كِتَابُ الْبُيُوعِ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- عبد الرزاق الصنعاني
- الكتاب
- المصنف
- المؤلف
- أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني (المتوفى: 211هـ)
- المحقق
- حبيب الرحمن الأعظمي
- الناشر
- المجلس العلمي- الهنديطلب من: المكتب الإسلامي - بيروت
- الطبعة
- الثانية، 1403
- عدد الأجزاء
- 11 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]
أَخْبَرَنَا
15048 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، وَعَنْ رَجُلٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَا: «إِذَا وَضَعَهُ عَلَى يَدِ غَيْرِهِ فَهَلَكَ، فَهُوَ بِمَا فِيهِ» قَالَ: وَسُئِلَا أَهُوَ أَحَقُّ بِهِ، أَوِ الْغُرَمَاءُ؟ فَقَالَا: «هُوَ أَحَقُّ بِهِ»
15049 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَشْعَثَ قَالَ: كَانَ الْحَكَمُ وَالشَّعْبِيُّ يَخْتَلِفَانِ فِي الرَّهْنِ يُوضَعُ عَلَى يَدَيْ عَدْلٍ، قَالَ الْحَكَمُ: «لَيْسَ بِرَهْنٍ»، وَقَالَ الشَّعْبِيُّ: «هُوَ رَهَنٌ»، «وَابْنُ أَبِي لَيْلَى يَأْخُذُ بِقَوْلِ الْحَكَمِ» أَخْبَرَنَا
15050 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ مِثْلَهُ
أَخْبَرَنَا
15051 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «إِنْ هَلَكَ عَلَى يَدِ غَيْرِهِ فَلَيْسَ بِمَقْبُوضٍ» قَالَ: «هُوَ فِيهِ وَالْغُرَمَاءُ سَوَاءٌ»
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ
15052 - قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «مَنِ ارْتَهَنَ شَيْئًا فَقَبَضَهُ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ دُونَ الْغُرَمَاءِ»
أَخْبَرَنَا
15053 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «إِذَا قَبَضَ الْمُرْتَهِنُ، ثُمَّ مَاتَ الرَّاهِنُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنَ الْغُرَمَاءِ»
بَابُ الرَّهْنِ يَهْلَكُ بَعْضُهُ أَوْ كُلُّهُ
أَخْبَرَنَا
15054 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ: سُئِلَ قَتَادَةُ عَنْ رَجُلٍ رَهَنَ خُلْخَالَيْنِ فَهَلَكَ أَحَدُهُمَا قَالَ: «حَقُّهُ فِي الْبَاقِي مِنْهُمَا»
أَخْبَرَنَا
15055 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنِ الْقَعْقَاعِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ فِي الرَّهْنِ: «إِذَا كَانَ أَكْثَرَ ثُمَّ ذَهَبَ مِنْهُ شَيْءٌ، ذَهَبَ مِنَ الْحَقِّ بِقَدْرِ مَا ذَهَبَ مِنَ الرَّهْنِ، وَإِذَا كَانَ الْحَقُّ أَكْثَرَ، ذَهَبَ مِنَ الْحَقِّ الَّذِي ذَهَبَ مِنَ الرَّهْنِ»
أَخْبَرَنَا
15056 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ فِي رَجُلٍ رَهَنَ رَجُلًا رَهْنًا، فَأَعْطَى الرَّاهِنُ بَعْضَ الْحَقِّ، ثُمَّ هَلَكَ الرَّهْنُ قَالَ: «يَرُدُّ مَا أَخَذَ مِنَ الْحَقِّ» قَالَ: وَبِهِ نَأْخُذُ
بَابٌ: مَنْ رَهَنَ جَارِيَةً ثُمَّ وَطِئَهَا
أَخْبَرَنَا
15057 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ: وَسُئِلَ قَتَادَةُ عَنْ رَجُلٍ ارْتَهَنَ وَلِيدَةً قَالَ: «لَا يُصِيبُهَا»، قُلْتُ لَهُ: فَأَبِقَتْ مِنَ الَّذِي ارْتَهَنَهَا إِلَى سَيِّدِهَا، فَأَصَابَهَا فَحَمَلَتْ قَالَ: «تُبَاعُ إِنْ لَمْ يَكُنْ لِسَيِّدِهَا مَالٌ» قَالَ: «وَيَفْتَكُّ وَلَدَهُ»، قَالَ مَعْمَرٌ: وَسَأَلْتُ عَنْهَا ابْنَ شُبْرُمَةَ فَقَالَ: «تُسْتَسْعَى، وَلَا تُبَاعُ»
15058 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي رَجُلٍ رَهَنَ جَارِيَةً، ثُمَّ خَالَفَ إِلَيْهَا قَالَ: «كَانَ يَكْرَهُ ذَلِكَ»، قَالَ سُفْيَانُ: وَنَحْنُ نَقُولُ: «فَإِنْ حَمَلَتْ مِنْ سَيِّدِهَا فَقَدِ اسْتَهْلَكَهَا»
15059 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «إِذَا وَلَدَتْ فَالْوَلَدُ مِنَ الرَّهْنِ، إِنَّمَا هُوَ زِيَادَةٌ فِيهَا»
بَابٌ: اخْتِلَافُ الْمُرْتَهِنِ وَالرَّاهِنِ إِذَا هَلَكَ أَوْ كَانَ قَائِمًا
أَخْبَرَنَا
15060 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «إِذَا اخْتَلَفَ الرَّاهِنُ وَالْمُرْتَهِنُ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الرَّاهِنِ»
أَخْبَرَنَا
15061 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: " إِذَا اخْتَلَفَ الْمُرْتَهِنُ وَالرَّاهِنُ، فَقَالَ الرَّاهِنُ: رَهَنْتُكَهُ بِدِرْهَمٍ، وَقَالَ الْمُرْتَهِنُ: ارْتَهَنْتُهُ بِأَلْفٍ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الرَّاهِنِ، لِأَنَّ الْمُرْتَهِنَ يَدَّعِي الْفَضْلَ، فَإِنْ هَلَكَ الرَّهْنُ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُرْتَهِنِ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَ الرَّاهِنُ بِالْبَيِّنَةِ عَلَى قِيمَةِ رَهْنِهِ "، قَالَ سُفْيَانُ: وَأَصْحَابُنَا يَقُولُونَهُ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ
15062 - قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ قَالَ: «الْقَوْلُ قَوْلُ الرَّاهِنِ»
أَخْبَرَنَا
15063 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، وَعَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، وَعَنِ الزُّهْرِيِّ، وَعَنْ قَتَادَةَ قَالُوا: «إِذَا اخْتَلَفَ الرَّاهِنُ وَالْمُرْتَهِنُ الَّذِي هُوَ فِي يَدَيْهِ، إِلَّا أَنْ يَبْلُغَ قِيمَةَ الرَّهْنِ، إِلَّا أَنْ يَأْتِيَ الْآخَرُ بِالْبَيِّنَةِ»
أَخْبَرَنَا
15064 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَابْنِ شُبْرُمَةَ فِي الرَّجُلِ يَرْهَنُ الشَّيْءَ ثُمَّ يَقُولُ: هِيَ وَدِيعَةٌ، وَيَقُولُ الْآخَرُ: بَلْ هُوَ رَهْنٌ قَالَ: «هُوَ وَدِيعَةٌ، إِلَّا أَنْ يَأْتِيَ الْآخَرُ بِبَيِّنَةٍ أَنَّهُ رَهْنٌ»
أَخْبَرَنَا
15065 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ فِي رَجُلٍ ارْتَهَنَ ثَوْبًا وَأَخَذَ مِنْهُ الدَّرَاهِمَ، ثُمَّ قَالَ لِصَاحِبِ الثَّوْبِ: أَعِرْنِي أَلْبَسُهُ، فَهَلَكَ قَالَ: «إِذَا رَدَّهُ فَذَهَبَ الرَّهْنُ، هُوَ مِنْ مَالِ الرَّاهِنِ»
بَابٌ: مَا يَحِلُّ لِلْمُرْتَهِنِ مِنَ الرَّهْنِ
أَخْبَرَنَا
15066 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «الرَّهْنُ مَرْكُوبٌ، وَمَحْلُوبٌ، وَمَعْلُوفٌ» قَالَ الْأَعْمَشُ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِإِبْرَاهِيمَ «فَكَرِهَ أَنْ يَنْتَفِعَ مِنَ الرَّهْنِ بِشَيْءٍ»
15067 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَفَرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الرَّهْنِ: «الدَّرُّ، وَالظَّهْرُ مَرْكُوبٌ، وَمَحْلُوبٌ بِنَفَقَتِهِ»
15068 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَإِسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّهُمَا كَرِهَا أَنْ يَنْتَفِعَ مِنَ الرَّهْنِ بِشَيْءٍ "
15069 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ شُرَيْحٍ، سُئِلَ مَا شُرْبُ الرِّبَا؟ فَقَالَ: «الرَّجُلُ يَرْتَهِنُ الْبَقَرَةَ، ثُمَّ يَشْرَبُ لَبَنَهَا»
أَخْبَرَنَا
15070 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: لَمْ يَكُونُوا يَأْخُذُونَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ إِلَّا كَذَا وَكَذَا، «وَالرَّهْنُ مَرْكُوبٌ، وَمَحْلُوبٌ»
أَخْبَرَنَا
15071 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ مَسْعُودٍ فَقَالَ: إِنَّ رَجُلًا رَهَنَنِي فَرَسًا فَرَكِبْتُهَا قَالَ: «مَا أَصَبْتَ مِنْ ظَهْرِهَا فَهُوَ رِبًا»
أَخْبَرَنَا
15072 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ فِي كِتَابِ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ: «مَنِ ارْتَهَنَ أَرْضًا فَهُوَ يَحْسِبُ ثَمَرَهَا لِصَاحِبِ الرَّهْنِ مِنْ عَامِ حَجِّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»
أَخْبَرَنَا
15073 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ زَكَرِيَّا قَالَ: سُئِلَ الشَّعْبِيُّ عَنْ رَجُلٍ ارْتَهَنَ جَارِيَةً، فَأَرْضَعَتْ لَهُ قَالَ: «يَغْرَمُ لِصَاحِبِ الْجَارِيَةِ قِيمَةَ رَضَاعِ اللَّبَنِ»
أَخْبَرَنَا
15074 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، «كَرِهَ أَنْ يَرْهَنَ الْمُصْحَفَ، فَإِنْ فَعَلَ، فَلَا بَأْسَ أَنَّ يَقْرَأَ فِيهِ»
بَابٌ: هَلْ يُبَاعُ إِذَا خَشِي فَسَادَهُ عِنْدَ السُّلْطَانِ؟ وَهَلْ يَفْتَكُّ بَعْضَهُ؟
أَخْبَرَنَا
15075 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: «لَا يُبَاعُ الرَّهْنُ إِلَّا عِنْدَ السُّلْطَانِ»
15076 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ قَالَ: قَالَ لِي مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ: «إِنَّ عِنْدِي غَزْلًا مَرْهُونًا، فَأْتِ إِيَاسَ بْنَ مُعَاوِيَةَ - وَكَانَ قَاضِيًا يَوْمَئِذٍ - فَاسْتَأْذِنْهُ لِي فِي بَيْعِهِ فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْهِ الْفَسَادَ، فَأَذِنَ لَهُ»
15077 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: «الْقَاضِي يَنْظِرُ لِلْغَائِبِ فِي الرَّهْنِ الَّذِي يُخْشَى فَسَادُهُ»
قَالَ سُفْيَانُ: «إِنْ أَذِنَ فِي الرَّهْنِ صَاحِبُهُ بَاعَهُ، وَإِلَّا بِيعَ عِنْدَ السُّلْطَانِ، وَإِذَا بَاعَ الْعَدْلُ الرَّهْنَ جَازَ»