مصنف عبد الرزاق الصنعانيصفحات 215-224

كتاب الطهارة

صفحات 215-224
عن هذه الطبعة
عَلَم
عبد الرزاق الصنعاني
الكتاب
المصنف
المؤلف
أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني (المتوفى: 211هـ)
المحقق
حبيب الرحمن الأعظمي
الناشر
المجلس العلمي- الهنديطلب من: المكتب الإسلامي - بيروت
الطبعة
الثانية، 1403
عدد الأجزاء
11 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]

835 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ بَشِيرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، وَابْنِ الْمُسَيِّبِ، قَالَا: «يَتَيَمَّمُ وَتُجْزِيهِ الصَّلَوَاتُ كُلُّهَا مَا لَمْ يُحْدِثْ هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمَاءِ»

836 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «يُجْزِئُ بِتَيَمُّمٍ وَاحِدٍ مَا لَمْ يُحْدِثْ»

بَابُ الَّذِي لَا يَجِدُ تُرَابًا تَيَمَّمَ بِغَيْرِهِ

837 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، «يُتَيَمَّمُ بِالْكَلَإِ وَالْجَبَلِ، - يَعْنِي مَا يَقَعُ عَلَى الْجَبَلِ مِنَ التُّرَابِ -»

838 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: «سَمِعْنَا أَنَّهُ إِذَا وَقَعَ ثَلْجٌ لَا يَقْدِرُ مَعَهُ عَلَى التُّرَابِ، أَوْ كَانَتْ رَدْغَةٌ لَا يَقْدِرُ عَلَى التُّرَابِ، فَإِنَّهُ يَتَيَمَّمُ مِنْ عُرْفِ فَرَسِهِ، وَمِنْ مِرْفَقِهِ وَمِمَّا يَكُونُ فِيهِ مِنَ الْغُبَارِ مِنْ قِنَاعِهِ»

بَابُ الَّذِي يَتَيَمَّمُ ثُمَّ يَجِدُ الْمَاءَ

839 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الَّذِي يَتَيَمَّمُ فَيُصَلِّي فَيَجِدُ مَاءً قَالَ: «إِذَا أَصَابَ الْمَاءَ فِي وَقْتِ تِلْكَ الصَّلَاةِ فَلْيَغْتَسِلْ إِنْ كَانَ جُنُبًا أَوْ لِيَتَوَضَّأْ إِذَا لَمْ يَكُنْ جُنُبًا، ثُمَّ لِيُعِدْ تِلْكَ الصَّلَاةَ، فَإِنْ أَصَابَ الْمَاءَ بَعْدَمَا يَذْهَبُ وَقْتُ تِلْكَ الصَّلَاةِ فَلَا يُعِدْهَا وَلَكِنْ لِيَغْتَسِلْ وَلْيَتَوَضَّأْ لِمَا يُسْتَقْبَلُ مِنْ صَلَاتِهِ»

840 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «يُعِيدُ مَا كَانَ فِي وَقْتٍ»

841 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «يُعِيدُ إِذَا وَجَدَ الْمَاءَ فِي الْوَقْتِ»

842 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ: «يُعِيدُ مَا كَانَ فِي وَقْتٍ»

843 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «يُعِيدُ مَا كَانَ فِي وَقْتٍ»

بَابُ نَزْعِ الْخُفَّيْنِ بَعْدَ الْمَسْحِ

844 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، وَغَيْرِهِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «إِذَا نَزَعَهُمَا أَعَادَ الْوُضُوءَ وَقَدِ انْتَقَضَ وُضُوؤُهُ الْأَوَّلُ»

845 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «إِذَا تَوَضَّأَ الرَّجُلُ عَلَى خُفَّيْهِ، ثُمَّ خَلَعَهُمَا فَقَدِ انْتَقَضَ وُضُوؤُهُ»

846 - قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَسَمِعْتُ الثَّوْرِيَّ، يَقُولُ فِي الَّذِي يَنْزِعُ إِحْدَى خُفَّيْهِ قَالَ: يَغْسِلُ قَدَمَيْهِ كِلْتَيْهِمَا أَحَبُّ إِلَيْنَا، وَمِنَّا مَنْ يَقُولُ: يَغْسِلُ قَدَمَهُ، وَالْقَوْلُ الْآخَرُ أَحَبُّ إِلَيْنَا، قَالَ الثَّوْرِيُّ: «إِذَا نَزَعْتَ الْخُفَّ مِنْ مَوْضِعِ الْمَسْحِ فَاغْسِلِ الْقَدَمَ»

847 - قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَسَمِعْتُ الثَّوْرِيَّ فِي رَجُلٍ لَبِسَ خُفَّيْنِ وَعَلَى الْخُفَّيْنِ خُفَّانِ آخَرَانِ، ثُمَّ يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ الْأَعْلَيَيْنِ، ثُمَّ نَزَعَهُمَا وَبَقِيَ الْخُفَّانِ الْأَسْفَلَانِ قَالَ: «فَقَدِ انْتَقَضَ الْوُضُوءُ إِذَا نَزَعَ الْخُفَّيْنِ الْأَعْلَيَيْنِ اللَّذَيْنِ كَانَ عَلَيْهِمَا الْمَسْحُ»

848 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ مَسَحَ عَلَى جَوْرَبَيْهِ، وَلَبِسَ خُفَّيْنِ عَلَيْهِمَا، ثُمَّ أَحْدَثَ قَالَ: قَالَ: «يَنْزِعُ خُفَّيْهِ، وَيَمْسَحُ عَلَى جَوْرَبَيْهِ»

849 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: بَلَغَنِي، عَنِ الْحَكَمِ، وَإِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُمَا كَانَا «إِذَا أَرَادَا الْبَوْلَ وَهُمَا عَلَى وُضُوءٍ لَبِسَا خُفَّيْنِ، ثُمَّ قَامَا فَبَالَا، ثُمَّ تَوَضَّآ فَمَسَحَا عَلَى الْخُفَّيْنِ»

850 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ: «إِذَا نَزَعْتَهُمَا فَأَعِدِ الْوُضُوءَ»

بَابُ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ

851 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ قَالَ: رَأَيْتُ الْحَسَنَ، «بَالَ، ثُمَّ تَوَضَّأَ فَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ مَسْحَةً وَاحِدَةً عَلَى ظُهُورِهِمَا» قَالَ: فَرَأَيْتُ أَثَرَ أَصَابِعِهِ عَلَى الْخُفِّ

852 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْعَلَاءِ، ثُمَّ قَالَ: رَأَيْتُ قَيْسَ بْنَ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ، «بَالَ، ثُمَّ أَتَى دِجْلَةَ فَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ، فَمَسَحَ أَصَابِعَهِ عَلَى الْخُفِّ وَفَرَّجَ بَيْنَهُمَا» قَالَ: «فَرَأَيْتُ أَثَرَ أَصَابِعِهِ فِي الْخُفِّ»

853 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «إِنْ شِئْتَ مَسَحْتَ مِنْ قِبَلِ السَّاقِ، وَإِنْ شِئْتَ مِنْ قِبَلِ الْأَصَابِعِ إِلَى السَّاقِ»، قَالَ الثَّوْرِيُّ: وَلَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا يَقُولُ بِغَسْلِ الْخُفِّ، قُلْنَا لِأَبِي بَكْرٍ: هَلْ رَأَيْتَ الثَّوْرِيَّ يَمْسَحُ؟ أَوْ هَلْ أَرَاكُمْ كَيْفَ الْمَسْحُ؟ قَالَ: أَرَانَا كَيْفَ الْمَسْحُ فَوَضَعَ أَصَابِعَهُ عَلَى مُقَدَّمِ خُفِّهِ، وَفَرَّجَ بَيْنَهُمَا حَتَّى أَتَى أَصْلَ السَّاقِ وَمِنْ أَسْفَلَ فَأَرَانَا أَبُو بَكْرٍ كَمَا أَرَاهُ الثَّوْرِيُّ قَالَ: وَأَرَانَاهُ الدَّبَرِيُّ

854 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا تَوَضَّأَ عَلَى خُفَّيْهِ يَضَعُ إِحْدَى يَدَيْهِ، فَوْقَ الْخُفِّ، وَالْآخَرَ تَحْتَ الْخُفِّ»

855 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ «يَمْسَحُ عَلَيْهِمَا - يَعْنِي خُفَّيْهِ - مَسْحَةً وَاحِدَةً بِيَدَيْهِ كِلْتَيْهِمَا بُطُونَهُمَا وَظُهُورَهُمَا، وَقَدْ أَهْرَاقَ قَبْلَ ذَلِكَ الْمَاءَ فَتَوَضَّأَ هَكَذَا لِجِنَازَةٍ دُعِيَ إِلَيْهَا»

856 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «امْسَحْ عَلَيْهِمَا ثَلَاثًا أَحَبُّ إِلَيَّ كَمَا يَمْسَحُ الْمَرْءُ بِرِجْلِهِ وَلَا تَغْسِلْهُمَا»، قُلْتُ: أَغْمِسُ كَفِّي فِي الْمَاءِ، ثُمَّ لَا أَنْفُضُهَا حَتَّى أَمْسَحَ بِمَا فِيهَا كَمَا أَمْسَحُ بِالرَّأْسِ؟ قَالَ: «نَعَمْ»، قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إِنْ أَخْطَأْتُ بَعْدَ ثَلَاثِ مَسَحَاتٍ شَيْئًا مِنَ الْخُفَّيْنِ قَالَ: «لَا يَضُرُّكَ»

857 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: إِنَّمَا الْمَسْحُ عَلَى الْحَلَفَيْنِ مِنَ الْخُفَّيْنِ؟ قَالَ: «نَعَمْ»، قُلْتُ: أَلَا أَمْسَحُ بِبُطُونِ الْخُفَّيْنِ؟ قَالَ: «لَا إِلَّا بِظُهُورِهِمَا»

858 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَبَلَغَكَ مِنْ رُخْصَةٍ فِي الْمَسْحِ بِالْقُفَّازَيْنِ أَوْ بِالرَّفْعِ؟ قَالَ: «لَا»

859 - قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، سَمِعْتُ سُفْيَانَ فِي رَجُلٍ تَوَضَّأَ فَنَسِيَ الْمَسْحَ بِرَأْسِهِ، أَوْ بَعْضِ مَوَاضِعِ الْوُضُوءِ، ثُمَّ لَبِسَ خُفَّيْهِ، ثُمَّ بَالَ قَالَ: «يَخْلَعُ خُفَّيْهِ، وَيُعِيدُ الْوُضُوءَ لِأَنَّهُ لَبِسَهُمَا عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ تَامٍّ»، قَالَ سُفْيَانُ فِي رَجُلٍ تَوَضَّأَ لِلْحَضَرِ فَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ بَعْضَ يَوْمٍ لِلظُّهْرِ - أَوِ الْعَصْرِ -، ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يُسَافِرَ فَقَالَ: «يَمْسَحُ عَلَيْهِمَا بَقِيَّةَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِمَّا مَضَى» قَالَ: وَإِنْ كَانَ مَسَحَ عَلَيْهِمَا فِي السَّفَرِ صَلَاتَيْنِ، ثُمَّ قَدِمَ يُكْمِلُ يَوْمًا وَلَيْلَةً بِمَا مَضَى مِنَ الْمَسْحِ، وَإِنْ كَانَ مَسَحَ فِي السَّفَرِ يَوْمًا وَلَيْلَةً ثُمَّ قَدِمَ خَلَعَهُمَا حِينَ يَقْدَمُ مِنَ السَّفَرِ وَصَارَتْ إِقَامَةً

860 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ حَفْصِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: «لَأَنْ يُقْطَعُ قَدَمِي أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَمْسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ»

بَابُ وُضُوءِ الْمَرِيضِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

861 - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادِ بْنِ بِشْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو يَعْقُوبَ الدَّبَرِيُّ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: هَلْ لِلْمَوْعُوكِ أَوْ لِلْمَرِيضِ رُخْصَةٌ فِي أَنْ لَا يُنَقِّيَ، وَلَا يُسْبِغَ الْوُضُوءَ؟ " قَالَ: «لَا»

862 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي قَيْسٌ، عَنْ مُجَاهِدٍ، أَنَّهُ قَالَ: «لِلْمَرِيضِ الْمَجْدُورِ وَشَبَهِهِ رُخْصَةٌ فِي أَنْ لَا يَتَوَضَّأَ» وَتَلَا: ﴿إِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ﴾ [النساء: 43] ثُمَّ يَقُولُ: «هِيَ مَا خَفِيَ مِنْ تَأْوِيلِ الْقُرْآنِ»، وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ مِثْلَهُ

863 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: كَانَ يَقُولُ فِي هَذِهِ الْآيَةِ: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ﴾ [النساء: 43] أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ قَالَ: «هِيَ لِلْمَرِيضِ تُصِيبُهُ الْجَنَابَةُ، إِذَا خَافَ عَلَى نَفْسِهِ فَلَهُ الرُّخْصَةُ فِي التَّيَمُّمِ مِثْلُ الْمُسَافِرِ إِذَا لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ»

بَابُ إِذَا لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ

864 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: شَأْنُ الْمَجْدُورِ، هَلْ لَهُ رُخْصَةٌ فِي أَنْ يَتَوَضَّأَ؟ وَتَلَوْتُ عَلَيْهِ: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ﴾ [النساء: 43]، وَهُوَ سَاكِتٌ كَذَلِكَ حَتَّى جِئْتُ، ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً﴾ [النساء: 43] قَالَ: «ذَلِكَ إِذَا لَمْ يَجِدُوا مَاءً، فَإِنْ وَجَدُوا مَاءً فَلْيَتَطَهَّرُوا» قَالَ: «وَإِنِ احْتَلَمَ الْمَجْدُورُ وَجَبَ عَلَيْهِ الْغُسْلُ، وَاللَّهِ لَقَدِ احْتَلَمْتُ مَرَّةً - عَطَاءٌ الْقَائِلُ - وَأَنَا مَجْدُورٌ فَاغْتَسَلْتُ، هِيَ لَهُمْ كُلِّهِمْ إِذَا لَمْ يَجِدُوا الْمَاءَ - يَعْنِي الْآيَةَ -»

865 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ قَالَ: نَزَلَ بِي رَجُلٌ فَأَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ وَبِهِ جِرَاحَةٌ فَسَأَلْتُ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ، فَقَالَ: «لِيَغْسِلْ مَا حَوْلَهُ وَلَا يَقْرَبْ جِرَاحَتَهُ الْمَاءَ»

866 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ سَمْعَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَجُلًا أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ وَبِهِ جِرَاحٌ فَاحْتَلَمَ فَاسْتَفْتَى، فَأَمَرُوهُ أَنْ يَغْتَسِلَ فَاغْتَسَلَ فَمَاتَ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «مَا لَكُمْ قَتَلْتُمُوهُ قَتَلَكُمُ اللَّهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

867 - عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَجُلًا كَانَ بِهِ جِرَاحٌ فَأَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ فَأَمَرُوهُ فَاغْتَسَلَ فَمَاتَ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «قَتَلْتُمُوهُ قَتَلَكُمُ اللَّهُ، أَلَمْ يَكُنْ شِفَاءُ الْعِيِّ السُّؤَالَ؟» قَالَ عَطَاءٌ: فَبَلَغَنِي أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «اغْتَسِلْ وَاتْرُكْ مَوْضِعَ الْجِرَاحِ»

868 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ يَحْيَى، أَنَّهُ سَمِعَ طَاوُسًا يَقُولُ: «لِلْمَرِيضِ الشَّدِيدِ الْمَرَضِ رُخْصَةٌ فِي أَنْ لَا يَتَوَضَّأَ وَيَمْسَحَ بِالتُّرَابِ»، وَقَالَ: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ [النساء: 43]، قَالَ طَاوُسٌ: «هِيَ لِلْجُنُبِ وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى فَذَلِكَ حَتَّى أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ»

جارٍ التحميل