كِتَابُ الْجَنَائِزِ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- عبد الرزاق الصنعاني
- الكتاب
- المصنف
- المؤلف
- أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني (المتوفى: 211هـ)
- المحقق
- حبيب الرحمن الأعظمي
- الناشر
- المجلس العلمي- الهنديطلب من: المكتب الإسلامي - بيروت
- الطبعة
- الثانية، 1403
- عدد الأجزاء
- 11 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
6378 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى، أَنَّ وَاثِلَةَ بْنَ الْأَسْقَعِ كَانَ إِذَا دَفَنَ الرِّجَالَ وَالنِّسَاءَ جَمِيعًا يَجْعَلُ الرَّجُلَ فِي الْقَبْرِ مِمَّا يَلِي الْقِبْلَةَ، وَيَجْعَلُ الْمَرْأَةَ وَرَاءَهُ فِي الْقَبْرِ "، قَالَ سُلَيْمَانُ: فَإِنْ كَانَا رَجُلَيْنِ فِي قَبْرٍ وَاحِدٍ كَبَّرَ الْإِمَامُ قَالَ: الْأَكْبَرُ إِمَامُ الْأَصْغَرِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
6379 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَوْمَ أُحُدٍ يَدْفِنُ الرَّجُلَيْنِ وَالثَّلَاثَةَ فِي قَبْرٍ وَاحِدٍ، وَيَسْأَلُ أَيُّهُمْ أَقْرَأُ لِلْقُرْآنِ؟ فَيُقَدِّمُهُ " يَقُولُ: «مِمَّا يَلِي الْقِبْلَةَ»، ذَكَرَهُ الزُّهْرِيُّ، عَنِ ابْنِ أَبِي الصُّعَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
6380 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُقَدِّمُ فِي الْقَبْرِ إِلَى الْقِبْلَةِ أَقْرَأَهُمْ، ثُمَّ ذَا السِّنِّ "
بَابُ اللَّحْدِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
6381 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: " وَلِيَ غُسْلَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَدَفْنَهُ وَإِجْنَانَهُ دُونَ النَّاسِ أَرْبَعَةٌ: عَلِيٌّ وَالْعَبَّاسُ وَالْفَضْلُ وَصَالِحٌ شُقْرَانَ مَوْلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَحَدُوا لَهُ، وَنَصَبُوا عَلَيْهِ اللَّبِنَ نَصْبًا "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
6382 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ «أَنَّهُ لَحَدَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ نَصَبَ عَلَى لَحْدِهِ اللَّبِنَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
6383 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: لَمَّا تُوُفِّيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ بِالْمَدِينَةِ رَجُلَانِ رَجُلٌ يَلْحَدُ وَرَجُلٌ يَشُقُّ، فَاجْتَمَعَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا: اللَّهُمَّ خِرْ لَهُ قَالَ: «فَطَلَعَ الَّذِي يَلْحَدُ فَلَحَدَ لَهُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
6384 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ قَالَ: كَانَ بِالْمَدِينَةِ رَجُلَانِ: أَحَدُهُمَا يَلْحَدُ الْقُبُورَ، وَالْآخَرُ يَشُقُّ فَلَمَّا تُوُفِّيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا: «أَيُّهُمَا جَاءَ أَمَرْنَاهُ يَعْمَلُ عَمَلَهُ، فَجَاءَ الَّذِي يَلْحَدُ فَأَمَرُوهُ فَلَحَدَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
6385 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عُثْمَانَ أَبِي الْيَقْظَانِ، عَنْ زَاذَانَ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اللَّحْدُ لَنَا، وَالشَّقُّ لِغَيْرِنَا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
6386 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ اللَّحْدَ، وَيَكْرَهُونَ الشَّقَّ، وَيَكْرَهُونَ الْأَجْرَ فِي الْقَبْرِ، وَيَسْتَحِبُّونَ اللَّبِنَ وَالْقَصَبَ، وَكَانُوا يَكْرَهُونَ إِذَا سُوِّيَ عَلَى الْمَيِّتِ أَنْ يَقُومَ الْوَلِيُّ عَلَى قَبْرِهِ فَيُعَزَّى بِهِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
6387 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، «أَنَّ الَّذِي لَحَدَ قَبْرَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبُو طَلْحَةَ، وَأَنَّ الَّذِي أَلْقَى الْقَطِيفَةَ مَوْلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شُقْرَانُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
6388 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنِ الْحَسَنِ، «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فُرِشَ فِي قَبْرِهِ جَرِدُ قَطِيفَةٍ كَانَ يَرْكَبُ عَلَيْهَا فِي حَيَاتِهِ»، قُلْنَا لِأَبِي بَكْرٍ: فَلَوْ فَعَلَ النَّاسُ ذَلِكَ؟ قَالَ: كَلَّا، إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ كَغَيْرِهِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
6389 - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: بَلَغَنِي «أَنَّهُ فُرِشَ فِي قَبْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطِيفَةٌ فَدَكِيَّةٌ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
6390 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ أَخِي يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ، عَنْ عَمِّهِ قَالَ: مَاتَتْ مَيْمُونَةُ زَوْجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَرِفَ فَأَخَذْتُ رِدَائِي فَبَسَطْتُهُ تَحْتَهَا فَأَخَذَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ فَرَمَى بِهِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
6391 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ، مِنْ أَصْحَابِهِمْ: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وُسِّدَ لَبِنَةً جُعِلَ إِلَيْهَا رَأْسُهُ تَدْعَمُهُ وَلَا تُجْعَلُ تَحْتَ خَدِّهِ»، قُلْنَا لِأَبِي بَكْرٍ: لَبِنَةٌ صَحِيحَةٌ أَمْ كُسَيْرَةٌ؟ قَالَ: بَلْ لَبِنَةٌ
عَبْدِ الرَّزَّاقِ،
6392 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ، وَعَلِيٍّ «أَنَّهُ لُحِدَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعُرِضَ عَلَيْهِ اللَّبِنُ وَنُصِبَ»
بَابُ التَّكْبِيرِ عَلَى الْجِنَازَةِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
6393 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، وَأَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «نَعَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّجَاشِيَّ لِأَصْحَابِهِ وَهُمْ بِالْمَدِينَةِ فَصَفُّوا خَلْفَهُ فَصَلَّى عَلَيْهِ وَكَبَّرَ أَرْبَعًا»، وَبِهِ نَأْخُذُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
6394 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سُهَيْلِ بْنِ حُنَيْفٍ «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَى امْرَأَةٍ فَكَبَّرَ عَلَيْهَا أَرْبَعًا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
6395 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَامِرِ بْنِ شَقِيقٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ: كَانُوا يُكَبِّرُونَ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبْعًا وَخَمْسًا وَأَرْبَعًا حَتَّى كَانَ زَمَنُ عُمَرَ فَجَمَعَهُمْ فَسَأَلَهُمْ فَأَخْبَرَهُمْ كُلُّ رَجُلٍ مِنْهُمْ بِمَا رَأَى، فَجَمَعَهُمْ عَلَى أَرْبَعِ تَكْبِيرَاتٍ كَأَطْوَلِ الصَّلَاةِ، يَعْنِي الظُّهْرَ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
6396 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ رَزِينٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «كَبَّرَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ عَلَى أُمِّهِ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ، وَمَا حَسَدَهَا خَيْرًا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
6397 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى قَالَ: «كَبَّرَ عُمَرُ عَلَى زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ، وَسَأَلَ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يُدْخِلُهَا قَبْرَهَا؟» فَقُلْنَ: مَنْ كَانَ يَرَاهَا فِي حَيَاتَهَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
6398 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عُمَيْرِ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: «كَبَّرَ عَلِيٌّ عَلَى يَزِيدَ بْنِ الْمُكَفَّفِ النَّخَعِيِّ أَرْبَعًا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
6399 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَعْقِلٍ يَقُولُ: «صَلَّى عَلِيٌّ عَلَى سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ فَكَبَّرَ عَلَيْهِ سِتًّا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
6400 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّ عَلِيًّا «كَبَّرَ عَلَى جِنَازَةٍ خَمْسًا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
6401 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «كُلٌّ قَدْ فَعَلَ، فَاجْتَمَعَ النَّاسُ عَلَى أَرْبَعِ تَكْبِيرَاتٍ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
6402 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَانَ يَجْمَعُ النَّاسَ بِالْحَمْدِ، وَيُكَبِّرُ عَلَى الْجَنَائِزِ ثَلَاثًا "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
6403 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَعْقِلٍ، أَنَّ عَلِيًّا، صَلَّى عَلَى سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ فَكَبَّرَ عَلَيْهِ سِتًّا، ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَيْنَا فَقَالَ: إِنَّهُ بَدْرِيٌّ، قَالَ الشَّعْبِيُّ: وَقَدِمَ عَلْقَمَةُ مِنَ الشَّامِ، فَقَالَ لِابْنِ مَسْعُودٍ: إِنَّ إِخْوَتِكَ بِالشَّامِ يُكَبِّرُونَ عَلَى جَنَائِزِهِمْ خَمْسًا، فَلَوْ وَقَّتُّمْ لَنَا وَقْتًا نُتَابِعُكُمْ عَلَيْهِ، فَأَطْرَقَ عَبْدُ اللَّهِ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ: «انْظُرُوا جَنَائِزَكُمْ فَكَبِّرُوا عَلَيْهَا مَا كَبَّرَ أَئِمَّتِكُمْ، لَا وَقْتَ وَلَا عَدَدَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
6404 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الْهَجَرِيِّ قَالَ: رَأَيْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى صَلَّى عَلَى بِنْتٍ لَهُ فَكَبَّرَ عَلَيْهَا أَرْبَعًا، ثُمَّ قَامَ سَاعَةً فَسَبَّحُوا بِهِ، فَقَالَ: إِنَّكُمْ تَرَوْنَ أَنِّي أُكَبِّرُ خَمْسًا، وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَبَّرَ أَرْبَعًا قَالَ: ثُمَّ رَكِبَ مَعَهَا، وَجَعَلَ يَقُولُ لِقَائِدِهِ: لَا تُقَدِّمْنِي أَمَامَهَا، وَجَعَلَ النِّسَاءُ يَبْكِينَ، فَقَالَ: لَا تَرْثِيَنَّ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «كَانَ يَنْهَى عَلَى الْمَرَاثِي» قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ: وَكَانَ ابْنُ أَبِي أَوْفَى أَعْمًى، وَيَرَوْنَ قِيَامَهُ بَعْدَ التَّكْبِيرَةِ الرَّابِعَةِ يَدْعُو لِلْمَيِّتِ وَعَامَّةُ النَّاسِ عَلَيْهِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
6405 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: التَّكْبِيرُ عَلَى الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ أَرْبَعًا، قُلْتُ: بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ: «فَوَضَعُوا رَجُلَيْنِ جَمِيعًا، قَالَ يُكَبَّرُ عَلَيْهِمَا أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ»، فَقَالَ السَّائِلُ: فَإِنَّ أُنَاسًا يَقُولُونَ: ثَلَاثٌ كَمَا الْمَغْرِبُ ثَلَاثٌ قَالَ: مَا سَمِعْنَا بِذَلِكَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
6406 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «تُوُفِّيَ الْيَوْمَ رَجُلٌ صَالِحٌ مِنَ الْحَبَشِ أَصْحَمَةُ، هَلُمَّ فَصَلُّوا عَلَيْهِ» قَالَ: فَصَفَفْنَا فَصَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ مَعَهُ قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَتَفْسِيرُ أَصْحَمَةَ بِالْعَرَبِيَّةِ: عَطَاءٌ