كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- عبد الرزاق الصنعاني
- الكتاب
- المصنف
- المؤلف
- أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني (المتوفى: 211هـ)
- المحقق
- حبيب الرحمن الأعظمي
- الناشر
- المجلس العلمي- الهنديطلب من: المكتب الإسلامي - بيروت
- الطبعة
- الثانية، 1403
- عدد الأجزاء
- 11 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
16988 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، كَانَ يَقُولُ: «إِذَا فَضَخَهُ نَهَارًا فَأَمْسَى فَلَا يُقَرِّبْهُ» قَالَ: وَيَقُولُ بَعْضُهُمْ: حَتَّى يَغْلِي
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
16989 - عَنْ دَاوُدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: سَأَلْتُ طَاوُسًا عَنِ الْعَصِيرِ فَقَالَ: «اشْرَبْهُ فِي سِقَاءٍ مَا لَمْ تَخَفْهُ، فَإِذَا خِفْتَهُ فَاكْسِرْهُ بِالْمَاءِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
16990 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «اشْرَبِ الْعَصِيرَ مَا لَمْ يَأْخُذْهُ شَيْطَانُهُ» قَالَ: «وَمَتَّى يَأْخُذُهُ شَيْطَانُهُ؟» قَالَ: «بَعْدَ ثَلَاثٍ» أَوْ قَالَ: «فِي ثَلَاثٍ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
16991 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حُصَيْنٍ، أَنَّ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، «كَانَ يَبِيعُ الْعَصِيرَ»
أَخْبَرَنَا
16992 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا هَمَّامُ بْنُ نَافِعٍ قَالَ: سُئِلَ طَاوُسٌ عَنْ بَيْعِ الْعَصِيرِ فَسَكَتَ، فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ الصَّنْعَانِيُّ: «مَا حَلَّ لَكَ شُرْبُهُ حَلَّ لَكَ بَيْعُهُ» فَتَبَسَّمَ طَاوُسٌ وَقَالَ: صَدَقَ أَبُو مُحَمَّدٍ،
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
16993 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: سَأَلَ قَهْرَمَانُ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ سَعْدًا عَنْ أَرْضِهِ وَهُوَ كَأَنَّهُ يَسْتَأْذِنُهُ أَنْ يَعْصِرَ عِنَبَهُ، فَقَالَ لَهُ سَعْدٌ: «بِعْهُ عِنَبًا» قَالَ: لَا يَشْتَرُونَهُ قَالَ: «اجْعَلْهُ زَبِيبًا» قَالَ: لَا يَصْلُحُ قَالَ: «اقْلَعْهُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
16994 - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنْ رَجُلٍ بَاعَ عِنَبَهُ مِمَّنْ يَعْصِرُهُ خَمْرًا قَالَ: «لَا بَأْسَ بِهِ»
16995 - قَالَ: مَعْمَرٌ: وَأَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُهُ
أَخْبَرَنَا
16996 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ: سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنْ رَجُلٍ بَاعَ مِنْ رَجُلٍ شَاةً يُرِيدُ أَنْ يَذْبَحَهَا لِصَنَمِهِ قَالَ: «لَا بَأْسَ بِهِ»
أَخْبَرَنَا
16997 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُسٍ، أَنَّ رَجُلًا ابْتَاعَ خَمْرًا، وَخَلَطَ فِيهِ مَاءً، ثُمَّ حَمَلَهُ إِلَى أَرْضِ الْهِنْدِ فَبَاعَهُ وَجَعَلَ الْكِيسَ فِي السَّفِينَةِ، وَكَانَ فِي السَّفِينَةِ قِرْدٌ فَأَخَذَ الْقِرْدُ الْكِيسَ، وَصَعَدَ عَلَى الدَّقَلِ فَجَعَلَ يُلْقِي عَلَى السَّفِينَةِ دِرْهَمًا وَفِي الْبَحْرِ دِرْهَمًا حَتَّى أَتَى عَلَى آخِرِهِ "
بَابُ مَا يُنَهَى عَنْهُ مِنَ الْأَشْرِبَةِ
أَخْبَرَنَا
16998 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ رُمَّانَةَ قَالَ: أَخْبَرَنِي حَكِيمُ بْنُ الرَّفَافِ قَالَ: أَتَيْتُ ابْنَ عُمَرَ أَنَا وَقَيْسُ، مَوْلَى الضَّحَّاكِ فَوَجَدْنَاهُ قَدْ هَبَطَ مِنَ الْجَمْرَةِ يُرِيدُ مَكَّةَ، فَقَالَ لَهُ قَيْسٌ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي رَزَقَنَا رُؤْيَتَكَ، وَإِنَّكَ قَدْ رَأَيْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي رُؤْيَتِكَ بَرَكَةٌ وَلَوَلَا أَنَّكَ عَلَى هَذَا الْحَالِ لَسَأَلْتُكَ قَالَ: سَلْ عَمَّا بَدَا لَكَ قَالَ: فَقَالَ لَهُ: رَجُلٌ قَدِ اخْتَلَفَ إِلَى هَذَا الْبَيْتِ أَرْبَعِينَ عَامًا مَا بَيْنَ حَجٍّ وَعُمْرَةٍ، فَإِذَا انْصَرَفَ إِلَى أَهْلِهِ وَجَدَهُمْ قَدْ صَنَعُوا لَهُ نَبِيذًا مِنْ هَذَا الزَّبِيبِ، فَإِنْ صُبَّ عَلَيْهِ الْمَاءُ لَمْ يُحِفْ، وَإِنْ شَرِبَهُ كَمَا هُوَ سَكِرَ، فَقَالَ لَهُ: ابْنُ عُمَرَ: ادْنُ مِنِّي، فَدَنَا مِنْهُ فَدَفَعَهُ فِي صَدْرِهِ حَتَّى وَقَعَ عَلَى اسْتِهِ، ثُمَّ قَالَ: أَنْتَ هُوَ
فَلَا حَجَّ لَكَ وَلَا كَرَامَةَ، فَقَالَ: مَا سَأَلْتُكُ إِلَّا عَنْ نَفْسِي وَاللَّهِ لَا أَذُوقُ مِنْهُ قَطْرَةً أَبَدًا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
16999 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءٌ: «كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
17000 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي حَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ أَبَا مُوسَى وَأَخَاهُ إِلَى الْيَمَنِ عَامِلَيْنِ فَقَالَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَهْلَ الْيَمَنِ يَشْرَبُونَ أَشْرِبَةً لَهُمْ قَالَ: «وَمَا هِيَ؟» قَالَا: الْبِتْعُ وَالْمِزْرُ قَالَ: «وَمَا ذَاكَ؟» قَالَ: أَمَّا الْبِتْعُ فَالْعَسَلُ يَقْرِضُ، وَأَمَّا الْمِزْرُ فَشَرَابٌ يُجْعَلُ مِنَ الذُّرَةِ وَالشَّعِيرِ، فَقَالَ: «لَا أَدْرِي مَا ذَلِكَ؟ حُرِّمَ عَلَيْكُمَا كُلُّ مُسْكِرٍ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
17001 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، وَمَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «تَلَا آيَةَ الْخَمْرِ وَهُوَ يَخْطُبُ النَّاسَ عَلَى الْمِنْبَرِ» فَقَالَ رَجُلٌ: فَكَيْفَ بِالْمِزْرِ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «وَمَا الْمِزْرِ؟» قَالَ: شَرَابٌ يُصْنَعُ مِنَ الْحَبِّ قَالَ: «يُسْكِرُ؟» قَالَ: نَعَمْ قَالَ: «كُلُّ شَرَابٍ مُسْكِرٍ حَرَامٌ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
17002 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنِ الْبِتْعِ فَقَالَ: «كُلُّ شَرَابٍ يُسْكِرُ فَهُوَ حَرَامٌ» قَالَ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ: الْبِتْعُ نَبِيذُ الْعَسَلِ
أَخْبَرَنَا
17003 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: إِنِّي رَجُلٌ لَا أَسْتَمْرِئُ الطَّعَامَ فَآمُرُ أَهْلِي فَيَنْتَبِذُونَ لِي فِي جَرٍّ مِثْلَ هَذَا، وَأَشَارَ بِيَدِهِ فَيَهْضِمُ طَعَامِي، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: «أَنْهَاكَ عَنِ الْمُسْكِرِ قَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ وَأُشْهِدُ اللَّهَ عَلَيْكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
17004 - عَنْ مَالِكٍ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ وَكُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
17005 - عَنِ ابْنِ أَبِي سَبْرَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
17006 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ الْمَدِينِيِّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «مَا أَسْكَرَ مِنْهُ الْفَرَقُ، فَالْحَسْوَةُ مِنْهُ حَرَامٌ»
أَخْبَرَنَا
17007 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «قَلِيلُ مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ حَرَامٌ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
17008 - عَنْ عَقِيلَ بْنِ مَعْقِلٍ، أَنَّ هَمَّامَ بْنَ مُنَبِّهٍ، أَخْبَرَهُ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنِ النَّبِيذِ فَقُلْتُ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ هَذَا الشَّرَابُ مَا تَقُولُ فِيهِ؟ قَالَ: «كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ» قَالَ: قُلْتُ: فَإِنْ شَرِبْتُ مِنَ الْخَمْرِ فَلَمْ أَسْكَرْ فَقَالَ: «أُفٍ أُفٍ وَمَا بَالُ الْخَمْرِ وَغَضِبَ» قَالَ: فَتَرَكْتُهُ حَتَّى انْبَسَطَ أَوْ قَالَ: «أَسْفَرَ وَجْهُهُ» أَوْ قَالَ: «حَدَّثَ مَنْ كَانَ حَوْلَهُ» فَقُلْتُ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِنَّكَ بَقِيَّةُ مَنْ قَدْ عَرَفْتُ وَقَدْ يَأْتِي الرَّاكِبُ فَيَسْأَلُكَ عَنِ الشَّيْءِ فَيَأْخُذُ بِذَنَبِ الْكَلِمَةِ يَضْرِبُ بِهَا فِي الْآفَاقِ يَقُولُ: قَالَ ابْنُ عُمَرَ: «كَذَا وَكَذَا» قَالَ: «أَعِرَاقِيٌّ أَنْتَ؟» قُلْتُ: لَا قَالَ: «فَمِمَّنْ أَنْتَ؟» قُلْتُ: مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ، قَالََ: «أَمَّا الْخَمْرُ فَحَرَامٌ لَا سَبِيلَ إِلَيْهَا، وَأَمَّا مَا سُواهَا مِنَ الْأَشْرِبَةِ فَكُلُّ مُسْكِرٌ حَرَامٌ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
17009 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءٌ: «أَنْهَاكَ عَنِ الْمُسْكِرِ قَلِيلِهِ، وَكَثِيرِهِ، وَأُشْهِدُ اللَّهَ عَلَيْكَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
17010 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءٌ: «إِنْ شَرِبَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْكِرِ مَا لَا يَبْلُغُ أَنْ يُسْكِرَ عَنْهُ أَوْجَعَهُ بِالْمَاءِ، فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْحَدُّ، وَإِنْ لَمْ يُسْكِرْ» قُلْتُ: لَمْ يَنْزِلْ فِيهِ شَيْءٌ قَالَ: «لَا عُقُوبَةَ وَلَا حَدٌّ إِلَّا أَنْ يَعُودَ فَيُعَاقَبَ» قُلْتُ لَهُ: فَوَجَدْتُ شَرَابًا مُسْكِرًا بَيْنَ يَدَيَّ؟ فَقَالَ: «لَا حَدَّ فَأَنْزَلَهُ بِمَنْزِلَةِ مَنْ لَمْ يَنْزِلْ فِيهِ شَيْءٌ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
17011 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ لِي عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ أَبِي الْمُخَارِقِ: «وَلَا يُجْلَدُ فِيمَا دُونَ الْخَمْرِ وَالطِّلَاءِ مِنَ الْمُسْكِرِ إِلَّا أَنْ يَسْكَرَ مِنْهُ، فَإِنْ شَرِبَ حَسْوَةً مِنْ خَمْرٍ أَوْ طِلَاءٍ حُدَّ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
17012 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ الْجُرَيْرِيِّ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشِّخِّيرِ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَشْرِبَةٍ» قَالَ: فَقِيلَ لَهُ إِنَّهُ لَا بُدَّ مِنْهَا أَوْ نَحْوَ هَذَا قَالَ: «فَاشْرَبُوا مَا لَمْ يُسَفِّهْ أَحْلَامَكُمُ وَلَا يُذْهِبْ أَمْوَالَكُمْ»
أَخْبَرَنَا
17013 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ ذَرِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ أَبْزَى، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَأَلْتُ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ عَنِ النَّبِيذِ فَقَالَ: «اشْرَبِ الْمَاءَ، وَاشْرَبِ السَّوَيْقَ، وَاشْرَبِ اللَّبَنَ الَّذِي نَجَعْتَ بِهِ» قُلْتُ: لَا تُوافِقُنِي هَذِهِ الْأَشْرِبَةُ: قَالَ: «فَالْخَمْرُ إِذَا تُرِيدُ؟»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
17014 - عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو الْجُوَيْرِيَةَ الْجَرْمِيُّ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ أَوْ سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنِ الْبَاذَقِ فَقَالَ: سَبَقَ مُحَمَّدٌ الْبَاذَقَ وَمَا أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ، قُلْتُ: يَا ابْنَ عَبَّاسٍ، أَرَأَيْتَ الشَّرَابَ الْحُلْوَ الْحَلَالَ الطَّيِّبَ؟ قَالَ: «فَاشْرَبِ الْحَلَالَ الطَّيِّبَ، فَلَيْسَ بَعْدَ الْحَلَالِ الطَّيِّبِ إِلَّا الْحَرَامَ الْخَبِيثَ» قَالَ أَبُو يَعْقُوبَ: قُلْنَا لَهُ: مَا الْبَاذَقُ؟ قَالَ: شَيْءٌ يُشَدُّ بِهِ الشَّرَابُ
بَابُ الْحَدِّ فِي نَبِيذِ الْأَسْقِيَةِ وَلَا يُشْرَبُ بَعْدَ ثَلَاثٍ
أَخْبَرَنَا
17015 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ، " أَنَّ رَجُلًا عَبَّ فِي شَرَابٍ نُبِذَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ بِطَرِيقِ الْمَدِينَةِ فَسَكِرَ فَتَرَكَهُ عُمَرُ حَتَّى أَفَاقَ فَحَدَّهُ، ثُمَّ أَوْجَعَهُ عُمَرُ بِالْمَاءِ فَشَرِبَ مِنْهُ قَالَ: وَنَبَذَ نَافِعُ بْنُ عَبْدِ الْحَارِثِ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي الْمَزَادِ وَهُوَ عَامِلُ مَكَّةَ فَاسْتَأْخَرَ عُمَرُ حَتَّى عَدَا الشَّرَابُ طَوْرَهُ، ثُمَّ عَدَا فَدَعَا بِهِ عُمَرُ فَوَجَدَهُ شَدِيدًا فَصَنَعَهُ فِي الْجِفَانِ، فَأَوْجَعَهُ بِالْمَاءِ، ثُمَّ شَرِبَ وَسَقَى النَّاسَ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
17016 - عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَّقِي الشَّرَابَ فِي الْإِنَاءِ الضَّارِيِّ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
17017 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ يُحَدِّثُ قَالَ: حَدَّثَنِي وَهَبُ بْنُ الْأَسْوَدِ قَالَ: أَخَذْنَا زَبِيبًا مِنْ زَبِيبِ الْمَطَاهِرِ، فَأَكْثَرْنَا مِنْهُ فِي أَدَاوَانَا، وَأَقْلَلْنَا الْمَاءَ، فَلَمْ يَلْقَ عُمَرَ حَتَّى عَدَا طَوْرَهُ، فَلَمَّا لَقَوْا عُمَرَ قَالَ: «هَلْ مِنْ شَرَابٍ» قَالَ: قُلْنَا: نَعَمْ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فَأَخْبَرُوهُ هَذِهِ الْقِصَّةَ، وَأَنْ قَدْ عَدَا طَوْرَهُ قَالَ: «أَرُونِيهِ فَذَاقَهُ فَوَجَدَهُ شَدِيدًا، فَكَسَرَهُ بِالْمَاءِ ثُمَّ شَرِبَ» قَالَ: عَبْدُ الرَّزَّاقُ: وَهَذَا كُلُّهُ فِي الْأَسْقِيَةِ
أَخْبَرَنَا
17018 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي يَزِيدَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ طَافَ بِالْبَيْتِ أَتَى عَبَّاسًا فَقَالَ: اسْقُوا فَقَالَ عَبَّاسٌ: أَلَا نَسْقِيَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مِنْ شَرَابٍ صَنَعْنَاهُ فِي الْبَيْتِ، فَإِنَّ هَذَا الشَّرَابَ قَدْ لَوَّثَتْهُ الْأَيْدِي، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اسْقُوا مِمَّا تَسْقُونَ النَّاسَ» قَالَ: فَسَقَوْهُ فَرَوَى ابْنُ عُيَيْنَةَ، ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَصَبَّهُ عَلَيْهِ، ثُمَّ شَرِبَ، وَكَانَ ذَلِكَ الشَّرَابُ فِي الْأَسْقِيَةِ "
أَخْبَرَنَا
17019 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مِينَاءَ، أَنَّهُ سَمِعَ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ يَقُولُ: «نُهِيَ عَنْ أَنْ يُشْرَبَ النَّبِيذُ بَعْدَ ثَلَاثٍ»