مصنف عبد الرزاق الصنعانيصفحات 190-198

كِتَابُ الطَّلَاقِ

صفحات 190-198
عن هذه الطبعة
عَلَم
عبد الرزاق الصنعاني
الكتاب
المصنف
المؤلف
أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني (المتوفى: 211هـ)
المحقق
حبيب الرحمن الأعظمي
الناشر
المجلس العلمي- الهنديطلب من: المكتب الإسلامي - بيروت
الطبعة
الثانية، 1403
عدد الأجزاء
11 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]

أَخْبَرَنَا

12731 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ، يُخْبِرُ أَنَّ مُعَاذَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْمَرٍ، جَاءَ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ فَقَالَ لَهَا: إِنَّ لِي سُرِّيَّةً أَصَبْتُهَا، وَإِنَّهَا قَدْ بَلَغَتْ لَهَا ابْنَةٌ جَارِيَةٌ أَفَأَسْتَسِرُّ ابْنَتَهَا؟ قَالَتْ: «لَا» قَالَ: أَحَرَمَّهَا اللَّهُ؟ قَالَتْ: «لَا، يَفْعَلُهُ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِي، وَلَا أَحَدٌ أَطَاعَنِي»، قَالُ: إِنِّي وَاللَّهِ لَا أَدَعُهَا إِلَّا أَنْ تَقُولِي حَرَّمَهَا اللَّهُ.
قَالَتْ: «لَا يَفْعَلُهُ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِي وَلَا أَحَدٌ أَطَاعَنِي».
وَسَأَلَ إِنْسَانٌ ابْنَ عُمَرَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ مِثْلَ قَوْلِ عَائِشَةَ.
قَالَ: وَلَمْ أَسْمَعْ ذَلِكَ مِنْ عَائِشَةَ، وَلَكِنْ أَنْبَأَنِيهِ مَنْ شِئْتُ مِنْ بَنِي تَيْمٍ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

12732 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي قَبِيصَةُ بْنُ ذُؤَيْبٍ الْأَسْلَمِيُّ، أَنَّهُ اسْتَفْتَى عُثْمَانَ فِي امْرَأَةٍ وَأُخْتِهَا مِمَّا مَلَكَتِ الْيَمِينُ، فَقَالَ عُثْمَانُ: «أَحَلَّتْهُمَا آيَةٌ، وَحَرَّمَتْهُمَا آيَةٌ، وَلَمْ أَكُنْ لِأَفْعَلَ ذَلِكَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

12733 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ لَيْثٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، كَانَ «يَكْرَهُ الْأُخْتَيْنِ مِمَّا مَلَكَتِ الْيَمِينُ».
قَالَ مَعْمَرٌ: وَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَكْرَهُهُ أَيْضًا

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

12734 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، وَغَيْرِهِ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ عَائِشَةَ قَالَ: قِنُّهُ أَمَةٌ لِي قَدْ كَبُرَتْ وَلَهَا ابْنَةٌ قَدْ بَلَغَتْ، وَكَانَ قَدْ أَصَابَ أُمَّهَا أََفَأَسْتَسْرِيَهَا؟ قَالَتْ: «لَا» قَالَ: أَحَرَامٌ هِيَ؟ قَالَتْ: «أَنْهَاكَ عَنْهَا» قَالَ: أَحَرَامٌ هِيَ؟ قَالَتْ: «أَنْهَاكَ عَنْهَا، وَمَنْ أَطَاعَنِي»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

12735 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِهِ أَنَّهُمْ قَالُوا: إِذَا زَوَّجَهَا فَلَا بَأْسَ بِأُخْتِهَا، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ «يَكْرَهُ ذَلِكَ، وَإِنْ كَانَ زَوْجَهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

12736 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، أَنَّ عِكْرِمَةَ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَجْمَعَ إِنْسَانٌ بَيْنَ أُخْتَيْنِ وَالمَرْأَةِ وَابْنَتِهَا، وَإِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ كَانَ يَقُولُ: «لَا تُحَرِّمُهُنَّ عَلَيْكَ قَرَابَةٌ بَيْنَهُنَّ إِنَّمَا تُحَرِّمُهُنَّ عَلَيْكَ الْقَرَابَةُ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُنَّ» وَإِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ كَانَ يَقُولُ: " ﴿إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ [النساء: 24] " ثُمَّ يَقُولُ: «هِيَ مُرْسَلَةٌ».
كُلُّ هَذَا أَخْبَرَنِي عَمْرٌو، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَفْتَى مُعَاذَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْمَرٍ بِأَنَ يَجْمَعَ بَيْنَ جَارِيَتَيْنِ لَهُ أُخْتَيْنِ أَوْ أُمٍّ وَابْنَتِهَا.
قَالَ: مَنْ أَخْبَرَكَ بِذَلِكَ؟ قَالَ: عِكْرِمَةُ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ حَسِبْتُ قَالَ: ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ وَمَنْ شِئْتُ

أَخْبَرَنَا

12737 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرٌو، أَيْضًا، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ، كَانَ يَعْجَبُ مِنْ قَوْلِ عَلِيٍّ فِي الْأُخْتَيْنِ يُجْمَعُ بَيْنَهُمَا حَرَّمَتْهُمَا آيَةٌ وَأَحَلَّتْهُمَا آيَةٌ أُخْرَى وَيَقُولُ: " ﴿إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ [النساء: 24] هِيَ مُرْسَلَةٌ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

12738 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا الشَّعْثَاءِ: «لَا يُعْجِبُهُ رَأْيَ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي جَمْعٍ بَيْنَهُمَا»

12739 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ صَفْوَانَ: «جَمَعَ بَيْنَ امْرَأَةٍ وَابْنَتِهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

12740 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، وَمَعْمَرٍ، قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ طَاوُسٍ، أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَجْمَعَ الرَّجُلُ أُخْتَيْنِ وَلَكِنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «إِذَا تَرَكَ هَذِهِ لَا يَمَسُّهَا أَبَدًا فَلْيُصِبْ هَذِهِ»

أَخْبَرَنَا

12741 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: سُئِلَ عَطَاءٌ: أَيَجْمَعُ الرَّجُلُ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ أَوْ يُصِيبُ أَمَتَهُ، ثُمَّ يُصِيبُ بَعْدَهَا أُمَّهَا أَوِ ابْنَتَهَا؟ قَالَ: «لَا، وَكَرِهَ ذَلِكَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

12742 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ، كَانَ يَكْرَهُ الْأَمَةَ وَأُمَّهَا، قَالَ قَتَادَةُ: وَرَاجَعَ رَجُلٌ ابْنَ مَسْعُودٍ فِي جَمْعٍ بَيْنَ أُخْتَيْنِ فَقَالَ: قَدْ أَحَلَّ اللَّهُ لِي مَا مَلَكَتْ يَمِينِي، فَأُغْضِبَ ابْنُ مَسْعُودٍ فَقَالَ لَهُ: «جَمَلُكَ مِمَّا مَلَكَتْ يَمِينُكَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

12743 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: «يُكْرَهُ مِنَ الْإِمَاءِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْحَرَائِرِ إِلَّا الْعَدَدَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

12744 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ وَهْبَ بْنَ مُنَبِّهٍ، يَقُولُ فِي التَّوْرَاةِ: «مَلْعُونٌ مَنْ نَظَرَ إِلَى فَرْجِ امْرَأَةٍ وَابْنَتِهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

12745 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنْ وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: " إِنَّا نَجِدُهُ مَكْتُوبًا: مَنْ كَشَفَ عَنْ فَرْجِ امْرَأَةٍ وَابْنَتِهَا فَهُوَ مَلْعُونٌ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

12746 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ: سُئِلَ عَنِ الْأَمَةِ يَطَؤُهَا سَيِّدُهَا، ثُمَّ يُرِيدُ أَنْ يَطَأَ ابْنَتَهَا؟ قَالَ: «لَا، حَتَّى يُخْرِجَهَا مِنْ مِلْكِهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

12747 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِهِ أَنَّهُمْ قَالُوا: إِذَا زَوَّجَهَا فَلَا بَأْسَ بِأُخْتِهَا، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ «يَكْرَهُ ذَلِكَ، وَإِنْ زَوَّجَهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

12748 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ رَجُلٍ يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ، قَالُ: «مَنْ نَظَرَ إِلَى فَرْجِ امْرَأَةٍ وَابْنَتِهَا، لَمْ يَنْظُرِ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

12749 - عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ وَاصِلٍ، مَوْلَى أَبِي عُيَيْنَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «مَنْ نَظَرَ إِلَى فَرْجِ امْرَأَةٍ وَابْنَتِهَا، احْتَجَبَ اللَّهُ عَنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

12750 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ أَبِي الْجَهْمِ، عَنْ أَبِي الْأَخْضَرِ التَّمِيمِيِّ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ قَالَ: " مَا حَرَّمَ اللَّهُ شَيْئًا مِنَ الْحَرَائِرِ إِلَّا قَدْ حَرَّمَهُ مِنَ الْإِمَاءِ أَنْ يَجْمَعَهُنَّ رَجُلٌ، يَقُولُ يَزِيدُ: عَلَى أَرْبَعٍ فِي السَّرَارِي "

بَابٌ: هَلْ يَطَؤُ أَحَدٌ جَارِيَتَهُ مُشْرِكَةً

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

12751 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ: «وَأَكْرَهُ أَمَتَكَ مُشْرِكَةً»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

12752 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً مُشْرِكَةً أَنْ يَطَأَهَا حَتَّى تَغْتَسِلَ وَتُصَلِّي وَتَحِيضَ عِنْدَهُ حَيْضَةً»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

12753 - عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «كُنَّا نَغْزُو مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَإِذَا أَصَابَ أَحَدُهُمُ الْجَارِيَةَ مِنَ الْفَيْءِ، فَأَرَادَ أَنْ يُصِيبَهَا أَمَرَهَا فَغَسَلَتْ ثِيَابَهَا، وَاغْتَسَلَتْ، ثُمَّ عَلَّمَهَا الْإِسْلَامَ، وَأَمَرَهَا بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبْرَأَهَا بِحَيْضَةٍ، ثُمَّ أَصَابَهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

12754 - عَنْ إِسْرَائِيلَ بْنِ يُونُسَ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ قَالَ: سَأَلْتُ مُرَّةَ بْنَ شَرَاحِيلَ، وَسَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنِ الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ الْجَارِيَةُ الْمَجُوسِيَّةُ أَيَطَؤُهَا؟ قَالُوا: «لَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

12755 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُمَا عَنِ الرَّجُلِ لَهُ الْجَارِيَةُ الْمَجُوسِيَّةُ أَيَطَؤُهَا؟ فَقَالَا: «لَا، هُمْ أَنْجَاسٌ إِنْ فَعَلُوا ذَلِكَ».
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

12756 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ مِثْلَهُ.
إِلَّا أَنَّهُ قَالَ أَحَدُهُمَا: «لَا»، وَقَالَ الْآخَرُ: «هُمْ أَنْجَاسٌ إِنْ فَعَلُوا ذَلِكَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

12757 - عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: «أَمَّا السُّنَّةُ فَلَا يَقَعُ عَلَيْهَا حَتَّى تُصَلِّي إِذَا اسْتَبْرَأَهَا، وَإِذَا كَانَتْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَلْيَسْتَبْرِئْهَا، ثُمَّ لِتَغْتَسِلْ وَلْيُصِبْهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

12758 - عَنْ عَبَّادِ بْنِ كَثِيرٍ، أَوْ غَيْرِهِ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: «فِي السُّنَّةِ تَسْتَحِدُّ، وَتَأَخُذُ مِنْ شَعَرِهَا وَأَظْفَارِهَا، وَتَغْتَسِلُ، وَتَغْسِلُ ثِيَابَهَا، وَتَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَتُصَلِّي، فَإِنْ أَبَتْ لَمْ يَمْنَعْهُ ذَلِكَ أَنْ يَقَعَ عَلَيْهَا بَعْدَ أَنْ يَسْتَبْرِئَهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

12759 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «يَعْرِضُ عَلَيْهَا الْإِسْلَامَ فَإِنْ أَبَتْ فَلْيُصِبْهَا إِنْ شَاءَ إِذَا اسْتَبْرَأَهَا، وَإِنْ كَانَتْ مَجُوسِيَّةً وَلَكِنَّهُ يُكْرِهُهَا عَلَى الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

12760 - عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: «لَا بَأْسَ أَنْ يَطَأَ الرَّجُلُ جَارِيَتَهُ الْمَجُوسِيَّةَ»

بَابٌ الرَّجُلُ يَزْنِي بِأُمِّ امْرَأَتِهِ، وَابْنَتِهَا، وَأُخْتِهَا

أَخْبَرَنَا

12761 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: سُئِلَ عَطَاءٌ، عَنْ رَجُلٍ كَانَ يُصِيبُ امْرَأَةً سِفَاحًا أَيَنْكِحُ ابْنَتَهَا؟ قَالَ: «لَا، وَقَدِ اطَّلَعَ عَلَى فَرْجِ أُمِّهَا»، فَقَالَ إِنْسَانٌ: أَلَمْ يَكُنْ يُقَالُ: لَا يُحَرِّمُ حَرَامٌ حَلَالَا؟ قَالَ: «ذَلِكَ فِي الْأَمَةِ كَانَ يَبْغِي بِهَا، ثُمَّ يَبْتَاعُهَا - أَوْ يَبْغِي بِالْحُرَّةِ -، ثُمَّ يَنْكِحُهَا فَلَا يَحْرُمُ حِينَئِذٍ مَا كَانَ صَنَعَ مِنْ ذَلِكَ»

أَخْبَرَنَا

جارٍ التحميل