كِتَابُ الشَّهَادَاتِ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- عبد الرزاق الصنعاني
- الكتاب
- المصنف
- المؤلف
- أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني (المتوفى: 211هـ)
- المحقق
- حبيب الرحمن الأعظمي
- الناشر
- المجلس العلمي- الهنديطلب من: المكتب الإسلامي - بيروت
- الطبعة
- الثانية، 1403
- عدد الأجزاء
- 11 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]
أَخْبَرَنَا
15553 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: «أُجِيزَ شَهَادَةُ كُلِّ صَاحِبِ حَدٍّ، إِلَّا الْقَاذِفَ، تَوْبَتُهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَبِّهِ»
أَخْبَرَنَا
15554 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، أَوْ غَيْرِهِ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْقَاذِفِ أَبَدًا، تَوْبَتُهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ»، قَالَ سُفْيَانُ: «وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ»
أَخْبَرَنَا
15555 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنِ الْحَسَنِ فِي مَمْلُوكٍ حُدَّ، ثُمَّ عُتِقَ قَالَ: «لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ»
أَخْبَرَنَا
15556 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ قَالَ: «إِذَا جُلِدَ الْيَهُودِيُّ وَالنَّصْرَانِيُّ فِي قَذَفٍ، ثُمَّ أَسْلَمَا جَازَتْ شَهَادَتُهُمَا، لِأَنَّ الْإِسْلَامَ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ، وَإِذَا جُلِدَ الْعَبْدُ فِي قَذَفٍ، ثُمَّ عُتِقَ لَمْ تُجَزْ شَهَادَتُهُ»
بَابٌ: هَلْ يُؤَدِّي الرَّجُلُ شَهَادَتَهُ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَ عَنْهَا؟
أَخْبَرَنَا
15557 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، وَابْنُ عُثْمَانَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ الشُّهَدَاءِ: الَّذِي يُؤَدِّي شَهَادَتَهُ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَ عَنْهَا "
أَخْبَرَنَا
15558 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «خَيْرُ الشُّهَدَاءِ مَنْ أَدَّى شَهَادَتَهُ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَ عَنْهَا»
أَخْبَرَنَا
15559 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: " إِذَا كَانَ لِأَحَدٍ عِنْدَكَ شَهَادَةٌ، فَسَأَلَكَ عَنْهَا فَأَخْبِرْهُ بِهَا وَلَا تَقُلْ: لَا أُخْبِرُكَ بِهَا، لَعَلَّهُ يَرْجِعُ أَوْ يَرْعَوِي "
بَابٌ: الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا
أَخْبَرَنَا
15560 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، وَمُجَاهِدٍ فِي قَوْلِهِ: ﴿وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ﴾ قَالَا: «وَاجِبٌ عَلَى الْكَاتِبِ أَنْ يَكْتُبَ، وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ»، قَالَا: «إِذَا كَانُوا قَدْ شَهِدُوا قَبْلَ ذَلِكَ»
أَخْبَرَنَا
15561 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ قَالَ: قُلْتُ لِإِبْرَاهِيمَ: أُدْعَى إِلَى شَهَادَةٍ فَأَخْشَى أَنْ أَنْسَى قَالَ: «إِنْ شِئْتَ فَلَا تَشَهَّدْ»
أَخْبَرَنَا
15562 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو حَيٍّ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ الْحَسَنَ، فَقَالَ: يَا أَبَا سَعِيدٍ، أُدْعَى إِلَى الشَّهَادَةِ وَأَنَا كَارِهِ قَالَ: «إِنْ شِئْتَ شَهِدْتَ، وَإِنْ شِئْتَ فَلَا تَشَهَّدْ»
أَخْبَرَنَا
15563 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، فِي قَوْلِهِ: ﴿وَلَا يُضَارَّ كَاتَبٌ وَلَا شَهِيدٌ﴾ [البقرة: 282] قَالَ: " إِذَا دُعِي، فَقَالَ: لِي حَاجَةٌ "
قَالَ مَعْمَرٌ: وَقَالَ قَتَادَةُ: ﴿لَا يُضَارَّ كَاتَبٌ﴾ [البقرة: 282] فَيُكْتَبُ مَا لَمْ يُمْلَلْ عَلَيْهِ "، ﴿وَلَا شَهِيدٌ﴾ [البقرة: 282] فَيَشْهَدَ بِمَا لَمْ يَسْتَشْهِدْ "
أَخْبَرَنَا
15564 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: ﴿وَلَا يُضَارَّ كَاتَبٌ وَلَا شَهِيدٌ﴾ [البقرة: 282] «أَنْ يُؤَدِّيَا مَا قِبَلَهُمَا»
بَابٌ: شَهَادَةُ خُزَيْمَةِ بْنِ ثَابِتٍ
أَخْبَرَنَا
15565 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أُخْبِرْتُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْتَاعَ مِنْ أَعْرَابِيٍّ فَرَسًا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ابْتَعْتُهُ بِكَذَا» فَقَالَ الْأَعْرَابِيُّ: بَلْ بِكَذَا، فَوَجَدَهُمَا خُزَيْمَةُ بْنُ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيُّ يَخْتَلِفَانِ فِي الثَّمَنِ، فَشَهِدَ خُزَيْمَةُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَحَضَرْتَنَا؟» فَقَالَ: بَلْ عَلِمْتُ أَنَّكَ صَادِقٌ، لَا تَقُولُ إِلَّا حَقًّا، فَجَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، شَهَادَتَهُ شَهَادَةَ رَجُلَيْنِ
أَخْبَرَنَا
15566 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عُمَارَةَ، عَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ، أَنَّ أَعْرَابِيًّا بَاعَ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَرَسًا أُنْثَى، ثُمَّ ذَهَبَ، فَزَادَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ جَاحَدَ أَنْ يَكُونَ بَاعَهَا، فَمَرَّ بِهِمَا خُزَيْمَةُ بْنُ ثَابِتٍ فَسَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «قَدِ ابْتَعْتُهَا مِنْكَ»، فَشَهِدَ عَلَى ذَلِكَ، فَلَمَّا ذَهَبَ الْأَعْرَابِيُّ قَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَحَضَرْتَنَا؟» قَالَ: لَا، وَلَكِنْ لَمَّا سَمِعْتُكَ، تَقُولُ: «قَدْ بَاعَكَ»، عَلِمْتُ أَنَّهُ حَقٌّ لَا تَقُولُ إِلَّا حَقًّا قَالَ: «فَشَهَادَتُكَ شَهَادَةَ رَجُلَيْنِ»
أَخْبَرَنَا
15567 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَوْ قَتَادَةَ أَوْ كِلَيْهِمَا - أَنَّ يَهُودِيًّا جَاءَ يَتَقَاضَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «قَدْ قَضَيتُكَ» قَالَ الْيَهُودِيُّ: بَيِّنَتُكَ قَالَ: فَجَاءَ خُزَيْمَةُ الْأَنْصَارِيُّ، فَقَالَ: أَنَا أَشْهَدُ أَنَّهُ قَدْ قَضَاكَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا يُدْرِيكَ؟» قَالَ: إِنِّي أُصَدِّقُكَ بِأَعْظَمَ مِنْ ذَلِكَ، أُصَدِّقُكَ بِخَبَرِ السَّمَاءِ، فَأَجَازَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، شَهَادَتَهُ بِشَهَادَةِ رَجُلَيْنِ
أَخْبَرَنَا
15568 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدٍ، أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ قَالَ: لَمَّا كَتَبْنَا الْمَصَاحِفَ فَقَدْتُ آيَةً كُنْتُ أَسْمَعُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَوَجَدْتُهَا عِنْدَ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ: ﴿مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ﴾ [الأحزاب: 23] إِلَى ﴿تَبْدِيلًا﴾ [الأحزاب: 23] قَالَ: وَكَانَ خُزَيْمَةُ يُدْعَى: ذَا الشَّهَادَتَيْنِ، «أَجَازَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، شَهَادَتَهُ بِشَهَادَتَيْنِ»، قَالَ الزُّهْرِيُّ: «وَقُتِلَ يَوْمَ صِفِّينَ»
أَخْبَرَنَا
15569 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبِي، أَنَّهُ سَأَلَ وَهْبًا قَالَ: أَشْهَدَنَا رَجُلٌ كَانَ يَرْعَى الْخَيْلَ لِيُوسُفَ بْنِ عُمَرَ عَلَى فَرَسٍ فَمَاتَ، فَلَمَّا جَاءَ يَطْلُبُ مِنَّا الشَّهَادَةَ، قَالَ صَاحِبُنَا: هُوَ ذَكَرٌ، وَقَالَ الَّذِي أَشْهَدَنَا: بَلْ هُوَ أُنْثَى، فَإِنْ شَهِدْنَا أَنَّهُ ذَكَرٌ، فَهُوَ قَاتِلُهُ بِالسِّيَاطِ، فَقَالَ وَهْبٌ: «اشْهَدْ بِمَا قَالَ لَكَ، وَأَنْجِهِ مِنْ هَذِهِ الطَّاغِيَةِ»