كِتَابُ الزَّكَاةِ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- عبد الرزاق الصنعاني
- الكتاب
- المصنف
- المؤلف
- أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني (المتوفى: 211هـ)
- المحقق
- حبيب الرحمن الأعظمي
- الناشر
- المجلس العلمي- الهنديطلب من: المكتب الإسلامي - بيروت
- الطبعة
- الثانية، 1403
- عدد الأجزاء
- 11 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7243 - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: سَأَلْتُ جَابِرًا الْجُعْفِيَّ عَنْ رَجُلٍ لَهُ طَعَامٌ مِنْ أَرْضِهِ يُرِيدُ بَيْعَهُ قَدْ زَكَّى أَصْلَهُ قَالَ: قَالَ الشَّعْبِيُّ: «لَيْسَ فِيهِ زَكَاةٌ حَتَّى يُبَاعَ» قَالَ: وَقَالَ النَّخَعِيُّ: «فِيهِ زَكَاةٌ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7244 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ لِي عَبْدُ الْكَرِيمِ: «نَقُولُ فِي الْحَرْثِ إِذَا أُعْطِيَتْ زَكَاتُهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَحَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ عِنْدَكَ، فَلَا تُزَكِّيهِ، حَسْبُكَ الْأُولَى» قَالَ: وَقَالَ لِي عَطَاءٌ: «حَسْبُكَ الْأُولَى» قَالَ: وَقَالَ لِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: «مَا سَمِعْتُ فِيهِ بِغَيْرِ الْأُولَى»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7245 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ الْمَالَ يَكُونُ عَلَى الْعَيْنِ عَامَّةَ الزَّمَانِ، ثُمَّ يَحْتَاجُ إِلَى الْبِئْرِ فَيُسْقَى بِهَا، ثُمَّ يَصْيرِ إِلَى الْعَيْنِ، كَيْفَ صَدَقَتُهُ؟ قَالَ: «الْعُشْرُ» قَالَ: «فَكَذَلِكَ الْمَالُ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِذَا كَانَ يُسْقَى بِالْعَيْنِ أَكْثَرَ مِمَّا يُسْقَى بِالدَّلْوِ فَفِيهِ الْعُشُورُ، وَإِنْ كَانَ يُسْقِي بَالدَّلَوْ أَكْثَرَ مِمَّا يُسْقِي بَالنَّجَلِ فَفِيهِ نِصْفُ الْعُشْرِ»، قُلْتُ: وَهَوَ بِمَنْزِلَةِ ذَلِكَ أَيْضًا الْمَالُ يَكُونُ بَعْلًا، أَوْ عَثْرِيًّا عَامَّةَ الزَّمَانِ، ثُمَّ يَحْتَاجُ الْمَرَّةَ إِلَى الْبِئْرِ، فَيُسْقَى بِالدَّلْوِ؟ قَالَ: «نَعَمَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7246 - عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي زَرْعٍ يُسْقَى بِالْغَرْبِ، وَالسَّمَاءِ عَلَى أَيِّهِمَا صَدَقَتُهُ؟ قَالَ: «عَلَى الَّذِي أَحْيَاهُ، وَعَلَى الَّذِي غَلَبَهُ عَلَيْهِ صَدَقَتُهُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7247 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: خُضَرِي عَلَى دَلْوٍ، إِنَّمَا يُسْقَى بِالدَّلْوِ أَبَدًا، بِعْتُهَا بِذَهَبٍ، كَمْ فِيهَا؟ أَنَصْفُ الْعُشْرِ كَهَيْئَةِ الزَّرْعِ؟ قَالَ: «لَا، هِيَ ذَهَبٌ كَذَهَبٍ يُدَارُ فِي كُلِّ عِشْرِينَ دِينَارًا نِصْفُ دِينَارٍ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ دِينَارًا دِينَارٌ»
بَابُ الْعُشُورِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7248 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُسْلِمُ بْنُ سُكَّرَةَ، أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ عُمْرَ أَعَلِمْتَ عُمَرَ أَخَذَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ الْعُشُورَ؟ قَالَ: «لَمْ أَعْلَمْهُ لَمْ أَعْلَمْهُ»
بَابُ لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ
7249 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِي مَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِي مَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7250 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّهُ قَالَ: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ مِنَ الْحَبِّ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ مِنَ الْحُلْوِ صَدَقَةٌ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7251 - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا صَدَقَةَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوَاقٍ، وَلَا فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ، وَلَا فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7252 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ بْنِ أَبِي حُسَيْنٍ، عَنْ أَبِيهِ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " - وَأَشَارَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَفِّهِ بِخَمْسِ أَصَابِعَ -: لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ "، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: «يَعْنِي ذَوْدَ خَمْسٍ مِنَ الْإِبِلِ» وَزَادَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَا الْحدِيثِ: «وَلَيْسَ فِي الْعَرَايَا صَدَقَةٌ»، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حِبَّانَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7253 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7254 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حِبَّانَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَيْسَ فِي حَبٍّ، وَلَا فِي ثَمَرٍ صَدَقَةٌ حَتَّى يَبْلُغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7255 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حِبَّانَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7256 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، وَقَتَادَةُ، وَيَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، وَأَيُّوبُ وَحَرَامُ بْنُ عُثْمَانَ، عَنِ ابْنِ حِبَّانَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكُلُّهُمْ يَذْكُرُهُ قَالُوا: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ، وَلَا فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ، وَلَا فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7257 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ آلِ عُمَرَ، عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ، عَنْ آبَائِهِ قَالُوا: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ، أَوْ قَالَ: زَكَاةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَبْعِرَةٍ صَدَقَةٌ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7258 - عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ مِنَ التَّمْرِ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ مِنَ الْإِبِلِ صَدَقَةٌ»
بَابُ كَمِ الْوَسَقِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7259 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «الْوَسَقُ سِتُّونَ صَاعًا، وَخَمْسَةُ أَوْسُقٍ ثَلَاثُ مِائَةِ صَاعٍ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7260 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قُلَابَةَ قَالَ: «الْوَسَقُ سِتُّونَ صَاعًا» قَالَ سُفْيَانُ: «بَالصَّاعِ الْأَوَّلِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7261 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ، قُلْتُ لَهُ: كَمُ الصَّاعُ؟ قَالَ: «أَرْبَعَةُ أَمْدَادٍ بِمُدِّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»، قُلْتُ: كَمُ الْمُدُّ؟ قَالَ: قَالَ بَعْضُهُمْ: «رَطْلٌ وَنِصْفُ» وَقَالَ بَعْضُهُمْ: «رَطْلَيْنِ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7262 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ: سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ، عَنِ الْأَوْسُقِ، فَحَقَّقَهَا لِي
بَابُ ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾
[الأنعام: 141]
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7263 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: مَا ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ [الأنعام: 141] أَيْ: لِكُلِّ شَيْءٍ، ﴿وَلَا تُسْرِفُوا﴾ [الأنعام: 141] فِيمَا تَأْتُوا مِنَ الْحَقِّ يَوْمَ حَصَادِهِ، أَوْفِي كُلِّ شَيْءٍ؟ قَالَ: " بَلَى فِي كُلُّ شَيْءٍ يَنْهَى عَنِ السَّرَفِ، وَفِي كُلِّ شَيْءٍ تَتْرَى، وَأَمَّا قَوْلُهُ: ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمُ حَصَادِهِ﴾ [الأنعام: 141] فَمِنَ النَّخْلِ، وَالْعِنَبْ، وَالْحَبِّ كُلِّهِ "، قُلْتُ: أَفَرَأَيْتَ مَا كَانَ مِنَ الْفَوَاكِهِ؟ قَالَ: «وَفَيهَا أَيْضًا يُؤْتُونَ»، ثُمَّ قَالَ: «مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُحْصَدُ يُؤْتُونَ مِنْهُ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ مِنْ نَخْلٍ، أَوْ عِنَبٍ، أَوْ حَبٍّ، أَوْ فَاكِهَةٍ، أَوْ خُضَرٍ، أَوْ قَصَبٍ، أَوْ فِي كُلِّ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ» قَالَ: «ذَلِكَ تَتْرَى»
، قُلْتُ: أَوَاجِبٌ ذَلِكَ عَلَى النَّاسِ؟ قَالَ: " نَعَمْ، ثُمَّ تَلَا ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ [الأنعام: 141] "، ثُمَّ قُلْتُ: هَلْ مِنْ شَيْءٍ مَوْصُوفٍ مَعْلُومٍ؟ قَالَ: «لَا»، قُلْتُ: فَإِذَا تَصَدَّقْتَ مِمَّا أَدْفَعُ بِقَلِيلِ الصَّدَقَةِ أَوْ بِكَثِيرهَا، أَيُجْزِئُ عَنِّي؟ قَالَ: «نَعَمْ حَسْبُكَ»، قُلْتُ: فَإِنْ لَمْ يَحْضُرْنِي مَسَاكِينُ خَبَّأْتُ لَهُمْ؟ قَالَ: «نَعَمْ، أَوْ تُرْسِلُ إِلَى جِيرَانِكَ» قَالَ: فَيُجْزِئُ عَنِّي إِذَا أَعْطَيْتُ جَارِي؟ قَالَ: «نَعَمْ، إِذَا كَانَ ذَا حَاجَةٍ» قَالَ: قُلْتُ: كَانَ لِي حَبٌّ شَتَّى مِنْ دَخَنٍ، وَسُلْتٍ، وَتَمْرٍ، وَشَعِيرٍ، وَمِنْ حَبٍّ شَتَّى فَحَصَيتُ ذَلِكَ جَمِيعًا ثَمَرَةً، أُطْعِمُ مِنْ كُلِّ بَابٍ مِنَ الْحَبِّ أَمْ حَسْبِي أَنْ أُطْعِمَ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ قَالَ: «بَلْ أُطْعِمُ مِنْ كُلِّ بَابٍ مِنَ الْحَبِّ» قَالَ: «ذَلِكَ تَتْرَا»، قُلتُ لَهُ: مَا الدَّخَنُ؟ قَالَ: «حَبٌّ يَكُونُ بِالطَّائِفِ، وَالسُّلْتُ مِثْلُ الشَّعِيرِ لَيْسَ لَهُ قِشْرٌ، وَهَوَ السَّاقَةُ»
أَخْبَرَنَا
7264 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ فِي قَوْلِ اللَّهِ: ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ [الأنعام: 141] قَالَ: «عِنْدَ الزَّرْعِ يُعْطِي الْقَبْصَ، وَعِنْدَ الصِّرَامِ يُعْطَى الْقَبْضَ، وَيَتْرُكُهُمْ فَيَتَّبِعُونَ أَثَرَ الصَّرَامِ» قُلْتُ: مَا الْقَبْضُ؟ قَالَ: «قَبْضَةٌ مِنْ سُنْبُلٍ»، قُلْنَا: مَا الْقَبْصُ؟ قَالَ: «إِذَا زَرَعْتُ تُعْطِيهِمْ مِنَ الصَّبِيبِ بِأَطْرَافِ أَصَابِعِكَ، وَأَشَارَ بِهَا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7265 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: «قَدْ كَانَ عِنْدَ حَصَادِ التَّمْرِ يُقْطَعُ الْعِذْقُ فَيَأْكُلُ مِنْهُ النَّاسُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7266 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، وَعَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، فِي قَوْلِهِ: ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ [الأنعام: 141] قَالَا: «الزَّكَاةُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7267 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ، وَعَنْ غَيْرِهِ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّهُ قَالَ: ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ [الأنعام: 141] قَالَ: «الصَّدَقَةُ الْمَفْرُوضَةٌ»، قَالَ سَعِيدٌ: وَقَوْلُهُ: ﴿وَلَا تُسْرِفُوا﴾ [الأنعام: 141] قَالَ: «لَا تَمْنَعُوا الصَّدَقَةَ فَتَعْصُوا» قَالَ ابِنُ جُرَيْجٍ: وَقَالَ آخَرُونَ: «جَدَّ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ نَخْلَهُ فَلَمْ يَزَلْ يَتَصَدَّقُ مِنْ تَمْرَهُ حَتَّى لَمْ يَبْقَ مِنْهَا شَيْءٌ»، فَنَزَلَتْ: ﴿وَلَا تُسْرِفُوا﴾ [الأنعام: 141]
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7268 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ إِنِ ابْتَاعَ إِنْسَانٌ مِنْ إِنْسَانٍ ثَمَرَ حَائِطِهِ، مَا كَانَتْ فَحَصَدَ أَيُّهُمَا يُؤَدِّي حَقَّ مَا حَصَدَ الْبَائِعُ أَوِ الْمُبْتَاعُ؟ قَالَ: «الْمُبْتَاعُ، قَالَهُ غَيْرَ مَرَّةٍ رَاجَعْتُهُ فِي الصَّدَقَةِ عَلَى أَيَّهُمَا هُوَ؟» قَالَ: عَلَى الْمُبْتَاعِ إِنْ لَمْ يَكُونَا ذَكَرَاهَا، قَالَهُ غَيْرَ مَرَّةْ، قُلْتُ لَهُ: مِنْ أَيْنَ يُؤْخَذُ هَذَا؟ قَالَ: " هُوَ حَائِطٌ فِيهِ صَدَقَةٌ ابْتَاعَهُ، وَيَرَى فِيهِ عَلَيْهِ الصَّدَقَةٌ إِلَا أَنْ يَكُونَ شَرَطَ أَنَّهَا لَيْسَتْ عَلَيْهِ، وَقَدْ كَانَ قَالَ لِي بَعْدَ ذَلِكَ: أَنْ كَانَ يَدَعُ الْحَائِطَ كُلَّهُ فَعَلَى سَيِّدِهِ الصَّدَقَةُ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7269 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ لِي عَبْدُ الْكرَيمِ: «كَانَ يَنْهَى أَنْ لَا يُغْلَقَ بَابُ الْحَائِطِ يَوْمَ يَجِدُ النَّخْلَ، وَيَقْطِفُ الْعِنْبَ مِنْ أَجْلِ الْمَسَاكِينِ يَأْكُلُونَ مَا يَسْقُطُ مِنَ النَّخْلِ، وَالْعِنَبْ، وَلَا يُخَلِّي بَيْنَهُمْ، وَبَيْنَ مَا يَسْقُطُ كُلُّهُ، وَلَكِنَّهُمْ يَتْرُكُونَ حَتَّى يَأْخُذَ الْإِنْسَانُ الْهَائِمُ الْحَبَّ، كَذَلِكَ يَتْرُكُونَ، وَمَا يَسْقُطُ مِنَ السُّنْبُلِ بَعْدَ الَّذِي يُجَازَونَ مِنْهُ بِالْمَعْرُوفِ» قَالَ: «وَقَدْ أَجْزَأَ عَنْكَ ذَلِكَ إِذَا رَفَعْتَهُ مِنَ الْجَرِينِ»، قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: " الْهَائِمُ: الْمَجْهُودُ «،» يُجَازُونَ: يُعْطُونَ "
بَابُ عِلَاجِ الطَّعَامِ بِاللَّيْلِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7270 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يُصْرَمَنَّ نَخْلٌ بِلَيْلٍ، وَلَا يُشَابَنَّ لَبَنٌ بِمَاءٍ لِبَيْعٍ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7271 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ رَفْعِ الْجَرِينِ بِاللَّيْلِ، وَعَنِ الْجِدَادِ بِاللَّيْلِ»