كِتَابُ الصَّلَاةِ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- عبد الرزاق الصنعاني
- الكتاب
- المصنف
- المؤلف
- أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني (المتوفى: 211هـ)
- المحقق
- حبيب الرحمن الأعظمي
- الناشر
- المجلس العلمي- الهنديطلب من: المكتب الإسلامي - بيروت
- الطبعة
- الثانية، 1403
- عدد الأجزاء
- 11 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3997 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: قُلْتُ: كُنْتُ قَائِمًا أُصَلِّي، فَمَرَرْتُ بِسَجْدَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ، فَخَرَرْتُ سَاجِدًا فِي تِلْكَ السَّجْدَةِ قَالَ: «صِلْهَا بِهَا»، قُلْتُ: أُكَبِّرُ؟ قَالَ: «نَعَمْ»، قُلْتُ: أَسْتَعِيذُ؟ قَالَ: «نَعَمْ»، قُلْتُ: وَلَا أَكْتَفِي بِاسْتِعَاذَتِي لِلتَّطَوُّعِ؟ قَالَ: «بَلَى، وَلَكِنْ أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ تَسْتَعِيذَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3998 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ كَثِيرٍ الرَّازِيُّ، أَنَّ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ كَانَ يُصَلِّي التَّطَوُّعَ بِالْمَكْتُوبَةِ قَالَ: فَعَرَفْتُهُ قَالَ: «إِنَّهُ لَيْسَ بِرَأْيِهِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3999 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْحَسَنِ، وَقَتَادَةَ: «أَنَّهُمَا كَانَا يَفْعَلَانِ ذَلِكَ يَصِلَانِ التَّطَوُّعَ بِالْمَكْتُوبَةِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
4000 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، وَالْأَعْمَشِ، وَالزُّبَيْرِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الرَّجُلِ دَخَلَ مَسْجِدًا يَرَى أَنَّهُمْ قَدْ صَلُّوا، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ مِنَ الْمَكْتُوبَةِ، ثُمَّ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ قَالَ: «يَدْخُلُ مَعَ الْإِمَامِ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ يُسَلِّمُ، ثُمَّ يَجْعَلُ الْبَاقِيَتَيْنِ تَطَوُّعًا»، قَالَ الزُّبَيْرُ: فَقُلْتُ لِإِبْرَاهِيمَ: مَا شَعَرْتُ أَنَّ أَحَدًا يَفْعَلُ هَذَا قَالَ: «إِنَّ هَذَا كَانَ يَصْنَعُهُ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
4001 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «يَقْطَعُ صَلَاتَهُ، وَيَدْخُلُ مَعَ الْقَوْمِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
4002 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَمَّنْ سَمِعَ، إِبْرَاهِيمَ يَقُولُ: «إِذَا دَخَلْتَ فِي صَلَاةٍ فَلَا تَدْخُلْ مَعَهَا غَيْرَهَا» يَقُولُ: «إِذَا كُنْتَ فِي الْمَكْتُوبَةِ فَلَا تَجْعَلْهَا فِي تَطَوَّعٍ، أَوْ فِي تَطَوَّعٍ فَلَا تَجْعَلْهَا فَرِيضَةً»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
4003 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ حَمَّادٍ، أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا وَصَلْتَ التَّطَوُّعَ بِالْمَكْتُوبَةِ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْكَلَامِ» يَقُولُ: «وَلَكِنْ سَلَّمْ وَادْخُلْ مَعَهُمْ»، قَالَ مَعْمَرٌ: وَقَالَهُ الْحَسَنُ
بَابُ هَلْ يُصَلِّي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
4004 - عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي سَبْرَةَ، عَنْ شَرِيكِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمُؤَذِّنُ يُقِيمُ، فَصَلَّى الْفَجْرَ، فَوَجَدَ رَجُلَيْنِ يُصَلِّيَانِ، فَقَالَ: «أَصَلَاتَانِ مَعًا؟»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
4005 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلًا يُصَلِّي وَالْمُؤَذِّنُ يُقِيمُ لِلصُّبْحِ، فَقَالَ: «أَتُصَلِّي الصُّبْحَ أَرْبَعًا؟»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
4006 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، رَأَى رَجُلًا يُصَلِّي وَالْمُؤَذِّنُ يُقِيمُ، فَقَالَ: «أَتُصَلِّي الصُّبْحَ أَرْبَعًا؟» قَالَ مَعْمَرٌ: وَبَلَغَنِي عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ مِثْلُ ذَلِكَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
4007 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، أَوْ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلًا يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَقَدْ أُقِيمَتْ صَلَاةُ الْفَجْرِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَيَّتُهُمَا صَلَاتُكَ؟ الَّتِي صَلَّيْتَ وَحْدَكَ، أَمِ الَّتِي صَلَّيْتَ مَعَنَا؟»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
4008 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، كَرِهَ أَنْ يُصَلِّيهِمَا عِنْدَ الْإِقَامَةِ قَالَ: «كَيْفَ يُصَلِّيهِمَا وَقَدْ فُرِضَتِ الصَّلَاةُ؟»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
4009 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ وَالْإِمَامُ فِي الصَّلَاةِ وَلَمْ أَكُنْ رَكَعْتُهُمَا قَالَ: «فَارْكَعْهُمَا فِي الْمَسْجِدِ، إِلَّا أَنْ تَخْشَى أَنْ تَفُوتَكَ الرَّكْعَةُ الَّتِي الْإِمَامُ فِيهَا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
4010 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَحَبُّ إِلَيْكَ أَنْ أَرْكَعَهُمَا فِي الطَّرِيقِ؟ قَالَ: «لَا أُبَالِي أَيْنَ تَرْكَعُهُمَا، إِذَا رَكَعْتَهُمَا قَبْلَ الصَّلَاةِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
4011 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ إِنْ خِفْتُ أَنْ يَفُوتَنِي الصُّبْحُ؟ قَالَ: «فَدَعْهُمَا، وَلَا تَفُوتُكَ شَيْءٌ مِنَ الصُّبْحِ» قَالَ: ثُمَّ أَخْبَرْتُهُ خَبَرَ أَبِي سَعْدٍ الْأَعْمَى إِيَّانَا عَنِ الَّذِي رَكَعَهُمَا بَعْدَ الصُّبْحِ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
4012 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: أَرْكَعُهُمَا فِي بَيْتِي ثُمَّ آتِي الْمَسْجِدَ فَأَجْلَسُ أَحَبُّ إِلَيَّ، قَالَ زَيْدُ بْنُ خَالِدٍ: «لَا تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ مَقَابِرَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
4013 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «إِذَا أَخْطَأْتَ أَنْ تَرْكَعَهُمَا قَبْلَ الصُّبْحِ فَارْكَعْهُمَا بَعْدَ الصُّبْحِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
4014 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ وَلَمْ تَرْكَعْ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ صَلِّ مَعَ الْإِمَامِ، فَإِذَا فَرَغَ ارْكَعْهُمَا بَعْدَ الصُّبْحِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ «
4015 - وَرَأَيْتُ ابْنَ جُرَيْجٍ رَكَعَهُمَا بَعْدَ الصُّبْحِ فِي مَسْجِدِ صَنْعَاءَ بَعْدَمَا سَلَّمَ الْإِمَامُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
4016 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ رَبِّهِ بْنَ سَعِيدٍ، أَخُو يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ يُحَدِّثُ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: خَرَجَ إِلَى الصُّبْحِ، فَدَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصُّبْحِ، وَلَمْ يَكُنْ رَكَعَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ، فَصَلَّى مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ قَامَ حِينَ فَرَغَ مِنَ الصُّبْحِ، فَرَكَعَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ، فَمَرَّ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «مَا هَذِهِ الصَّلَاةُ؟» فَأَخْبَرَهُ، فَسَكَتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَضَى وَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
4017 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَالْقَوْمُ فِي الصَّلَاةِ، وَلَمْ يَكُنْ صَلَّى رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ، فَدَخَلَ مَعَ الْقَوْمِ فِي صَلَاتِهِمْ، ثُمَّ قَعَدَ، حَتَّى إِذَا أَشْرَقَتْ لَهُ الشَّمْسُ قَضَاهَا قَالَ: «وَكَانَ إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ وَهُوَ فِي الطُّرُقِ صَلَّاهُمَا فِي الطَّرِيقِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
4018 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ، عَنْ مُخْبِرٍ أَخْبَرَهُ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ رَكَعَ فِي الضُّحَى رَكْعَتَيْنِ، وَلَمْ يُصَلِّ صَلَاةَ الضُّحَى قَطُّ، فَقِيلَ لَهُ: مَا رَأَيْنَاكَ تُصَلِّي هَذِهِ الصَّلَاةَ قَطُّ قَالَ: «إِنِّي كُنْتُ نَسِيتُ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ فَرَكَعْتُهُمَا الْآنَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
4019 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، بَيْنَا هُوَ يَلْبَسُ لِلصُّبْحِ إِذْ سَمِعَ الْإِقَامَةَ، فَصَلَّى فِي الْحُجْرَةِ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ، ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى مَعَ النَّاسِ قَالَ: «وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا وَجَدَ الْإِمَامَ يُصَلِّي وَلَمْ يَكُنْ رَكَعَهُمَا، دَخَلَ مَعَ الْإِمَامِ، ثُمَّ يُصَلِّيهِمَا بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
4020 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى قَالَ: بَلَغَنَا، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «نَعَمْ وَاللَّهِ، لَئِنْ دَخَلْتُ وَالنَّاسُ فِي الصَّلَاةِ لَأَعْمِدَنَّ إِلَى سَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ، ثُمَّ لَأَرْكَعَنَّهُمَا ثُمَّ لَأُكْمِلَنَّهُمَا، ثُمَّ لَا أَعْجَلُ عَنْ إِكْمَالِهِمَا، ثُمَّ أَمْشِي إِلَى النَّاسِ فَأُصَلِّي مَعَ النَّاسِ الصُّبْحَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
4021 - عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُوسَى قَالَ: «جَاءَنَا ابْنُ مَسْعُودٍ وَالْإِمَامُ يُصَلِّي الْفَجْرَ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ إِلَى سَارِيَةٍ، وَلَمْ يَكُنْ صَلَّى رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
4022 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُوسَى، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ مِثْلَهُ، عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
4023 - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: وَكَانَ الْحَسَنُ يَفْعَلُهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
4024 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، وَعَاصِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ: «أَنَّ مَسْرُوقًا كَانَ يُصَلِّيهِمَا وَالْإِمَامُ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمَسْجِدِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
4025 - عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «إِذَا دَخَلْتَ الْمَسْجِدَ وَالْإِمَامُ فِي الصَّلَاةِ، وَلَمْ تَكُنْ رَكَعْتَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ، فَصَلِّهِمَا ثُمَّ ادْخَلْ مَعَ الْإِمَامِ»، قَالَ هِشَامٌ: «وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ، وَالنَّخَعِيُّ يَدْخُلَانِ مَعَ الْإِمَامِ وَلَا يَرْكَعَانِ حِينَئِذٍ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
4026 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «إِنْ لَمْ يَقْضِ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ»
بَابُ الرَّجُلِ يَدْعُو وَيُسَمِّي فِي دُعَائِهِ
أَخْبَرَنَا
4027 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ حِينَ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ قَالَ: «رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ» فِي الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ قَالَ: «اللَّهُمَّ الْعَنْ فُلَانًا وَفُلَانًا»، دَعَا عَلَى نَاسٍ مِنَ الْمُنَافِقِينَ قَالَ: فَأَنْزَلَ اللَّهُ: ﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ﴾ [آل عمران: 128]
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
4028 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: لَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ قَالَ: «اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، اللَّهُمَّ أَنْجِ الْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِيدِ، وَسَلَمَةَ بْنَ هِشَامٍ، وَعَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ، وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَكَّةَ، اللَّهُمَّ اشْدُدْ وَطْأَتَكَ عَلَى مُضَرَ، وَاجْعَلْهَا عَلَيْهِمْ كَسِنِي يُوسُفَ»
أَخْبَرَنَا
4029 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَنَسٍ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَنَتَ شَهْرًا فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ، يَدْعُو عَلَى أَحْيَاءٍ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ، عُصَيَّةَ، وَذَكْوَانَ، وَرِعْلٍ، وَلِحْيَانَ، وَكُلُّهُمْ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ»