كِتَابُ الْعُقُولِ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- عبد الرزاق الصنعاني
- الكتاب
- المصنف
- المؤلف
- أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني (المتوفى: 211هـ)
- المحقق
- حبيب الرحمن الأعظمي
- الناشر
- المجلس العلمي- الهنديطلب من: المكتب الإسلامي - بيروت
- الطبعة
- الثانية، 1403
- عدد الأجزاء
- 11 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]
بَابُ الْإِلْيَتَيْنِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
17660 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، أَنَّهُ قَالَ: «فِي الْإِلْيَتَيْنِ إِذَا قُطِعَتَا حَتَّى يَبْدُوَ الْعَظْمُ فَالدِّيَةُ كَامِلَةٌ، وَفِي إِحْدَاهُمَا النِّصْفُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
17661 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَبْدَ الْكَرِيمِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: «فِي الْإِلْيَتَيْنِ إِذَا قُطِعَتَا حَتَّى يَبْلُغَ الْعَظْمَ الدِّيَةُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
17662 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «فِي الْإِلْيَتَيْنِ الدِّيَةُ»
بَابُ قُبُلِ الْمَرْأَةِ
أَخْبَرَنَا
17663 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: كَمْ فِي قُبُلِ الْمَرْأَةِ؟ قَالَ: «مَا عَلِمْتُ فِيهِ شَيْئًا بِبِلَادِنَا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
17664 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ سُفْيَانَ قَالَ: «يُقْضَى فِي شُفْرِ قُبُلِهَا، إِذَا أُوعِبَ حَتَّى بَلَغَ الْعَظْمَ شَطْرَ دِيَتِهِا، وَبِدِيَتِهِا فِي شُفْرَيْهَا، إِذَا بَلَغَ الْعَظْمَ، وَإِنْ كَانَتْ عَاقِرًا لَا تَحْمِلُ»
أَخْبَرَنَا
17665 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: «اجْتَمَعَ لِعُمَرَ فِي رَكَبِهَا إِذَا قُطِعَ بِالدِّيَةِ كَامِلَةً مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ يَمْنَعُ الْمَرْأَةَ اللَّذَّةَ مِنَ الْجِمَاعِ»
بَابُ الْإِفْضِاءِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
17666 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ: «فِي إِفْضِاءِ الْمَرْأَةِ الدِّيَةُ كَامِلَةً، مِنْ أَجْلِ أَنَّهَا تَمْنَعُ اللَّذَّةََ وَالْجِمَاعَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
17667 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَرَّرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ قَالَ: «فِي الْمَرْأَةِ يُفْضِيهَا زَوْجُهَا إِنْ حَبَسَتِ الْحَاجَتَيْنِ، وَالْوَلَدَ فَفِيهَا ثُلُثُ الدِّيَةِ، وَإِنْ لَمْ يَحْبِسِ الْحَاجَتَيْنِ، وَالْوَلَدَ فَفِيهَا الدِّيَةُ كَامِلَةً»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
17668 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: قَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي الْمَرْأَةِ إِذَا غُلِبَتْ عَلَى نَفْسِهَا فَأُفْضِيَتْ، أَوْ ذَهَبَ عَذْرَتُهَا بِثُلُثِ دِيَتِهِا، وَقَالَ: «لَا حَدَّ عَلَيْهِا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
17669 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي الرَّجُلِ يُصِيبُ الْمَرْأَةَ فَيُفْضِيهَا قَالَ: «ثُلُثُ الدِّيَةِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
17670 - عَنْ هُشَيْمٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، أَنَّ رَجُلًا اسْتَكْرَهَ امْرَأَةً فَأَفْضَاهَا، «فَضَرَبَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ الْحَدَّ، وَأَغْرَمَهُ ثُلُثَ دِيَتِهِا»
بَابُ الْعَفَلَةِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
17671 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ اجْتَمَعَ لَهُ الْعُلَمَاءُ فِي خِلَافَتِهِ «أَنَّ فِي الْعَفَلَةِ تَكُونُ مِنَ الضَّرْبَةِ الدِّيَةُ كَامِلَةً مِنْ أَجْلِ أَنَّهَا تَمْنَعُ اللَّذَّةَ وَالْجِمَاعَ»
بَابُ الْمَنْكِبِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
17672 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «فِي الْمَنْكِبِ، إِذَا كُسِرَ أَرْبَعُونَ دِينَارًا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
17673 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ اجْتَمَعَ لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي الْمَنْكِبِ إِذَا كُسِرَ، ثُمَّ جُبِرَ فِي غَيْرِ عَثْمٍ أَرْبَعُونَ دِينَارًا "، قَالَ سُفْيَانُ: فِي الْمَنْكِبِ حُكْمٌ
بَابُ الْفَتْقِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
17674 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ زُهَيْرِ، عَنْ أَبِي عَوْنٍ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: «فِي الْفَتْقِ ثُلُثُ الدِّيَةِ»
بَابُ مَنْ قُطِعَتْ يَدُهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
17675 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «مَنْ قُطِعَتْ يَدُهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، ثُمَّ قَطَعَ إِنْسَانٌ يَدَهُ الْأُخْرَى، غُرِمَ لَهُ دِيَتَيْنِ، فَإِنْ قُطِعَتْ يَدُهُ فِي حَدٍّ فَقَطَعَ إِنْسَانٌ يَدَهُ الْأُخْرَى، غُرِمَ لَهُ دِيَةَ الَّتِي قَطَعَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
17676 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ مَقْطُوعٍ قُطِعَتْ يَدُهُ بَعْدَ ذَلِكَ قَالَ: «لَوْ أُعْطِيَ عَقْلَ يَدَيْنِ، رَأَيْتُ ذَلِكَ غَيْرَ بَعِيدٍ مِنَ السَّدَادِ، وَلَمْ أَسْمَعْ فِيهِ سُنَّةً»
بَابُ الْيَدِ وَالرِّجْلِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
17677 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «فِي الْيَدِ تُسْتَأْصَلُ خَمْسُونَ مِنَ الْإِبِلِ، إِذَا قُطِعَتْ مِنَ الْمَنْكِبِ، وَالرِّجْلُ مِثْلُهَا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
17678 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِي الْيَدَيْنِ بِالدِّيَةِ، وَفِي الرِّجْلَيْنَ بِالدِّيَةِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
17679 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كَتَبَ لَهُمْ كِتَابًا فِيهِ، وَالْيَدُ خَمْسُونَ مِنَ الْإِبِلِ، وَالرِّجْلُ خَمْسُونَ مِنَ الْإِبِلِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
17680 - عَنْ مَعْمَرٍ، وَالثَّوْرِيَّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: «وَفِي الْيَدِ نِصْفُ الدِّيَةِ، وَفِي الرِّجْلِ نِصْفُ الدِّيَةِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
17681 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، فِي الْيَدِ تُسْتَأْصَلُ خَمْسُونَ مِنَ الْإِبِلِ، قُلْتُ: مِنْ أَيْنَ؟ أَمِنَ الْمَنْكِبِ، أَمْ مِنَ الْكَفِّ؟ قَالَ: «بَلْ مِنَ الْمَنْكِبِ»
أَخْبَرَنَا
17682 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ قَالَ: «كَانَ عِنْدَ أَبِي كِتَابٌ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ، وَفِي الْيَدِ خَمْسُونَ، وَفِي الرِّجْلِ خَمْسُونَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
17683 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فِي الْيَدِ نِصْفُ الْعَقْلِ، وَفِي الرِّجْلِ نِصْفُ الْعَقْلِ، خَمْسُونَ مِنَ الْإِبِلِ، أَوْ عَدْلُهَا مِنَ الذَّهَبِ، أَوِ الْوَرِقِ، أَوِ الْبَقَرِ، أَوِ الشَّاءِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
17684 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: «وَفِي الْيَدِ نِصْفُ الدِّيَةِ، وَفِي الرِّجْلِ نِصْفُ الدِّيَةِ، أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ مِنَ الذَّهَبِ أَوِ الْوَرِقِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
17685 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «فِي الْيَدَيْنِ الدِّيَةُ كَامِلَةً، وَفِي الرِّجْلَيْنِ الدِّيَةُ كَامِلَةً» قَالَ مَعْمَرٌ: وَسَمِعْتُ مِنْ يَقُولُ: «إِنْ نَقَصَتْ رِجْلُهُ إِصْبَعًا فَخُمْسُ دِيَةِ الرِّجْلِ، وَإِنْ نَقَصَتْ إِصْبَعَيْنِ فَخُمُسَا دِيَةِ رِجْلِهِ، وَإِنْ نَقَصَتْ ثَلَاثَةَ أَصَابِعٍ فَثَلَاثَةُ أَخْمَاسِ دِيَةِ رِجْلِهِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
17686 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «سَوَاءٌ مِنْ أَيْنَ قُطِعَتِ الْيَدُ مِنَ الْمَنْكِبِ؟ أَوْ مِمَّا دُونَهُ إِلَى مَوْضِعِ السِّوَارِ؟ وَالرِّجْلُ كَذَلِكَ مِنَ الْفَخِذِ إِلَى الْكَعْبِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،