مصنف عبد الرزاق الصنعانيصفحات 179-188

كِتَابُ الْجِهَادِ

صفحات 179-188
عن هذه الطبعة
عَلَم
عبد الرزاق الصنعاني
الكتاب
المصنف
المؤلف
أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني (المتوفى: 211هـ)
المحقق
حبيب الرحمن الأعظمي
الناشر
المجلس العلمي- الهنديطلب من: المكتب الإسلامي - بيروت
الطبعة
الثانية، 1403
عدد الأجزاء
11 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]

9300 - عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ رَبِيعِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، أَنَّ سَلْمَانَ " أُتِي بِسَلَّةٍ فِيهَا خُبْزٌ وَجُبْنٌ، يَعْنِي وَمَالٌ قَالَ: فَرَفَعَ الْمَالَ، وَأَكَلَ الْخُبْزَ وَالْجُبْنَ "، عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

9301 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عِيسَى، عَنِ الرَّبِيعِ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، عَنْ سَلْمَانَ مِثْلَهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

9302 - عَنْ سُفْيَانَ قَالَ: كَانَ يُقَالُ: «إِذَا كَانُوا بِأَرْضِ الْعَدُوِّ، أَكَلُوا فَإِذَا قَدِمُوا بِهِ أَرْضَ الْمُسْلِمِينَ دَفَعُوهُ إِلَى الْإِمَامِ، وَلَا يَبِيعُوهُ فِي أَرْضِ الْعَدُوِّ، فَإِنْ بَاعُوهُ بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ فَفِيهِ الْخُمْسُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

9303 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِسُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى: رَجُلٌ حَمَلَ إِلَى أَهْلِهِ طَعَامًا قَالَ: «لَا بَأْسَ بِذَلِكَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

9304 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ: «لَمْ يُخَمَّسِ الطَّعَامُ يَوْمَ خَيْبَرٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

9305 - عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ كَهْمَسٍ قَالَ: قُلْتُ لِلحَسَنِ: مَا كُنْتُمْ تُصِيبُونَ فِي الطَّرِيقِ؟ قَالَ: «التِّبْنُ وَالْحَطَبُ» قَالَ: قُلْتُ: الرَّجُلُ يَمُرُّ بِالثِّمَارِ؟ قَالَ: «يَأْكُلُ وَلَا يَحْمِلُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

9306 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى قَالَ: «لَا يَبْقَى الطَّعَامُ فِي أَرْضِ الْعَدُوِّ، وَلَا يُسْتَأَذَنُ فِيهِ الْأَمِيرُ، يَأْخُذُهُ مَنْ سَبَقَ إِلَيْهِ، إِلَّا أَنْ يَنْهَى الْأَمِيرُ عَنْهُ، فَيُتْرَكُ بِنَهْيِهِ، فَإِنْ بَاعَ مِنَ الطَّعَامِ شَيْئًا بِوَرِقٍ أَوْ ذَهَبٍ فَلَا يَحِلُّ لَهُ، هُوَ حِينَئِذٍ مِنَ الْغَنَائِمِ» قَالَ: هَذِهِ السُّنَّةُ وَالْحَقُّ عِنْدَنَا "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

9307 - عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي عُمَرَ: أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ الْمُسَيِّبِ، وَالقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَمَّا يَجِدُ السَّرِيَّةُ فِي مَطَامِيرِ الرُّومِ قَالَ: «أَمَّا الذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ وَالثِّيَابُ وَالطَّعَامُ، فَيُطْرَحُ فِي الْمَغَانِمِ، أَمَّا مَا كَانَ مِنْ طَعَامٍ وَإِنْ كَثُرَ، زَيْتٍ، أَوْ سَمْنٍ، أَوْ عَسَلٍ، فَهُوَ لِتِلْكَ السَّرِيَّةِ، دُونَ الْجَيْشِ يَأْكُلُونَ وَيُهْدُونَ، وَلَا يَبِيعُونَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

9308 - عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ كَهْمَسٍ، أَنَّهُ قَالَ لِلْحَسَنِ: أَيَحْمِلُ الرَّجُلُ عَلَى الْعَدُوِّ أَوْ يَكُونُ فِي الصَّفِّ؟ قَالَ: «بَلْ يَكُونُ فِي الصَّفِّ فَإِذَا نَهَضُوا فَانْهَضْ مَعَهُمْ» قَالَ: وَقَالَ الْحَسَنُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِرَجُلٍ: «كُنْ فِي الصَّفِّ، فَإِذَا حَمَلَ الْمُسْلِمُونَ فَاحْمِلْ مَعَهُمْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

9309 - قَالَ: أَخْبَرَنَا صَالِحُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، وَأَبِي عَوْنٍ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، أَنَّهُ سُئِلَ عَمَّا يُصِيبُ السَّرِيَّةَ مِنْ أَطْعِمَةِ الرُّومِ قَالَ لَهُمْ: «يَأْكُلُونَ وَيَرْجِعُونَ بِهِ إِلَى أَهْلِيهِمْ، فَإِنْ بَاعُوا مِنْهُ شَيْئًا فَفِيهِ الْخُمْسُ، وَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ»

بَابُ هِبَةِ الْإِمَامِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

9310 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ: أَنَّ مُجَاهِدًا أَخْبَرَهُ، أَنَّ رَجُلًا فِي غَزْوَةِ خَيْبَرٍ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْغَنَائِمُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَعْطِنِي هَذِهِ لِكُبَّةِ غَزْلٍ - أَشُدُّ بِهَا عَظْمَ رِجْلِي» فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَمَّا نَصِيبِي مِنْهَا فَهُوَ لَكَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

9311 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى قَالَ: «لَا يَهَبُ الْأَمِيرُ مِنَ الْغَنَائِمِ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ صَاحِبِهِ، إِلَّا أَنْ يَجْعَلَ لِدَلِيلٍ أَوْ رَاعٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

9312 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ: أَنَّ أَنَسًا كَانَ مَعَ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ فِي غَزْوَةٍ غَزَاهَا فَأَصَابُوا سَبْيًا، فَأَرَادَ أَنْ يُعْطِيهِ مِنَ السَّبْيِ قَبْلَ أَنْ تُقَسَّمَ، فَقَالَ أَنَسٌ: «لَا، وَلَكِنِ اقْسِمْ وَأَعْطِنِي مِنَ الْخُمْسِ»، فَقَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ: «لَا، إِلَّا مِنْ جَمِيعِ الْغَنَائِمِ»، فَأَبَى أَنَسٌ أَنْ يَقْبَلَ مِنْهُ، وَأَبَى عُبَيْدُ اللَّهِ أَنْ يُعْطِيَهُ مِنَ الْخُمْسِ شَيْئًا

بَابُ السِّهَامِ لِلْخَيْلِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

9313 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ، عَنِ ابْنِ الْأَقْمَرِ، أَوْ عَنْ أَبِيهِ، وَعَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنِ الْأَقْمَرِ قَالَ: أَغَارَتِ الْخَيْلُ بِالشَّامِ فَأَدْرَكَتِ الْعِرَابُ مِنْ يَوْمِهَا، وَأَدْرَكَتِ الْكَوادِنُ مِنْ ضُحَى الْغَدِ، فَقَالَ الْمُنْذِرُ بْنُ أَبِي حَمْصَةَ الْهَمْدَانِيُّ وَهُوَ عَلَى النَّاسِ: لَا أَجْعَلُ سَهْمَ مَنْ أَدْرَكَ كَمَنْ لَمْ يُدْرِكْ، فَكَتَبَ بِذَلِكَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَكَتَبَ عُمَرُ: «هَبَلَتِ الْوَادِعِيَّ أُمُّهُ، لَقَدْ أَدْرَكْتُ بِهِ أُمْضُوهَا عَلَى مَا قَالَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

9314 - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ، أَنَّهُ سَمِعَ مَكْحُولًا يَقُولُ: «لَا سَهْمَ إِلَّا لِفَرَسَيْنِ، وَإِنْ كَانَ مَعَهُ مِائَةُ فَرَسٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

9315 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «لَا سَهْمَ إِلَّا لِفَرَسَيْنِ، إِذَا كَانَ مَعَ الرَّجُلِ أَفْرَاسٌ فَيَكُونُ لِفَرَسَيْنِ أَرْبَعَةَ أَسْهُمٍ، وَلِلرَّجُلِ سَهْمٌ، وَسِهَامُ الْخَيْلِ وَالْبَرَاذِينَ سَوَاءٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

9316 - عَنْ شَيْخٍ، مِنْ أَهْلِ الشَّامِ، أَنَّهُ سَمِعَ مَكْحُولًا يَرْفَعُهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «لَا سَهْمَ مِنَ الْخَيْلِ إِلَّا لِفَرَسَيْنِ، وَإِنْ كَانَ مَعَهُ أَلْفُ فَرَسٍ إِذَا دَخَلَ بِهَا أَرْضَ الْعَدُوِّ» قَالَ: قَسَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ بَدْرٍ لِلْفَارِسِ سَهْمَيْنِ، وَلِلرَّاجِلِ سَهْمٌ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

9317 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ هَانِئِ بْنِ هَانِئٍ قَالَ: «أُسْهِمَ لَهُ فِي إِمَارَةِ سَعِيدِ بْنِ عُثْمَانَ لِفَرَسَيْنِ لَهُمَا أَرْبَعِةُ أَسْهُمٍ وَلَهُ سَهْمٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

9318 - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ مَكْحُولٍ: «أَنَّ الْخَيْلَ وَالْبَرَاذِينَ سَوَاءٌ» أَحْسَبُهُ رَفَعَهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

9319 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ، أَحْسَبُهُ عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ: «جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْفَرَسِ الْعَرَبِيِّ سَهْمَيْنِ، وَلِفَارِسِهِ سَهْمًا يَوْمَ خَيْبَرٍ» قَالَ يَزِيدُ: فَحَدَّثْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ هِشَامٍ بِهَذَا الْحَدِيثِ فَقِبِلَهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

9320 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ لِلْفَارِسِ سَهْمَيْنِ وَلِلرَّاجِلِ سَهْمًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

9321 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى قَالَ: «إِنْ أَدَرَبَ الرَّجُلُ بِأَفْرَاسٍ كَانَ لِكُلِّ فَرَسٍ سَهْمَانِ» قُلْتُ: وَإِنْ قَاتَلَ عَلَيْهَا الْعَدُوَّ؟ قَالَ: «نَعَمْ» أَدَرَبَ: يَعْنِي دَخَلَ بِهَا أَرْضَ الْعَدُوِّ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

9322 - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: «بَلَغَنِي أَنَّهُ جَعَلَ لِلْفَرَسِ الْمُقْرِفِ سَهْمًا وَلِلرَّجَّالَةِ سَهْمًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

9323 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ قَالَ: «قَسَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِسِتَّةٍ وَثَلَاثِينَ فَرَسًا يَوْمَ النَّضِيرِ لِكُلِّ فَرَسٍ سَهْمَيْنِ، وَقَسَمَ يَوْمَ خَيْبَرٍ لِمِئَتَيْ فَرَسٍ، لِكُلِّ فَرَسٍ سَهْمَيْنِ» قُلْتُ: وَإِنْ قَاتَلَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

9324 - عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنِي صَالِحُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مَكْحُولٍ: أَنَّ الزُّبَيْرَ حَضَرَ خَيْبَرَ بِفَرَسَيْنِ فَأَعْطَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمْسَةَ أَسْهُمٍ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

9325 - عَنْ عَبْدِ الْقُدُّوسِ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ قَالَ: كَتَبَ أَبُو مُوسَى إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ كَانَ فِي الْخَيْلِ الْعِرَابِ مَوْتٌ وَشِدَّةٌ، ثُمَّ كَانَتْ بَعْدَهَا أَشْيَاءٌ لَيْسَتْ تَبْلُغُ مَبَالِغَ الْعِرَابِ بَرَاذِينُ وَأَشْبَاهُهَا، فَأُحِبُّ أَنْ تَرَى فِيهَا رَأْيَكَ.
فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ: «أَنْ يُسْهِمَ لِلْفَرَسِ الْعَرَبِيِّ سَهْمَانِ، وَلِلْمُقْرِفِ سَهْمٌ، وَلِلْبَغْلِ سَهْمٌ»

بَابُ سَهْمِ الْمَوْلُودِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

9326 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو عُثْمَانَ بْنُ يَزِيدَ قَالَ: يُعْمَلُ بِهِ فِينَا وَيَرْفَعُهُ إِلَى «النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ إِذَا وُلِدَ لِلرَّجُلِ وَلَدٌ بَعْدَمَا يَخْرُجُ مِنْ أَرْضِ الْمُسْلِمِينَ، وَأَرْضِ الصُّلْحِ، فَإِنَّ لِذَلِكَ الْمَوْلُودِ سَهْمًا» قَالَ: وَسَمَّوُا الرَّجُلَ الَّذِي قَضَى بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِوَلَدِهِ

بَابُ سَهْمِ الرَّجُلِ يَمُوتُ بَعْدَمَا يُدْرِكُ أَرْضَ الْعَدُوِّ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

9327 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو عُثْمَانَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: يُعْمَلُ بِهِ فِينَا وَيَرْفَعُونَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ بَعْدَمَا يَدْخُلُ أَرْضَ الْعَدُوِّ، وَيَخْرُجُ مِنْ أَرْضِ الْمُسْلِمِينَ، وَأَرْضِ الصُّلْحِ فَإِنَّ سَهْمَهُ لِأَهْلِهِ»

بَابُ سُهْمَانِ أَهْلِ الْعَهْدِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

9328 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ شِهَابٍ يَقُولُ: «كَانَ يَهُودٌ يَغْزُونَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيُسْهِمُ لَهُمْ كَسِهَامِ الْمُسْلِمِينَ»، عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

9329 - عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي يَزِيدُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ مِثْلَهُ

جارٍ التحميل