كِتَابُ الْجَنَائِزِ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- عبد الرزاق الصنعاني
- الكتاب
- المصنف
- المؤلف
- أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني (المتوفى: 211هـ)
- المحقق
- حبيب الرحمن الأعظمي
- الناشر
- المجلس العلمي- الهنديطلب من: المكتب الإسلامي - بيروت
- الطبعة
- الثانية، 1403
- عدد الأجزاء
- 11 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
6126 - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، أَنَّ فَاطِمَةَ لَمَّا حَضَرَتْهَا الْوَفَاةُ أَمَرَتْ عَلِيًّا فَوَضَعَ لَهَا غُسْلًا فَاغْتَسَلَتْ وَتَطَهَّرَتْ وَدَعَتْ ثِيَابَ أَكْفَانِهَا فَأُتِيَتْ بِثِيَابٍ غِلَاظٍ فَلَبِسَتْهَا وَمَسَّتْ مِنَ الْحَنُوطِ ثُمَّ أَمَرَتْ عَلِيًّا أَنْ لَا تُكْشَفَ إِذَا قَضَتْ، وَأَنْ تُدْرَجَ كَمَا هِيَ فِي ثِيَابِهَا " قَالَ: فَقُلْتُ لَهُ: «هَلْ عَلِمْتَ أَحَدًا فَعَلَ ذَلِكَ؟» قَالَ: نَعَمْ، كَثِيرُ بْنُ عَبَّاسٍ، وَكَتَبَ فِي أَطْرَافِ أَكْفَانِهِ: شَهِدَ كَثِيرُ بْنُ عَبَّاسٍ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
بَابُ الرَّجُلِ يَمُوتُ بِأَرْضٍ فَلَاةٍ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
6127 - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: سَأَلْتُ حَمَّادًا عَنِ الرَّجُلِ يَمُوتُ بِأَرْضٍ فَلَاةٍ قَالَ: «يُيَمَّمُ وَيُمْسَحُ وَجْهُهُ بِالصَّعِيدِ»، قَالَهُ مَعْمَرٌ، قَالَهُ حَمَّادٌ
بَابُ الرَّجُلِ يَمُوتُ مَعَ النِّسَاءِ، وَالنِّسَاءِ مَعَ الرِّجَالِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
6128 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ أَنَّ جَارِيَةً لِصَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ مَرِضَتْ مَعَهُمْ فِي سَفَرٍ، فَقَالَ لَهَا نَافِعٌ: مَرِضَتْ وَلِيدَتُكِ مَعَنَا، فَقَالَتْ صَفِيَّةُ: «أَرَأَيْتَ لَوْ مَاتَتْ كَيْفَ إِذًا صَنَعْتُمْ بِهَا؟» قُلْتُ: لَا أَدْرِي قَالَتْ: «تُدْفَنُ كَمَا هِيَ».
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
6129 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَمَّنْ سَمِعَ الْحَسَنَ قَالَ: تُدْفَنُ كَمَا هِيَ، عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
6130 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: تُدْفَنُ كَمَا هِيَ
6131 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ، قَالَا: «تُغَسَّلُ وَعَلَيْهَا الثِّيَابُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
6132 - عَنْ مَعْمَرٍ، وَالثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ: «إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ مَعَ النِّسَاءِ لَيْسَ فِيهِنَّ رَجُلٌ، فَإِنَّهُ يُيَمَّمُ».
وَبِهِ نَأْخُذُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
6133 - قَالَ سُفْيَانُ: وَبَلَغَنِي عَنْ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَ قَوْلِ حَمَّادٍ يُيَمَّمُ، عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
6134 - عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَطَرٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، مِثْلَ قَوْلِ حَمَّادٍ: «يُيَمَّمُ».
عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَطَرٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «يُيَمَّمُ»
6135 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ الزُّهْرِيِّ، عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ مَعَ النِّسَاءِ، وَالْمَرْأَةُ مَعَ الرِّجَالِ، فَإِنَّهُمَا يُيَمَّمَانِ وَيُدْفَنَانِ، وَهُمَا بِمَنْزِلَةِ مَنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ»، وَبِهِ نَأْخُذُ
بَابُ الْمَرْأَةِ وَلَيْسَ مَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ
6136 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «إِذَا غَيَّبَنِي أَبُو عَمْرٍو وَدَلَّانِي فِي حُفْرَتِي فَهُوَ حُرٌّ»
6137 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حُدِّثْتُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ تُوُفِّيَتِ ابْنَتُهُ قَالَ: «لِيَدْخُلِ الْقَبْرَ رَجُلَانِ لَمْ يُقَارِفَا الْبَارِحةَ»، أَيْ لَمْ يَغْشَيَا النِّسَاءَ قَالَ: " فَدَخَلَ رَجُلَانِ أَحَدُهُمَا طَلْحَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، فَلَمَّا خَرَجَا مِنَ الْقَبْرِ قَالَ: «الْحَقِي بِسَلَفِنَا عُثْمَانَ» قَالَ: زَعَمُوا أَنَّهَا امْرَأَةُ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ
بَابُ الْحِنَاطِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
6138 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، أَنَّ ابْنَ سِيرِينَ، كَانَ يُطَيِّبُ الْمَيِّتَ بِالسُّكِّ فِيهِ الْمِسْكُ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
6139 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، وَخَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ عَنِ الْمِسْكِ لِلْمَيِّتِ فَقَالَ: «أَوَلَيْسَ مِنْ أَطْيَبِ طِيبِكُمْ؟»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
6140 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ «أَنَّهُ كَانَ يُطَيِّبُ الْمَيِّتَ بِالْمِسْكِ، يَذُرُّ عَلَيْهِ ذَرُورًا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
6141 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ «يَتَّبِعُ مَغَابِنَ الْمَيِّتِ وَمَرَافِقَهُ بِالْمِسْكِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
6142 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: كَانَ سَلْمَانُ أَصَابَ مِسْكًا مِنْ بَلَنْجَرَ، فَأَعْطَاهُ امْرَأَتَهُ تَرْفَعُهُ، فَلَمَّا حُضِرَ قَالَ لَهَا: أَيْنَ الَّذِي كُنْتُ استَوْدَعْتُكِ؟ قَالَتْ: هُوَ هَذَا، فَأَتَتْهُ بِهِ قَالَ: «رُشِّيهِ حَوْلِي؛ فَإِنَّهُ يَأْتِينِي خَلْقٌ مِنْ خَلْقِ اللَّهِ لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَلَا يَشْرَبُونَ الشَّرَابَ يَجِدُونَ الرِّيحَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
6143 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَيُكْرَهُ الْمِسْكُ حَنُوطًا؟ قَالَ: نَعَمْ قَالَ: قُلْتُ: فَالْعَنْبَرُ؟ قَالَ: «لَا، إِنَّمَا الْعَنْبَرُ وَالْمِسْكُ قَطْرَةُ دَابَّةٍ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
6144 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: فَالْخَلُوقُ لِلْمَيِّتِ؟ قَالَ: «ذَلِكَ صُفْرَةٌ، وَقَدْ كَانَتِ الصُّفْرَةُ تُكْرَهُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
6145 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ عَطَاءِ بْنِ أَبِي الْخُوَارِ، أَنَّهُ سَمِعَ يَحْيَى بْنَ يَعْمَرَ، يُخْبِرُ عَنْ رَجُلٍ، أَخْبَرَهُ عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ، أَنَّ عَمَّارًا قَالَ: تَخَلَّقْتُ بِخَلُوقٍ ثُمَّ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانْتَهَرَنِي فَقَالَ: «اذْهَبْ يَا ابْنَ أُمِّ عَمَّارٍ فَاغْسِلْهُ عَنْكَ» قَالَ: فَرَجَعْتُ فَغَسَلْتُهُ عَنِّي، ثُمَّ رَجَعْتُ إِلَيْهِ فَانْتَهَرَنِي أَيْضًا، وَأَمَرَنِي أَنْ أَرْجِعَ فَأَغْتَسِلَ فَفَعَلْتُ، ثُمَّ رَجَعْتُ إِلَيْهِ فَانْتَهَرَنِي وَأَمَرَنِي أَنْ أَرْجِعَ فَأَغْتَسِلَ ثَلَاثًا "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
6146 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَيُّ الْحِنَاطِ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ: «الْكَافُورُ» قَالَ: قُلْتُ: فَأَيْنَ يُجْعَلُ مِنْهُ؟ قَالَ: «فِي مَرَاقِّهِ»، قُلْتُ لَهُ: فِي إِبِطِهِ؟ قَالَ: «نَعَمْ، وَفِي مَرْجِعِ رِجْلَيْهِ، وَفِي رُفْغَيْهِ وَمَرَاقِّهِ وَمَا هُنَالِكَ، وَفِي فِيهِ وَأَنْفِهِ وَعَيْنَيْهِ وَأُذُنِهِ»، قُلْنَا: أَيَابِسٌ يُجْعَلُ الْكَافُورُ أَوْ يُبَلُّ بِمَاءٍ؟ قَالَ: «بَلْ يَابِسًا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
6147 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ عَدِيٍّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «يَتَتَبَّعُ مَسَاجِدَهُ بِالطِّيبِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
6148 - عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: بَلَغَنِي، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ الزَّعْفَرَانَ أَنْ يُجْعَلَ فِي شَيْءٍ مِنْ طِيبِ الْمَيِّتِ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
6149 - عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ جَابِرٍ قَالَ: لَمَّا تُوُفِّيَ الْأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ قَالَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ: «إِذَا غَسَّلْتُمُوهُ فَلَا تُهَيِّجُوهُ حَتَّى تَأْتُونِي بِهِ، فَلَمَّا فُرِغَ مِنْ غُسْلِهِ أُتِيَ بِهِ، فَدَعَا بِكَافُورٍ فَوَضَّأَهُ بِهِ وَجَعَلَ عَلَى وَجْهِهِ، وَفِي يَدَيْهِ وَرَأْسِهِ وَرِجْلَيْهِ»، ثُمَّ قَالَ: «أَدْرِجُوهُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
6150 - عَنْ مَعْمَرٍ، أَنَّهُ رَأَى أَيُّوبَ يَذُرُّ عَلَى الْمَيِّتِ وَلِحْيَتِهِ وَصَدْرِهِ ذَرِيرَةً "
بَابُ الْمَيِّتِ لَا يُتَّبَعُ بِالْمِجْمَرَةِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
6151 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: النَّارُ يُتَّبَعُ بِهَا الْمَيِّتُ، يَعْنِي الْمِجْمَرَةَ قَالَ: لَا خَيْرَ فِي ذَلِكَ قَالَ: إِجْمَارُ ثِيَابِهِ قَالَ: «حَسَنٌ لَيْسَ بِذَلِكَ بَأْسٌ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
6152 - عَنْ مَعْمَرٍ، أَوِ ابْنِ جُرَيْجٍ - الشَّكُّ مِنْ أَبِي سَعِيدٍ - عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ أَنَّهَا قَالَتْ لِأَهْلِهَا: «أَجْمِرُوا ثِيَابِي إِذَا أَنَا مِتُّ، ثُمَّ كَفِّنُونِي، ثُمَّ حَنِّطُونِي، وَلَا تَذُرُّوا عَلَى كَفَنِي حِنَاطًا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
6153 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ حَرْمَلَةَ قَالَ: أَوْصَى ابْنُ الْمُسَيِّبِ أَهْلَهُ أَنْ لَا يَتَّبِعُوهُ بِمِجْمَرٍ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
6154 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ قَالَ: «أَوْصَى أَبُو هُرَيْرَةَ أَهْلَهُ أَنْ لَا يَضْرِبُوا عَلَى قَبْرِهِ فُسْطَاطًا، وَلَا يَتَّبِعُوهُ بِمِجْمَرٍ، وَأَنْ يُسْرِعُوا بِهِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
6155 - عَنْ مَالِكٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ نَهَى أَنْ يُتَّبَعَ بِنَارٍ بَعْدَ مَوْتِهِ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
6156 - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: «لَا أَعْلَمُ أَيُّوبَ إِلَّا كَانَ يُجَفِّفُ رَأْسَ الْمَيِّتِ بِمِجْمَرٍ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
6157 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «غُسْلُ الْمَيِّتِ وِتْرٌ، وَتَجْمِيرُهُ وِتْرٌ، وَثِيَابُهُ وِتْرٌ».
وَكَانُوا يَقُولُونَ: لَا تَكُونُ آخِرَ زَادِهِ نَارٌ تَتَّبِعُهُ إِلَى قَبْرِهِ، وَيَدْخُلُ الْقَبْرَ كَمْ شَاءَ، وَكَانَ يَكْرَهُ أَنْ تُسْبَقَ الْجِنَازَةُ، وَأَنْ يَتَقَدَّمَ الرَّاكِبُ أَمَامَ الْجِنَازَةِ، يَعْنِي يَقُولُ: «نَارُ الْمِجْمَرَةِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،