كِتَابُ الصَّلَاةِ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- عبد الرزاق الصنعاني
- الكتاب
- المصنف
- المؤلف
- أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني (المتوفى: 211هـ)
- المحقق
- حبيب الرحمن الأعظمي
- الناشر
- المجلس العلمي- الهنديطلب من: المكتب الإسلامي - بيروت
- الطبعة
- الثانية، 1403
- عدد الأجزاء
- 11 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5063 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «إِذَا صَلَّتْ أَمَةٌ غَيَّبَتْ رَأْسَهَا بِخِمَارِهَا، أَوْ خِرْقَةٍ» كَذَلِكَ كُنَّ يَصْنَعْنَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَعْدَهُ، وَكَذَلِكَ رَأَيْتُهُ فِي كِتَابِ الثَّوْرِيِّ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5064 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ عُمَرَ، ضَرَبَ أَمَةً لِآلِ أَنَسٍ رَآهَا مُتَقَنِّعَةً قَالَ: «اكْشِفِي رَأْسَكِ، لَا تَشَبَّهِينَ بِالْحَرَائِرِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5065 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ حَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يَنْهَى الْإِمَاءَ أَنْ يَلْبَسْنَ الْجَلَابِيبَ "
بَابُ تَكْبِيرِ الْمَرْأَةِ بِيَدَيْهَا، وَقِيَامِ الْمَرْأَةِ وَرُكُوعِهَا وَسُجُودِهَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5066 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَتُشِيرُ الْمَرْأَةُ بِيَدَيْهَا كَالرِّجَالِ بِالتَّكْبِيرِ قَالَ: «لَا تَرْفَعُ بِذَلِكَ يَدَيْهَا كَالرِّجَالِ، وَأَشَارَ فَخَفَضَ يَدَيْهِ جِدًّا وَجَمَعَهُمَا إِلَيْهِ» وَقَالَ: «إِنَّ لِلْمَرْأَةِ هَيْئَةً لَيْسَتْ لِلرَّجُلِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5067 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «تَجْمَعُ الْمَرْأَةُ يَدَيْهَا فِي قِيَامِهَا مَا اسْتَطَاعَتْ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5068 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْحَسَنِ، وَقَتَادَةَ، قَالَا: «إِذَا سَجَدَتِ الْمَرْأَةُ فَإِنَّهَا تَنْضَمُّ مَا اسْتَطَاعَتْ، وَلَا تَتَجَافَى لِكَيْ لَا تَرْفَعَ عَجِيزَتَهَا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5069 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: تَجْتَمِعُ الْمَرْأَةُ إِذَا رَكَعَتْ تَرْفَعُ يَدَيْهَا إِلَى بَطْنِهَا، وَتَجْتَمِعُ مَا اسْتَطَاعَتْ، فَإِذَا سَجَدَتْ فَلْتَضُمَّ يَدَيْهَا إِلَيْهَا، وَتَضُمَّ بَطْنَهَا وَصَدْرَهَا إِلَى فَخِذَيْهَا، وَتَجْتَمِعُ مَا اسْتَطَاعَتْ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5070 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: زَجَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «أَنْ تُصَلِّيَ الْمَرْأَةُ بِرَأْسِهَا شَيْئًا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5071 - عَنْ مَعْمَرٍ، وَالثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «كَانَتْ تُؤْمَرُ الْمَرْأَةُ أَنْ تَضَعَ ذِرَاعَهَا وَبَطْنَهَا عَلَى فَخِذَيْهَا إِذَا سَجَدَتْ، وَلَا تَتَجَافَى كَمَا يَتَجَافَى الرَّجُلُ، لِكَيْ لَا تَرْفَعْ عَجِيزَتَهَا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5072 - عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: «إِذَا سَجَدَتِ الْمَرْأَةُ فَلْتَحْتَفِزْ، وَلْتُلْصِقْ فَخِذَيْهَا بِبَطْنِهَا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5073 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «إِذَا رَفَعَتْ رَأْسَهَا مِنَ السُّجُودِ فِي غَيْرِ مَثْنًى فَإِنَّهَا لَا تَقْعِي، وَلَكِنَّهَا تَجْلِسُ كَمَا تَجْلِسُ فِي مَثْنًى»
بَابُ جُلُوسِ الْمَرْأَةِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5074 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: كَانَتْ صَفِيَّةُ بِنْتُ أَبِي عُبَيْدٍ «إِذَا جَلَسَتْ فِي مَثْنًى أَوْ أَرْبَعٍ تَرَبَّعَتْ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5075 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «جُلُوسُ الْمَرْأَةِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ مُتَوَرِّكَةً عَلَى شِقِّهَا الْأَيْسَرِ، وَجُلُوسُهَا لِلتَّشَهُّدِ مُتْرَبِّعَةً»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5076 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «جُلُوسُ الْمَرْأَةِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ كَجُلُوسِهَا مَثْنًى»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5077 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، وَمَعْمَرٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «تُؤْمَرُ الْمَرْأَةُ فِي الصَّلَاةِ فِي مَثْنًى أَنْ تَضُمَّ فَخِذَيْهَا مِنْ جَانِبٍ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5078 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «تَجْلِسُ الْمَرْأَةُ فِي مَثْنًى كَيْفَ شَاءَتْ إِذَا اجْتَمَعَتْ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5079 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «تَجْلِسُ الْمَرْأَةُ فِي مَثْنًى كَيْفَ تَيَسَّرَ عَلَيْهَا»
بَابُ الْمَرْأَةِ تَؤُمُّ النِّسَاءَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5080 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: «تَؤُمُّ الْمَرْأَةُ النِّسَاءَ مِنْ غَيْرِ أَنْ تَخْرُجَ أَمَامَهُنَّ، وَلَكِنْ تُحَاذِي بِهِنَّ فِي الْمَكْتُوبَةِ، وَالتَّطَوُّعِ» قُلْتُ: وَإِنْ كَثُرْنَ حَتَّى يَكُنَّ صَفَّيْنِ أَوْ أَكْثَرَ؟ قَالَ: «وَأَنْ تَقُومَ وَسَطَهُنَّ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5081 - عَنِ ابْنِ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِيهِ، وَعَطَاءٍ، قَالَا: «تَؤُمُّ الْمَرْأَةُ النِّسَاءَ فِي الْفَرِيضَةِ، وَالتَّطَوُّعِ تَقُومُ وَسَطَهُنَّ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5082 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَمَّارٍ الدُّهْنِيِّ، عَنْ حُجَيْرَةَ بِنْتِ حُصَيْنٍ، قَالَتْ: «أَمَّتْنَا أُمُّ سَلَمَةَ فِي صَلَاةِ الْعَصْرِ قَامَتْ بَيْنَنَا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5083 - عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «تَؤُمُّ الْمَرْأَةُ النِّسَاءَ تَقُومُ فِي وَسَطِهِنَّ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5084 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَالشَّعْبِيِّ، قَالَا: «لَا بَأْسَ أَنْ تُصَلِّيَ الْمَرْأَةُ بِالنِّسَاءِ فِي رَمَضَانَ، تَقُومُ فِي وَسَطِهِنَّ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5085 - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: «تَؤُمُّ الْمَرْأَةُ النِّسَاءَ فِي رَمَضَانَ وَتَقُومُ مَعَهُنَّ فِي الصَّفِّ» قَالَ مَعْمَرٌ: وَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ عِكْرِمَةَ يَقُولُ مِثْلَ ذَلِكَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5086 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَيْسَرَةَ بْنِ حَبِيبٍ النَّهْدِيِّ، عَنْ رِيطَةَ الْحَنَفِيَّةِ أَنَّ عَائِشَةَ «أَمَّتْهُنَّ وَقَامَتْ بَيْنَهُنَّ فِي صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5087 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، أَنَّ عَائِشَةَ «كَانَتْ تَؤُمُّ النِّسَاءَ فِي التَّطَوُّعِ، تَقُومُ مَعَهُنَّ فِي الصَّفِّ»
بَابُ إِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ أَقْرَأَ مِنَ الرِّجَالِ، وَصَلَاةِ الْمَرْأَةِ عَلَيْهَا وِحَاءٌ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5088 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ: «إِذَا كَانَ الرَّجُلُ لَا يَقْرَأُ شَيْئًا مِنَ الْقُرْآنِ فَإِنَّهُ يَؤُمُّ، وَتَقُومُ الْمَرْأَةُ مِنْ خَلْفِهِ، وَتُصَلِّي هِيَ بِصَلَاتِهِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5089 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «إِذَا كَانَ الرَّجُلُ لَا يَقْرَأُ مَعَ نِسَاءٍ تَقَدَّمَ، وَقَرَأَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ وَرَائِهِ، فَإِذَا كَبَّرَ رَكَعَ، وَرَكَعَتْ بِرُكُوعِهِ، وَسَجَدَتْ بِسُجُودِهِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5090 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءً، عَنِ الشَّعْرِ الَّذِي يُوصَلُ فِي الرَّأْسِ وَالْوَحَا فِي الشَّعْرِ الَّذِي يُجْعَلُ عَلَى الرَّأْسِ؟ «فَإِنْ شَاءَتِ الْمَرْأَةُ وَضَعَتْ عَلَى رَأْسِهَا» قَالَ: أَمَّا الْوَصْلُ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «لَعَنَ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ» قَالَ أَنَسٌ حِينَئِذٍ: وَآكِلَ الرِّبَا، وَمُوكِلَهُ
، وَالشَّاهِدَ، وَالْكَاتِبَ، وَالْوَاشِمَةَ، وَالْمُسْتَوْشِمَةَ، وَالْعَاضِهَةَ، وَالْمُسْتَعْضِهَةَ، قَالَ عَطَاءٌ: «قَدْ سَمِعْنَا ذَلِكَ» قَالَ: وَكُنَّ نِسَاءَ الْعَرَبِ يَشِمْنَ أَيْدِيَهُنَّ قَالَ: «وَأَمَّا هَاتَيْنِ فَهُوَ شَيْءٌ أَحْدَثْتُمُوهُ، وَلَكِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلْتَضَعْهُ الْمَرْأَةُ عِنْدَ الصَّلَاةِ»، قُلْتُ: أَرَأَيْتَ كُلَّ وَشْمٍ تَزِيدُ بِهِ الْمَرْأَةُ حُسْنًا؟ قَالَ: «لَا خَيْرَ فِيهِ»، قُلْتُ: وَشْمُهَا شَفَتَيْهَا ثُمَّ تُسِفُّهَا إِثْمِدًا؟ قَالَ: «لَا خَيْرَ فِيهِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5091 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: " إِذَا وَضَعَتِ الْمَرْأَةُ عَلَى رَأْسِهَا شَعْرًا بِغَيْرِ وَصْلٍ؟ قَالَ: فَلْتَضَعْهُ إِذَا قَامَتْ لِلصَّلَاةِ فَإِنَّهُ مُحْدَثٌ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5092 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «لَا بَأْسَ أَنْ تَضَعَ الْمَرْأَةُ عَلَى رَأْسِهَا الشَّعْرَ بِغَيْرِ وَصْلٍ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5093 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ: رَأَيْتُ مُعَاوِيَةَ عَلَى الْمِنْبَرِ بِالْمَدِينَةِ، وَفِي يَدِهِ قُصَّةٌ "، ثُمَّ قَالَ شَيْئًا لَا أَحْفَظُهُ الْآنَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5094 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّهُ رَأَى مُعَاوِيَةَ يَخْطُبُ عَلَى الْمِنْبَرِ، وَفِي يَدِهِ قُصَّةٌ مِنْ شَعْرٍ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: أَيْنَ عُلَمَاؤُكُمْ يَا أَهْلَ الْمَدِينَةِ؟ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ وَصْلِ هَذَا، وَقَالَ: «إِنَّمَا عُذِّبَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ حِينَ اتَّخَذَتْ، إِنَّمَا عُذِّبَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ حِينَ اتَّخَذَتْ نِسَاؤُهُمْ هَذِهِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،