مصنف عبد الرزاق الصنعانيصفحات 296-302

كِتَابُ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ

صفحات 296-302
عن هذه الطبعة
عَلَم
عبد الرزاق الصنعاني
الكتاب
المصنف
المؤلف
أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني (المتوفى: 211هـ)
المحقق
حبيب الرحمن الأعظمي
الناشر
المجلس العلمي- الهنديطلب من: المكتب الإسلامي - بيروت
الطبعة
الثانية، 1403
عدد الأجزاء
11 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

5694 - عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: «التَّكْبِيرُ فِي يَوْمِ الْعِيدِ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى أَرْبَعًا، وَفِي الْآخِرَةِ ثَلَاثًا، فَالتَّكْبِيرُ سَبْعٌ سِوَى تَكْبِيرُ الصَّلَاةِ»

أَخْبَرَنَا

5695 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ عَبْدُ الْكَرِيمِ: «سُنَّةُ الْأَضْحَى سُنَّةُ الْفِطْرِ إِلَّا الذَّبْحَ» قَالَ: «وَسَوَاءٌ فِي الْخُرُوجِ وَالْخُطْبَةِ وَالتَّكْبِيرِ إِلَّا الذَّبْحَ»

بَابُ كَمْ بَيْنَ كُلِّ تَكْبِيرَتَيْنِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

5696 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءٌ: «يَقُومُ الْإِمَامُ فَيُكَبِّرُ لِاسْتِفْتَاحِ الصَّلَاةِ، ثُمَّ يَمْكُثُ سَاعَةً يَدْعُو وَيَذْكُرُ فِي نَفْسِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ بَلَغَهُمْ قَوْلٌ مَعَلُومٌ وَلَا مِنْ دُعَاءٍ وَلَا مِنْ غَيْرِهِ، ثُمَّ يُكَبِّرُ الثَّانِيَةَ، ثُمَّ يَمْكُثُ كَذَلِكَ سَاعَةً يَدْعُو فِي نَفْسِهِ وَيُكَبِّرُ، ثُمَّ كَذَلِكَ بَيْنَ كُلِّ تَكْبِيرَتَيْنِ سَاعَةٌ يَدْعُو وَيَذْكُرُ فِي نَفْسِهِ حَتَّى يُكَبِّرَ سِتًّا بِتَكْبِيرَةِ الِاسْتِفْتَاحِ، ثُمَّ يَقْرَأُ، فَإِذَا خَتَمَ كَبَّرَ السَّابِعَةَ لِلرَّكْعَةِ، ثُمَّ قَامَ فِي الثَّانِيَةِ، فَإِذَا اسْتَوَى قَائِمًا كَبَّرَ ثُمَّ مَكَثَ سَاعَةً يَدْعُو فِي نَفْسِهِ وَيَذْكُرُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ الثَّانِيَةِ، ثُمَّ كَذَلِكَ حَتَّى يُكَبِّرَ خَمْسًا قَبْلَ الْقِرَاءَةِ، فَإِذَا خَتَمَ كَبَّرَ السَّادِسَةَ فَتِلْكَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ تَكْبِيرَةً، كُلُّهُنَّ يُكَبِّرُ الْإِمَامُ وَهُوَ قَائِمٌ».
قَالَ ذَلِكَ غَيْرَ مَرَّةٍ وَلَا يُحْتَسَبُ فِي ذَلِكَ بِتَكْبِيرَةِ السُّجُودِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

5697 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخْعِيِّ، عَنْ عَلْقَمَةَ، وَالْأَسْوَدِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ بَيْنَ كُلِّ تَكْبِيرَتَيْنِ قَدْرُ كَلِمَةٍ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

5698 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: هَلْ مِنْ تَهْلِيلٍ أَوْ تَسْبِيحٍ أَوْ حَمْدٍ، يُقَالَ يَوْمَئِذٍ كَمَا يُقَالَ التَّكْبِيرُ، فَيَحِقُّ أَنْ يُعْمَلَ بِهِ فِي الصَّلَاةِ أَوْ بَعْدَهَا أَوْ قَبْلَهَا أَوْ عَلَى الْمِنْبَرِ قَالَ: «لَمْ يَبْلُغْنِي»

بَابُ التَّكْبِيرِ بِالْيَدَيْنِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

5699 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: «يَرْفَعُ الْإِمَامُ يَدَيْهِ كُلَّمَا كَبَّرَ هَذِهِ التَّكْبِيرَةِ الزِّيَادَةَ فِي صَلَاةِ الْفِطْرِ؟» قَالَ: «نَعَمْ، وَيَرْفَعُ النَّاسُ أَيْضًا»

بَابُ الْقِرَاءَةِ فِي الصَّلَاةِ يَوْمَ الْعِيدِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

5700 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ، «فِي الْقِرَاءَةِ فِي الْعِيدَيْنِ تُسْمِعُ مَنْ يَلِيكَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

5701 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْسَرَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ طَاوُسًا يَقُولُ: كَانَ يُقْرَأُ فِي الصَّلَاةِ يَوْمَ الْفِطْرِ اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ " قَالَ: «وَلَا أَعْلَمُ إِلَّا ذَكَرَهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»

5702 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، وَابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَانَ يَقْرَأُ فِي الصَّلَاةِ يَوْمَ الْعِيدِ ق وَاقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

5703 - عَنْ مَالِكٍ، وَابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ ضَمْرَةَ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: سَمِعْتُ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عُتْبَةَ يَقُولُ: خَرَجَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي يَوْمِ عِيدٍ فَسَأَلَ أَبَا وَاقِدٍ اللَّيْثِيَّ: بِأَيِّ شَيءٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الصَّلَاةِ يَوْمَ الْعِيدِ؟ فَقَالَ: «بِقَافٍ، وَاقْتَرَبَتْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

5704 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ: " كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الصَّلَاةِ يَوْمَ الْعِيدِ بِـ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى وَهَلْ أَتَاكَ:

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

5705 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «يَقْرَأُ فِي الْعِيدَيْنِ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى، وَفِي الْآخِرَةِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

5706 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُنْتَشِرِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَفِي الْعِيدَيْنِ بِـ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ

بَابُ وُجُوبِ صَلَاةِ الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

5707 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: «مِنَ السُّنَّةِ أَنْ تَأْتِيَ الصَّلَاةَ يَوْمَ الْعِيدِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

5708 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَوَاجِبَةٌ صَلَاةُ يَوْمِ الْفِطْرِ عَلَى النَّاسِ أَجْمَعِينَ؟ قَالَ: «لَا، إِلَّا فِي الْجَمَاعَةِ» قَالَ: مَا الْجُمُعَةُ بِأَنْ يُوتَى أَوْجَبُ بِذَلِكَ مِنْهَا إِلَّا فِي الْجَمَاعَةِ فَكَيْفَ فِي الْفِطْرِ؟ " قَالَ عَطَاءٌ: «لَا يَتِمَّانِ أَرْبَعًا فِي جَمَاعَةٍ وَلَا غَيْرِهَا» قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: «أَحَقٌّ عَلَى أَهْلِ الْقَرْيَةِ أَنْ يَحْضُرُوا صَلَاةَ الْفِطْرِ كَمَا حَقَّ عَلَيْهِمْ حُضُورُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ؟» قَالَ: «نَعَمْ» قَالَ: ذَلِكَ تَتْرَى وَقَدْ كَانَ قَالَ لِي مَرَّةً أُخْرَى قَبْلَ هَذِهِ: حَقَّ ذَلِكَ، فَأَمَّا كَحَقِّ الْجُمُعَةِ فَلَا، أُمِرُوا بِالْجُمُعَةِ، ثُمَّ قَالَ: «مَا مِنْ يَوْمٍ أَعْظَمُ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ، هُوَ أَعْظَمُ الْأَيَّامِ كُلِّهَا، أَعْظَمُ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ وَيَوْمِ الْفِطْرِ، وَقَدْ بَلَغَنَا أَنَّهُ لَيْسُ شَيءٌ لَا بَرٌّ وَلَا بَحْرٌ وَلَا شَجَرٌ وَلَا حَجَرٌ إِلَّا وَهُوَ لَا يَزَالُ يَدْعُو يَوْمَئِذٍ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ إِلَّا الثَّقَلَانِ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

5709 - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: " مَا رَأَيْتُ الْجُمُعَةَ إِلَّا أَوْجَبَ عِنْدَهُمْ مِنَ الْفِطْرِ، يَقُولُونَ: هَذِهِ فَرِيضَةٌ، وَهَذِهِ سُنَّةٌ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

5710 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ، قَالَا: «صَلَاةُ الْأَضْحَى مِثْلُ صَلَاةِ الْفِطْرِ رَكْعَتَانِ رَكْعَتَانِ»

بَابُ مَنْ صَلَّاهَا غَيْرَ مُتَوَضِّئٍ وَمَنْ فَاتَهُ الْعِيدَانِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

5711 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ لَوْ صَلَّيْتُ صَلَاةَ الْفِطْرِ غَيْرَ مُتَوَضِّئٍ فَذَكَرْتُ بَعْدَ مَا فَرَغَ الْإِمَامُ؟ قَالَ: «تُعِيدُهَا».
وَقَالَ لِي ذَلِكَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

5712 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ بَكْرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «إِذَا خَشِيتَ فِي الْعِيدَيْنِ أَنْ تَفُوتَكَ الصَّلَاةُ وَأَنْتَ حَاقِنٌ فَبُلْ ثُمَّ تَيَمَّمْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

5713 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: «مَنْ فَاتَهُ الْعِيدَانِ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

5714 - عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ يَفُوتُهُ رَكْعَةٌ مِنَ الْعِيدِ قَالَ: «يُصَلِّي مَعَ الْإِمَامِ، ثُمَّ يَقْضِي الرَّكْعَةَ الَّتِي فَاتَتْهُ، وَيُكَبِّرُ كَمَا يُكَبِّرُ الْإِمَامُ وَلَوْ وَجَدَ الْإِمَامَ يَقْرَأُ كَبَّرَ كَمَا يُكَبِّرُ الْإِمَامُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

5715 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ رَجُلِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «مَنْ فَاتَتْهُ صَلَاةُ الْعِيدِ مَعَ الْإِمَامِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ تَكْبِيرٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

5716 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «مَنْ فَاتَتْهُ الصَّلَاةُ يَوْمَ الْفِطْرِ صَلَّى كَمَا يُصَلِّي الْإِمَامُ».
قَالَ مَعْمَرٌ: إِنْ فَاتَتْ إِنْسَانًا الْخُطْبَةُ أَوِ الصَّلَاةُ يَوْمَ فِطْرٍ أَوْ أَضْحَى ثُمَّ حَضَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَإِنَّهُ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ

بَابُ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ فِي الْقُرَى الصِّغَارِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

5717 - عَنِ ابْنِ أَبِي يَحْيَى، عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى قُرَى غَرِيبَةٍ، فَدَكَ وَيَنْبُعَ وَنَحْوِهَا مِنَ الْقُرَى عَلَى مَسِيرَةِ ثَلَاثٍ مِنَ الْمَدِينَةِ أَنْ يُجَمِّعُوا وَأَنْ يُصَلُّوا الْعِيدَيْنِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

5718 - عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، وَغَيْرِهِ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ قَالَ: «كَانَ أَبُو عِيَاضٍ وَمُجَاهِدٌ مُتَوَارِيَيْنِ زَمَنَ الْحَجَّاجِ، وَكَانَ يَوْمُ فِطْرٍ فَكُلِّمَ أَبُو عِيَاضٍ وَدَعَا لَهُمْ وَأَمَّهُمْ بِرَكْعَتَيْنِ».
قَالَ: وَأَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ مِثْلَ ذَلِكَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

5719 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: «لَا جُمُعَةَ وَلَا تَشْرِيقَ إِلَّا فِي مِصْرٍ جَامِعٍ».
قَالَ مَعْمَرٌ: يَعْنِي بِالتَّشْرِيقِ يَوْمَ الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى الْخُرُوجَ إِلَى الْجَبَّانَةَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

5720 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «لَيْسَ عَلَى الْمُسَافِرِ صَلَاةُ الْأَضْحَى وَلَا صَلَاةُ الْفِطْرِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي مِصْرٍ أَوْ قَرْيَةٍ فَيَشْهَدَ مَعَهُمُ الصَّلَاةَ»

بَابُ خُرُوجِ النِّسَاءِ فِي الصَّلَاةِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

5721 - عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ، أَنَّ امْرَأَةً حَدَّثَتْهَا قَالَتْ: غَزَا زَوْجِي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ غَزْوَةً، فَخَرَجْتُ مَعَهُ فِي خَمْسٍ مِنْهُنَّ، فَكُنَّا نَقُومُ عَلَى الْمَرْضَى، وَنُدَاوِي الْكَلْمَى، وَأُمِرْنَا فِي الْعِيدَيْنِ أَنَّ مَنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا جِلْبَابٌ أَنْ يُلْبِسَهَا صَاحِبَتُهَا مَعَهَا مِنْ جِلْبَابِهَا قَالَتْ حَفْصَةُ: " فَقَدِمَتْ عَلَيْنَا أُمُّ عَطِيَّةَ الْأَنْصَارِيَّةُ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهَا، فَقَالَتْ: «نَعَمْ بِأَبِي هُوَ وَأُمِّي أَمَرَنَا أَنْ نُخْرِجَ فِي الْعِيدَيْنِ الْعَوَاتِقَ وَذَوَاتِ الْخُدُورِ وَالحُيَّضِ» قَالَتْ: «فَأَمَّا الْحُيَّضُ فَيَعْتَزِلْنَ الْمُصَلَّى وَيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ».
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

5722 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ مِثْلَهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

5723 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «كَانَتِ امْرَأَةُ عَلْقَمَةَ جَلِيلَةً، وَكَانَتْ تَخْرُجُ فِي الْعِيدَيْنِ»

جارٍ التحميل