كِتَابُ الْعُقُولِ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- عبد الرزاق الصنعاني
- الكتاب
- المصنف
- المؤلف
- أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني (المتوفى: 211هـ)
- المحقق
- حبيب الرحمن الأعظمي
- الناشر
- المجلس العلمي- الهنديطلب من: المكتب الإسلامي - بيروت
- الطبعة
- الثانية، 1403
- عدد الأجزاء
- 11 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]
أَخْبَرَنَا
17593 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي دَاوُدُ بْنُ أَبِي عَاصِمٍ، أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ، «قَضَى فِي قِتَالِ غَسَّانَ، وَأَصَابُوا النِّسَاءَ، قَضَى فِي الثَّدْيِ بِخَمْسِينَ» قُلْتُ: لِدَاوُدَ الْحَلَمَةُ مِنَ ثَدْيِ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ قَالَ: «لَا أَدْرِي»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
17594 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: «قَضَى أَبُو بَكْرٍ فِي ثَدْيِ الْمَرْأَةِ بِعَشْرٍ مِنَ الْإِبِلِ، إِذَا لَمْ يُصِبْ إِلَّا حَلَمَةَ ثَدْيِهَا، فَإِذَا قُطِعَ مِنْ أَصْلِهِ فَخَمْسَ عَشْرَةَ مِنَ الْإِبِلِ»
بَابُ الصُّلْبِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
17595 - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، «فِي الصُّلْبِ إِذَا كُسِرَ الدِّيَةُ كَامِلَةً»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
17596 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ " فِي الصُّلْبِ إِذَا كُسِرَ فَذَهَبَ مَاؤُهُ الدِّيَةُ كَامِلَةً وَإِنْ لَمْ يَذْهَبِ الْمَاءُ فَنِصْفُ الدِّيَةِ قَالَ: «قَضَى بِذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
17597 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ، أَوْ عَنْ عُمَرَ قَالَ: «إِذَا لَمْ يُولَدْ لَهُ، فَالدِّيَةُ وَإِنْ وُلِدَ لَهُ فَنِصْفُ الدِّيَةِ»
أَخْبَرَنَا
17598 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «فِي الصُّلْبِ يُكْسَرُ الدِّيَةُ» قُلْتُ لَهُ: فَكُسِرَ ثُمَّ كَانَ فِيهِ مَيْلٌ؟ قَالَ: «فَلَا يُزَادُ عَلَى الدِّيَةِ، وَإِنِ انْجَبَرَ لَمْ يَنْقُصْ مِنْهَا»
أَخْبَرَنَا
17599 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ سُفْيَانَ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ قَالَ: «حَضَرْتَ عَبْدَ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ قَضَى فِي رَجُلٍ كُسِرَ صُلْبُهُ فَاحْدَوْدَبَ وَلَمْ يَقْعُدْ، وَهُوَ يَمْشِي، وَهُوَ مُحْدَوْدَبٌ» قَالَ: «فَمَشَى فَقَضَى لَهُ بِثُلُثَيِ الدِّيَةِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
17600 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ، أَوْ عُمَرَ «قَضَى فِي الصُّلْبِ إِذَا لَمْ يُولَدْ لَهُ بِالدِّيَةِ، فَإِنْ وُلِدَ لَهُ فَنِصْفُ الدِّيَةِ»
أَخْبَرَنَا
17601 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: «إِنْ كُسِرَ الصُّلْبُ فَجُبِرَ، وَانْقَطَعَ مَنِيُّهُ فَالدِّيَةُ وَافِيَةً، وَإِنْ لَمْ يَنْقَطِعْ مَنِيُّهُ، وَكَانَ فِي الظُّهْرِ مَيْلٌ فَجُرْحٌ يُرَى فِيهِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
17602 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ سُفْيَانَ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ قَالَ: «حَضَرْتَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ قَضَى فِي رَجُلٍ كُسِرَ صُلْبُهُ فَاحْدَوْدَبَ، وَلَمْ يَقْعُدْ وَهُوَ يَمْشِي مُحْدَوْدَبًا بِثُلُثَيِ الدِّيَةِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
17603 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ لِي عَبْدُ الْكَرِيمِ «إِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُمْسِكَ رِجْلَاهُ فَالدِّيَةُ وَافِيَةً»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
17604 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: «قَضَى أَبُو بَكْرٍ فِي صُلْبِ الرَّجُلِ إِذَا كُسِرَ ثُمَّ جُبِرَ بِالدِّيَةِ كَامِلَةً، إِذَا كَانَ لَا يَحْمِلُ لَهُ وَبِنِصْفِ الدِّيَةِ، إِذَا كَانَ يَحْمِلُ لَهُ»
بَابُ الْفَقَارِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
17605 - عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ زَائِدَةَ، أَنَّهُ قَالَ: «فِي الْفَقَارِ فِي كُلِّ فَقَارَةٍ أَحَدٌ، وَثَلَاثُونَ دِينَارًا، وَرُبُعُ دِينَارٍ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
17606 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أُخْبِرْتُ عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ زَيْدًا، «قَضَى فِي فَقَارِ الظُّهْرِ كُلِّهِ بِالدِّيَةِ كَامِلَةً، وَهِيَ أَلْفُ دِينَارٍ، وَهِيَ اثْنَتَانِ وَثَلَاثُونَ فَقَارَةً كُلُّ فَقَارَةٍ أَحَدٌ وَثَلَاثُونَ دِينَارًا، إِذَا كُسِرَتْ، ثُمَّ بَرَأَتْ عَلَى غَيْرِ عَثْمٍ، فَإِنْ بَرَأَتْ عَلَى عَثْمٍ فَفِي كَسْرِهَا أَحَدٌ وَثَلَاثُونَ دِينَارًا، وَرُبُعُ دِينَارٍ وَفِي عَثْمِهَا مَا فِيهِ مِنَ الْحُكْمِ الْمُسْتَقْبَلِ سِوَى ذَلِكَ» قَالَ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ: قَالَ سُفْيَانُ: فِي الْفَقَارَةِ حُكْمٌ
بَابُ الضِّلْعِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
17607 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، وَمَعْمَرٍ، وَالثَّوْرِيِّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ جُنْدُبٍ، عَنْ أَسْلَمَ، مَوْلَى عُمَرَ قَالَ: قَالَ عُمَرُ: «فِي الضِّلْعِ جَمَلٌ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
17608 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: «فِي الضِّلْعِ إِذَا كُسِرَ بَعِيرٌ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
17609 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، «فِي الضِّلْعِ إِذَا كُسِرَتْ، ثُمَّ جُبِرَتْ عِشْرُونَ دِينَارًا، فَإِنْ كَانَ فِيهَا عَثْمٌ فَأَرْبَعُونَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
17610 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ قَضَى فِي الضِّلْعِ بِبَعِيرٍ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
17611 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: «فِي الضِّلْعِ حُكْمٌ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
17612 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «فِي ضِلْعِ الْمَرْأَةِ، إِذَا كُسِرَتْ عَشَرَةُ دَنَانِيرَ»
بَابُ الْجَائِفَةِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
17613 - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ: سَمِعْتُ مَكْحُولًا يَقُولُ: «إِذَا كَانَتْ خَطَأً فَفِيهَا ثُلُثُ الدِّيَةِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
17614 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: كَمْ فِي الْجَائِفَةِ؟ قَالَ: «الثُّلُثُ» قَالَتْ: فَنَفَذَتْ مِنَ الشِّقِّ الْآخَرِ قَالَ: «فَلَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ فِيهَا حِينَئِذٍ الثُّلُثَانِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ
17615 - قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: «فِي الْجَائِفَةِ الثُّلُثُ، فَإِنْ نَفَذَتْ فَالثُّلُثَانِ»، عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
17616 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ مِثْلَهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
17617 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ قَالَ: «إِذَا نَفَذَتْ فَهِيَ جَائِفَتَانِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
17618 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «جَائِفَتَانِ فَفِيهِمَا ثُلُثَا الدِّيَةِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
17619 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «قَضَى فِي الْجَائِفَةِ بِثُلُثِ الدِّيَةِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
17620 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: «فِي الْجَائِفَةِ فِي الْجَنْبِ وَالْأَنْفِ الثُّلُثُ، فَإِنْ نَفَذَتْ فَفِيهَا ثُلُثَا الدِّيَةِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
17621 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ قَالَ: عِنْدَ أَبِي كِتَابٌ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «فِي الْجَائِفَةِ ثَلَاثَةً وَثَلَاثُونَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
17622 - عَنْ مَعْمَرٍ، وَالثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: «فِي الْجَائِفَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
17623 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، أَوْ غَيْرِهِ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ، «قَضَى فِي الْجَائِفَةِ الَّتِي نَفَذَتْ بِثُلُثَيِ الدِّيَةِ، إِذَا نَفَذَتِ الْخَصْيَتَيْنِ كِلَاهُمَا، وَبَرِئَ صَاحِبُهَا» قَالَ سُفْيَانُ: لَا أَرَى وَلَا تَكُونُ الْجَائِفَةُ إِلَّا فِي الْجَوْفِ سَمِعْنَا ذَلِكَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
17624 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، وَالثَّوْرِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: «فِي كُلِّ نَافِذَةِ فِي عُضْوٍ فِيهَا ثُلُثُ دِيَةِ ذَلِكَ الْعُضْوِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،