كِتَابُ الطَّلَاقِ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- عبد الرزاق الصنعاني
- الكتاب
- المصنف
- المؤلف
- أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني (المتوفى: 211هـ)
- المحقق
- حبيب الرحمن الأعظمي
- الناشر
- المجلس العلمي- الهنديطلب من: المكتب الإسلامي - بيروت
- الطبعة
- الثانية، 1403
- عدد الأجزاء
- 11 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]
13943 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ خُصَيْفٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «لَا بَأْسَ بِلَبَنِ الْفَحْلِ».
قَالَ مُحَمَّدٌ: وَأَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ قَالَ: «لَا بَأْسَ بِهِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
13944 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «لَا بَأْسَ بِهِ»
13945 - قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَقَوْلُهُ: «يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ، إِذَا شَرِبَتْ مَعَكَ جَارِيَةٌ لَبَنَ أُمِّكَ لَمْ تَحِلَّ لَكَ وَلَا لِأَحَدٍ مِنْ إِخْوَانِكَ، وَأمَّا إِذَا رَضَعْتَ لَبَنَ أُخْرَى مَعَ جَارِيَةٍ فَهِيَ حَلَالٌ لِأَخِيكَ، إِذَا لَمْ يَرْضِعْ أَخُوكَ مِنْ أُمِّهَا»
بَابٌ: يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
13946 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: قُلْتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلَا أَدُلُّكَ عَلَى أَحْسَنِ فَتَاةٍ مِنْ قُرَيْشٍ؟ قَالَ: «مَنْ هِيَ؟» قُلْتُ: ابْنَةُ حَمْزَةَ.
قَالَ: «إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ، أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا حَرَّمَ مِنَ النَّسَبِ»
13947 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، وَمَعْمَرٌ، قَالَا: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْتُ: هَلْ لَكَ فِي أُخْتِي ابْنَةِ أَبِي سُفْيَانَ؟ قَالَ: «أفْعَلُ مَاذَا؟» قُلْتُ: تَنْكِحُهَا.
قَالَ: «أُخْتُكِ؟» قَالَتْ: نَعَمْ.
قَالَ: «أَوَ تُحِبِّينَ ذَلِكَ؟» قَالَتْ: نَعَمْ، لَسْتُ لَكَ بِمُخْلِيَةٍ، وَأُحِبُّ - أَوْ قَالَتْ: وَأَحَقُّ - مِنْ شِرْكَتِي فِي خَيْرٍ أُخْتِي.
قَالَ: «فَإنَّهَا لَا تَحِلُّ لِي».
قَالَتْ: وَاللَّهِ، لَقَدْ خُبِّرْتُ أَنَّكَ تَخْطُبُ دُرَّةَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ.
قَالَ: «بِنْتُ أُمِّ سَلَمَةَ؟» قَالَتْ: نَعَمْ.
قَالَ: «فَوَاللَّهِ لَوْ لَمْ تَكُنْ رَبِيبَتِي فِي حِجْرِي مَا حَلَّتْ لِي، إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ أَرْضَعَتْنِي وَأَبَاهَا ثُوَيْبَةُ، فَلَا تَعْرِضُنَّ عَلَيَّ بَنَاتَكُنَّ وَلَا أَخَوَاتِكُنَّ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
13948 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، وَجَابِرٍ الْجُعْفِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: عُرِضَتِ ابْنَةُ حَمْزَةَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
13949 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلَادَةِ»
أَخْبَرَنَا
13950 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، أِنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
13951 - عَنْ إِسْرَائِيلَ بْنِ يُونُسَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ
13952 - قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، وَإِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلَادَةِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
13953 - عَنْ عُمَرَ بْنِ حَبِيبٍ قَالَ: حَدَّثَنِي شَيْخٌ قَالَ: جَلَسْتُ إِلَى ابْنِ عُمَرَ، فَقَالَ: أَمِنْ بَنِي فُلَانٍ أَنْتَ؟ قُلْتُ: لَا، وَلَكِنَّهُمْ أَرْضَعُونِي قَالَ: أَمَا إِنِّي سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُولُ: «إِنَّ اللَّبَنِ يُشْبِهُ عَلَيْهِ»
أَخْبَرَنَا
13954 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُسْلِمُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا كَانَتْ تَقُولُ: «يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلَادَةِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
13955 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ، أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ، زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، انْكِحْ أُخْتِي ابْنَةَ أَبِي سُفْيَانَ.
فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَتُحِبِّينَ ذَلِكَ؟» فَقَالَتْ: نَعَمْ، وَمَا أَنَا لَكَ بِمُخْلِيَةٍ، وَخَيْرُ مَنْ شَرَكَنِي فِي خَيْرٍ أُخْتِي قَالَ: «فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَحِلُّ».
قَالَتْ: فَوَاللَّهِ إِنَّا لَنَتَحَدَّثُ أَنَّكَ تُرِيدُ أَنْ تَنْكِحَ دُرَّةَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ: «ابْنَةُ أُمِّ سَلَمَةَ؟» قَالَتْ: فَقُلْتُ: نَعَمْ.
قَالَ: «فَوَاللَّهِ لَوْ لَمْ تَكُنْ رَبِيبَتِي مَا حَلَّتْ لِي، إِنَّهَا لَابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ، لَقَدْ أَرْضَعَتْنِي وَأَبَاهَا ثُوَيْبَةُ، فَلَا تَعْرِضُنَّ عَلَيَّ بَنَاتِكُنَّ وَأَخَوَاتِكُنَّ».
قَالَ عُرْوَةُ: " وَكَانَتْ ثُوَيْبَةُ مَوْلَاةً لِأَبِي لَهَبٍ، كَانَ أَبُو لَهَبٍ أَعْتَقَهَا، فَأَرْضَعَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
، فَلَمَّا مَاتَ أَبُو لَهَبٍ رَآهُ بَعْضُ أَهْلِهِ فِي النَّوْمِ، فَقَالَ لَهُ: مَاذَا لَقِيتَ؟ - أَوْ قَالَ: وَجَدْتَ؟ - قَالَ أَبُو لَهَبٍ لَمْ أَلْقَ أَوْ أَجِدْ بَعْدَكُمْ رَخَاءً أَوْ.
قَالَ: رَاحَةً غَيْرَ أَنِّي سَقَيْتُ فِي هَذِهِ مِنِّي لِعِتْقِي ثُوَيْبَةَ وَأَشَارَ إِلَى النَّقْرَةِ الَّتِي تَلِي الْإِبْهَامَ وَالَّتِي تَلِيهَا "
بَابُ مَذْهَبِ مَذَمَّةِ الرَّضَاعِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
13956 - عَنْ مَعْمَرٍ، وَابْنِ جُرَيْجٍ، وَالثَّوْرِيِّ قَالُوا: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْحَجَّاجِ الْأَسْلَمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، أِنَّهُ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا يُذْهِبُ عَنْي مَذَمَّةَ الرَّضَاعِ؟ قَالَ: «غُرَّةُ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ».
قَالَ مَعْمَرٌ: «وَلَهَا بَعْدَ ذَلِكَ حَقٌّ فِي الصِّلَةِ»
13957 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: سَأَلْتُهُ، عَنِ امْرَأَةٍ مُرْضِعٍ بِلَبَنِ وَلَدِ الزِّنَا؟ قَالَ: «لَا بَأْسَ بِهِ الْيَهُودِيَّةُ وَالنَّصْرَانِيَّةُ وَالْمَجُوسِيَّةُ تُرْضِعُ الْمُسْلِمَ» قَالَ إِبْرَاهِيمُ: «وَقَدْ كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ أَنْ يُرْضَخَ لِلْمُرْضِعِ عِنْدَ الْفِصَالِ بِشَيْءٍ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
13958 - عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي سَبْرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: جَاءَتْ أُخْتُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّعْدِيَّةُ إِلَيْهِ مَرْجِعَهُ مِنْ حُنَيْنٍ، فَلَمَّا رَآهَا رَحَّبَ بِهَا وَبَسَطَ لَهَا رِدَاءً لَأَنْ تَجْلِسَ عَلَيْهِ، فَأَعْظَمَتْ ذَلِكَ فَعَزَمَ عَلَيْهَا، فَجَلَسَتْ فَذَرَفَتْ عَيْنَا رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حَتَّى بَلَّتْ لِحْيَتَهُ دُمُوعُهُ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: أَتَبْكِي يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: «نَعَمْ لِرَحْمَتِهَا وَمَا دَخَلَ عَلَيْهَا لَوْ كَانَ لِأَحَدِكُمْ أُحُدٌ ذَهَبًا فَأَعْطَاهُ فِي حَقِّ رَضَاعِهِ مَا أَدَّى حَقَّهَا، أَمَّا حَقِّي الَّذِي آخُذُ مِنْكِ فَلَكِ، وَأَمَّا مَا لِلْمُسْلِمِينَ فَلَسْتُ بِآخَذٍ بِهِ، إِلَّا أَنْ يَطِيبُوا بِهِ نَفْسًا» قَالَتْ: فَلَمْ يَبْقَ أَحَدٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا أَدَّى إِلَيْهَا مَا أَخَذَ مِنْهَا
بَابُ الرَّجُلِ يَنْكِحُ ابْنَةَ امْرَأَةٍ أَصَابَهَا أَبُوهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
13959 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَالْحَسَنِ، وَقَتَادَةَ، كَانُوا «لَا يَرَوْنَ بَأْسًا أَنْ يَنْكِحَ الرَّجُلُ ابْنَةَ امْرَأَةٍ كَانَ أَبُوهُ قَدْ أَصَابَهَا»
أَخْبَرَنَا
13960 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: كَانَ عَطَاءٌ يَقُولُ: رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَةً، فَنَكَحَتْ رَجُلًا فَوَلَدَتْ لَهُ جَارِيَةً، وَكَانَ لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ ابْنٌ قَالَ: «لَا بَأْسَ أَنْ يَنْكِحَ ابْنَهُ ابْنَةَ امْرَأَتِهِ مِنَ الرَّجُلِ الَّذِي كَانَ تَزَوَّجَهَا بَعْدَهُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
13961 - عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: «لَا بَأْسَ بِهِ».
وَذَكَرَ لَيْثٌ، عَنْ مُجَاهِدٍ أَنَّهُ كَانَ «يَكْرَهُهُ فَلَمْ يُعْجِبْنَا ذَلِكَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
13962 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أِنَّهُ كَانَ «يَكْرَهُ أَنْ يَنْكِحَ الرَّجُلُ ابْنَةَ امْرَأَةٍ، قَدْ كَانَ أَبُوهُ وَطِئَهَا، فَمَا وَلَدَتْ مِنْ وَلَدٍ قَبْلَ أَنْ يَطَأَهَا أَبُوهُ، فَلَا بَأْسَ أَنْ يَنْكِحَهَا، وَمَا وَلَدَتْ مِنْ وَلَدٍ بَعْدَ أَنْ وَطِئَهَا أَبُوهُ فَلَا يَتَزَوَّجُ شَيْئًا مِنْ وَلَدِهَا».
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
13963 - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: قُلْتُ: لِابْنِ أَبِي نَجِيحٍ أَعَلِمْتَ أَحَدًا يَكْرَهُ ذَلِكَ؟ قَالَ: كَانَ مُجَاهِدٌ يَكْرَهُهُ.
قَالَ مَعْمَرٌ: وَلَمْ أَجِدْ أَحَدًا كَرِهَهُ إِلَّا مَا ذُكِرَ، عَنْ طَاوُسٍ، وَمُجَاهِدٍ
بَابُ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ امْرَأَةَ الرَّجُلِ وَابْنَتَهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
13964 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: «لَا بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّجَ الرَّجُلُ ابْنَةَ الرَّجُلِ وَامْرَأَتَهُ إِذَا كَانَتِ ابْنَتُهُ مِنْ غَيْرِهَا»
13965 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «جَمَعَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ بَيْنَ امْرَأَةِ عَلِيٍّ وَابْنَتِهِ مِنْ غَيْرِهَا تَزَوَّجَهُمَا جَمِيعًا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
13966 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، وَقَدْ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ امْرَأَةَ رَجُلٍ وَابْنَتَهُ يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا مِنْ غَيْرِهَا قَالَ: «لَا بَأْسَ بِذَلِكَ وَفَعَلَهُ بَعْضُ مَنْ يُشَارُ إِلَيْهِ»
بَابُ شَهَادَةِ امْرَأَةٍ عَلَى الرَّضَاعِ
أَخْبَرَنَا
13967 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ، أَنَّ عُقْبَةَ بْنَ الْحَارِثِ بْنِ عَامِرٍ، أَخْبَرَهُ - أَوْ سَمِعَهُ مِنْهُ، إِنْ لَمْ يَكُنْ خَصَّهُ بِهِ -، أَنَّهُ نَكَحَ أُمَّ يَحْيَى بِنْتَ أَبِي إِهَابٍ فَقَالَتِ امْرَأَةٌ سَوْدَاءُ: قَدْ أَرْضَعْتُكُمَا.
قَالَ: فَجِئْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ: فَأَعْرَضَ عَنِّي، فَجِئْتُ إِلَيْهِ الثَّانِيَةَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ: «كَيْفَ وَقَدْ زَعَمَتْ أَنْ قَدْ أَرْضَعَتْكُمَا فَنَهَاهُ عَنْهَا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
13968 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ، قَالَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ: وَقَدْ سَمِعْتُهُ مِنْ عُقْبَةَ أَيْضًا قَالَ: تَزَوَّجَتِ امْرَأَةٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَجَاءَتِ امْرَأَةٌ سَوْدَاءُ، فَزَعَمَتْ أَنَّهَا أَرْضَعَتْنَا جَمِيعًا.
قَالَ: فَأَتَيْتُ بِهَا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ وَقُلْتُ: إِنَّهَا كَاذِبَةٌ , فَأَعْرَضَ عَنِّي، ثُمَّ تَحَوَّلَتْ مِنَ الْجَانِبِ الْآخَرِ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا كَاذِبَةٌ.
قَالَ: «فَكَيْفَ تَصْنَعُ بِقَوْلِ هَذِهِ؟» دَعْهَا عَنْكَ.
قَالَ مَعْمَرٌ: وَسَمِعْتُ غَيْرَهُ يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كَيْفَ بِكَ قَدْ قِيلَ؟»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
13969 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ عُثْمَانَ، «فَرَّقَ بَيْنَ أَهْلِ أَبْيَاتٍ بِشَهَادَةِ امْرَأَةٍ»
أَخْبَرَنَا
13970 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: " جَاءَتِ امْرَأَةٌ سَوْدَاءُ فِي إِمَارَةِ عُثْمَانَ إِلَى أَهْلِ ثَلَاثَةِ أَبْيَاتٍ قَدْ تَنَاكَحُوا، فَقَالَتْ: أَنْتُمْ بَنِيَّ، وَبَنَاتِي فَفُرِّقَ بَيْنَهُمْ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
13971 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ الْوَاحِدَةِ جَائِزَةٌ فِي الرَّضَاعِ إِذَا كَانَتْ مَرْضِيَّةً وَتُسْتَحْلَفُ مَعَ شَهَادتِهَا» قَالَ: وَجَاءَ ابْنَ عَبَّاسٍ رَجُلٌ، فَقَالَ: زَعَمَتْ فُلَانَةُ أَنَّهَا أَرْضَعَتْنِي وَامْرَأَتِي وَهِيَ كَاذِبَةٌ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «انْظُرُوا فَإِنْ كَانَتْ كَاذِبَةً فَسَيُصِيبُهَا بَلَاءٌ» قَالَ: فَلَمْ يَحُلِ الْحَوْلُ حَتَّى بَرَصَ ثَدْيُهَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،