مصنف عبد الرزاق الصنعانيصفحات 464-472

كِتَابُ الصَّلَاةِ

صفحات 464-472
عن هذه الطبعة
عَلَم
عبد الرزاق الصنعاني
الكتاب
المصنف
المؤلف
أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني (المتوفى: 211هـ)
المحقق
حبيب الرحمن الأعظمي
الناشر
المجلس العلمي- الهنديطلب من: المكتب الإسلامي - بيروت
الطبعة
الثانية، 1403
عدد الأجزاء
11 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]

4091 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: وَالَّذِي تَوَفَّى نَفْسَهُ، يَعْنِي النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، «مَا تُوُفِّيَ حَتَّى كَانَ كَثِيرٌ مِنْ صَلَاتِهِ قَاعِدًا إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ، وَكَانَ أَعْجَبُ الْعَمَلِ إِلَيْهِ الَّذِي يَدُومُ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ وَإِنْ كَانَ يَسِيرًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

4092 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَهْلَ عَائِشَةَ يَذْكُرُونَ أَنَّهَا كَانَتْ، تَقُولُ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَدِيدَ الْإِنْصَابِ لِجَسَدِهِ فِي الْعِبَادَةِ، غَيْرَ أَنَّهُ حِينَ دَخَلَ فِي السِّنِّ، وَثَقُلَ مِنَ اللَّحْمِ كَانَ أَكْثَرَ مَا يُصَلِّي وَهُوَ قَاعِدٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

4095 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: بَلَغَنَا «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَمُتْ حَتَّى صَلَّى جَالِسًا»

4096 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي قَاعِدًا، فَإِذَا كَانَ عِنْدَ رُكُوعِهِ قَامَ فَقَرَأَ ثَلَاثِينَ آيَةً أَوْ أَرْبَعِينَ آيَةً، ثُمَّ رَكَعَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

4097 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَقْرَأُ فِي شَيْءٍ مِنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ جَالِسًا حَتَّى دَخَلَ فِي السِّنِّ، وَكَانَ إِذَا بَقِيَتْ عَلَيْهِ ثَلَاثُونَ آيَةً أَوْ أَرْبَعُونَ آيَةً قَامَ فَقَرَأَهَا ثُمَّ سَجَدَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

4098 - عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ قَالَ: سَأَلْنَا عَائِشَةَ، عَنْ صَلَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى قَائِمًا رَكَعَ قَائِمًا، وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا رَكَعَ جَالِسًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

4099 - عَنْ مَعْمَرٍ، وَالثَّوْرِيِّ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ قَالَ: سَأَلْنَا عَائِشَةَ عَنْ صَلَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ: «كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي لَيْلًا طَوِيلًا قَائِمًا، وَلَيْلًا طَوِيلًا قَاعِدًا»، قُلْتُ: كَيْفَ كَانَ يَصْنَعُ؟ قَالَتْ: «كَانَ إِذَا قَرَأَ قَائِمًا رَكَعَ قَائِمًا، وَإِذَا قَرَأَ قَاعِدًا رَكَعَ قَاعِدًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

4100 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «يُسْتَحَبُّ لِلرَّجُلِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُصَلِّيَ قَاعِدًا أَنْ يَفْتَتِحَ صَلَاتَهُ بِرَكْعَتَيْنِ قَائِمًا»

بَابُ كَيْفَ يَكُونُ جُلُوسُهُ إِذَا صَلَّى قَاعِدًا؟

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

4101 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «يُصَلِّي الرَّجُلُ وَهُوَ جَالِسٌ فِي التَّطَوُّعِ إِنْ شَاءَ مُتَرَبِّعًا، وَإِنْ مُحْتَبِيًا» قَالَ: «وَابْسُطْ رِجْلَكَ إِنْ شِئْتَ بَعْدَمَا تَتَشَهَّدُ» قَالَ: قُلْتُ: فَمُتَّكِئًا؟ قَالَ: «لَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

4102 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ: «أَنَّهُ كَانَ يَحْتَبِي فِي آخِرِ صَلَاتِهِ فِي التَّطَوُّعِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

4103 - وَذَكَرَ الثَّوْرِيُّ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: «إِذَا أَرَادَ أَنْ يَسْجُدَ ثَنَى رِجْلَهُ وَسَجَدَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

4104 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «إِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ يُصَلِّيَ جَالِسًا مُتَرَبِّعًا فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ ثَنَى فَخِذَهُ كَمَا يَجْلِسُ فِي الصَّلَاةِ، ثُمَّ رَكَعَ وَسَجَدَ»، «وَقَوْلُ ابْنِ الْمُسَيَّبِ أَحَبُّ إِلَى سُفْيَانَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

4105 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ: «أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي جَالِسًا مُتَرَبِّعًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

4106 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ: «يُصَلِّي الرَّجُلُ قَاعِدًا مُتَرَبِّعًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

4107 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ شَيْخٍ، مِنَ الْأَنْصَارِ قَالَ: «رَأَيْتُ أَنَسًا يُصَلِّي مُتَرَبِّعًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

4108 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ الْهَيْثَمِ بْنِ شِهَابٍ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: «لَأَنْ يَجْلِسَ الرَّجُلُ عَلَى الرَّضْفَيْنِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَجْلِسَ فِي الصَّلَاةِ مُتَرَبِّعًا» قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: " يَقُولُ: إِذَا كَانَ صَلَّى قَائِمًا فَلَا يَجْلِسُ يَتَشَهَّدُ مُتَرَبِّعًا، فَأَمَّا إِذَا صَلَّى قَاعِدًا فَلْيَتَرَبَّعْ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

4109 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: «أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ التَّرَبُّعَ فِي الصَّلَاةِ» يَعْنِي التَّطَوُّعَ، قَالَ شُعْبَةُ: فَسَأَلْتُ عَنْهُ حَمَّادًا، فَقَالَ: «لَا بَأْسَ بِهِ فِي التَّطَوُّعِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

4110 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ: «أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي مُحْتَبِيًا حَتَّى إِذَا بَقِيَتْ عَلَيْهِ عَشَرُ آيَاتٍ قَامَ فَقَرَأَ ثُمَّ رَكَعَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

4111 - عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ عَطَاءً صَلَّى وَهُوَ مُحْتَبٍ، فَمَرَّ عَلَيْهِ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ فَقَالَ: «كَأَنَّكُمْ جُلُوسٌ تَتَحَدَّثُونَ»، ثُمَّ أَطْلَقَ حَبْوَتَهُ، فَلَمَّا ذَهَبَ أَطْلَقَ عَطَاءٌ الْحِبْوَةَ، وَهُوَ يُصَلِّي

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

4112 - عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «رَأَيْتُ ابْنَ سِيرِينَ يُصَلِّي جَالِسًا مُتَرَبِّعًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

4113 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْسَرَةَ، أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّ مُزَاحِمَ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ: أَعْجَبُ مِنْ صَلَاةِ الرَّجُلِ مُعْجَبًا مُحْتَبِيًا مَا هِيَ بِشَيْءٍ، فَرَدَّ عَلَيْهِ عُمَرُ وَقَالَ: قَدْ بَلَغَنَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَمُتْ حَتَّى كَانَ أَكْثَرُ صَلَاتِهِ وَهُوَ جَالِسٌ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

4114 - عَنْ مَعْمَرٍ، أَنَّ عَطَاءً الْخُرَاسَانِيَّ: «كَانَ يَحْتَبِي فِي صَلَاةِ التَّطَوُّعِ»، فَقُلْتُ لَهُ: مِمَّنَ أَخَذْتَ هَذَا؟ وَحَدَّثْتُهُ بِحَدِيثِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: مَا أَرَى أَخَذْتُهُ إِلَّا مِنَ ابْنِ الْمُسَيَّبِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

4115 - عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ قَالَ: «رَأَيْتُ ابْنَ الْمُسَيَّبِ يُصَلِّي وَهُوَ مُحْتَبِي فِي تَطَوَّعٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

4116 - عَنْ مَعْمَرٍ، أَوْ غَيْرِهِ، «أَنَّ ابْنَ سِيرِينَ كَانَ يُصَلِّي وَهُوَ مُحْتَبٍ فِي التَّطَوُّعِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

4117 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَسْتَفْتِحُ الصَّلَاةَ قَائِمًا فَأُصَلِّي فَأَقْرَأُ جَالِسًا وَلَمْ أَرْكَعْ وَلَمْ أَسْجُدْ؟ قَالَ: «نَعَمْ»، قُلْتُ: أَرْكَعُ رَكْعَةً وَاحِدَةً ثُمَّ أَجْلِسُ فَأَقْرَأُ؟ قَالَ: «لَا، أَكْرَهُ أَنْ تَجْلِسَ فِي وِتْرٍ»، قُلْتُ: فَأَسْتَفْتِحُ ثُمَّ أَجْلِسُ بِغَيْرِ رُكُوعٍ وَلَا سُجُودٍ؟ قَالَ: «نَعَمْ، إِنْ شِئْتَ، لَسْتَ الْآنَ فِي وِتْرٍ»، قُلْتُ: فَجَلَسْتُ بَعْدَ رَكْعَةٍ وَاحِدَةٍ؟ قَالَ: «اسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ، وَلَكِنِ اجْلِسْ فِي مَثْنَى مَا شِئْتَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

4118 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: اسْتَفْتَحْتُ الصَّلَاةَ قَائِمًا فَرَكَعْتُ رَكْعَةً وَسَجَدَتُ، ثُمَّ قُمْتُ، أَفَأَجْلِسُ إِنْ شِئْتُ بِغَيْرِ رُكُوعٍ وَلَا سُجُودٍ؟ قَالَ: «لَا»

بَابُ فَضْلِ صَلَاةِ الْقَائِمِ عَلَى الْقَاعِدِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

4119 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي حَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ، أَنَّهُ سَمِعَ عَلْقَمَةَ بْنَ نَضْلَةَ يُحَدِّثُ، أَنَّهُ رَأَى ابْنَ عُمَرَ قَالَ: بَيْنَا رَجُلٌ يُصَلِّي مُحْتَبِيًا قَدْ صَفَّ بَيْنَ رُكْبَتَيْهِ فَأَلْصَقَ يَدَيْهِ إِحْدَاهُمَا بِالْأُخْرَى، فَجَعَلَهُمَا كَذَلِكَ بَيْنَ رُكْبَتَيْهِ اجْتَذَبَهُ ابْنُ عُمَرَ، ثُمَّ أَشَارَ إِلَيْهِ: «أَنْ ضَعْ كَفَّيْكَ عَلَى رُكْبَتَيْكَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

4120 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ: قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ، فَنَالَنَا وَبَاءٌ مِنْ وُعِكِ الْمَدِينَةِ شَدِيدٌ، وَكَانَ النَّاسُ يُكْثِرُونَ أَنْ يُصَلُّوا فِي سُبْحَتِهِمْ جُلُوسًا، فَخَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ عِنْدَ الْهَاجِرَةِ، وَهُمْ يُصَلُّونَ فِي سُبْحَتِهِمْ جُلُوسًا، فَقَالَ: «صَلَاةُ الْجَالِسِ نِصْفُ صَلَاةِ الْقَائِمِ» قَالَ: وَطَفِقَ النَّاسُ حِينَئِذٍ يَتَجَشَّمُونَ الْقِيَامَ

4121 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ وَهِيَ مُحِمَّةٌ فَحُمَّ النَّاسُ، فَدَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ قُعُودًا، فَقَالَ: «صَلَاةُ الْقَاعِدِ نِصْفُ صَلَاةِ الْقَائِمِ»، فَتَجَشَّمُوا النَّاسُ الصَّلَاةَ قِيَامًا

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

4122 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِي، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ لِلْقَاعِدِ فِي الصَّلَاةِ نِصْفَ أَجْرِ الْقَائِمِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

4123 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ، عَنْ أَبِي يَحْيَى، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُصَلِّي قَاعِدًا، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي حُدِّثْتُ أَنَّكَ قُلْتَ: «إِنَّ صَلَاةَ الْقَاعِدِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ صَلَاةِ الْقَائِمِ، وَأَنْتَ تُصَلِّي جَالِسًا؟» فَقَالَ: «أَجَلْ، وَلَكِنِّي لَسْتُ كَأَحَدٍ مِنْكُمْ»

جارٍ التحميل