كِتَابُ الِاعْتِكَافِ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- عبد الرزاق الصنعاني
- الكتاب
- المصنف
- المؤلف
- أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني (المتوفى: 211هـ)
- المحقق
- حبيب الرحمن الأعظمي
- الناشر
- المجلس العلمي- الهنديطلب من: المكتب الإسلامي - بيروت
- الطبعة
- الثانية، 1403
- عدد الأجزاء
- 11 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8064 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَيَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَبِيتَ اللَّيْلَ فِي الْمَسْجِدِ؟ قَالَ: «لَا إِذَا كَانَ لَهُ فُسْطَاطٌ بِبَابِ الْمَسْجِدِ، فَلَا يَضُرُّهُ فِي أَيِّهِمَا بَاتَ، وَأَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يَبِيتَ فِي الْمَسْجِدِ»
بَابُ خُرُوجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اعْتِكَافِهِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ
8065 - قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنْ صَفِيَّةَ ابْنَةِ حُيَيٍّ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُعْتَكِفًا فَأَتَيْتُهُ لَيْلًا فَحَدَّثْتُهُ، ثُمَّ قُمْتُ، فَقَامَ مَعِيَ لِيَقْلِبَنِي، وَكَانَ مَسْكَنُهَا فِي حُجْرَةِ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، فَمَرَّ بِرَجُلَيْنِ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَلَمَّا رَأَيَا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْرَعَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «عَلَى رِسْلِكُمَا إِنَّهَا صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَيٍّ»، قَالَا: سُبْحَانُ اللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: " إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنَ الْإِنْسَانِ مَجْرَى الدَّمِ، وَإِنِّي خَشِيتُ أَنْ يَقْذِفَ فِي قُلُوبِكُمَا شَيْئًا، أَوْ قَالَ: شَرًّا "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8066 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ مَؤَرِّقِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ الْمُعَلَّى، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ مُعْتَكِفًا فِي الْمَسْجِدِ، فَاجْتَمَعَ نِسَاؤُهُ إِلَيْهِ، ثُمَّ تَفَرَّقْنَ فَقَالَ لِصَفِيَّةَ ابْنَةِ حُيَيٍّ: «أَقْلِبُكُ إِلَى بَيْتِكِ»، فَذَهَبَ مَعَهَا حَتَّى أَدْخَلَهَا بَيْتَهَا، وَهُوَ مُعْتَكِفٌ
أَخْبَرَنَا
8067 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: خَرَجَتْ سَوْدَةُ زَوْجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ، فَرَآهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَقَالَ: إِنَّكِ لَنْ تَخْفِي عَلَيْنَا، وَكَانَتْ طَوِيلَةً، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَأْكُلُ عِرْقًا، فَمَا وَضَعَهُ حَتَّى أُوحِيَ إِلَيْهِ: «أَنْ قَدْ رُخِّصْتُنَّ أَنْ تَخْرُجْنَ فِي حَوَائِجِكُنَّ لَيْلًا»
بَابُ الْمُعْتَكِفِ وَابْتِيَاعِهِ وَطَلَبِ الدُّنْيَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8068 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «لَا يَبِيعُ الْمُعْتَكِفُ، وَلَا يَبْتَاعُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8069 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «لَا يَبِيعُ الْمُعْتَكِفُ، وَلَا يَبْتَاعُ، وَلَا يَخْرُجُ إِلَى سُلْطَانٍ فَيُخَاصِمُ إِلَيْهِ إِلَّا أَنْ يَنْوِيَ ذَلِكَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8070 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «لَا بَأْسَ أَنْ يُخَاصِمَ الْمُعْتَكِفُ إِلَى أَمِيرٍ فِي الْمَسْجِدِ، أَوْ يَتَجَازَى غَرِيمًا، أَوْ يُوصِيَ أَهْلَهُ فِي صَنِيعِهِمْ وَصَلَاحِ مَعِيشَتِهِمْ، وَيَكْتُبَ كِتَابًا فِي حَاجَتِهِ»، وَقَالَهُ مَعْمَرٌ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8071 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى قَالَ: " لَا يُلَاحِي الْمُعْتَكِفُ يَقُولُ: لَا يُشَاحِنُ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8072 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: «الْمُعْتَكِفُ لَا يَبِيعُ وَلَا يَبْتَاعُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8073 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: «لَا يَبِيعُ الْمُجَاوِرُ وَلَا يَبْتَاعُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8074 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: أَعْطَى عَلِيٌّ جَعْدَةَ بْنَ هُبَيْرَةَ سِتَّ مِائَةِ دِرْهَمٍ، أَعَانَهُ بِهَا فِي ثَمَنِ خَادِمٍ، فَلَقِيَهُ فَقَالَ: هَلِ ابْتَعْتَ الْخَادِمَ؟ فَقَالَ: إِنِّي مُعْتَكِفٌ، فَقَالَ: «وَمَا عَلَيْكَ لَوْ خَرَجْتَ إِلَى السُّوقِ فَابْتَعْتَهَا؟»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8075 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ أَيَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُخَاصِمَ إِلَى أَمِيرٍ؟ قَالَ: «لَا»، قُلْتُ: إِنْ دُعِيَ؟ قَالَ: يَقُولُ: «إِنِّي مُجَاوِرٌ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8076 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَيَأْتِي الْمُجَاوِرُ الْمَجَالِسَ فِي الْمَسَاجِدِ؟ وَيَتَحَدَّثُ مَعَهُمْ؟ قَالَ: «نَعَمْ»، قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ جِوَارُهُ فِي جَوْفِ الْمَسْجِدِ، أَيَخْرُجُ إِنْ شَاءَ فَيَجْلِسُ فِي أَبْوَابِهِ؟ قَالَ: «لَا يَخْرُجُ إِلَّا لِحَاجَةٍ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8077 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «لَا يَذْهَبُ فِي الْأَرْضِ إِلَّا أَنْ يَشْهَدَ صَلَاةً، أَوْ يَذْهَبَ لِغَائِطٍ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8078 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: فَأَتَاهُ غَرِيمٌ لَهُ فِي مُجَاوَرِهِ، فَتَجَازَاهُ حَقَّهُ؟ قَالَ: «لَا بَأْسَ بِهِ»، قُلْتُ: فَأُتِيَ مُجَاوَرُهُ، أَيَبْتَاعُ فِيهِ، وَيَبِيعُ؟ قَالَ: «لَا بَأْسَ بِذَلِكَ».
بَابُ وُقُوعِهِ عَلَى امْرَأَتِهِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8079 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي الَّذِي يَقَعُ عَلَى امْرَأَتِهِ، وَهُوَ مُعْتَكِفٌ قَالَ: «لَمْ يَبْلُغْنَا فِي ذَلِكَ شَيْءٌ، وَلَكِنَّا نَرَى أَنْ يَعْتِقَ رَقَبَةً مِثْلَ كَفَّارَةِ الَّذِي يَقَعُ عَلَى أَهْلِهِ فِي رَمَضَانَ»
أَخْبَرَنَا
8080 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ، قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ فِي الَّذِي يَقَعُ عَلَى امْرَأَتِهِ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ؟ فَقَالَ: «يَعْتِقُ رَقَبَةً، وَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَيَصُومُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8081 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «إِذَا وَقَعَ الْمُعْتَكِفُ عَلَى امْرَأَتِهِ اسْتَأْنَفَ اعْتِكَافَهُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8082 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: لَا يَأْتِي الْمُعْتَكِفُ أَهْلَهُ بِاللَّيْلِ وَلَا بِالنَّهَارِ يَقُولُ: «لَا يُصِيبُ أَهْلَهُ، وَلَا يُقَبِّلُ، وَلَا يُبَاشِرُ، وَلَا يَمَسُّ، وَلَا يَجِسُّ، لِيَعْتَزِلْهَا مَا اسْتَطَاعَ» قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَقَالَهُ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ أَيْضًا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8083 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «لَا يَقْطَعُ جِوَارَهُ إِلَّا الْإِيقَاعُ نَفْسُهُ كَهَيْئَةِ الصِّيَامِ، وَالْحَجِّ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8084 - عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي امْرَأَةٍ نَذَرَتْ أَنْ تَعْتَكِفَ خَمْسِينَ يَوْمًا، ثُمَّ رَدَّهَا زَوْجُهَا قَالَ: «تَقْضِي مَا بَقِيَ عَلَيْهَا»
بَابٌ: هَلْ يُخَاصِمُ الْمُجَاوِرُ؟
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8085 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: خَصْمٌ أَتَاهُ فِي مُجَاوَرِهِ قَالَ: «لِيَدْرَأْ عَنْ نَفْسِهِ، وَيُجَادِلْهُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8086 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ إِنْ أُتِيَ هَذَا الْمُجَاوِرُ فِي فُسْطَاطِهِ بَهْوٌ بِسِلْعَةٍ يَبِيعُهَا أَوْ يَبْتَاعُهَا، أَيَفْعَلُ؟ قَالَ: «نَعَمْ يَبِيعُ فِي مُجَاوَرِهِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8087 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ إِنْ جَاءَ السُّوقَ يَنْظُرُ قَطُّ قَالَ: «أَكْرَهُ ذَلِكَ إِنَّمَا هُوَ الذِّكْرُ وَالْعِبَادَةُ»، قُلْتُ: يَكْتُبُ فِي مُجَاوَرِهِ إِلَى أَمِيرٍ يَطْلُبُ الدُّنْيَا أَوْ إِلَى غُلَامٍ لَهُ قَالَ: «لَا بَأْسَ بِذَلِكَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8088 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: «لَا بَأْسَ بِأَنْ يُخَاصِمَ الْمُعْتَكِفُ الْأَمِيرَ فِي الْمَسْجِدِ، أَوْ يَتَجَازَى غَرِيمًا فِي الْمَسْجِدِ»
بَابُ مُرُورِهِ تَحْتَ السَّقْفِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8089 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَكَانَ يُقَالُ: لَا يَدْخُلُ بَيْتًا، وَلَا يَمُرُّ تَحْتَ سَقْفٍ تَحْتِ عَتَبٍ؟ قَالَ: «نَعَمْ»، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَقَالَهُ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8090 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الْمُجَاوِرُ بِبَابِ الْمَسْجِدِ يَجْلِسُ تَحْتَ ظُلَّةٍ؟ قَالَ: «نَعَمْ»، قُلْتُ: فَهُوَ تَحْتَ سَقْفٍ قَالَ: «إِنَّ الْمَسْجِدَ لَيْسَ كَشَيْءٍ» قَالَ إِنْسَانٌ: فَإِنْ ذَهَبَ الْخَلَاءَ؟ قَالَ: فِي الْجِبَالِ وَفِي الصُّعُدَاتٍ، قُلْتُ: مُجَاوِرٌ فِي جَوْفِ الْمَسْجِدِ أَيَجْعَلُ فُسْطَاطَهُ بِبَابِهِ لِحَاجَتِهِ إِنْ شَاءَ؟ قَالَ: «نَعَمْ»، قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إِنْ ذَهَبَ الْخَلَاءَ أَيَمُرُّ تَحْتَ سَقْفٍ؟ قَالَ: «لَا»، قُلْتُ: أَفَيَمُرُّ تَحْتَ قَبْوٍ مَقْبُوٍّ، أَوْ حِجَارَةٍ، وَلَيْسَ فِيهِ عَتَبٌ، وَلَا خَشَبٌ؟ قَالَ: «نَعَمْ» قُلْتُ لِأَبِي بَكْرٍ: " مَا الْقَبْوُ؟ قَالَ: الطَّاقَةُ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8091 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ فِي الْقَبْوِ الْمَقْبُوِّ قَالَ: وَأَيُّ عَتَبٍ أَشَدُّ مِنَ الْقَبْوِ الْمَقْبُوِّ؟ قُلْتُ: «فَحَجَرٌ مُجَيَّرٌ؟» قَالَ: «نَعَمْ، ذَلِكَ عَتَبٌ لَا يَمُرَّ تَحْتَهُ»، قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَفَأَضْرِبُ خَيْمَةً بِبَابِ الْمَسْجِدِ أُجَاوِرُ فِيهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ»، قُلْتُ: فَإِنَّهُ عَتَبٌ قَالَ: «لَا بَأْسَ»، قُلْتُ: أَفَأَضْرِبُهَا خَشَبَةً مِنْ عِيدَانٍ، ثُمَّ يَجْعَلُ عَلَيْهَا غِشَاءَهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ لِيَمُرَّ تَحْتَهَا إِنْ شَاءَ» قَالَ: «وَذَلِكَ لَيْسَ فِي بُنْيَانٍ»