كِتَابُ الْفَرَائِضِ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- عبد الرزاق الصنعاني
- الكتاب
- المصنف
- المؤلف
- أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني (المتوفى: 211هـ)
- المحقق
- حبيب الرحمن الأعظمي
- الناشر
- المجلس العلمي- الهنديطلب من: المكتب الإسلامي - بيروت
- الطبعة
- الثانية، 1403
- عدد الأجزاء
- 11 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]
أَخْبَرَنَا
19036 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ , قَالَ: " لَا يَرِثُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا سِتٌّ: ابْنَةٌ , وَابْنَةُ ابْنٍ , وَأُمٌّ , وَامْرَأَةٌ , وَجَدَّةٌ , وَأُخْتُ , وَأَدْنَى الْعَصَبَةِ الِابْنُ , ثُمَّ ابْنُ الِابْنِ , ثُمَّ الْأَبُ , ثُمَّ الْجَدُّ , ثُمَّ الْأَخُ , ثُمَّ ابْنُ الْأَخِ , ثُمَّ الْعَمُّ , ثُمَّ ابْنُ الْعَمِّ , ثُمَّ بَنُو الْعَمِّ الْأَقْرَبِ فَالْأَقْرَبِ , قَالَ: وَجَدُّ الْجَدِّ بِمَنْزِلَةِ الْجَدِّ , إِذَا لَمْ يَكُنْ دُونَهُ أَبٌ , بِمَنْزِلَةِ ابْنِ الِابْنِ "
19037 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ طَاوُسٍ: تَرَكَ أَبَاهُ وَأُمَّهُ وَابْنَتَهُ كَيْفَ؟ قَالَ: «لِابْنَتِهِ النِّصْفُ لَا يُزَادُ , وَالسُّدُسُ لِلْأَبِ , وَالسُّدُسُ لِلْأُمِّ , ثُمَّ السُّدُسُ الْآخَرُ لِلْأَبِ» , قُلْتُ: فَإِنْ تَرَكَ أُمَّهُ وَابْنَتَهُ فَلِابْنَتِهِ النِّصْفُ وَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ؟ قَالَ: «نَعَمْ لَا يُزَادُ الْبِنْتُ عَلَى النِّصْفِ» ثُمَّ أَخْبَرَنِي عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ: «أَلْحِقُوا الْمَالَ بِالْفَرَائِضِ , فَمَا تَرَكَتِ الْفَرَائِضُ مِنْ فَضْلٍ فَلِأَدْنَى رَجُلٍ ذَكَرٍ» قُلْتُ: قَوْلُهُ: «أَلْحِقُوا الْمَالَ بِالْفَرَائِضِ» الَّتِي ذُكِرَتْ فِي الْقُرْآنِ؟ قَالَ: «نَعَمْ»
19038 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ طَاوُسٍ , عَنْ بِنْتٍ وَأُخْتٍ , فَقَالَ: كَانَ أَبِي يَذْكُرُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ رَجُلٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَا شَيْئًا , وَكَانَ طَاوُسٌ , لَا يَرْضَى بِذَلِكَ الرَّجُلِ , قَالَ: «كَانَ أَبِي يُمْسِكُ فِيهَا , فَلَا يَقُولُ فِيهَا شَيْئًا , وَقَدْ كَانَ يُسْأَلُ عَنْهَا»
أَخْبَرَنَا
19039 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ , عَنْ أَيُّوبَ , عَنِ ابْنِ سِيرِينَ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ , قَالَ: أَخْبَرَنِي الضَّحَّاكُ بْنُ قَيْسٍ , إِذْ كَانَ بِالشَّامِ طَاعُونٌ فَكَانَتِ الْقَبِيلَةُ تَمُوتُ بِأَسْرِهَا , حَتَّى تَرِثَهَا الْقَبِيلَةُ الْأُخْرَى , فَكَتَبَ فِيهِمْ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَكَتَبَ: «إِذَا كَانَ بَنُو الْأَبِ سَوَاءً , فَبَنُو الْأُمِّ أَوْلَى , وَإِذَا كَانَ بَنُو الْأَبِ أَقْرَبَ بِأَبٍ , فَهُمْ أَوْلَى مِنْ بَنِي الْأَبِ وَالْأُمِّ»
أَخْبَرَنَا
19040 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ , عَنْ أَيُّوبَ , عَنِ ابْنِ سِيرِينَ , عَنِ الْأَسْوَدِ , أَنَّ مُعَاذًا: «قَضَى بِالْيَمَنِ فِي ابْنَةٍ وَأُخْتٍ , فَجَعَلَ لِلِابْنَةِ النِّصْفَ , وَلِلْأُخْتِ النِّصْفَ»
بَابُ فَرْضِ الْجَدِّ
19041 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنْ عَاصِمٍ , عَنِ الشَّعْبِيِّ , قَالَ عُمَرُ: «أَوَّلُ جَدٍّ وَرِثَ فِي الْإِسْلَامِ»
19042 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ , عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ , قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ , يَقُولُ: «خُذْ مِنْ شَأْنِ الْجَدِّ بِمَا اجْتَمَعَ عَلَيْهِ النَّاسُ»
19043 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ , وَالثَّوْرِيِّ , عَنْ أَيُّوبَ , عَنِ ابْنِ سِيرِينَ , عَنْ عَبِيدَةَ السُّلْمَانِيِّ , قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ فَرِيضَةٍ فِيهَا جَدٌّ , فَقَالَ: «لَقَدْ حَفِظْتُ مِنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِيهَا مِائَةُ قَضِيَّةٍ مُخْتَلِفَةٍ» قَالَ: قُلْتُ: عَنْ عُمَرَ؟ قَالَ: عَنْ عُمَرَ.
19044 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ , عَنْ عَبِيدَةَ , مِثْلَهُ
19045 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ أَيُّوبَ , عَنِ ابْنِ سِيرِينَ , أَنَّ عُمَرَ , قَالَ: «إِنِّي قَدْ قَضَيْتُ فِي الْجَدِّ قَضِيَّاتٍ مُخْتَلِفَةً , لَمْ آلُ فِيهَا عَنِ الْحَقِّ»
19046 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ أَيُّوبَ , عَنِ ابْنِ سِيرِينَ , أَنَّ عُمَرَ , قَالَ: «أُشْهِدُكُمْ أَنِّي لَمْ أَقْضِ فِي الْجَدِّ قَضَاءً»
19047 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ أَيُّوبَ , عَنْ نَافِعٍ , قَالَ: قَالَ ابْنُ عُمَرَ: «أَجْرَأُكُمْ عَلَى جَرَاثِيمَ جَهَنَّمَ , أَجْرَأُكُمْ عَلَى الْجَدِّ»
19048 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ , قَالَ: أَخْبَرَنِي أَيُّوبُ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ , عَنْ رَجُلٍ مِنْ مُرَادٍ , قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيًّا , يَقُولُ: «مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَتَقَحَّمَ جَرَاثِيمَ جَهَنَّمَ , فَلْيَقْضِ بَيْنَ الْجَدِّ وَالْإِخْوَةِ»
أَخْبَرَنَا
19049 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ , قَالَ: سَمِعْتُ مِنْ أَبِي يُحَدِّثُ , أَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ كَتَبَ إِلَى أَهْلِ الْعِرَاقِ أَنَّ الَّذِي قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا حَتَّى أَلْقَى اللَّهُ سِوَى اللَّهُ لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا» كَانَ يَجْعَلُ الْجَدَّ أَبًا
19050 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , وَقَتَادَةَ , أَنَّ أَبَا بَكْرٍ: «جَعَلَ الْجَدَّ أَبًا» قَالَ مَعْمَرٌ: «وَكَانَ قَتَادَةُ يُفْتِي بِهِ» قَالَ مَعْمَرٌ: وَلَا أَعْلَمُ الزُّهْرِيَّ إِلَّا أَخْبَرَنِي أَنَّ عُثْمَانَ: «كَانَ يَجْعَلُ الْجَدَّ أَبًا»
أَخْبَرَنَا
19051 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ , قَالَ: أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ , أَنَّ عُرْوَةَ حَدَّثَهُ , عَنْ مَرْوَانَ , أَنَّ عُمَرَ حِينَ طُعِنَ اسْتَشَارَهُمْ فِي الْجَدِّ , فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ: «إِنْ نَتَّبِعْ رَأْيَكَ , فَإِنَّ رَأْيَكَ رُشْدٌ , وَإِنْ نَتَّبِعْ رَأْيَ الشَّيْخِ قَبْلَكَ , فَنِعْمَ ذُو الرَّأْيِ كَانَ»
أَخْبَرَنَا
19052 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ , عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ , عَنْ أَبِيهِ , أَنَّ عُمَرَ , قَالَ: «إِنِّي كُنْتُ قَضَيْتُ فِي الْجَدِّ قَضَاءً , فَإِنْ شِئْتُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِهِ فَافْعَلُوا» فَقَالَ عُثْمَانُ: إِنْ نَتَّبِعْ رَأْيَكَ فَإِنَّ رَأْيَكَ رُشْدٌ , وَإِنْ نَتَّبِعْ رَأْيَ الشَّيْخِ قَبْلَكَ , فَنِعْمَ ذُو الرَّأْيِ كَانَ
19053 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ , عَنْ عَمْرٍو , عَنْ عَطَاءٍ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ «أَنَّهُ كَانَ يَرَى الْجَدَّ أَبًا» وَيَتْلُو هَذِهِ الْآيَةَ: ﴿مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ﴾ قَالَ: وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «لَوْ عَلِمَتِ الْجِنُّ أَنَّهُ يَكُونُ فِي الْإِنْسِ جَدٌّ» مَا قَالُوا: ﴿تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا﴾ [الجن: 3]
أَخْبَرَنَا
19054 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ , قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ , أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ: «كَانَ يَجْعَلُ الْجَدَّ أَبًا»
19055 - قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ , وَأَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ , عَنْ أَبِيهِ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , مِثْلَهُ
19056 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ , عَنْ أَبِيهِ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: «أَنَّهُ كَانَ يَجْعَلُ الْجَدَّ أَبًا»
أَخْبَرَنَا
19057 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ , قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ , أَنَّ عَلِيًّا: «كَانَ يَجْعَلُ الْجَدَّ أَبًا» فَأَنْكَرَ قَوْلَ عَطَاءٍ ذَلِكَ , عَنْ عَلِيٍّ بَعْضُ أَهْلِ الْعِرَاقِ
19058 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنْ عِيسَى , عَنِ الشَّعْبِيِّ , قَالَ: كَانَ عُمَرُ كَرِهَ الْكَلَامَ فِي الْجَدِّ حَتَّى صَارَ جَدًّا فَقَالَ لَهُ: كَانَ مِنْ رَأْيِي , وَرَأْيِ أَبِي بَكْرٍ أَنَّ الْجَدَّ أَوْلَى مِنَ الْأَخِ , وَأَنَّهُ لَا بُدَّ مِنَ الْكَلَامِ فِيهِ , فَخَطَبَ النَّاسَ , ثُمَّ سَأَلَهُمْ هَلْ سَمِعْتُمْ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ شَيْئًا؟ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَعْطَاهُ الثُّلُثَ» , قَالَ: مَنْ مَعَهُ؟ قَالَ: لَا أَدْرِي , قَالَ: ثُمَّ خَطَبَ النَّاسَ أَيْضًا , فَقَالَ رَجُلٌ: «شَهِدْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَاهُ السُّدُسَ» , قَالَ: مَنْ مَعَهُ؟ قَالَ: لَا أَدْرِي فَسَأَلَ عَنْهَا زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ , فَضَرَبَ لَهُ مَثَلَ شَجَرَةٍ خَرَجَتْ لَهَا أَغْصَانٌ , قَالَ: فَذَكَرَ شَيْئًا لَا أَحْفَظُهُ , «فَجَعَلَ لَهُ الثُّلُثَ» , قَالَ الثَّوْرِيُّ: وَبَلَغَنِي أَنَّهُ قَالَ لَهُ: «يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ شَجَرَةٌ نَبَتَتْ فَانْشَعَبَ مِنْهَا غُصْنٌ , فَانْشَعَبَ مِنَ الْغُصْنِ غُصْنَانِ , فَمَا جَعَلَ الْغُصْنَ الْأَوَّلَ أَوْلَى مِنَ الْغُصْنِ الثَّانِي؟ وَقَدْ خَرَجَ الْغُصْنَانِ مِنَ الْغُصْنِ الْأَوَّلِ» قَالَ: ثُمَّ سَأَلَ عَلِيًّا فَضَرَبَ لَهُ مَثَلَ وَادٍ سَالَ فِيهِ سَيْلٌ , فَجَعَلَهُ أَخًا فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ سِتَّةٍ , «فَأَعْطَاهُ السُّدُسَ» , وَبَلَغَنِي عَنْهُ أَنَّ عَلِيًّا حِينَ سَأَلَهُ عُمَرُ جَعَلَ لَهُ سَيْلًا سَالَ , وَانْشَعَبَتْ مِنْهُ شُعْبَةٌ , ثُمَّ انْشَعَبَتْ
شُعْبَتَانِ , فَقَالَ: «أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ مَاءَ هَذِهِ الشُّعْبَةِ الْوُسْطَى يَبِسَ أَكَانَ يَرْجِعُ إِلَى الشُّعْبَتَيْنِ جَمِيعًا؟» قَالَ الشَّعْبِيُّ: فَكَانَ زَيْدٌ يَجْعَلُهُ أَخًا حَتَّى يَبْلُغَ ثَلَاثَةً هُوَ ثَالِثُهُمْ , فَإِنْ زَادُوا عَلَى ذَلِكَ أَعْطَاهُ الثُّلُثَ وَكَانَ عَلِيٌّ يَجْعَلُهُ أَخًا مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ سِتَّةٍ هُوَ سَادِسُهُمْ , يُعْطِيهِ السُّدُسَ , فَإِنْ زَادُوا عَلَى سِتَّةٍ أَعْطَاهُ السُّدُسَ , وَصَارَ مَا بَقِيَ بَيْنَهُمْ "
أَخْبَرَنَا
19059 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ , عَنْ قَتَادَةَ , قَالَ: دَعَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ , وَزَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ , وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ فَسَأَلَهُمْ عَنِ الْجَدِّ , فَقَالَ عَلِيٌّ: «لَهُ الثُّلُثُ عَلَى كُلِّ حَالٍ» وَقَالَ زَيْدٌ: «لَهُ الثُّلُثُ مَعَ الْإِخْوَةِ , وَلَهُ السُّدُسُ مِنْ جَمِيعِ الْفَرِيضَةِ , وَيُقَاسِمُ مَا كَانَتِ الْمُقَاسَمَةُ خَيْرًا لَهُ» , وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «هُوَ أَبٌ فَلَيْسَ لِلْإِخْوَةِ مَعَهُ مِيرَاثٌ» وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ﴿مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ﴾ [الحج: 78] وَبَيْنَنَا وَبَيْنَهُ آبَاءٌ , قَالَ: «فَأَخَذَ عُمَرُ بِقَوْلِ زَيْدٍ»
أَخْبَرَنَا
19060 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , قَالَ: «إِنَّمَا هَذِهِ فَرَائِضُ عُمَرَ , وَلَكِنَّ زَيْدًا أَثَارَهَا بَعْدَهُ , وَفَشَتْ عَنْهُ»
19061 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , قَالَ: «كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يُشْرِكُ بَيْنَ الْجَدِّ وَالْأَخِ إِذَا لَمْ يَكُنْ غَيْرُهُمَا , وَيَجْعَلُ لَهُ الثُّلُثَ مَعَ الْأَخَوَيْنِ , وَمَا كَانَتِ الْمُقَاسَمَةُ خَيْرًا لَهُ , قَاسَمَ وَلَا يُنْقِصُ مِنَ السُّدُسِ فِي جَمِيعِ الْمَالِ» قَالَ: «ثُمَّ أَثَارَهَا زَيْدٌ بَعْدَهُ وَفَشَتْ عَنْهُ»
19062 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ: أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ , أَنَّهُ قَرَأَ كِتَابًا مِنْ مُعَاوِيَةَ إِلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ يَسْأَلُهُ عَنِ الْجَدِّ وَالْأَخِ فَكَتَبَ إِلَيْهِ يَقُولُ: اللَّهُ أَعْلَمُ وَحَضَرْتُ الْخَلِيفَتَيْنِ قَبْلَكَ - يُرِيدُ عُمَرَ وَعُثْمَانَ - «يَقْضِيَانِ لِلْجَدِّ مَعَ الْأَخِ الْوَاحِدِ النِّصْفَ , وَمَعَ الِاثْنَيْنِ الثُّلُثَ , فَإِذَا كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ , لَمْ يُنْقِصْ مِنَ الثُّلُثِ شَيْئًا»
19063 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنِ الْأَعْمَشِ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ , قَالَ: «كَانَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ يُشْرِكُ الْجَدَّ مَعَ الْإِخْوَةِ , وَالْأَخَوَاتِ إِلَى الثُّلُثِ , فَإِذَا بَلَغَ الثُّلُثَ , أَعْطَاهُ الثُّلُثَ , وَكَانَ لِلْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ مَا بَقِيَ , وَيُقَاسِمُ بِالْأَخِ لِلْأَبِ , ثُمَّ يَرُدُّ عَلَى أَخِيهِ وَلَا يُوَرِّثُ أَخًا لِأُمٍّ مَعَ جَدٍّ شَيْئًا , وَيُقَاسِمُ بِالْإِخْوَةِ مِنَ الْأَبِ , الْأَخَوَاتِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ , وَلَا يُوَرِّثُهُمْ شَيْئًا , وَإِذَا كَانَ أَخٌ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ أَعْطَاهُ النِّصْفَ , وَإِذَا كَانَ أَخَوَاتٌ وَجَدٌّ , أَعْطَاهُ مَعَ الْأَخَوَاتِ الثُّلُثَ , وَلَهُنَّ الثُّلُثَانِ , فَإِنْ كَانَتَا أُخْتَيْنِ , أَعْطَاهُمَا النِّصْفَ , وَلَهُ النِّصْفَ»
19064 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنِ الْأَعْمَشِ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ , قَالَ: «كَانَ عَلِيٌّ يُشْرِكُ الْجَدَّ إِلَى سِتَّةٍ مَعَ الْإِخْوَةِ , وَيُعْطِي كُلَّ صَاحِبِ فَرِيضَةٍ فَرِيضَتَهُ , وَلَا يُوَرِّثُ أَخًا لِلْأُمِّ مَعَ الْجَدِّ , وَلَا أُخْتًا لِلْأُمِّ , وَلَا يُقَاسِمُ بِالْأَخِ لِلْأَبِ مَعَ الْأَخِ لِلْأُمِّ وَالْأَبِ وَالْجَدِّ , وَلَا يَزِيدُ الْجَدَّ مَعَ الْوَلَدِ عَلَى السُّدُسِ , إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَعَهُ غَيْرُهُ أَخٌ وَأُخْتٌ , وَإِذَا كَانَتْ أُخْتٌ لِأَبٍ وَأُمٍّ , وَجَدٌّ وَأَخٌ لِأَبٍ أَعْطَى الْأُخْتَ النِّصْفَ , وَمَا بَقِيَ أَعْطَاهُ الْجَدَّ وَالْأَخَ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ , فَإِنْ كَثُرَ الْإِخْوَةُ شَرَكَهُ مَعَهُمْ حَتَّى يَكُونَ السُّدُسُ , خَيْرًا لَهُ مِنَ الْمُقَاسَمَةِ , فَإِذَا كَانَ السُّدُسُ خَيْرًا لَهُ أَعْطَاهُ السُّدُسَ»
19065 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنِ الْأَعْمَشِ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ , أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ: شَرَكَ الْجَدَّ إِلَى ثَلَاثَةِ إِخْوَةٍ , فَإِذَا كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ أَعْطَاهُ الثُّلُثَ , فَإِنْ كُنَّ أَخَوَاتٍ , أَعْطَاهُنَّ الْفَرِيضَةَ , وَمَا بَقِيَ فَلِلْجَدِّ , وَكَانَ لَا يُوَرِّثُ أَخًا لِأُمٍّ , وَلَا أُخْتًا لِأُمٍّ مَعَ الْجَدِّ , وَكَانَ يَقُولُ: «لَا يُقَاسِمُ أَخٌ لِأَبٍ , أُخْتًا لِأَبٍ وَأُمٍّ مَعَ جَدٍّ , وَكَانَ يَقُولُ فِي أُخْتٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ , وَأَخٍ لِأَبٍ وَجَدٍّ لِلْأُخْتِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ النِّصْفُ , وَمَا بَقِيَ فَلِلْجَدِّ , وَلَيْسَ لِلْأَخِ لِلْأَبِ شَيْءٌ»
19066 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ , عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ , عَنِ الشَّعْبِيِّ , قَالَ: «لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْعَلُ بَنِي الْأَخِ بِمَنْزِلَةِ أَبِيهِمْ , إِلَّا عَلِيٌّ , وَلَمْ يَكُنْ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْقَهَ أَصْحَابًا مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ»
19067 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ , قَالَ: «لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ يُوَرِّثُ ابْنَ أَخٍ مَعَ جَدِّهِ»
19068 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنِ الْأَعْمَشِ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ , قَالَ: «كَانَ عُمَرُ , وَابْنُ مَسْعُودٍ لَا يُفَضِّلَانِ أُمًّا عَلَى جَدٍّ»
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
19069 - عَنْ رَجُلٍ , عَنِ الشَّعْبِيِّ , قَالَ: اخْتَلَفَ عَلِيٌّ , وَابْنُ مَسْعُودٍ , وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ , وَعُثْمَانُ , وَابْنُ عَبَّاسٍ فِي جَدٍّ وَأُمٍّ وَأُخْتٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ , فَقَالَ عَلِيٌّ: «لِلْأُخْتِ النِّصْفُ , وَلِلْأُمِّ الثُّلُثُ , وَلِلْجَدِّ السُّدُسُ» وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: «لِلْأُخْتِ النِّصْفُ , وَلِلْأُمِّ السُّدُسُ , وَلِلْجَدِّ الثُّلُثُ» , وَقَالَ عُثْمَانُ: «لِلْأُمِّ الثُّلُثُ , وَلِلْأُخْتِ الثُّلُثُ , وَلِلْجَدِّ الثُّلُثُ» وَقَالَ زَيْدٌ: «هِيَ عَلَى تِسْعَةِ أَسْهُمٍ , لِلْأُمِّ الثُّلُثُ , وَمَا بَقِي فَثُلُثَانِ لِلْجَدِّ , وَالثُّلُثُ لِلْأُخْتِ» , وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «لِلْأُمِّ الثُّلُثُ , وَمَا بَقِي فَلِلْجَدِّ , وَلَيْسَ لِلْأُخْتِ شَيْءٌ»،
19070 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ , عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رَجَاءٍ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ , مِثْلَهُ
أَخْبَرَنَا
19071 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ , عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ , قَالَ: أَتَيْتُ شُرَيْحًا فَسَأَلْتُهُ عَنْ أُمٍّ , وَأَخٍ , وَجَدٍّ , وَزَوْجٍ , فَقَالَ: «لِلزَّوْجِ الشَّطْرُ , وَلِلْأُمِّ الثُّلُثُ» , قَالَ: ثُمَّ سَكَتَ فَعَاوَدْتُهُ , فَقَالَ: «لِلْبَعْلِ الشَّطْرُ , وَلِلْأُمِّ الثُّلُثُ» , قَالَ: ثُمَّ سَكَتَ فَعَاوَدْتُهُ , فَقَالَ: «لِلْبَعْلِ الشَّطْرُ , وَلِلْأُمِّ الثُّلُثُ» , قَالَ: فَقَالَ الَّذِي يَقُومُ عَلَى رَأْسِهِ: إِنَّهُ لَا يَقُولُ فِي الْجَدِّ شَيْئًا قَالَ: " فَأَتَيْتُ عُبَيْدَةَ السَّلْمَانِيَّ فَفَرَضَهَا عَلَى سِتَّةٍ: لِلزَّوْجِ النِّصْفُ , وَلِلْأُمِّ سَهْمٌ , وَلِلْأَخِ سَهْمٌ , وَلِلْجَدِّ سَهْمٌ " قَالَ الثَّوْرِيُّ: وَبَلَغَنِي أَنَّهُ قَالَ: «هَكَذَا قَسَمَهَا ابْنُ مَسْعُودٍ»
أَخْبَرَنَا
19072 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ , عَنِ الْأَعْمَشِ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ , عَنْ مَسْرُوقٍ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ , أَنَّهُ قَالَ فِي جَدٍّ , وَبِنْتٍ , وَأُخْتٍ: «فَرِيضَتُهُمْ مِنْ أَرْبَعَةٍ لِلْبِنْتِ سَهْمَانِ , وَلِلْجَدِّ سَهْمٌ , وَلِلْأُخْتِ سَهْمٌ , وَإِنْ كَانَتْ أُخْتَانِ , جَعَلَهَا مِنْ ثَمَانِيَةٍ لِلْبِنْتِ النِّصْفُ أَرْبَعَةً , وَلِلْجَدِّ سَهْمَانِ , وَلِلْأُخْتَيْنِ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا سَهْمٌ , فَإِنْ كُنَّ ثَلَاثَ أَخَوَاتٍ , جَعَلَهَا مِنْ عَشَرَةِ أَسْهُمٍ لِلْبِنْتِ النِّصْفُ خَمْسَةُ أَسْهُمٍ , وَلِلْجَدِّ سَهْمَانِ , وَلِلْأَخَواتِ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ سَهْمٌ»