كِتَابُ الْجَنَائِزِ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- عبد الرزاق الصنعاني
- الكتاب
- المصنف
- المؤلف
- أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني (المتوفى: 211هـ)
- المحقق
- حبيب الرحمن الأعظمي
- الناشر
- المجلس العلمي- الهنديطلب من: المكتب الإسلامي - بيروت
- الطبعة
- الثانية، 1403
- عدد الأجزاء
- 11 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
6471 - عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: حُدِّثْتُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُدْخِلَ الْقَبْرَ مِنْ قِبَلِ الْقِبْلَةِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
6472 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعْدٍ، أَنَّ عَلِيًّا «أَخَذَ يَزِيدَ بْنَ الْمُكَفَّفِ مِنْ قِبَلِ الْقِبْلَةِ» وَبِهِ نَأْخُذُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
6473 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ أَبِي عَطَاءٍ قَالَ: «شَهِدْتُ مُحَمَّدَ بْنَ الْحَنَفِيَّةِ حَيْثُ مَاتَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَخَذَهُ مِنْ نَحْوِ الْقِبْلَةِ حِينَ أَدْخَلَهُ الْقَبْرَ»
بَابُ الذَّرِيرَةِ تُذَرُّ عَلَى النَّعْشِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
6474 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ قَالَ: أَوْصَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ «أَنْ لَا يُذَرَّ عَلَى ثَوْبِ نَعْشِهَا حَنُوطٌ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
6475 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى الْقُرَشِيِّ قَالَ: رَأَيْتُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ «يَنْهَى عَنِ الذَّرِيرَةِ تُذَرُّ فَوْقَ النَّعْشِ»
بَابُ سَتْرِ الثَّوْبِ عَلَى الْقَبْرِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
6476 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: مَاتَ الْحَارِثُ الْخَارِفِيُّ فَرَأَيْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ يَزِيدَ يَقُولُ: «اكْشُطُوا هَذَا الثَّوْبَ فَإِنَّمَا هُوَ رَجُلٌ، يَعْنِي سَتْرَ الثَّوْبِ عَلَى الْقَبْرِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
6477 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّ زَيْدَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ: «أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِثَوْبٍ فَسُتِرَ عَلَى الْقَبْرِ حِينَ دَلَّى سَعْدَ بْنَ مُعَاذٍ فِيهِ»
قَالَ سَعِيدٌ: إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «نَزَلَ فِي قَبْرِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ وَمَعَهُ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، وَسَتَرَ عَلَى الْقَبْرِ بِثَوْبٍ فَكُنْتُ مِمَّنْ يُمْسِكُ الثَّوْبَ» وَبِهِ نَأْخُذُ
بَابُ حَثْيِ التُّرَابِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
6478 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «كَانَ الْمُهَاجِرُونَ يَلْحَدُونَ لِمَوْتَاهُمْ، وَيَنْصِبُونَ اللَّبِنَ عَلَى اللَّحْدِ نَصْبًا، ثُمَّ يَحْثُونَ عَلَيْهِمُ التُّرَابَ» وَبِهِ نَأْخُذُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
6479 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ: أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ، لَمَّا دَفَنَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ حَثَى عَلَيْهِ التُّرَابَ، ثُمَّ قَالَ: «هَكَذَا يُدْفَنُ الْعِلْمُ»، قَالَ عَلِيُّ بْنُ زَيْدٍ فَحَدَّثْتُ بِهِ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ فَقَالَ: وَابْنُ عَبَّاسٍ وَاللَّهِ قَدْ دُفِنَ بِهِ عِلْمٌ كَثِيرٌ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
6480 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ، عَنْ عُمَيْرِ بْنِ سَعْدٍ، أَنَّ عَلِيًّا «حَثَى عَلَى يَزِيدَ بْنِ الْمُكَفَّفِ» قَالَ: «هُوَ أَوْ غَيْرُهُ ثَلَاثًا»
بَابُ الرَّشِّ عَلَى الْقَبْرِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
6481 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: مَرَّ النَّبِيُّ بِقَبْرٍ قَدْ رُشَّ بِالْمَاءِ، فَقَالَ: «أَكُنَّا قَدْ صَلَّيْنَا عَلَى هَذَا؟» قَالُوا: لَا، فَصَلَّى عَلَيْهِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
6482 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، وَالْأَسْلَمِيِّ قَالَا: عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «كَانَ الرَّشُّ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
6483 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: «مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْبَقِيعِ، فَإِذَا هُوَ بِقَبْرٍ رَطْبٍ»، فَسَأَلَ عَنْهُ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَذِهِ السُّوَيْدَاءُ الَّتِي كَانَتْ فِي بَنِي غَنْمٍ مَاتَتْ فَدُفِنَتْ لَيْلًا قَالَ: «فَصَلَّى عَلَيْهَا»، قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَمَا إِذَا مَاتَ لِي حَمِيمٌ وَفَاتَتْنِي الصَّلَاةُ عَلَيْهِ فَقَدْ أَوْجَبَ أَنْ أُصَلِّيَ عَلَيْهِ، وَأَمَّا النَّاسُ هَكَذَا، فَالدُّعَاءُ أَحَبُّ إِلَيَّ
بَابُ الْجَدَثِ وَالْبُنْيَانِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
6484 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرٍ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ، «أَنَّ قَبْرَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رُفِعَ جَدَثُهُ شِبْرًا، وَجَعَلُوا ظَهْرَهُ مُسَنَّمًا لَيْسَتْ لَهُ حَدَبَةٌ»
6485 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: «سَقَطَ الْحَائِطُ الَّذِي عَلَى قَبْرِ النَّبِيِّ، فَسُتِرَ ثُمَّ بُنِيَ»، فَقُلْتُ لِلَّذِي سَتَرَهُ: ارْفَعْ نَاحِيَةَ السِّتْرِ حَتَّى أَنْظُرَ إِلَيْهِ، فَإِذَا عَلَيْهِ جَبُوبٌ، وَإِذَا عَلَيْهِ رَمْلٌ كَأَنَّهُ مِنْ رَمْلِ الْعَرْصَةِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
6486 - عَنْ مَعْمَرٍ، وَالثَّوْرِيِّ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِي النَّجُودِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ، أَنَّهُ قَالَ: «لَا تُطِيلُوا جَدَثِي» قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ مَعْمَرٌ فِي حَدِيثِهِ قَالَ: فَإِنِّي رَأَيْتُ الْمُهَاجِرِينَ يَكْرَهُونَ ذَلِكَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
6487 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ لِأَبِي هَيَّاجٍ «أَبْعَثُكَ عَلَى مَا بَعَثَنِي عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَدَعْ قَبْرًا مُشْرِفًا إِلَّا سَوَّيْتَهُ، يَعْنِي قُبُورَ الْمُسْلِمِينَ وَلَا تِمْثَالًا فِي بَيْتٍ إِلَّا طَمَسْتَهُ»
6488 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «نَهَى أَنْ يَقْعُدَ الرَّجُلُ عَلَى الْقَبْرِ، وَأَنْ يُقَصَّصَ، وَأَنْ يُبْنَى عَلَيْهِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
6489 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ عُثْمَانَ " أَمَرَ بِتَسْوِيَةِ الْقُبُورِ قَالَ: وَلَكِنْ يُرْفَعُ مِنَ الْأَرْضِ شَيْئًا "، فَقَالَ: فَمَرُّوا بِقَبْرِ أُمِّ عُمَرَ وَبِنْتِ عُثْمَانَ قَالَ: فَأَمَرَ بِهِ فَسُوِّيَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
6490 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ تَرْبِيعَ الْقَبْرِ، يَعْنِي رَأْسَ الْقَبْرِ "
قَالَ الثَّوْرِيُّ، وَأَخْبَرَنِي بَعْضُ أَصْحَابِنَا، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «كَانَ قُبُورُ أَهْلِ أُحُدٍ جُثًى مُسَنَّمَةً»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
6491 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ رَجُلٍ يُقَالُ لَهُ أَبُو نَعَامَةَ قَالَ: حَضَرْتُ مُوسَى بْنَ طَلْحَةَ وَشَهِدَ جِنَازَةً فَقَالَ: «جَمْهِرُوا الْقُبُورَ جَمْهَرَةً»، يُقَالُ: «لَا تُرْفَعُ وَلَا تُسَنَّمُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
6492 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ رَجُلٍ، أَحْسِبُهُ ثُمَامَةَ بْنَ شُفَيٍّ: أَنَّ رَجُلًا مَاتَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَضَرَ دَفْنَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «خَفِّفُوا عَنْ صَاحِبِكُمْ» يَعْنِي أَنْ لَا تُكْثِرُوا عَلَى قَبْرِهِ مِنَ التُّرَابِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
6493 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أبيه، كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُبْنَى عَلَى الْقَبْرِ أَوْ يُجَصَّصَ أَوْ يُتَغَوَّطَ عِنْدَهُ، وَكَانَ يَقُولُ: «لَا تَتَّخِذُوا قُبُورَ إِخْوَانِكُمْ حِشَانًا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
6494 - عَنِ 3436 الثَّوْرِيِّ قَالَ: «إِذَا مَرَّ بِالْقَبْرِ بِمَكَّةَ عَشْرُ سِنِينَ فَاصْنَعْ بِهِ مَا بَدَا لَكَ دَارًا أَوْ مَسْجِدًا أَوْ حَرْثًا أَوْ مَا كَانَ، فَأَمَّا فِي بِلَادِكُمْ فَعِشْرِينَ سَنَةً»
6495 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا النُّعْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: تُوُفِّيَ عَمٌّ لِي بِالجَنَدِ فَدَخَلْتُ مَعَ أَبِي عَلَى ابْنِ طَاوُسٍ، فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ: هَلْ تَرَى أَنْ أُقَصِّصَ قَبْرَ أَخِي؟ قَالَ: فَضَحِكَ وَقَالَ: سُبْحَانَ اللَّهِ يَا أَبَا شَيْبَةَ، خَيْرٌ لَكَ أَلَّا تَعْرِفَ قَبْرَهُ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهَ فَتَسْتَغْفِرَ لَهُ وَتَدْعُو لَهُ، أَمَا عَلِمْتَ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ قُبُورِ الْمُسْلِمِينَ أَنْ يُبْنَى عَلَيْهَا أَوْ تُجَصَّصَ أَوْ تُزْدَرَعَ، فَإِنَّ خَيْرَ قُبُورِكُمُ الَّتِي لَا تُعْرَفُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
6496 - عَنِ النُّعْمَانِ قَالَ: سَمِعْتُ طَاوُسًا، سُئِلَ عَنْ رَكِيَّةٍ بَيْنَ الْقُبُورِ فَكَرِهَ أَنْ يُشْرَبَ مِنْهَا وَلَا يُتَوَضَّأَ، قُلْتُ: مَا الرَّكِيَّةُ؟ قَالَ: يَقُولُ بَعْضُهُمْ: هُوَ الْبِئْرُ، وَبَعْضُهُمْ يَقُولُ: هُوَ الْغَدِيرُ يَكُونُ بَيْنَ الْقُبُورِ، قُلْتُ: فَأَيُّهُمَا تَقُولُهُ؟ قَالَ: نَقُولُ: هُوَ الْبِئْرُ، قُلْتُ: أَفَتَكْرَهُ أَنْ تَتَوَضَّأَ مِنْهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ: فَلِمَ؟ قَالَ: «لِأَنَّ الْقُبُورَ إِذَا كَثُرَ الْغَيْثُ غَرِقَتْ، فَلِذَلِكَ أَكْرَهُ الْوُضُوءَ مِنْهَا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
6497 - عَنْ يَحْيَى بْنِ الْعَلَاءِ، عَنِ الْأَحْوَصِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ تَقْصِيصِ الْقُبُورِ، وَتَكْلِيلِهَا، وَالْكِتَابَةِ عَلَيْهَا»، قَالَ الْبَجَلِيُّ: - يَعْنِي التَّكْلِيلَ رَفْعَهَا -، وَقَالَ غَيْرُهُ: التَّكْلِيلُ أَنْ يُطْلَى فَوْقَهَا شِبْهَ الْقَصَّةِ
بَابُ حُسْنِ عَمَلِ الْقَبْرِ
6498 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ: وَقَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى قَبْرٍ يُحْفَرُ فَقَالَ: «اصْنَعُوا كَذَلِكَ» ثُمَّ قَالَ: «مَا بِي أَنْ يَكُونَ يُغْنِي عَنْهُ شَيْئًا، وَلَكِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ إِذَا عُمِلَ الْعَمَلُ أَنْ يَحْكُمَ» قَالَ مَعْمَرٌ: وَبَلَغَنِي فِي حَدِيثٍ آخَرَ قَالَ: أَمَا إِنَّهُ لَمْ يُغْنِ عَنْهُ شَيْئًا، وَلَكِنَّهُ أَطْيَبُ إِلَى نَفْسِ أَهْلِهِ