كِتَابُ الطَّلَاقِ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- عبد الرزاق الصنعاني
- الكتاب
- المصنف
- المؤلف
- أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني (المتوفى: 211هـ)
- المحقق
- حبيب الرحمن الأعظمي
- الناشر
- المجلس العلمي- الهنديطلب من: المكتب الإسلامي - بيروت
- الطبعة
- الثانية، 1403
- عدد الأجزاء
- 11 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]
قَالَ: وَأَخْبَرَنِي عَلْقَمَةُ بْنُ مَرْثَدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: لَمَّا رَجَمَ عَلِيٌّ شَرَاحَةَ جَاءَ أَوْلَيَاؤُهَا فَقَالُوا: كَيْفَ نَصَنْعُ بِهَا؟ فَقَالَ: «اصْنَعُوا بِهَا مَا تَصْنَعُونَ بِمَوْتَاكُمْ» - يَعْنِي مِنَ الْغُسْلِ وَالصَّلَاةِ عَلَيْهَا -
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
13354 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ عَلِيًّا، جَلَدَ يَوْمَ الْخَمِيسِ، وَرَجَمَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ.
فَقَالَ: «أَجْلِدُكِ بِكِتَابِ اللَّهِ، وَأَجْلِدُكِ بِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
13355 - عَنْ إِسْرَائِيلَ قَالَ: أَخْبَرَنِي سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ هُذَيْلٍ، وَعِدَادُهُ فِي قُرَيْشٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُولُ: «مَنْ عَمِلَ سُوءًا فَأُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ فَهُوَ كَفَّارَةٌ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
13356 - عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنَ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ عَامِرٍ قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ فِي الثَّيِّبِ: «أَجْلِدُهَا بِالْقُرْآنِ، وَأَرْجُمُهَا بِالسُّنَّةِ».
قَالَ: وَقَالَ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ مِثْلَ ذَلِكَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
13357 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: لَيْسَ عَلَى الْمَرْجُومِ جَلْدٌ، بَلَغَنَا أَنَّ عُمَرَ «رَجَمَ وَلَمْ يَجْلِدْ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
13358 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّهُ كَانَ يُنْكِرُ الْجَلْدَ مَعَ الرَّجْمِ، وَيَقُولُ: «قَدْ رَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَمْ يَذْكُرِ الْجَلْدَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
13359 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَرِّرٍ، عَنْ حِطَّانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الرَّقَاشِيِّ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا نَزَلَ عَلَيْهِ تَرَبَّدَ لِذَلِكَ وَجْهُهُ قَالَ: " فَأُنْزِلَ عَلَيْهِ ذَاتَ يَوْمٍ، فَلَقِيَ فَلَمَّا سُرِّيَ عَنْهُ قَالَ: «خُذُوا عَنِّي، قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا، الثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ، ثُمَّ رَجْمٌ بِالْحِجَارَةِ، وَالْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ، ثُمَّ نَفْيُ سَنَةٍ»، عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
13360 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ حِطَّانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ مِثْلَهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
13361 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: «الْبِكْرَانِ يُجْلَدَانِ أَوْ يُنْفَيَانِ، وَالثَّيِّبَانِ يُرْجَمَانِ وَلَا يُجْلَدَانِ، وَالشَّيْخَانِ يُجْلَدَانِ وَيُرْجَمَانِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
13362 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، قَالَ فِي الرَّجُلِ الثَّيِّبِ يَزْنِي، ثُمَّ يُجْلَدُ وَهُوَ يَرَى أَنَّهُ يَكْبُرُ، ثُمَّ يَعْلَمُ ذَلِكَ قَالَ: يُرْجَمُ قَالَ: قَدْ أَخْبَرَنِي بِهِ أَبُو حُصَيْنٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ عَلِيًّا: «جَلَدَ وَرَجَمَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
13363 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِي النَّجُودِ، عَنْ
زِرِّ بْنِ حَبَيْشٍ قَالَ: قَالَ لِي أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ: «كَأَيِّنْ تَقْرَءُونَ سُورَةَ الْأَحْزَابِ؟» قَالَ: قُلْتُ: إِمَّا ثَلَاثًا وَسَبْعِينَ، وَإِمَّا أَرْبَعًا وَسَبْعِينَ.
قَالَ: «أَقَطُّ؟ إِنْ كَانَتْ لَتُقَارِبُ سُورَةَ الْبَقَرَةِ، أَوْ لَهِيَ أَطْوَلُ مِنْهَا، وَإِنْ كَانَتْ فِيهَا آيَةُ الرَّجْمِ».
قَالَ: قُلْتُ: أَبَا الْمُنْذِرِ وَمَا آيَةُ الرَّجْمِ؟ قَالَ: «إِذَا زَنَيَا الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ، فَارْجُمُوهُمَا الْبَتَّةَ نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ».
قَالَ الثَّوْرِيُّ: وَبَلَغَنَا أَنَّ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانُوا يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ أُصِيبُوا يَوْمَ مُسَيْلِمَةَ فَذَهَبَتْ حُرُوفٌ مِنَ الْقُرْآنِ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
13364 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ جُدْعَانَ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مِهْرَانَ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: أَمَرَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ مُنَادِيًا فَنَادَى أَنَّ الصَّلَاةَ جَامِعَةٌ، ثُمَّ صَعِدَ الْمِنْبَرَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ، لَا تُخْدَعُنَّ عَنْ آيَةِ الرَّجْمِ، فَإِنَّهَا قَدْ نَزَلَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَقَرأَنَاهَا، وَلَكِنَّهَا ذَهَبَتْ فِي قُرْآنٍ كَثِيرٍ ذَهَبَ مَعَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَآيَةُ ذَلِكَ أَنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ رَجَمَ، وَأَنَّ أَبَا بَكْرٍ قَدْ رَجَمَ، وَرَجَمْتُ بَعْدَهُمَا، وَإِنَّهُ سَيَجِيءُ قَوْمٌ مِنَ هَذِهِ الْأُمَّةِ يُكَذِّبُونَ بِالرَّجْمِ، وَيُكَذِّبُونَ بِطُلُوعِ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا وَيُكَذِّبُونَ بِالشَّفَاعَةِ، وَيُكَذِّبُونَ بِالْحَوْضِ، وَيُكَذِّبُونَ بِالدَّجَّالِ، وَيُكَذِّبُونَ بِعَذَابِ الْقَبْرِ، وَيُكَذِّبُونَ بِقَوْمٍ يَخْرُجُونَ مِنَ النَّارِ بَعْدَمَا أُدْخِلُوهَا»
بَابُ الرَّجُلِ يَقْذِفُ امْرَأَتَهُ، وَيَجِيءُ بِثَلَاثَةٍ يَشْهَدُونَ
أَخْبَرَنَا
13365 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَلِيُّ بْنُ حُصَيْنٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا الشَّعْثَاءِ يَقُولُ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَا يَرَى عَلَى الْمَرْأَةِ رَجْمًا شَهِدَ عَلَيْهَا ثَلَاثَةُ رِجَالٍ، وَزَوْجُهَا الرَّابِعُ بِالزِّنَا، وَيَقُولُ: «يُلَاعِنُهَا».
قَالَ: وَقَالَ أَبُو الشَّعْثَاءِ: «مَا أُرَاهَا إِلَّا تُرْجَمُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
13366 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي امْرَأَةٍ شَهِدَ عَلَيْهَا أَرْبَعَةٌ بِالزِّنَا أَحَدُهُمْ زَوْجُهَا قَالَ: «يُلَاعِنُهَا زَوْجُهَا، وَيُجْلَدُ الثَّلَاثَةُ».
قَالَ: وَقَالَ الزُّهْرِيُّ: «تُرْجَمُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
13367 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «إِذَا كَانُوا أَرْبَعَةً أَحَدُهُمُ الزَّوْجُ أَحْرَزُوا ظُهُورَهُمْ، وَأُقِيمَ الْحَدُّ».
قَالَ: وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: «يُضْرَبُونَ حَتَّى يَجِيءَ مَعَهُمْ رَابِعٌ غَيْرُ الزَّوْجِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
13368 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ فِي رَجُلٍ قَذَفَ امْرَأَتَهُ وَجَاءَ بِثَلَاثَةٍ يَشْهَدُونَ، قَالَا: «يُجْلَدُونَ، وَلَا يُلَاعِنُهَا زَوْجُهَا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
13369 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ قَذَفَ امْرَأَتَهُ، وَجَاءَ بِثَلَاثَةٍ يَشْهَدُونَ، فَجُلِدُوا الْحَدَّ، ثُمَّ جَاءَ بِرَجُلَيْنِ فَشَهِدَا قَالَ: «يُجْلَدَانِ، وَيُحَدُّ مَعَهُمَا؛ لِأَنَّهُ أَعْقَبَ شَهَادَةً خَالَفَ الْحَقَّ بَعْدَمَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ، كَأَنَّهُ يَعْنِي أَنَّ الزَّوْجَ قَدْ لَاعَنَ، ثُمَّ جَاءَ بِشُهَدَاءَ»
بَابُ الرَّجُلُ يَقْذِفُ الرَّجُلُ، وَيَجِيءُ بِثَلَاثَةٍ وَامْرَأَتَيْنِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
13370 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: سَأَلَهُ وَبْرَةُ عَنْ ثَلَاثِ نَفَرٍ وَامْرَأَتَيْنِ شَهِدُوا عَلَى امْرَأَةٍ بِالزِّنَا، فَقَالَ: «لَا، إِلَّا هَكَذَا» - وَأَشَارَ بِأَرْبَعِ أَصَابِعَ - يَقُولُ: «إِلَّا الْأَرْبَعَةَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
13371 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: لَوْ شَهِدَ سِتُّ نِسْوَةٍ عَلَى زِنًا مَعَ رَجُلٍ قَالَ: «لَا، إِلَّا ثَلَاثَةُ رِجَالٍ وَامْرَأَتَانِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
13372 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ حُجَيْرٍ، عَنْ بَعْضِ مَنْ يَرْضَى بِهِ كَأَنَّهُ ابْنُ طَاوُسٍ، فَإِنَّهُ يُجِيزُ شَهَادَةَ النِّسَاءِ مَعَهُنَّ الرِّجَالُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا الزِّنَا، مِنْ أَجْلِ أَنَّهُنَّ لَا يَنْبَغِي لَهُنَّ أَنْ يَنْظُرْنَ إِلَى ذَلِكَ قَالَ: «وَالرَّجُلُ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى ذَلِكَ حَتَّى يَعْلَمَهُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
13373 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ فِي رَجُلٍ شَهِدَ سِتُّ نِسْوَةٍ وَرَجُلٌ بِالزِّنَا قَالَ: «لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُنَّ فِي ذَلِكَ».
قَالَ: «لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي حَدٍّ، وَلَا نِكَاحٍ، وَلَا طَلَاقٍ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
13374 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْحُدُودِ، وَلَا شَهَادَةُ رَجُلٍ عَلَى شَهَادَةِ رَجُلٍ، وَلَا تُكْفَلُ فِي حَدٍّ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
13375 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْحُدُودِ»
بَابُ الرَّجُلِ يَقْذِفُ، وَيَجِيءُ بِثَلَاثَةٍ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
13376 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي الرَّجُلِ يَقْذِفُ الرَّجُلَ، ثُمَّ يَأْتِي بِثَلَاثَةٍ يَشْهَدُونَ قَالَ: «يُجْلَدُونَ، وَيُجْلَدُ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَ بِأَرْبَعَةٍ، فَإِنْ جَاءَ بِأَرْبَعَةٍ فَشَهِدُوا جَمِيعًا أُقِيمَ الْحَدُّ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
13377 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ بَيَانٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «يُضْرَبُونَ حَتَّى يَأْتِيَ بِرَابِعٍ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
13378 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ قَفَا امْرَأَةً لَهُ، وَجَاءَ بِثَلَاثَةٍ، فَجُلِدُوا الْحَدَّ، ثُمَّ جَاءَ بِرَجُلَيْنِ، فَشَهِدُوا قَالَ: «يُجْلَدَانِ وَيُحَدُّ مَعَهُمَا؛ لِأَنَّهُ أَعْقَبَ بِشَهَادَةٍ تُخَالِفُ الْحَقَّ بَعْدَمَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ، كَأَنَّهُ يَعْنِي أَنَّ الزَّوْجَ قَدْ لَاعَنَ، ثُمَّ جَاءَ بِرَجُلَيْنِ»
بَابُ شَهَادَةِ أَرْبَعَةٍ عَلَى امْرَأَةٍ بِالزِّنَا وَاخْتِلَافِهُمْ فِي الْمَوْضِعِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
13379 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي أَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ عَلَى امْرَأَةٍ بِالزِّنَا، فَإِذَا هِيَ عَذْرَاءُ، فَقَالَ: «أَضْرِبُهَا، وَعَلَيْهَا خَاتَمُ رَبِّهَا فَتَرَكَهَا وَدَرَأَ عَنْهَا الْحَدَّ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
13380 - عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي أَرْبَعَةٍ شَهِدُوا عَلَى امْرَأَةٍ بِالزِّنَا، ثُمَّ اخْتَلَفُوا فِي الْمَوْضِعِ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: بِالْكُوفَةِ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: بِالْبَصْرَةِ.
قَالَ: «يُدْرَأُ عَنْهُمْ جَمِيعًا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
13381 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ فِي امْرَأَةٍ شَهِدَ عَلَيْهَا أَرْبَعَةٌ عُدُولٌ بِالزِّنَا، وَأَتَى أَرْبَعَةٌ عُدُولٌ فَشَهِدُوا بِاللَّهِ لَكَانَتْ عِنْدَنَا لَيْلَةَ شَهِدُوا هَؤُلَاءِ أَنَّهُمْ رَأَوْهَا تَزْنِي، وَإِنَّ هَؤُلَاءِ لَكَذَبَةٌ أَثَمَةٌ وَكِلَا الْفَرِيقَيْنِ عُدُولٌ مَقْبُولَةٌ شَهَادَتُهُمْ.
قَالَ: سَوَاءٌ عَدْلُهُمْ.
قَالَ: «يُحَدُّ الَّذِينَ قَفَوْهَا إِذَا سَمُّوا لَيْلَةً وَاحِدَةً لَا يَخْتَلِفُونَ فِيهَا»
بَابُ السِّحَاقَةِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
13382 - عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنَ مُحَمَّدٍ، عَنْ حَرَامِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: «لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاكِبَةَ، وَالْمَرْكُوبَةَ»
أَخْبَرَنَا
13383 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ قَالَ: «أَدْرَكْتُ عُلَمَاءَنَا يَقُولُونَ فِي الْمَرْأَةِ تَأْتِي الْمَرْأَةَ بِالرَّفْغَةِ وَأَشْبَاهِهَا، تُجْلَدَانِ مِائَةً مِائَةً، الْفَاعِلَةُ وَالْمَفْعُولَةُ بِهَا»