كِتَابُ الشَّهَادَاتِ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- عبد الرزاق الصنعاني
- الكتاب
- المصنف
- المؤلف
- أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني (المتوفى: 211هـ)
- المحقق
- حبيب الرحمن الأعظمي
- الناشر
- المجلس العلمي- الهنديطلب من: المكتب الإسلامي - بيروت
- الطبعة
- الثانية، 1403
- عدد الأجزاء
- 11 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]
بَابٌ: لَا يُقْبَلُ مُتَّهَمٌ، وَلَا جَارٌّ إِلَى نَفْسِهِ، وَلَا ظِنِّينٌ
أَخْبَرَنَا
15360 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ: " أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِذَوِي الْعُدُولِ مِنَ الشُّهَدَاءِ، وَتَلَا: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا﴾ [آل عمران: 77] الْآيَةُ، فَيَنْظُرُ امْرُؤٌ عَلَى مَا يَشْهَدُ وَيَفْهَمُ "
15361 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ: قُلْتُ لِإِبْرَاهِيمَ: مَا الْعَدْلُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ؟ قَالَ: «الَّذِينَ لَمْ تَظْهَرْ لَهُمْ رِيبَةٌ»
أَخْبَرَنَا
15362 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: لَا يَجُوزُ مِنَ الشُّهَدَاءِ إِلَّا ذُو الْعَدْلِ غَيْرُ الْمُتَّهَمِ، فَإِنَّهُ بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ، وَلَا خَائِنَةٍ، وَلَا ذِي غِمْرٍ لِأَخِيهِ، وَلَا مُحْدِثٍ فِي الْإِسْلَامِ، وَلَا مُحْدِثَةٍ»
أَخْبَرَنَا
15363 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الْأَسْلَمِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ، وَلَا خَائِنَةٍ، وَلَا ذِي غِمْرٍ عَلَى أَخِيهِ، وَلَا مُحْدِثٍ فِي الْإِسْلَامِ، وَلَا مُحْدِثَةٍ»
أَخْبَرَنَا
15364 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ، وَلَا خَائِنَةٍ، وَلَا ذِي غِمْرٍ عَلَى أَخِيهِ، وَلَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْقَانِعِ لِأَهْلِ الْبَيْتِ، وَتَجُوزُ شَهَادَتُهُ لِغَيْرِهِمْ» قَالَ: " وَالْقَانِعُ: التَّابِعُ الَّذِي يُنْفِقُ عَلَيْهِ أَهْلُ الْبَيْتِ "
أَخْبَرَنَا
15365 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الْأَسْلَمِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنَادِيًا فِي السُّوقِ أَنَّهُ لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَصْمٍ، وَلَا ظِنِّينٍ» قِيلَ: وَمَا الظِّنِّينُ؟ قَالَ: الْمُتَّهَمُ فِي دِينِهِ
أَخْبَرَنَا
15366 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ فَرُّوخٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ ذِي الظِّنَّةِ، وَلَا الْإِحْنَةِ، وَلَا الْجِنَّةِ»
أَخْبَرَنَا
15367 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ: «قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَلَّا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ، وَلَا خَائِنَةٍ، وَلَا خَصْمٍ يَكُونُ لِامْرِئٍ غِمْرٌ فِي نَفْسِ صَاحِبِهِ»
أَخْبَرَنَا
15368 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: كَانَ يَقُولُ: «لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ مُتَّهَمٍ، وَلَا ظِنِّينٍ فِي طَلَاقٍ»
أَخْبَرَنَا
15369 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ رَجُلٍ، أَنَّ رَجُلًا شَهِدَ عِنْدَ شُرَيْحٍ فَقَضَى لِصَاحِبِهِ، فَقَامَ الَّذِي قَضَى عَلَيْهِ لِيُفْهِمَ الْقَاضِيَ، فَاجْتَبَذَهُ الشَّاهِدُ فَأَبْطَلَ شُرَيْحٌ شَهَادَتَهُ "
أَخْبَرَنَا
15370 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عُمَارَةَ، أَوْ عَنْ يَحْيَى، أَنَّ رَجُلًا شَهِدَ عِنْدَ شُرَيْحٍ، وَعَلَيْهِ قُبَاءٌ مَخْرُوطٌ، فَقَالَ شُرَيْحٌ: «أَتُحْسِنُ تُصَلِّي؟» قَالَ: نَعَمْ قَالَ: «أَتُحْسِنُ تَتَوَضَّأُ؟» قَالَ: نَعَمْ قَالَ: «فَكَيْفَ تَتَوَضَّأُ؟» فَذَهَبَ يُخْرِجُ يَدَيْهِ مِنَ الْكُمَّيْنِ فَلَمْ يَسْتَطِعْ، فَلَمْ يُجِزْ لَهُ شَهَادَتَهُ
أَخْبَرَنَا
15371 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ: سَمِعْتُ شُرَيْحًا يَقُولُ: " لَا أُجِيزُ عَلَيْكَ شَهَادَةَ الْخَصْمِ، وَلَا الشَّرِيكِ، وَلَا دَافِعِ مَغْرَمٍ، وَلَا جَارِّ مَغْنَمٍ، وَلَا مُرِيبٍ قَالَ: ثُمَّ يَقُولُ: وَأَنْتَ فَسَلْ عَنْهُ، فَإِنْ قَالُوا: اللَّهُ أَعْلَمُ بِهِ، فَاللَّهُ أَعْلَمُ بِهِ، وَلَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ لِأَنَّهُمْ يَفْرِقُونَ أَنْ يَجْرَحُوهُ، وَإِنْ قَالُوا: عَدْلٌ، مَا عَلِمْنَا، مَرْضِيٌ، جَازَتْ شَهَادَتُهُ "
أَخْبَرَنَا
15372 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: " إِذَا طَعَنَ الرَّجُلُ فِي الشَّاهِدِ قَالَ: لَا أُجِيزُ عَلَيْكَ شَهَادَةَ خَصْمٍ، وَلَا دَافِعِ مَغْرَمٍ، وَلَا عَبِيدٍ، وَلَا أَجِيرٍ، وَلَا شَرِيكٍ، وَأَنْتَ فَسَلْ، فَإِنْ قِيلَ: اللَّهُ أَعْلَمُ بِهِ، فَاللَّهُ أَعْلَمُ بِهِ فَرَقُوا أَنْ يَقُولُوا: مُرِيبٌ، فَلَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ، وَإِنْ قِيلَ: مَا عَلِمْنَاهُ إِلَّا عَدْلًا مُسْلِمًا، فَهُوَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ كَمَا قَالُوا "
بَابٌ: شَهَادَةُ الْأَعْمَى
أَخْبَرَنَا
15373 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَتَجَوَّزُ شَهَادَةُ الْأَعْمَى؟ قَالَ: «نَعَمْ»
قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَأَقُولُ أَنَا: «كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَعْمِلُ ابْنَ أُمِّ مَكْتُومٍ عَلَى الْمَدِينَةِ عَلَى الزَّمْنَى إِذَا سَافَرَ فَيُصَلِّي بِهِمْ»
أَخْبَرَنَا
15374 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «تَجُوزُ شَهَادَةُ الْأَعْمَى إِذَا كَانَ مَرْضِيًّا»
أَخْبَرَنَا
15375 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «تَجُوزُ شَهَادَةَ الْأَعْمَى فِي الْحُقُوقِ»
أَخْبَرَنَا
15376 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ سِمَاكٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عِيسَى قَالَ: «رَأَيْتُ الشَّعْبِيَّ أَجَازَ شَهَادَةَ أَعْمَى»
أَخْبَرَنَا
15377 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «كَانُوا يُجِيزُونَ شَهَادَةَ الْأَعْمَى فِي الشَّيْءِ الطَّفِيفِ»
أَخْبَرَنَا
15378 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو سُفْيَانَ قَالَ: «كَانَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى يُجِيزُ شَهَادَةَ الْأَعْمَى»
أَخْبَرَنَا
15379 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «كَانَ يَكْرَهُ شَهَادَةَ الْأَعْمَى»
أَخْبَرَنَا
15380 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ أَشْيَاخِهِمْ، أَنَّ عَلِيًّا، «لَمْ يُجِزْ شَهَادَةَ أَعْمَى فِي سَرِقَةٍ»
بَابٌ: شَهَادَةُ وَلَدِ الزِّنَا وَالشَّرِيكِ
أَخْبَرَنَا
15381 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءٌ: «وَلَدُ الزِّنَا إِذَا لَمْ يُعْلَمْ عَلَيْهِ إِلَّا خَيْرٌ جَازَتْ شَهَادَتُهُ»
أَخْبَرَنَا
15382 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ زُهَيْرِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يَقُولُ: «تَجُوزُ شَهَادَةُ وَلَدِ الزِّنَى»
أَخْبَرَنَا
15383 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، وَالثَّوْرِيُّ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: «لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْعَبْدِ لِسَيِّدِهِ، وَلَا الْأَجِيرِ لِمَنِ اسْتَأْجَرَهُ، وَلَا الشَّرِيكِ» قَالَ مَعْمَرٌ فِي حَدِيثِهِ: «وَكَانَ شُرَيْحٌ يُجِيزُ شَهَادَةَ الْعَبْدِ فِي الشَّيْءِ الْقَلِيلِ»
أَخْبَرَنَا
15384 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَيُّوبٌ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: «لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْعَبْدِ لِسَيِّدِهِ، وَلَا الْأَجِيرِ لِمَنِ اسْتَأْجَرَهُ»
أَخْبَرَنَا
15385 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْمَازِنِيُّ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ السَّيِّدِ لِعَبْدِهِ، وَلَا الْعَبْدِ لِسَيِّدِهِ، وَلَا شَرِيكٍ لِشَرِيكِهِ فِي الشَّيْءِ إِذَا كَانَ بَيْنَهُمَا، فَأَمَّا فِيمَا سِوَى ذَلِكَ فَشَهَادَتُهُ جَائِزَةٌ»
أَخْبَرَنَا
15386 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ رَجُلٍ سَمَّاهُ، عَنْ عَامِرٍ قَالَ: شَهِدْتُ شُرَيْحًا شَهِدَ عِنْدَهُ عَبْدٌ فِي دَارٍ، فَأَجَازَ شَهَادَتَهُ، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّهُ عَبْدٌ قَالَ: «كُلُّنَا عُبَيْدٌ»
أَخْبَرَنَا
15387 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ عِيسَى بْنِ أَبِي عَزَّةَ قَالَ: سَمِعْتُ عَامِرًا يَقُولُ: «لَا تَجُوزُ لِلْعَبْدِ شَهَادَةٌ»
بَابٌ: عُقُوبَةُ شَاهِدِ الزُّورِ
أَخْبَرَنَا
15388 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو سُفْيَانَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: «شَهِدْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَقَامَ شَاهِدَ زُورٍ عَشِيَّةً فِي إِزَارٍ يَنْكُتُ نَفْسَهُ»