كِتَابُ الطَّلَاقِ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- عبد الرزاق الصنعاني
- الكتاب
- المصنف
- المؤلف
- أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني (المتوفى: 211هـ)
- المحقق
- حبيب الرحمن الأعظمي
- الناشر
- المجلس العلمي- الهنديطلب من: المكتب الإسلامي - بيروت
- الطبعة
- الثانية، 1403
- عدد الأجزاء
- 11 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
12460 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ بَيَانٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «اللِّعَانُ أَعْظَمُ مِنَ الرَّجْمِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
12461 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ يَقُولُ: «وَجَبَتِ اللَّعْنَةُ وَالْغَضَبُ عَلَى أَكْذَبِهِمَا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
12462 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: فَمَنِ افْتَرَى عَلَيْهَا قَالَ: «يُحَدُّ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
12463 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ قَالَ: «مَنْ قَذَفَ الْمُلَاعِنَةَ جُلِدَ الْحَدَّ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
12464 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْمُغِيرَةِ، وَالشَّعْبِيِّ، أَنَّهُمَا قَالَا فِي الَّذِي يُلَاعِنُ امْرَأَتَهُ، ثُمَّ يَقُولُ لَهَا بَعْدَ الْفُرْقَةِ لَيْسَ الْوَلَدُ مِنِّي؟ قَالَا: «يُجْلَدُ».
وَسَأَلْتُ الْحَكَمَ، وَحَمَّادًا فَقَالَا مِثْلَ ذَلِكَ.
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
12465 - عَنْ هُشَيْمِ بْنِ بَشِيرٍ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَالشَّعْبِيِّ، مِثْلَ حَدِيثِ شُعْبَةَ
بَابٌ مَنْ قَذَفَ ابْنَ الْمُلَاعِنَةِ، وَالِرَجُلُ يَتَزَوَّجُ أُخْتَهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
12466 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ، قَالَا: «مَنْ قَذَفَ ابْنَ الْمُلَاعِنَةِ جُلِدَ الْحَدَّ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
12467 - عَنْ هُشَيْمٍ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَالشَّعْبِيِّ، قَالَا: «مَنْ قَذَفَ ابْنَ الْمُلَاعِنَةِ جُلِدَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
12468 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي الَّذِي يَتَزَوَّجَ أُخْتَهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَلَا يَعْلَمُ حَتَّى يَدْخُلَ بِهَا، ثُمَّ يَقْذِفُهَا، ثُمَّ يَعْلَمُ ذَلِكَ قَالَ: «لَا مُلَاعَنَةَ بَيْنَهُمَا، وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا، وَيُجْلَدُ، وَيُلْحَقُ بِهِ الْوَلَدُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
12469 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَلَمَّا مَاتَتْ أُعْلِمَ أَنَّهَا أُخْتُهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ قَالَ: «يُغَرَّمُ الصَّدَاقَ وَلَا يَرِثُهَا».
وَقَالَ قَتَادَةُ: «يَرِثُهَا»
بَابٌ مَنْ دُعِيَ لِلَّذِي انْتَفَى مِنْهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
12470 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: " إِنْ قَالَ إِنْسَانٌ لِابْنِ الْمُلَاعِنَةِ: يَا ابْنَ فُلَانٍ لِلَّذِي انْتَفَى مِنْهُ عُزِّرَ وَلَمْ يُجْلَدْ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
12471 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: " إِذَا قَالَ إِنْسَانٌ: يَا ابْنَ فُلَانٍ لِلرَّجُلِ لِلَّذِي انْتَفَى مِنْهُ قَالَ: «لَا يَنْبَغِي أَنْ يُدْعَى لَهُ، وَلَمْ يَذْكُرْ عَلَيْهِ حَدَّا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
12472 - عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: " مَنْ قَالَ لِابْنِ الْمُلَاعِنَةِ: يَا ابْنَ فُلَانٍ الَّذِي انْتَفَى مِنْهُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ حَدٌّ "
بَابٌ ادَّعَاهُ أَبُوهُ بَعْدَ مَا مَاتَ
وَبَابٌ لَاعَنَهَا وَهُوَ مَرِيضٌ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
12473 - عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي الْمُلَاعَنَةِ: «إِذَا ادَّعَى الَّذِي لَاعَنَ أُمَّهَ بَعْدَ مَا يَمُوتُ فَلَا يَجُوزُ لِأَنَّهُ إِنَّمَا ادَّعَى مَالًا، وَإِنِ ادَّعَى وَهُوَ حَيٌّ ضُرِبَ وَلَحِقَ بِهِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
12474 - عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: «لَوْ أَنَّ رَجُلًا قَذَفَ امْرَأَتَهُ وَهُوَ مَرِيضٌ لَاعَنَهَا، ثُمَّ مَاتَ مِنْ مَرَضِهِ ذَلِكَ وَرِثَتْهُ مَا كَانَتْ فِي الْعِدَّةِ لِأَنَّهُ جَاءَ مِنْ قِبَلِهِ، وَإِنْ مَاتَتْ هِيَ لَمْ يَرِثْهَا»
بَابٌ ادِّعَاءِ الْمَرْأَةِ الْوَلَدَ
وَبَابٌ مِيرَاثُ الْمُلَاعِنَةِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
12475 - عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: «لَا يَجُوزُ دَعْوَى النِّسَاءِ فِي الْوَلَدِ أَنَّهَا وَلَدَتْهُ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ»
أَخْبَرَنَا
12476 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى رَجُلٍ مِنْ بَنِي زُرَيْقٍ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ يَسْأَلُ عَنِ ابْنِ الْمُلَاعِنَةِ مَنْ يَرِثُهُ؟ فَكَتَبَ إِلَيَّ أَنَّهُ سَأَلَ فَاجْتَمَعُوا عَلَى، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «قَضَى بِهِ لِلْأُمِّ، وَجَعَلَهَا بِمَنْزِلَةِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
12477 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَخٍ لِي مِنْ بَنِي زُرَيْقٍ لِمَنْ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِابْنِ الْمُلَاعِنَةِ؟ قَالَ: «قَضَى بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأُمِّهِ هِيَ بِمَنْزِلَةِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ» قَالَ سُفْيَانُ: «تَرِثُهُ أُمُّهُ، الْمَالُ كُلُّهُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
12478 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: " ابْنُ الْمُلَاعِنَةِ يُدْعَى لِأُمِّهِ، وَمَنْ قَذَفَ لِأُمِّهِ يَقُولُ: يَا ابْنَ الزَّانِيَةِ ضُرِبَ الْحَدَّ، وَأُمُّهُ عَصَبَتُهُ يَرِثُهَا، وَتَرِثُهُ ". قَالَ سُفْيَانُ: «الْمَالُ كُلُّهُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
12479 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ: «مِيرَاثُ وَلَدِ الْمُلَاعِنَةِ كُلُّهُ لِأُمِّهِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
12480 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «ابْنُ الْمُلَاعِنَةِ عَصَبَتُهُ أُمُّهُ هُمْ يَرِثُونَهُ وَيَعْقِلُونَ عَنْهُ، وَيُضْرَبُ قَاذِفُ أُمِّهِ، وَلَا يَجْتَمِعُ أَبُوهُ وَأُمُّهُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
12481 - عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالُ: «عَصَبَةُ ابْنِ الْمُلَاعِنَةِ عَصَبَةُ أُمِّهِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
12482 - عَنْ صَاحِبٍ لَهُ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ، وَابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَا: «عَصَبَةُ ابْنِ الْمُلَاعِنَةِ عَصَبَةُ أُمِّهِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
12483 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: مَنْ يَرِثُ وَلَدَ الْمُلَاعِنَةِ تَرَكَ أُمَّهُ وَحْدَهَا؟ قَالَ: «لَهَا الثُّلُثُ، وَلِعَصَبَةِ أُمِّهِ مَا بَقِيَ».
قُلْتُ: وَتَرَكَ ابْنَتَهُ؟ قَالَ: «لَهَا الشَّطْرُ، وَلِعَصَبَةِ أُمِّهِ مَا بَقِيَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
12484 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: «جَرَتِ السُّنَّةُ فِي ابْنِ الْمُلَاعِنَةِ أَنَّهُ يَرِثُهَا، وَتَرِثُ أُمُّهُ مِنْهُ مَا فَرَضَ اللَّهُ لَهَا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
12485 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ قَالَ: «تَرِثُ أُمُّهُ مِنْهُ الثُّلُثَ، وَمَا بَقِيَ فِي بَيْتِ الْمَالِ».
وَقَالَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ أَيْضًا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
12486 - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: اخْتَلَفَ النَّخَعِيُّ، وَالشَّعْبِيُّ فِي مِيرَاثِ ابْنِ الْمُلَاعِنَةِ فَبَعَثُوا إِلَى الْمَدِينَةِ رَسُولًا يَسْأَلُ عَنْ ذَلِكَ، فَرَجَعَ فَحَدَّثَهُمْ عَنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ أَنَّ الْمَرْأَةَ الَّتِي لَاعَنَتْ زَمَنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَوْجَهَا، فَرَّقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمَا فَتَزَوَّجَتْ فَوَلَدَتْ أَوْلَادًا، ثُمَّ تُوُفِّيَ ابْنُهَا الَّذِي لَاعَنَتْ عَلَيْهِ، فَوَرِثَتْ أُمُّهُ مِنْهُ السُّدُسَ، وَوَرِثَتْ إِخْوَتُهُ مِنْهُ الثُّلُثَ، وَكَانَ مَا بَقِيَ بَيْنَ إِخْوَتِهِ وَأُمِّهِ عَلَى قَدْرِ مَوَارِيثِهِمْ، صَارَ لِأُمِّهِ الثُّلُثُ وَلِإِخْوَتِهِ الثُّلُثَانِ ". عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
12487 - عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، مِثْلَ حَدِيثِ مَعْمَرٍ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
12488 - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: وَبَلَغَنِي أَنَّ بَعْضَهُمْ يَقُولُ: لِأُمِّهِ الثُّلُثُ، وَلِعَصَبَةِ أُمِّهِ مَا بَقِيَ " قَالَ: " وَأَرَى إِنْ كَانَ مَعَهَا إِخْوَةٌ فَلَهُمْ مَا بَقِيَ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ.
أُمٌّ قَالَ ابْنُ طَاوُسٍ: أُخْبِرْتُ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الْخَالُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ، وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَوْلَى مَنْ لَا مَوْلَى لَهُ».
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
12489 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ مِثْلَهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
12490 - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: سَمِعْتُ بَعْضَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ يَقُولُ: «لِأُمِّهِ الثُّلُثُ، فَإِنْ كَانَتْ مِنَ الْعَرَبِ فَالثُّلُثَانِ فِي بَيْتِ الْمَالِ، وَإِنْ كَانَتْ مِنَ الْعَرَبِ فَالثُّلُثَانِ فِي بَيْتِ الْمَالِ، وَإِنْ كَانَتْ مِنَ الْمَوَالِي فَلِمَوَالِي أُمِّهِ الثُّلُثُ»