مصنف عبد الرزاق الصنعانيصفحات 301-311

كِتَابُ الْجِهَادِ

صفحات 301-311
عن هذه الطبعة
عَلَم
عبد الرزاق الصنعاني
الكتاب
المصنف
المؤلف
أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني (المتوفى: 211هـ)
المحقق
حبيب الرحمن الأعظمي
الناشر
المجلس العلمي- الهنديطلب من: المكتب الإسلامي - بيروت
الطبعة
الثانية، 1403
عدد الأجزاء
11 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]

9685 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، وَسُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، أَنَّهُمَا سَمِعَا النُّعْمَانَ بْنَ أَبِي عَيَّاشٍ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بَعَّدَ اللَّهُ وَجْهَهُ مِنَ النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفًا»، عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

9686 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، وَسُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنِ النُّعْمَانِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

9687 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِلَى قَوْمٍ مُحَاصِرِينَ الْعَدُوَّ فِي رَمَضَانَ: «أَلَّا تَصُومُوا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

9688 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ شُعْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ: «هَذَا يَوْمُ قِتَالٍ فَأَفْطِرُوا»

بَابُ لِمَنِ الْغَنِيمَةُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

9689 - عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ، أَنَّ عُمَرَ كَتَبَ إِلَى عَمَّارٍ: «أَنَّ الْغَنِيمَةَ لِمَنْ شَهِدَ الْوَقْعَةَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

9690 - عَنْ حَمَّادِ بْنِ أُسَامَةَ، عَنِ الْمُجَالِدِ، عَنْ عَامِرٍ قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ: «أَنِ اقْسِمْ لِمَنْ جَاءَ مَا لَمْ يَتَفَقَّأْ الْقَتْلَى»، يَعْنِي مَا لَمْ تَتَفَطَّرْ بُطُونُ الْقَتْلَى

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

9691 - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، أَنَّ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، ‍‍‍‍‍‍أَرَأَيْتَ رَجُلًا يَكُونُ حَامِيَةَ الْقَوْمِ، وَيَدْفَعُ عَنْ أَصْحَابِهِ، أَيَكُونُ نَصِيبُهُ كَنَصِيبِ غَيْرِهِ؟ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ يَا ابْنَ أُمِّ سَعْدٍ، وَهَلْ تُرْزَقُونَ وَتُنْصَرُونَ إِلَّا بِضُعَفَائِكُمْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

9692 - عَنْ هُشَيْمٍ، عَنْ مُجَالِدِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِلَى سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ: «أَنِ اقْسِمْ لِمَنْ وَافَاكَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ مَا لَمْ يَتَفَقَّأْ قَتْلَى فَارِسَ»

بَابُ سِبَاقِ الْخَيْلِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

9693 - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: سَأَلْتُ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَوَّلِ مَنْ سَبَقَ بَيْنَ الْخَيْلِ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: «أَظُنُّ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

9694 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبَقَ بَيْنَ الْخَيْلِ، فَأَرْسَلَهَا مِنَ الْحُفَيَّاءِ وَكَانَ أَمَدُهَا إِلَى ثَنْيَةِ الْوَدَاعِ، وَسَابَقَ بَيْنَ الْخَيْلِ الَّتِي لَمْ تُضَمَّرْ، وَكَانَ أَمَدُهَا مِنَ الثَّنْيَةِ إِلَى مَسْجِدِ بَنِي زُرَيْقٍ».
قَالَ: وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ مِمَّنْ رَكِبَ الْخَيْلَ قَالَ: " كُنْتُ عَلَى فَرَسٍ قَالَ: فَمَرَّ بِجَدْرَ فَطَفَفَ بِي حَتَّى كَانَ مِنْ وَرَائِهِ " عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

9695 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

9696 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «أَجْرَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ الْخَيْلَ وَسَبَقَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

9697 - عَنِ اسْرَائِيلَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: سَابَقَ حُذَيْفَةُ النَّاسَ عَلَى فَرَسٍ لَهُ أَشْهَبَ قَالَ: فَسَبَقَهُمْ قَالَ: فَدَخَلْنَا عَلَيْهِ دَارَهُ قَالَ: فَإِذَا هُوَ عَلَى مَعْلَفِهِ، وَهُوَ عَلَى رَمْلَةٍ، يَقْطُرُ عَرَقًا عَلَى شَمْلَةٍ لَهُ، وَحُذَيْفَةُ بْنُ الْيَمَانِ جَالِسٌ عِنْدَهُ عَلَى قَدَمَيْهِ، مَا تَمَسُّ أَلْيَتَاهُ الْأَرْضَ قَالَ: فَجَعَلَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِ يُهَنِّئُونَهُ وَيَقُولُونَ: لِيَهْنَأْكَ السَّبْقُ قَالَ: فَدَخَلَ رَجُلٌ، وَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا فَقَالَ رَجُلٌ: أَلَا تُهَنِّئُهُ؟ قَالَ: بِمَ؟ قَالَ: سَبَقَ فَرَسُهُ قَالَ: أَخْشَى أَنْ يَبْلُغَ ذَلِكَ الْأَمِيرَ قَالَ: وَعَلَى النَّاسِ يَوْمَئِذٍ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ، فَقَالَ حُذَيْفَةُ: «تَاللَّهِ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَلِيَ عَلَيْكُمْ مَنْ لَا يَزِنُ عُشْرَ بَعُوضَةٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

9698 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي الرَّجُلَيْنِ يُرْهِنَانِ عَلَى الفَرَسٍ، فَيَدْخُلُ مَعَهُمَا آخَرٌ بِفَرَسٍ قَالَ: «إِذَا كَانَ لَا يَأْمَنَانِهِ أَنْ يَسْبِقَهُمَا جَمِيعًا فَلَا بَأْسَ بِهِ، وَإِنْ كَانَ يَأْمَنَانِهِ فَهُوَ قِمَارٌ»

بَابُ السَّرَايَا، وَأَرْدِيَةِ الْغُزَاةِ، وَحَمْلِ الرُّءُوسِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

9699 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «خَيْرُ الصَّحَابَةِ أَرْبَعَةٌ، وَخَيْرُ السَّرَايَا أَرْبَعُ مِائَةٍ، وَخَيْرُ الْجُيُوشِ أَرْبَعَةُ آلَافٍ، وَلَنْ يُهْزَمَ اثْنَا عَشَرَ أَلْفًا مِنْ قِلَّةٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

9700 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ زُهَيْرٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي رَجُلٌ، مِنَ الْأَنْصَارِ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَرْدِيَةُ الْغُزَاةِ السُّيُوفُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

9701 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ قَالَ: أُتِيَ أَبُو بَكْرٍ بِرَأْسٍ فَقَالَ: «بَغَيْتُمْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

9702 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «لَمْ يُؤْتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَأْسٍ، وَأُتِيَ أَبُو بَكْرٍ بِرَأْسٍ» فَقَالَ: لَا يُؤْتَى بِالْجِيَفِ إِلَى مَدِينَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَوَّلُ مَنْ أُتِيَ بِرَأْسٍ ابْنُ الزُّبَيْرِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

9703 - عَنْ زَمْعَةَ بْنِ صَالِحٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي زِيَادُ بْنُ سَعْدٍ، أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ، أَخْبَرَهُ قَالَ: «لَمْ يُؤْتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَأْسٍ، وَلَا يَوْمَ بَدْرٍ، وَأُتِيَ أَبُو بَكْرٍ بِرَأْسٍ عَظِيمٍ» فَقَالَ: مَا لِي وَلِجِيَفِهِمْ تُحْمَلُ إِلَى بَلَدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ لَمْ تُحْمَلْ بَعْدَهُ فِي زَمَانِ الْفِتْنَةِ إِلَى مَرْوَانَ وَلَا إِلَى غَيْرِهِ، حَتَّى كَانَ زَمَانُ ابْنِ الزُّبَيْرِ، فَهُوَ أَوَّلُ مَنْ سَنَّ ذَلِكَ.
حُمِلَ إِلَيْهِ رَأْسُ زِيَادٍ وَأَصْحَابِهِ وَطَبَخُوا رُؤُوسَهُمْ فِي الْقُدُورِ

بَابُ مَنْ سَبَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ يُصْنَعُ بِهِ، وَعُقُوبَةِ مَنْ كَذَبَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

9704 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبَّهُ رَجُلٌ فَقَالَ: «مَنْ يَكْفِينِي عَدُوِّي؟» فَقَالَ الزُّبَيْرُ: أَنَا فَبَارَزَهُ، فَقَتَلَهُ الزُّبَيْرُ، فَأَعْطَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَلَبَهُ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

9705 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ الْفَضْلِ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ.
. . أَوْ قَالَ: أَلْفَيْنِ أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تَسُبُّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ يَكْفِينِي عَدُوِّي؟» فَخَرَجَ إِلَيْهَا خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ فَقَتَلَهَا

9706 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، وَأَخْبَرَنِي أَبِي: أَنَّ أَيُّوبَ بْنَ يَحْيَى خَرَجَ إِلَى عَدَنٍ فَرَفَعَ إِلَيْهِ رَجُلٌ مِنَ النَّصَارَى سَبَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَشَارَ فِيهِ فَأَشَارَ عَلَيْهِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ الصَّنَعَانِيُّ أَنْ يَقْتُلَهُ "، فَقَتَلَهُ، وَرَوَى لَهُ فِي ذَلِكَ حَدِيثًا قَالَ: وَكَانَ قَدْ لَقِيَ عُمَرَ وَسَمِعَ مِنْهُ عِلْمًا كَثِيرًا قَالَ: فَكَتَبَ فِي ذَلِكَ أَيُّوبُ إِلَى عَبْدِ الْمَلِكِ، أَوْ إِلَى الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ، فَكَتَبَ يُحَسِّنُ ذَلِكَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

9707 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ: أَنَّ رَجُلًا كَذَّبَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَعَثَ عَلِيًّا وَالزُّبَيْرَ، فَقَالَ: «اذْهَبَا فَإِنْ أَدْرَكْتُمَاهُ فَاقْتُلَاهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

9708 - عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عَلِيًّا قَالَ: فِيمَنْ كَذَبَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يُضْرَبُ عُنُقُهُ»

بَابُ جِهَادِ الْكَبِيرِ، وَلَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ، وَالْوَفَاءِ بِالْعَهْدِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

9709 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حُدِّثْتُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «جِهَادُ الْكَبِيرِ، وَجِهَادُ الضَّعِيفِ، وَجِهَادُ الْمَرْأَةِ الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ»، عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

9710 - عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ سَمِعَ يَزِيدَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

9711 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ الْهِجْرَةَ قَدِ انْقَطَعَتْ بَعْدَ الْفَتْحِ، وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ، وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

9712 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَمَّنْ، سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

9713 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ إِنَّهُ لَا هِجْرَةَ، وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ، وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

9714 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُوقَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَجُلًا، قَالَ عَطَاءٌ قَالَ: " رَجُلٌ أَسَرَهُ الدَّيْلَمُ فَقَالُوا: نُرْسِلُكَ وَتُعْطِينَا عَهْدًا وَمِيثَاقًا عَلَى أَنْ تَبْعَثَ إِلَيْنَا كَذَا وَكَذَا، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ أَتَاهُمْ بِنَفْسِهِ، وَإِنَّهُ لَا يَجِدُ، فَكَيْفَ تَأَمُرُهُ؟ قَالَ: يَذْهَبُ إِلَيْهِمْ قَالَ: إِنَّهُمْ أَهْلُ شِرْكٍ قَالَ: يَفِي بِالْعَهْدِ قَالَ: إِنَّهُمْ أَهْلُ شِرْكٍ قَالَ: يَفِي بِالْعَهْدِ لَهُمْ: ﴿إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا﴾ "

بَابُ الْغَنِيمَةِ وَالْفَيْءِ مُخْتَلِفَانِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

9715 - عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: " الْفَيْءُ وَالْغَنِيمَةُ مُخْتَلِفَانِ، أَمَّا الْغَنِيمَةُ: فَمَا أَخَذَ الْمُسْلِمُونَ فَصَارَ فِي أَيْدِيهِمْ مِنَ الْكُفَّارِ، وَالْخُمْسُ فِي ذَلِكَ إِلَى الْأَمِيرِ يَضَعُهُ حَيْثُمَا أَمَرَ اللَّهُ، وَالْأَرْبَعَةُ الْأَخْمَاسِ الْبَاقِيَةُ لِلَّذِينَ غَنِمُوا الْغَنِيمَةَ، وَالْفَيْءُ: مَا وَقَعَ مِنْ صُلْحٍ بَيْنَ الْإِمَامِ وَالْكُفَّارِ فِي أَعْنَاقِهِمْ، وَأَرْضِهِمْ، وَزَرْعِهِمْ، وَفِيمَا صُولِحُوا عَلَيْهِ مِمَّا لَمْ يَأْخُذْهُ الْمُسْلِمُونَ عَنْوَةً، وَلَمْ يَحُوزُوهُ، وَلَمْ يَقْهَرُوهُ عَلَيْهِ، حَتَّى وَقَعَ فِيهِ بَيْنَهُمْ صُلْحٌ " قَالَ: «فَذَلِكَ الصُّلْحُ إِلَى الْإِمَامِ، يَضَعُهُ حَيْثُ أَمَرَ اللَّهُ»

بَابُ الْفَرْضِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

9716 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «جَاءَ بِي أَبِي يَوْمَ أُحُدٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ، فَلَمْ يُجِزْنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ جَاءَ بِي يَوْمَ الْخَنْدَقِ، وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ فَفَرَضَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» قَالَ نَافِعٌ: فَحَدَّثْتُ بِهِ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَأَمَرَ: «أَنْ لَا يُفْرِضَ إِلَّا لِابْنِ خَمْسَ عَشْرَةَ»، عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

جارٍ التحميل