كِتَابُ النِّكَاحِ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- عبد الرزاق الصنعاني
- الكتاب
- المصنف
- المؤلف
- أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني (المتوفى: 211هـ)
- المحقق
- حبيب الرحمن الأعظمي
- الناشر
- المجلس العلمي- الهنديطلب من: المكتب الإسلامي - بيروت
- الطبعة
- الثانية، 1403
- عدد الأجزاء
- 11 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
10489 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: رَجُلٌ تَزَوَّجَ بِشَهَادَةِ نِسْوَةٍ قَالَ: " يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا، وَإِنِ اطُّلِعَ عَلَيْهِ كَانَتْ عُقُوبَةٌ، أَدْنَى مَا كَانَ يُقَالُ: خَاطِبٌ وَشَاهِدَانِ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
10490 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «فَرْقٌ بَيْنَ النِّكَاحِ، وَالسِّفَاحِ الشُّهُودُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
10491 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: نَكَحَتْ بِنْتُ حُسَيْنٍ إِبْرَاهِيمَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا، أَنْكَحَتْ نَفْسَهَا، فَكَتَبَ هِشَامُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ إِلَى عَبْدِ الْمَلِكِ، فَكَتَبَ: «أَنْ فَرِّقْ بَيْنَهُمَا، فَإِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا، فَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْهَا، وَإِنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا خَطَبَهَا مَعَ الْخُطَّابِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
10492 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: لَيْسَ لِلنِّسَاءِ مِنَ الْعَقْدِ شَيْءٌ قَالَ: «لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ».
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
10493 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مِثْلَهُ
10494 - عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «لَا تُنْكِحِ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا، فَإِنَّ الزَّانِيَةَ تُنْكِحُ نَفْسَهَا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
10495 - عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: «وَلَّى عُمَرُ ابْنَتَهُ حَفْصَةَ مَالَهُ وَبَنَاتِهِ نِكَاحَهُنَّ، فَكَانَتْ حَفْصَةُ إِذَا أَرَادَتْ أَنْ تُزَوِّجَ امْرَأَةً أَمَرَتْ أَخَاهَا عَبْدَ اللَّهِ فَزَوَّجَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
10496 - عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «لَا تَلِي امْرَأَةٌ عُقْدَةَ النِّكَاحِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
10497 - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ، سَمِعَ عِكْرِمَةَ يَقُولُ: «إِذَا أَرَادَتِ الْمَرْأَةُ أَنْ تُنْكِحَ جَارِيتَهَا أَرْسَلَتْ إِلَى وَلِيِّهَا فَلْيُزَوِّجْهَا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
10498 - عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ، عَنِ امْرَأَةٍ لَهَا جَارِيَةٌ، أَتُزِوِّجُهَا؟ قَالَ: «لَا، وَلَكِنْ لِتَأْمُرْ وَلِيَّهَا فَلْيُزَوِّجْهَا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
10499 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: كَانَتْ عَائِشَةُ إِذَا أَرَادَتْ نِكَاحَ امْرَأَةٍ مِنْ نِسَائِهَا، دَعَتْ رَهْطًا مِنْ أَهْلِهَا، فَتَشَهَّدَتْ حَتَّى إِذَا لَمْ يَبْقَ إِلَّا النِّكَاحُ قَالَتْ: «يَا فُلَانُ، أَنْكِحْ، فَإِنَّ النِّسَاءَ لَا يُنْكِحْنَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
10500 - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، وَأَبُو مَعْشَرٍ، أَنَّ عَلِيًّا، دَعَا امْرَأَتَهُ أُمَامَةَ ابْنَةَ أَبِي الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ، وَهُوَ مَرِيضٌ، فَسَارَّهَا، فَيَرَوْنَ أَنَّهُ قَالَ لَهَا: " إِنَّ مُعَاوِيَةَ سَيَخْطُبُكِ، فَإِنْ أَرَدْتِ النِّكَاحَ فَعَلَيْكِ بِرَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ، أَشَارَ بِهَا إِلَيَّ، فَلَمَّا اجْتَمَعَ النَّاسُ لِمُعَاوِيَةَ بَعَثَ مَرْوَانَ عَلَى الْمَدِينَةِ، وَقَالَ أَنْكِحْ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أُمَامَةَ بِنْتَ أَبِي الْعَاصِ، فَبَلَغَهَا ذَلِكَ، فَدَعَتِ الْمُغِيرَةَ بْنَ نَوْفَلِ بْنِ الْحَارِثِ فَوَلَّتْهُ أَمْرَهَا، وَأَشْهَدَتْ لَهُ، فَزَوَّجَهَا نَفْسَهُ، وَأَشْهَدَ، فَغَضِبَ مَرْوَانُ، فَوَقَّفَهَا وَكَتَبَ إِلَى مُعَاوِيَةَ يُعْلِمُهُ بِذَلِكَ فَكَتَبَ إِلَيْهِ أَنْ دَعْهُ وَإِيَّاهَا.
قَالَ عَبْدُ الزَّرَّاقِ: «نَكَحَهَا عَلِيٌّ بَعْدَ وَفَاةِ فَاطِمَةَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
10501 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: امْرَأَةٌ خَطَبَهَا ابْنُ عَمٍّ لَهَا، لَا رَجُلَ لَهَا غَيْرُهُ قَالَ: «فَلْتُشْهِدْ أَنَّ فُلَانًا خَطَبَهَا، وَأَنِّي أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ نَكَحْتُهُ، وَإِلَّا لِتَأْمُرْ رَجُلًا مِنْ عَشِيرَتِهَا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
10502 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ: «أَرَادَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةُ أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً هُوَ أَقْرَبُ إِلَيْهَا مِنَ الَّذِي أَرَادَ أَنْ يُزَوِّجَهَا إِيَّاهُ، فَأَمَرَ غَيْرَهُ أَبْعَدَ مِنْهُ، فَزَوَّجَهَا إِيَّاهُ».
قَالَ سُفْيَانُ: «وَأُمُّ الْوَلَدِ بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ إِذَا أَعْتَقَهَا ثُمَّ أَرَادَ نِكَاحَهَا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
10503 - عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: وَسَأَلَهُ عَنْ ثَلَاثَةِ أُخْوَةٍ، زَوَّجَ أَحَدُهُمْ أُخْتَهُ، وَأَنْكَرَ الْآخَرَانِ قَالَ: «إِذَا كَانَ كُفُؤًا جَازَ النِّكَاحُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
10504 - عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: «سَمِعْنَا أَنَّ الْفَرْجَ إِلَى الْعَصْبَةِ، وَالْأَمْوَالَ إِلَى الْأَوْصِيَاءِ، عَنْ بَعْضِ مَنْ يُرْضَى بِهِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
10505 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: قَالَ زِيَادٌ: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ تَرْغَبُ إِلَى رَجُلٍ، نَظَرْنَا فَإِنْ رَأَيْنَا أَنَّهَا تَرْغَبُ إِلَى كُفُؤٍ زَوَّجْنَاهَا، وَإِنْ أَبَى الْوَلِيُّ، وَإِنْ كَانَتْ تَرْغَبُ إِلَى غَيْرِ كُفُؤٍ لَمْ نُزَوِّجْهَا»، قَالَ سُفْيَانُ: " وَإِنْ قَالَ السُّلْطَانُ أَوِ الْوَلِيُّ: هُوَ كُفُؤٌ، وَأَبَتْ لَمْ تُجْبَرْ عَلَيْهِ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
10506 - عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَأَلْتُ الْحَسَنَ قَالَ: قُلْتُ: امْرَأَةٌ عِنْدَنَا ضَعِيفَةٌ لَيْسَ لَهَا أَحَدٌ، أَتُوَلِّي رَجُلًا فَيُزَوِّجُهَا؟ قَالَ: «لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ» قَالَ: فَجَعَلْتُ أُرَادُّهُ فِيهَا، وَأُصَغِّرُ لَهُ أَمْرَهَا، فَقَالَ: «لَا نِكَاحَ لَهَا إِلَّا بِإِذْنِ وَلِيِّهَا» قَالَ: فَلَمَّا أَكْثَرْتُ عَلَيْهِ قَالَ: «وَاللَّهِ مَا أَعْلَمُ إِلَّا ذَلِكَ» قَالَ: قُلْتُ: فَالْقَاضِي؟ قَالَ: «وَالْقَاضِي»
بَابُ الْمَرْأَةِ تُصْدِقُ الرَّجُلَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
10507 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ: وَسُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ أَنْكَحَتْ نَفْسَهَا رَجُلًا، وَأَصْدَقَتْ عَنْهُ، وَاشْتَرَطَتْ عَلَيْهِ أَنَّ الْفُرْقَةَ وَالْجِمَاعَ بِيَدِهَا، فَقَالَ: «هَذَا مَرْدُودٌ، وَهُوَ نِكَاحٌ لَا يَحِلُّ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
10508 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ: أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَضَى فِي امْرَأَةٍ أَنْكَحَتْ نَفْسَهَا رَجُلًا، وَأَصْدَقَتْهُ، وَشَرَطَتْ عَلَيْهِ أَنَّ الْجِمَاعَ وَالْفُرْقَةَ بِيَدِهَا، فَقَضَى لَهَا عَلَيْهِ بِالصَّدَاقِ، وَأَنَّ الْجِمَاعَ وَالْفُرْقَةَ بِيَدِهِ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
10509 - عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ سَأَلْتُ حَمَّادًا، عَنْ رَجُلٍ وُجِدَ مَعَ امْرَأَةٍ، فَقَالَتْ: زَوْجِي، وَقَالَ الرَّجُلُ: امْرَأَتِي، قِيلَ: فَأَيْنَ الشُّهُودُ؟ قَالَا: مَاتُوا أَوْ غَابُوا يُدْرَأُ عَنْهُمَا الْحَدُّ "، قَالَ مَعْمَرٌ: وَقَالَ قَتَادَةُ: «يُقَامُ عَلَيْهِمَا الْحَدُّ إِذَا أَقَرَّا»
بَابُ النِّكَاحِ عَلَى غَيْرِ وَجْهِ النِّكَاحِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
10510 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «مَنْ نَكَحَ عَلَى غَيْرِ وَجْهِ النِّكَاحِ، ثُمَّ طَلَّقَ فَلَا يُحْسَبُ شَيْئًا، وَإِنَّمَا طَلَّقَ غَيْرَ امْرَأَتِهِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
10511 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ: قَالَ: «كُلُّ نِكَاحٍ عَلَى وَجْهِ النِّكَاحِ إِذَا كَانَ فِيهِ فُرْقَةٌ، وَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ، كَانَ النِّكَاحُ عَلَى غَيْرِ سُنَّةٍ، فَهِيَ وَاحِدَةٌ، وَإِنْ كَانَ عَلَى غَيْرِ وَجْهِ النِّكَاحِ فَلَا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
10512 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «كُلُّ فُرْقَةٍ كَانَتْ فِي نِكَاحٍ كَانَ وَجْهُهُ عَلَى السُّنَّةِ، فَتِلْكَ الْفُرْقَةُ تَطْلِيقَةٌ، وَإِنْ كَانَ عَلَى سُنَّةٍ فَافْتَرَقَا فَلَيْسَتْ بِطَلَاقٍ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
10513 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «كُلُّ نِكَاحٍ عَلَى غَيْرِ وَجْهِ النِّكَاحِ، فَإِنْ طَلَّقَ لَيْسَ طَلَاقُهُ بِشَيْءٍ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
10514 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: رَجُلٌ نَكَحَ امْرَأَةً بِغَيْرِ شُهَدَاءَ، فَبَنَى بِهَا قَالَ: «أَدْنَى مَا يُصْنَعُ بِهِمَا أَنْ يُجْلَدَا الْحَدَّ الْأَدْنَى، ثُمَّ يُفَرَّقَ بَيْنَهُمَا، فَتَعْتَدَّ، ثُمَّ لَا أَدْرِي لَعَلِّي لَا أَدَعُهُ يَنْكِحُهَا حَتَّى يُشْهِدَ شَاهِدَيْ عَدْلٍ كَمَا قَالَ اللَّهُ»، قَالَهُ ابْنُ جُرَيْجٍ، وَقَالَهُ عَبْدُ الْكَرِيمِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
10515 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءً، عَنْ رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً، فَإِذَا هِيَ أُخْتُهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ، إِحْصَانٌ؟ قَالَ: «لَا» قَالَ: أَيُحِلُّهَا ذَلِكَ لِزَوْجٍ إِنْ كَانَ بَنَى بِهَا قَالَ: «لَا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
10516 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَهْلٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ أُخْتَ امْرَأَتِهِ قَالَ: «لَهَا مَهْرُهَا، وَيُفَارِقُهَا، وَيَعْتَزِلُ امْرَأَتَهُ الْأُولَى حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ هَذِهِ الَّتِي فَارَقَ، وَعَلَى الَّذِي غَرَّهُ مَهْرُ هَذِهِ الْآخِرَةِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
10517 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أُخْبِرْتُ، عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَأَصَابَهَا، ثُمَّ انْطَلَقَ إِلَى أَرْضٍ أُخْرَى، فَتَزَوَّجَ امْرَأَةً فَأَصَابَهَا، فَإِذَا هِيَ أُخْتُهَا، فَقَضَى أَنَّهُ يُفَارِقُ الْآخِرَةَ، وَيُرَاجِعُ الْأُولَى غَيْرَ أَنَّهُ لَا يُصِيبُ الْأُولَى حَتَّى تَقْضِيَ هَذِهِ عِدَّتَهَا "
بَابُ نِكَاحِ الْأُخْتِ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَغَيْرِهِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
10518 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «لَوْ نَكَحَ رَجُلٌ أُخْتًا لَهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ جَاهِلًا، مَا كَانَ ذَلِكَ بِإِحْصَانٍ، حَتَّى يَنْكِحَ نِكَاحًا لَا شُبْهَةَ فِيهِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
10519 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ، قَالَا: «وَلَا يُحِلُّهَا نِكَاحُ أَخِيهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ جَاهِلًا لِزَوْجٍ، وَإِنْ كَانَ بَنَى حَتَّى تَنْكِحَ نِكَاحًا لَا لُبْسَ فِيهِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
10520 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ امْرَأَةً وَهِيَ أُخْتُهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ قَالَ: «لَهَا الْمَهْرُ بِمَا أَصَابَهُ مِنْهَا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،