَإِمَاءٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

7386 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ عَرْفَجَةَ قَالَ: كُنَّا نَذْكُرُ شَهْرَ رَمَضَانَ فَقَالَ عُتْبَةُ بْنُ فَرْقَدٍ: مَاذَا تَذْكُرُونَ؟ قَالَ: كُنَّا نَذْكُرُ شَهْرَ رَمَضَانَ، فَقَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «تُفْتَحُ فِيهِ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ، وَتُغْلَقُ فِيهِ أَبْوَابُ النَّارِ، وَتُغَلُّ فِيهِ الشَّيَاطِينُ، وَيُنَادِي فِيهِ مِنَادٍ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ يَا بَاغِيَ الْخَيْرِ هَلُمَّ، وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ»

بَابُ الْإِفْطَارِ فِي يَوْمٍ مُغَيَّمٍ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

7387 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَفْطَرْتُ فِي يَوْمٍ مُغَيَّمٍ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، وَأَنَا أَحْسَبُهُ أَوَّلَ اللَّيْلِ، ثُمَّ بَدَتِ الشَّمْسُ فَقَالَ: «اقْضِ ذَلِكَ الْيَوْمَ»، عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

7388 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ مِثْلَهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

7389 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: «إِذَا أَفْطَرَ الرَّجُلُ فِي رَمَضَانَ، ثُمَّ بَدَتِ الشَّمْسُ فَعَلَيْهِ أَنْ يَقْضِيَهُ، وَإِنْ أَكَلَ فِي الصُّبْحِ، وَهُوَ يَرَى أَنَّهُ اللَّيْلُ لَمْ يَقْضِهِ»، عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

7390 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ مِثْلَهُ، وَقَالَهُ ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

7391 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: «يُتِمُّهُ، وَيَقْضِي يَوْمًا مَكَانَهُ، وَإِنْ أَكَلَ، وَهُوَ يَرَى أَنَّ عَلَيْهِ لَيْلًا، فَإِذَا هُوَ قَدْ أَصْبَحَ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

7392 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: أَفْطَرَ النَّاسُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فِي يَوْمٍ مُغَيَّمٍ، ثُمَّ نَظَرَ نَاظِرٌ فَإِذَا الشَّمْسُ، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: «الْخَطْبُ يَسِيرٌ، وَقَدِ اجْتَهَدْنَا نَقْضِي يَوْمًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

7393 - عَنْ جَبَلَةَ بْنِ سُحَيْمٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَنْظَلَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَجِيءَ بِجَفْنَةٍ، فَقَالَ الْمُؤَذِّنُ: يَا هَؤُلَاءِ إِنَّ الشَّمْسَ طَالِعَةٌ، فَقَالَ عُمَرُ: «أَعَاذَنَا اللَّهُ، أَوْ أَغْنَانَا اللَّهُ مِنْ شَرِّكِ إِنَّا لَمْ نُرْسِلْكَ رَاعِيًا لِلشَّمْسِ، وَلَكِنَّا أَرْسَلْنَاكَ دَاعِيًا لِلصَّلَاةِ، يَا هَؤُلَاءِ مَنْ كَانَ أَفْطَرَ، فَإِنَّ قَضَاءَ يَوْمٍ يَسِيرٌ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ أَفْطَرَ فَلْيُتِمَّ صِيَامَهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

7394 - عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي زِيَادُ بْنُ عِلَاقَةَ، عَنْ بِشْرِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي رَمَضَانَ، وَالسَّمَاءُ مُغَيَّمَةٌ، فَأُتِيَ بِسَوِيقٍ وَطَلَعَتِ الشَّمْسُ، فَقَالَ: «مَنْ أَفْطَرَ فَلْيَقْضِ يَوْمًا مَكَانَهُ»، قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَأَخْبَرَنَا صَاحِبٌ لَنَا عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ، عَنْ بِشْرٍ نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: قَالَ عُمَرُ: «أَتِمُّوا يَوْمَكُمْ هَذَا ثُمَّ اقْضُوَا يَوْمًا»

7395 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: أَفْطَرَ النَّاسُ فِي زَمَانِ عُمَرَ قَالَ: فَرَأَيْتُ عِسَاسًا أُخْرِجَتْ مِنْ بَيْتِ حَفْصَةَ، فَشَرِبُوَا فِي رَمَضَانَ، ثُمَّ طَلَعَتِ الشَّمْسُ مِنْ سَحَابٍ فَكَأَنَّ ذَلِكَ شَقَّ عَلَى النَّاسِ، وَقَالُوا: نَقْضِي هَذَا الْيَوْمَ؟ فَقَالَ عُمَرُ: «وَلِمَ؟ فَوَاللَّهِ مَا تَجَنَّفْنَا لِإِثْمٍ»، وَفِي حَدِيثِ عُمَرَ الْآخَرَ أَمَرَ بِقَضَائِهِ

بَابُ مَنْ أَدْرَكَهُ الصُّبْحُ جُنُبًا

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

7396 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ أَدْرَكَهُ الصُّبْحُ جُنُبًا، فَلَا صَوْمَ لَهُ قَالَ: فَانْطَلَقْتُ أَنَا، وَأَبِي فَدَخَلْنَا عَلَى عَائِشَةَ، وَأُمِّ سَلَمَةَ، فَسَأَلْنَاهُمَا عَنْ ذَلِكَ فَأَخْبَرَتَانَا «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصْبِحُ جُنُبًا مِنْ غَيْرِ حُلْمٍ، ثُمَّ يَصُومُ» قَالَ: ثُمَّ دَخَلْنَا عَلَى مَرْوَانَ، فَأَخْبَرْنَاهُ بِقَوْلِهِمَا، وَقَوْلِ أَبِي هُرَيْرَةَ، فَقَالَ

: عَزَّمْتُ عَلَيْكُمَا لِمَا ذَهَبْتُمَا إِلَى أَبِي هُرَيْرَةَ، فَأَخْبَرْتُمَاهُ بِقَوْلِهِمَا قَالَ: فَلَقِيَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ، فَقَالَ لَهُ أَبِي: إِنَّ الْأَمِيرَ عَزَّمَ عَلَيْنَا فِي أَمْرٍ لِنَذْكُرَهُ لَكَ قَالَ: وَمَا هُوَ؟ قَالَ: فَحَدَّثَهُ أَبِي قَالَ: فَتَلَوَّنَ وَجْهُ أَبِي هُرَيْرَةَ، ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْعَبَّاسِ، وَهُوَ أَعْلَمُ، قَالَ الزُّهْرِيُّ: فَحَوَّلَ الْحَدِيثَ إِلَى غَيْرِهِ

7397 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، وَعَائِشَةَ: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُدْرِكُهُ الْفَجْرُ، وَهُوَ جُنُبٌ مِنْ أَهْلِهِ ثُمَّ يَغْتَسِلُ فَيَصُومُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

7398 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ فِي قَصَصِهِ: «مَنْ أَدْرَكَهُ الْفَجْرُ جُنُبًا فَلَا صَوْمَ لَهُ»، ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

7399 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّ يَحْيَى بْنَ جَعْدَةَ، أَخْبَرَهُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَبْدٍ الْقَارِيِّ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: «وَرَبِّ هَذَا الْبَيْتِ مَنْ أَدْرَكَهُ الصُّبْحُ جُنُبًا فَلْيُفْطِرْ، وَلَكِنَّ مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

7400 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ أَيَبِيتُ الرَّجُلُ جُنُبًا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ حَتَّى يُصْبِحَ يَتَعَمَّدُ ذَلِكَ، ثُمَّ يَصُومُ؟ قَالَ: «أَمَّا أَبُو هُرَيْرَةَ فَكَانَ يَنْهَى عَنْ ذَلِكَ»، وَأَمَّا عَائِشَةُ فَكَانَتْ تَقُولُ: «لَيْسَ بِذَلِكَ بَأْسٌ»، فَلَمَّا اخْتَلَفَا عَلَى عَطَاءٍ قَالَ: «يُتِمُّ يَوْمَهُ ذَلِكَ، وَيُبْدِلُ يَوْمًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

7401 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ: «مَا أُبَالِي أَنْ أُصِيبَ امْرَأَتِي، ثُمَّ أُصْبِحُ جُنُبًا، ثُمَّ أَصُومُ أَتَيْتُ حَلَالًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

7402 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَامِعِ بْنِ أَبِي رَاشِدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مِرْدَاسٍ قَالَ: جَاءَنِي رَجُلٌ مِنَ الْحَيِّ، فَقَالَ: إِنِّي مَرَرْتُ بِامْرَأَتِي فِي الْقَمَرِ فَأَعْجَبَتْنِي، فَجَامَعْتُهَا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، فَنِمْتُ حَتَّى أَصْبَحْتُ؟ فَقُلْتُ عَلَيْكَ بِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، أَوْ بِأَبِي حَكِيمٍ الْمُزَنِيِّ، فَأَتَى عَبْدَ اللَّهِ فَسَأَلَهُ فَقَالَ: «كُنْتَ جُنُبًا لَا تَحِلُّ لَكَ الصَّلَاةُ، فَاغْتَسَلْتَ فَحَلَّتْ لَكَ الصَّلَاةُ، وَحَلَّ لَكَ الصِّيَامُ فَصُمْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ

7403 - قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى أَبِي الدَّرْدَاءِ، فَقَالَ: إِنِّي أَصَبْتُ أَهْلِي، ثُمَّ غَلَبَتْنِي عَيْنِي حَتَّى أَصْبَحْتُ، وَأَنَا أُرِيدُ الصِّيَامَ، فَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ: «أَتَيْتَ امْرَأَتَكَ، وَهِيَ تَحِلُّ لَكَ، ثُمَّ غُلِبْتَ عَلَى نَفْسِكَ، ثُمَّ رَدَّ اللَّهُ نَفْسَكَ، فَصَلَّيْتَ حِينَ عَقِلْتَ، وَصُمْتَ حِينَ عَقِلْتَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

7404 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: «لَوْ أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ، وَعَبْدُ اللَّهِ بَيْنَ رِجْلَيِ امْرَأَتِهِ، وَهُوَ يُرِيدُ الصِّيَامَ لَأَتَمَّ صِيَامَهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

7405 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «مَنْ أَدْرَكَهُ الصُّبْحُ جُنُبًا، وَهُوَ مَتَعَمِّدٌ لِذَلِكَ أَبْدَلَ الصِّيَامَ وَمَنْ أَتَاهُ ذَلِكَ عَلَى غَيْرِ عَمْدٍ فَلَا يُبْدِلْهُ»

بَابُ الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

7406 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يَنْهَى عَنْ قُبْلَةِ الصَّائِمِ فَقِيلَ لَهُ: «إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ سَلَّمَ كَانَ يُقَبِّلُ، وَهُوَ صَائِمُ»، فَقَالَ: «وَمَنْ ذَا لَهُ مِنَ الْحِفْظِ، وَالْعِصْمَةِ مَا لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

7407 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمَ كَانَ يُقَبِّلُ، وَهُوَ صَائِمٌ»، ثُمَّ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصِيبُ مِنَ الرُّءُوسِ، وَهُوَ صَائِمٌ يُرِيدُ الْقُبْلَةَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

7408 - عَنْ مَعْمَرٍ، وَابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُ بَعْضَ نِسَائِهِ، وَهُوَ صَائِمٌ»، عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

7409 - عَنْ مَعْمَرٍ، وَابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ مِثْلَهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

7410 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ، تَقُولُ: تَنَاوَلَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُنِي، فَقُلْتُ: إِنِّي صَائِمَةٌ قَالَ: «وَأَنَا صَائِمٌ، ثُمَّ قَبَّلَنِي»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

7411 - عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ عَائِشَةَ ابْنَةِ طَلْحَةَ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَخَلَ عَلَيْهَا زَوْجُهَا، وَهُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَهُوَ صَائِمٌ فِي رَمَضَانَ، فَقَالَتْ لَهُ عَائِشَةُ: «مَا يَمْنَعُكَ مِنْ أَنْ تَدْنُوَ مِنْ أَهْلِكَ تُلَاعِبُهَا، وَتُقَبِّلُهَا؟» قَالَ: أُقَبِّلُهَا وَأَنَا صَائِمٌ؟ قَالَتْ: «نَعَمْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

7412 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءْ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ: قَبَّلَ امْرَأَتَهُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ صَائِمٌ فَأَمَرَ امْرَأَتَهُ، فَسَأَلَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُ ذَلِكَ»، فَأَخْبَرَتْهُ امْرَأَتُهُ، فَقَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُرَخَّصُ لَهُ فِي أَشْيَاءَ فَارْجِعِي إِلَيْهِ فَقُولِي لَهُ ذَلِكَ، فَرَجَعَتْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَنَا أَتْقَاكُمْ، وَأَعْلَمُكُمْ بِحُدُودِ اللَّهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

7413 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَسْأَلُ عَنِ الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ؟ فَقَالَ: «لَا بَأْسَ بِهَا إِنِ انْتَهَى إِلَيْهَا»، فَقِيلَ لَهُ: أَفَيَقْبِضُ عَلَى سَاقِهَا؟ قَالَ أَيْضًا: «اعْفُوا الصَّائِمِ لَا يَقْبِضُ عَلَى سَاقِهَا» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

7414 - عَنْ عُمَرَ بْنِ حَبِيبٍ، أَنَّهُ سَمِعَ عَطَاءً يَقُولُ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، يَقُولُ مِثْلَ حَدِيثِ ابْنِ جُرَيْجٍ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

7415 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: «لَا بَأْسَ بِهَا إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهَا غَيْرُهَا، يَعْنِي الْقُبْلَةَ»

جارٍ التحميل