كِتَابُ النِّكَاحِ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- عبد الرزاق الصنعاني
- الكتاب
- المصنف
- المؤلف
- أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني (المتوفى: 211هـ)
- المحقق
- حبيب الرحمن الأعظمي
- الناشر
- المجلس العلمي- الهنديطلب من: المكتب الإسلامي - بيروت
- الطبعة
- الثانية، 1403
- عدد الأجزاء
- 11 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]
10615 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ، أَنَّهُ قَالَ: " إِذَا شَرَطَ أَهْلُهَا عَلَى زَوْجِهَا: أَنَّ دَارَهَا دَارُنَا، وَأَنَّكَ لَا تَخْرُجُ بِهَا، فَهُوَ صَدَاقٌ لَهَا، وَلَهَا أَنْ لَا يَخْرُجَ بِهَا ". عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
10616 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ مِثْلَهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
10617 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَأَلَ طَاوُسًا قَالَ: قُلْتُ: الْمَرْأَةُ تَشْتَرِطُ عِنْدَ النِّكَاحِ: أَنَا عِنْدَ أَهْلِي لَا تُخْرِجْنِي مِنْ عِنْدَهُمْ، فَقَالَ: «كُلُّ امْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ اشْتَرَطَتْ شَرْطًا عَلَى رَجُلٍ اسْتَحَلَّ بِهِ فَرْجَهَا فَلَا يَحِلُّ لَهُ إِلَّا أَنْ يَفِيَ»، قَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ: وَسَمِعْتُ أَبَا الشَّعْثَاءِ: يَقُولُ: «كُلُّ امْرَأَةٍ شَرَطَتْ عَلَى زَوْجِهَا اسْتَحَلَّ بِهِ فَرْجَهَا، فَهُوَ مِنْ صَدَاقِهَا»، وَقَالُوا: إِنْ شَرَطُوا: أَنَّكَ تُطَلِّقُ فُلَانَةَ فَلَا تَفْعَلْ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ تَسْأَلَ امْرَأَةٌ طَلَاقَ أُخْرَى "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
10618 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: رَجُلٌ نَكَحَ امْرَأَةً، وَشَرَطَتْ عَلَيْهِ: أَنَّكَ إِنْ نَكَحْتَ، أَوْ تَسَرَّيْتَ، أَوْ خَرَجْتَ بِي، فَإِنَّ لِي عَلَيْكَ كَذَا وَكَذَا مِنَ الْمَالِ قَالَ: «فَإِنْ نَكَحَ فَلَهَا ذَلِكَ الْمَالُ عَلَيْهِ» قَالَ: «هُوَ مِنْ صَدَاقِهَا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
10619 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «هُوَ زِيَادَةٌ فِي صَدَاقِهَا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
10620 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: شَرَطُوا عَلَيْهِ: إِنْ أَسَأْتَ فَعِصْمَتُهَا بَأَيْدِينَا، وَهِيَ طَالِقٌ ثُمَّ أَقَامُوا عَلَى الْإِسَاءَةِ إِلَيْهَا قَالَ: «فَلَيْسَ لَهُمْ مَا اشْتَرَطُوا حَتَّى يُطَلِّقَ، وَلَكَنْ إِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
10621 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عَطَاءٍ فِي رَجُلٍ يَتَزَوَّجُ امْرَأَةً، وَيُشْتَرَطُ عَلَيْهِ عِنْدَ عُقْدَةِ النِّكَاحِ، أَنَّكَ إِنْ خَرَجْتَ بِهَا فَهِيَ طَالِقٌ قَالَ: «إِنْ خَرَجَ بِهَا فَهِيَ طَالِقٌ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
10622 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ: «إِنْ لَمْ يَتَكلَّمْ بِهِ بَعْدَ عُقْدَةِ النِّكَاحِ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
10623 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى أَلْفٍ، فَإِنْ كَانَتْ لِكَ امْرَأَةٌ فَأَلْفَيْنِ قَالَ: «النِّكَاحُ جَائِزٌ، وَلَهَا أَوْكَسُهُمَا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
10624 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْمِنْهَالِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: رُفِعَ إِلَيْهِ رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً، وَشَرَطَ لَهَا دَارَهَا قَالَ: «شَرْطُ اللَّهِ قَبْلَ شَرْطِهِمْ»، لَمْ يَرَهُ شَيْئًا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
10625 - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ سَأَلْتُ أَرْبَعَةً: الْحَسَنَ، وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أُذَيْنَةَ، وَإِيَاسَ بْنَ مُعَاوِيَةَ، وَهشَامَ بْنَ هُبَيْرَةَ، عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً، وَشَرَطَ لَهَا دَارَهَا فَقَالُوا: «لَيْسَ شَرْطُهَا بِشَيْءٍ، يَخْرُجُ بِهَا إِنْ شَاءَ»
بَابُ نِكَاحِ الرَّجُلَيْنِ الْمَرْأَةَ، وَالنَّصْرَانِيِّ ابْنَتَهُ مُسْلِمَةً
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
10626 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ، أَنَّ أَبَا مُوسَى أَخْبَرَهُ: أَنَّ وَلِيَّيَنِ كِلَاهُمَا جَائِزٌ نِكَاحُهُ، أَنْكَحَ أَحَدُهُمَا عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ الْحُرِّ الْجُعْفِيَّ، وَأَنْكَحَ الْآخَرُ آخَرَ، وَأُنْكِحَ عُبَيْدُ اللَّهِ قَبْلَ مَجْمَعِهَا الْآخَرِ، فَقَضَى بِهَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ لِعُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ: وَأَبُو مُوسَى جَارٌ لِعُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ: فَبَلَغَنِي عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ.
. . عَلِيٌّ لِعُبَيْدِ اللَّهِ، وَلَهَا مَهْرُهَا عَلَى الْآخَرِ بِمَا أَصَابَ مِنْهَا، وَأَنَّهَا جُعْفِيَّةٌ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
10627 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «هِيَ امْرَأَةُ الْأَوَّلِ، فَإِنْ كَانَ الْآخَرُ قَدْ دَخَلَ بِهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا، وَلَهَا الصَّدَاقُ، وَلَا يَقْرَبْهَا الْآخَرُ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
10628 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَرَّرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ زَوَّجَهَا وَلِيَّانِ لَهَا، فَهِيَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا، وَمَنْ بَاعَ بَيْعًا مِنْ رَجُلَيْنِ، فَالْبَيْعُ لِلْأَوَّلِ».
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
10629 - عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَطَرٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عُقْبَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
10630 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أُخْبِرْتُ عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا أَنْكَحَ الْوَلِيَّانِ فَالْأَوَّلُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
10631 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: «إِذَا أَنْكَحَ الْمُجِيزَانِ فَالنِّكَاحُ لِلْأَوَّلِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
10632 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «النِّكَاحُ لِلْأَوَّلِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْآخَرُ دَخَلَ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا، فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا».
10633 - قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَأَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ، أَنَّ مُعَاوِيَةَ قَضَى بِمِثْلِ قَوْلِ عَطَاءٍ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
10634 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «إِنَّ أَنْكَحَ الْوَلِيَّانِ، هَذَا بِأَرْضٍ، وَهَذَا بِأَرْضٍ، فَالنِّكَاحُ لِلْأَوَّلِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْآخَرُ دَخَلَ بِهَا، وَلَا يَعْلَمُ الْآخَرُ تَزَوُّجَهَا، فَإِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا، فَهِيَ امْرَأَتُهُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
10635 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: أَحْسَبُهُ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَنْكَحَهَا وَلِيَّانِ لَهَا، فَالنِّكَاحُ لِلْأَوَّلِ»، قَالَ قَتَادَةُ: «فَإِنْ كَانَ الْآخَرُ دَخَلَ بِهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا، وَلَهَا الصَّدَاقُ، وَلَا يَقْرَبْهَا الْأَوَّلُ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا، وَلَهَا الصَّدَاقُ عَلَيْهِ»
10636 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ: أَنَّ مُوسَى بْنَ طَلْحَةَ أَنْكَحَ بِالشَّامِ يَزِيدَ بْنَ مُعَاوِيَةَ أُمَّ إِسْحَاقَ ابْنَةَ طَلْحَةَ، وَأَنْكَحَ يَعْقُوبُ بْنُ طَلْحَةَ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ، وَأَنْكَحَهَا مُوسَى قَبْلَ يَعْقُوبَ، فَلَمْ تَمْكُثْ إِلَّا لَيْلَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا حَتَّى جَامَعَهَا الْحَسنُ بْنُ عَلِيٍّ، فَلَمَّا بَلَغَ ذَلِكَ مُعَاوِيَةَ قَالَ: «امْرَأَةٌ قَدْ جَامَعَهَا زَوْجُهَا، دَعُوهَا» قَالَ: وَمُوسَى وَلِيُّ مَالِهَا، وَهُمَا أَخْوَاهَا لِأَبِيهَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
10637 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي رَجُلٍ نَصْرَانِيٍّ زَوَّجَ ابْنَةً لَهُ مُسْلِمَةً رَجُلًا مُسْلِمًا، وَزَوَّجَهَا أَخٌ لَهَا رَجُلًا مُسْلِمًا قَالَ: «يَجُوزُ نِكَاحُ أَخِيهَا»
بَابُ الْمَرْأَةِ يَنْكِحُهَا الرَّجُلَانِ لَا يَدْرِي أَيُّهُمَا الْأَوَّلُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
10638 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «إِنْ أَنْكَحَ رَجُلَانِ امْرَأَةً لَا يُدْرَى أَيُّهُمَا أَنْكَحَ أَوَّلُ، فَنِكَاحُهَا مَرْدُودٌ، ثُمَّ تَنْكِحُ أَيُّهُمَا شَاءَتْ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
10639 - عَنْ مَعْمَرٍ: وَسُئِلَ عَنْ وَلِيَّيْنِ أَنْكَحَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا رَجُلًا لَا يُدْرَى أَيُّهُمَا أَنْكَحَ قَبْلُ قَالَ: مَا سَمِعْتُ فِي هَذَا بِشَيْءٍ غَيْرَ أَنَّ قَتَادَةَ قَالَ فِي عَبْدَيْنِ اشْتَرَى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ مِنْ سَيِّدِهِ لَا يُدْرَى أَيَّهُمَا اشْتَرَى صَاحِبَهُ قَبْلُ قَالَ: «إِذَا لَمْ يُعْلَمْ فَلَا بَيْعَ بَيْنَهُمْ، وَلَوْ عُلِمَ أَيُّهُمَا اشْتَرَى قَبْلُ جَازَ الْبَيْعُ كَأَنَّهُ قَاسَهَا بِهِمَا»، قَالَ مَعْمَرٌ: وَسَمِعْتُ مَنْ يَقُولُ: يُجْبَرُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى تَطْلِيقَةٍ حَتَّى تَحِلَّ لِمَنْ يَتَزَوَّجُهَا "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
10640 - عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: " إِذَا قَالَتِ الْمَرْأَةُ لِلْوَلِيَّيْنِ: زَوِّجَانِي، فَزَوَّجَهَا أَحَدُهُمَا بِغَيْرِ أَمْرِ الْآخَرِ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ حَتَّى يُجَوِّزَاهَا جَمِيعًا، وَإِذَا قَالَتْ لِهَذَا: زَوِّجْنِي، وَلِهَذَا زَوِّجْنِي، فَعُلِمَ أَيُّهُمَا أَوَّلُ، جَازَ نِكَاحُهُ، فَإِنْ لَمْ يُعْلَمْ خُيِّرَ الزَّوْجَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى تَطْلِيقَةٍ، فَإِنْ أَبَيَا فَرَّقَ السُّلْطَانُ، فَفُرْقَةُ السُّلْطَانِ فُرْقَةٌ، وَلَا مَهْرَ لَهَا، ثُمَّ يُنْكِحُهَا أَيُّهُمَا شَاءَتْ، وَقَالَ فِي الْعَبْدَيْنِ يَشْتَرِي أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ لَا يُدْرَى أَيُّهُمَا الْأَوَّلُ قَالَ: «مَرْدُودٌ»
بَابُ نِكَاحِ الْبِكْرِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
10641 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ كَمْ يَمْكُثُ عِنْدَ الْبِكْرِ لَا يَقْسِمُ لِلْأُخْرَى؟ قَالَ: مَا تَرَوْنَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ: «لِلْبِكْرِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ، وَلِلثَّيِّبِ يَوْمَانِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
10642 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: «سَبْعٌ لِلْبِكْرِ، وَثَلَاثٌ لِلثَّيِّبِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
10643 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَيُّوبَ، وَخَالِدٍ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: «السُّنَّةُ أَنْ يُقِيمَ عِنْدَ الْبِكْرِ سَبْعًا، وَعِنْدَ الثَّيِّبِ ثَلَاثًا»، وَلَوْ شِئْتَ قُلْتُ: رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
10644 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ، أَنَّ عَبْدَ الْحَمِيدِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي عَمْرٍو، وَالْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَخْبَرَاهُ أَنَّهُمَا سَمِعَا أَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: يُخْبِرُ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَخْبَرَتْهُ: أَنَّهَا لَمَّا قَدِمَتِ الْمَدِينَةَ، أَخْبَرَتْهُمْ أَنَّهَا ابْنَةُ أَبِي أُمَيَّةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ قَالَ: فَكَذَّبُوهَا، وَيَقُولُونَ: مَا أَكْذَبَ الْغَرَائِبَ، حَتَّى أَنْشَأَ نَاسٌ مِنْهُمْ إِلَى الْحَجِّ فَقَالُوا: أَتَكْتُبِينَ إِلَى أَهْلِكِ؟ فَكَتَبَتْ مَعَهُمْ، فَرَجَعُوا إِلَى الْمَدِينَةِ يُصَدِّقُونَهَا، فَازْدَادَتْ عَلَيْهِمْ كَرَامَةً قَالَتْ: فَلَمَّا وَضَعْتُ زَيْنَبَ جَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَطَبَنِي، فَقُلْتُ: مَا مِثْلِي تُنْكَحُ، أَمَّا أَنَا فَلَا وَلَدَ فِيَّ، وَأَنَا غَيُورٌ ذَاتُ عِيَالٍ قَالَ: «أَنَا أَكْبَرُ مِنْكِ، وَأَمَّا الْغَيْرَةُ فَيُذْهِبُهَا اللَّهُ، وَأَمَّا الْعِيَالُ فَإِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ»، فَتَزَوَّجَهَا فَجَعَلَ يَأْتِيهَا، فَيَقُولُ: «أَيْنَ زُنَابُ»، حَتَّى جَاءَ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ فَاخْتَلَجَهَا قَالَ: هَذِهِ تَمْنَعُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكَانَتْ
تُرْضِعُهَا، فَجَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «أَيْنَ زُنَابُ؟»، فَقَالَتْ قَرِيبَةُ ابْنَةِ أَبِي أُمَيَّةَ وَوَافَقَهَا عِنْدَهَا: أَخَذَهَا عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَنَا آتِيكُمُ اللَّيْلَةَ» قَالَتْ: فَقُمْتُ فَوَضَعْتُ ثِفَالِي، وَأَخْرَجْتُ حَبَّاتٍ مِنْ شَعِيرٍ كَانَتْ فِي جَرَّتِي، وَأَخْرَجْتُ شَحْمًا فَعَصَدْتُ لَهُ قَالَتْ: فَبَاتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ أَصْبَحَ، فَقَالَ حِينَ أَصْبَحَ: «إِنَّ بِكِ عَلَى أَهْلِكَ كَرَامَةً، فَإِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ، وَإِنْ أُسَبِّعْ أُسَبِّعْ لِنِسَائِي»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
10645 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: لَمَّا تَزَوَّجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمَّ سَلَمَةَ فَبَنَى بِهَا قَالَ: «لَيْسَ بِكِ عَلَى أَهْلِكِ هَوَانٌ، فَإِنْ أُسَبِّعْ أُسَبِّعْ لِنِسَائِي، وَإِلَّا فَثَلَاثٌ ثُمَّ أَدُورُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
10646 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: مَكَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ أُمِّ سَلَمَةَ ثَلَاثًا حِينَ بَنَى بِهَا، ثُمَّ قَالَ: «لَيْسَ بِكِ عَلَى أَهْلِكَ هَوَانٌ، فَإِنْ أُسَبِّعْ لَكِ أُسَبِّعْ لِنِسَائِي»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
10647 - عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «ثَلَاثٌ لِلْبِكْرِ، وَلَيْلَتَانِ لِلثَّيِّبِ».
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،