مصنف عبد الرزاق الصنعانيصفحات 222-229

كِتَابُ النِّكَاحِ

صفحات 222-229
عن هذه الطبعة
عَلَم
عبد الرزاق الصنعاني
الكتاب
المصنف
المؤلف
أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني (المتوفى: 211هـ)
المحقق
حبيب الرحمن الأعظمي
الناشر
المجلس العلمي- الهنديطلب من: المكتب الإسلامي - بيروت
الطبعة
الثانية، 1403
عدد الأجزاء
11 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

10582 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءً عَنْ رَجُلٍ خَطَبَ عَلَى ابْنِهِ وَهُوَ غَائِبٌ، فَقَالَ: إِنَّ أَبَى ابْنِي فَأَنَا قَالَ: «لَا يَكُونُ هَذَا فِي النِّكَاحِ».
وَعَبْدُ الْكَرِيمِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

10583 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ فِي رَجُلٍ خَطَبَ عَلَى رَجُلٍ، فَأَنْكَحُوهُ ثُمَّ جَاءُ الْمَخُطُوبُ لَهُ فَأَنْكَرَ قَالَ: لَمْ آمُرْهُ بِشَيْءٍ، قَالَا: «عَلَى الْخَاطِبِ نِصْفُ الصَّدَاقِ»، قَالَ الزُّهْرِيُّ: «فَإِنْ قَامَتْ لِلرَّسُولِ بَيِّنَةٌ أَنَّهُ أَرْسَلَهُ فَقَدْ وَجَبَ الْحَقُّ عَلَى الزَّوْجِ، وَإِلَّا حَلَفَ»، قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

10584 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ قَالَ: «لَيْسَ بَيْنَهُمَا نِكَاحٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

10585 - عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: «لَيْسَ عَلَى الْخَاطِبِ الرَّسُولِ شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَلَى الْمُرْسِلِ بَيِّنَةٌ، أَوْ يَكُونَ الرَّسُولُ كَفِيلًا، فَإِنْ مَاتَ الْمُرْسِلُ قَبْلَ أَنْ يُنْكِرُ، فَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ، وَلَيْسَ لَهَا شَيْءٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

10586 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ: «فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً، وَهُوَ بِأَرْضٍ، وَهِيَ بِأُخْرَى، فَمَاتَ، فَإِنْ قَامَتْ بَيِّنَةٌ أَنَّهُ قَدْ مَلَكَهَا، وَرَضِيتْ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ، فَلَهَا الْمِيرَاثُ وَالصَّدَاقُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

10587 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «قَدْ وَجَبَ بِالنِّكَاحِ حَتَّى يَأْتُوا بِالْبَيِّنَةِ أَنَّهُ مَاتَ قَبْلَ النِّكَاحِ الْبَيِّنَةُ عَلَى وَرَثَتِهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

10588 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: قُلْتُ: رَجُلٌ أَنْكَحَ أَبَاهُ وَهُوَ غَائِبٌ، فَلَمْ يُجِزِ الْأَبُ، عَلَى مَنِ الْمَهْرِ؟ قَالَ: «عَلَى الْأَبِ»

بَابُ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ عَلَى طَلَاقِ أُخْرَى أَوْ عَلَى صَدَاقٍ فَاسِدٍ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

10589 - عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى طَلَاقِ أُخْرَى قَالَ: «مِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ إِنَّهُ إِذَا تَزَوَّجَهَا عَلَى طَلَاقِ صَاحِبِهَا، فَهُوَ صَدَاقٌ لَهَا، وَلَا نَقُولُ ذَلِكَ، لَهَا صَدَاقُ مِثْلِهَا، وَلَا يَقَعُ عَلَى الْأُخْرَى طَلَاقٌ حَتَّى يُطَلِّقَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

10590 - عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى أَنْ يُسْلِفَهَا أَلْفَ دِرْهَمٍ، وَأَتَاهَا بِأَلْفِ دِرْهَمٍ قَالَ: «لَيْسَ هَذَا بِشَيْءٍ، لَهَا صَدَاقُ مِثْلِهَا مِنْ نِسَائِهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

10591 - عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً بِصَكٍّ عَلَى رَجُلٍ قَالَ: «لَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا، وَالنِّكَاحُ جَائِزٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

10592 - عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: لَوْ أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَأَعْطَاهَا عَبْدًا، فَإِذَا هُوَ مَسْرُوقٌ قَالَ: أَمَّا شُرَيْحٌ، فَقَالَ: «الْقِيمَةُ»، وَقَالَهُ ابْنُ أَبِي لَيْلَى، وَأَمَّا نَحْنُ فَنَقُولُ: «لَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا إِذَا كَانَ حُرًّا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

10593 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ، عَنْ جَدَّةٍ لَهُ قَالَتْ: «خَاصَمْتُ أَبِي إِلَى شُرَيْحٍ فِي خَادِمٍ لِي أَصْدَقَهَا امْرَأَةً لَهُ، فَقَضَى لِي بِالْخَادِمِ، وَقَضَى عَلَى أَبِي أَنْ يَدْفَعَ إِلَى امْرَأَتِهِ قِيمَتَهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

10594 - عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ قَالَ: سُئِلَ عَامِرٌ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى عِتْقِ أَبِيهَا، فَلَمْ يُبَعْ قَالَ: «يُقَوِّمُ قِيمَتَهُ ثُمَّ يُدْفَعُ إِلَيْهَا ثَمْنُهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

10595 - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ شُبْرُمَةَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى وَصِيفٍ مُبْهَمٍ قَالَ: «يُقَوَّمُ عَرَبِيٌّ، وَهِنْدِيٌّ، وَحَبَشِيٌّ، فَتُأْخَذُ أَثْلَاثُهُمْ»

بَابُ الشَّرْطِ فِي النِّكَاحِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

10596 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءً، عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَشَرَطَ عَلَيْهِ: أَنَّكَ إِنْ جِئْتَ بِالصَّدَاقِ إِلَى كَذَا، فَهِيَ امْرَأَتُكَ، وَإِلَّا فَلَا، فَجَاءَ الْأَجَلُ وَلَمْ يَأْتِ قَالَ: «إِذَا أَنْكَحُوهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا».
قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَقَالَهُ عَبْدُ الْكَرِيمِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

10597 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً، وَشَرَطُوا عَلَيْهِ: إِنْ جَاءَ الصَّدَاقُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى، فَهِيَ امْرَأَتُهُ، وَإِنْ لَمْ يَأْتِ بِهِ إِلَى ذَلِكَ الْأَجَلِ، فَلَيْسَتْ لَهُ بِامْرَأَةٍ قَالَ: «فَقُضِيَ لِلرَّجُلِ بِامْرَأَتِهِ»، وَقَالَ: «لَيْسَ فِي شَرْطِهِمْ ذَلِكَ شَيْءٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

10598 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «فِي هَذَا جَازَ النِّكَاحُ، وَبَطُلَ الشَّرْطُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

10599 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «إِنْ لَمْ يَأْتِ بِالصَّدَاقِ إِلَى الْأَجَلِ فَلَا نِكَاحَ بَيْنَهُمَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

10600 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: " كُلُّ شَرْطٍ فِي نِكَاحٍ فَهُوَ بَاطِلٌ، إِذَا شُرِطَ: أَنَّكَ لَا تَنْكِحُ، وَلَا تَسْتَسِرُّ، وَأَشْبَاهُهُ، إِلَّا أَنْ يَقُولَ: إِنْ فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا، فَهِيَ طَالِقٌ، فَإِنَّ ذَلِكَ يَلْزَمُهُ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

10601 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: رَجُلٌ نَكَحَ امْرَأَةً، وَشُرِطَ عَلَيْهِ: أَنَّكَ لَا تَنْكِحُ، وَلَا تَسْتَسِرُّ، وَلَا تَخْرُجُ بِهَا قَالَ: «لَا يَذْهَبُ الشَّرْطُ إِذَا نَكَحَهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

10602 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «كُلُّ شَرْطٍ فِي نِكَاحٍ فَالنِّكَاحُ يَهْدِمُهُ، إِلَّا الطَّلَاقَ، وَكُلُّ شَرْطٍ فِي بَيْعٍ، فَالْبَيْعُ يَهْدِمُهُ إِلَّا الِعَتَاقَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

10603 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ طَارِقٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ: فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِطُ لِلْمَرْأَةِ عِنْدَ نِكَاحِهَا أَنَّ لَهَا دَارَهَا، كَانَ لَا يَرَاهُ شَيْئًا قَالَ: «زَوْجُهَا دَارُهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

10604 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «لَيْسَ شَرْطُهُنَّ بِشَيْءٍ»، قَالَ مَعْمَرٌ: وَقَالَ ذَلِكَ الْحَسَنُ قَالَ: «يَخْرُجُ بِهَا إِنْ شَاءَ»، قَالَ مَعْمَرٌ: وَقَالَهُ قَتَادَةُ أَيْضًا

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

10605 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَشْعَثِ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ أَرْطَاةَ قَالَ: جِئْتُ إِلَى شُرَيْحٍ فَقُلْتُ: رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ، فَقَالَ: «مَرْحَبًا» قَالَ: قُلْتُ: أَيْنَ أَنْتَ؟ قَالَ: دُونَ الْحَائِطِ قَالَ: قُلْتُ: أَدْنُو مِنْكَ قَالَ: «لِسَانُكَ أَطْوَلُ مِنْ يَدِكَ» قَالَ: تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً؟ قَالَ: بِالرَّفَاءِ وَالْبَنِينِ، قُلْتُ: شُرِطُ لَهَا دَارُهَا قَالَ: «الشَّرْطُ أَمْلَكُ» قَالَ: قُلْتُ: أَخْرُجُ بِهَا قَالَ: «أَنْتَ أَحَقُّ بِهَا» قَالَ: قُلْتُ: اقْضِ بَيْنَنَا قَالَ: «قَدْ فَرَغْتُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

10606 - عَنْ هِشَامٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ شُرَيْحٍ: «أَنَّهُ أَجَازَ الشَّرْطَ، وَقَضَى لَهَا بِهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

10607 - عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ: أَنَّ شُرَيْحًا أَتَاهُ رَجُلٌ وَامْرَأَتُهُ، فَقَالَ الرَّجُلُ: أَيْنَ أَنْتَ؟ قَالَ: «دُونَ الْحَائِطِ» قَالَ: إِنِّي امْرُؤٌ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ قَالَ: «بَعِيدٌ بَغِيضٌ» قَالَ: تَزَوَّجْتُ هَذِهِ الْمَرْأَةَ قَالَ: «بِالرِّفَاءِ وَالْبَنِينِ» قَالَ: فَوَلَدَتْ لِي غُلَامًا قَالَ: «يَهْنِئُكَ الْفَارِسُ» قَالَ: فَأَرَدْتُ الْخُرُوجَ بِهَا إِلَى الشَّامِ قَالَ: «مُصَاحَبًا» قَالَ: وَشَرَطْتُ لَهَا دَارَهَا قَالَ: «فَالشَّرْطُ أَمْلَكُ» قَالَ: فَاقْضِ بَيْنَنَا أَصْلَحَكَ اللَّهُ قَالَ: «حَدِيثُ حَدِيثَيْنِ امْرَأَةً فَإِنْ أَبَتْ فَأَرْبَعَةٌ».
قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: " غَيْرُ مَعْمَرٍ يَقُولُ: «حَدِّثْ حَدِيثَيْنِ امْرَأً، فَإِنْ أَبَى فَأَرْبَعٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

10608 - عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ قَالَ: شَهِدْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَاخْتُصِمَ إِلَيْهِ فِي امْرَأَةٍ شَرَطَ لَهَا زَوْجُهَا أَنْ لَا يُخْرِجَهَا مِنْ دَارِهَا، قَالَ عُمَرُ: «لَهَا شَرْطُهَا»، قَالَ رَجُلٌ: لَئِنْ كَانَ هَكَذَا لَا تَشَاءُ امْرَأَةٌ تُفَارِقُ زَوْجَهَا إِلَّا فَارَقَتْهُ، فَقَالَ عُمَرُ: «الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ مَشَارِطِهِمْ، عِنْدَ مَقَاطِعِ حُدُودِهِمْ»

10609 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَشَرَطَ أَنْ لَا يَنْكِحَ عَلَيْهَا، وَلَا يَتَسَرَّى، وَلَا يَنْقُلَهَا إِلَى أَهْلِهِ، فَبَلَغَ ذَلِكَ عُمَرَ، فَقَالَ: «عَزَمْتُ عَلَيْكَ إِلَّا نَكَحْتَ عَلَيْهَا، وَتَسَرَّيْتَ، وَخَرَجْتَ بِهَا إِلَى أَهْلِكَ»

10610 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي الْأَجْلَحُ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ عَدِيٍّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي الْمُهَاجِرِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ قَالَ: إِنِّي جَالِسٌ إِلَى جَنْبِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَخِذُهُ عَلَى فَخِذِي، أَوْ فَخِذِي عَلَى فَخِذِهِ، إِذْ جَاءَتْهُ امْرَأَةٌ تُخَاصِمُ زَوْجَهَا قَالَتْ: شَرَطْتُ لِي حِينَ تَزَوَّجَنِي: أَنَّهُ لَا يُخْرِجُنِي مِنَ الْمَدِينَةِ، فَقَالَ عُمَرُ: «فَلَهَا بِشَرْطِهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

10611 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَجْلَحِ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ عَدِيٍّ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عُمَرَ قَالَ: رُفِعَتْ إِلَيْهِ امْرَأَةٌ تَزَوَّجَهَا رَجُلٌ، وَشَرَطَ لَهَا دَارَهَا، فَقَالَ عُمَرُ: «أَوْفِ لَهَا بِشَرْطِهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

10612 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، وَالثَّوْرِيِّ، أَنَّ عَبْدَ الْكَرِيمِ، أَخْبَرَهُمَا، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: أُتِيَ مُعَاوِيَةُ فِي امْرَأَةٍ شَرَطَ لَهَا زَوْجُهَا: أَنَّ لَهَا دَارَهَا، فَسَأَلَ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ، فَقَالَ: «أَرَى أَنْ يَفِيَ لَهَا بِشَرْطِهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

10613 - عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ لَيْثِ بْنِ سَعْدٍ، وَعَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَحَقُّ مَا أَوْفَيْتُمْ مِنَ الشُّرُوطِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ».
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

10614 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حُدِّثْتُ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

جارٍ التحميل