مصنف عبد الرزاق الصنعانيصفحات 111-118

كِتَابُ الزَّكَاةِ

صفحات 111-118
عن هذه الطبعة
عَلَم
عبد الرزاق الصنعاني
الكتاب
المصنف
المؤلف
أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني (المتوفى: 211هـ)
المحقق
حبيب الرحمن الأعظمي
الناشر
المجلس العلمي- الهنديطلب من: المكتب الإسلامي - بيروت
الطبعة
الثانية، 1403
عدد الأجزاء
11 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

7158 - عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: قَالَ إِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ: «مَنْ كَانَتْ لَهُ خَمْسُونَ دِرْهَمًا لَمْ يَأْخُذْ مِنَ الصَّدَقَةِ إِلَا أَنْ يَكُونَ غَارِمًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

7159 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ مُزَاحِمٍ قَالَ: «يُعْطِي مِنَ الصَّدَقَةِ مِائَةً إِلَى مِائَتَيْنِ»، قَالَ سُفْيَانُ: وَبَلَغَنِي، عَنِ الشَّعْبِيِّ مِثْلُهُ

بَابُ لِمَنِ الزَّكَاةُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

7160 - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ، سَمِعَ عِكْرِمَةَ يَقُولُ: «تُعْطِي زَكَاةَ مَالِكَ ذَوِي قَرَابَتِكَ، فَإِنْ لَمْ يَكُونوا فَمَوَالِيكَ، فَإِنْ لَمْ يَكُونوا فَجِيرَانَكَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

7161 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ مُزَاحِمٍ قَالَ: «تُعْطِيهَا أَهْلَ قَرَابَتِكَ الَّذِي أَنْتَ فِيهِمْ، فَإِنْ لَمْ تَجِدْ، فَالَّذِينَ يَلُونَهُمْ»، قَالَ سُفْيَانُ: «وَكَانَ يَسْتَحِبُّ بَعْضُ فُقَهَائِنَا الْقَرَابَةَ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ، فَالْمَوَالِي، فَإِنْ لَمْ يَكُونوا فَالْجِيرَانَ، وَلَا يُخْرِجُهَا مِنْ ذَلِكَ الْمِصْرِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

7162 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَمَّنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ: «إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلرَّجُلِ إِلَا مَنْزِلٌ، وَخَادِمٌ أَخَذَ الزَّكَاةَ» قَالَ: وَأَصْحَابُنَا يَقُولُونَ ذَلِكَ، وَكَانَ الْحَسَنُ لَا يَرَى عَلَى الَّذِي لَيْسَ لَهُ إِلَا مَنْزِلٌ، وَخَادِمٌ حَجًّا

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

7163 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: «لَا بَأْسَ بِأَنْ تَضَعَ زَكَاتَكَ فِي مَوْضِعِهَا، إِذَا لَمْ تُعْطِ مِنْهَا أَحَدًا تَعُولُهُ أَنْتَ، فَلَا بَأْسَ بِهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

7164 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي حَفْصَةَ قَالَ: قُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ: أُعْطِي الْخَالَةَ مِنَ الزَّكَاةِ؟ قَالَ: «نَعَمْ، مَا لَمْ تُغْلِقْ عَلَيْهَا بَابًا، يَعْنِي مَا لَمْ تَكُنْ فِي عِيَالِكَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

7165 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَمْرٍو، وَالرَّبِيعُ، عَنِ الْحَسَنِ: «أَنَّهُ كَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ يَعْدِلَ بَيْنَ قَرَابَتِهِ، وَغَيْرِهِمْ فِي الزَّكَاةِ» يَقُولُ: «إِذَا أَعْطَاهُمْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

7166 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ قَالَ: «لَا يُعْطَى الِيَهُودِيُّ، وَلَا النَّصْرَانِيُّ مِنَ الزَّكَاةِ، يُعْطَوْنَ مِنَ التَّطَوُّعِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

7167 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «لَا يُعْطَى عَبْدٌ، وَلَا مِشْرِكٌ مِنَ الزَّكَاةِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

7168 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، أَنَّ عَمْرَو بْنَ شُرَحْبِيلَ: " كَانَ يُعْطِي زَكَاةَ الْفِطْرِ الرُّهْبَانَ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ، وَكَانَ غَيْرُهُ يَقُولُ: يُعْطِيهَا الْمُسْلِمِينَ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

7169 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: كَانَ عَمْرُو بْنُ شُرَحْبِيلَ: «يَجْمَعُ زَكَاةَ الْفِطْرِ فِي مَسْجِدِ حَيِّهِ، ثُمَّ يُفَرِّقُهَا بَيْنَ الرُّهْبَانِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

7170 - عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: «الرَّجُلُ لَا يُعْطِي زَكَاةَ مَالِهْ مَنْ يُحْبَسُ عَلَى النَّفَقَةِ مِنْ ذَوِي أَرْحَامِهِ، وَلَا يُعْطِيهَا فِي كَفَنِ مَيِّتٍ، وَلَا دَيْنِ مَيِّتٍ، وَلَا بِنَاءِ مَسْجِدٍ، وَلَا شِرَاءِ مُصْحَفٍ، وَلَا يَحُجُّ بِهَا، وَلَا تُعْطِيهَا مُكَاتِبَكَ، وَلَا تَبْتَاعُ بِهَا نَسَمَةً تُحَرِّرُهَا، وَلَا تُعْطِيهَا فِي الْيَهُودِ، وَلَا النَّصَارَى، وَلَا تَسْتَأْجِرُ عَلَيْهَا مِنْهَا مَنْ يَحْمِلُهَا لِيَحْمِلَهَا مِنْ مَكَانٍ إِلَى مَكَانٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

7171 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ زَبِيدٍ قَالَ: قُلْتُ لِإِبْرَاهِيمَ: أُعْطِي أُخْتِي مِنْ زَكَاتِي؟ قَالَ: «نَعَمْ»

بَابُ مَا فِيهِ الزَّكَاةُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

7172 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: " لَمْ يَفْرِضِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الزَّكَاةَ فِي شَيْءٍ إِلَا فِي عَشَرَةِ أَشْيَاءَ: الذَّهَبِ، وَالْفِضَّةِ، وَالْبَقَرِ، وَالْغَنَمِ وَالْإِبِلِ، وَالْبُرِّ، وَالشَّعِيرِ، وَالزَّبِيبِ، وَالذُّرَةِ، وَالتَّمْرِ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

7173 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءٌ: «لَا صَدَقَةَ إِلَا فِي نَخْلٍ أَوْ عِنَبٍ، أَوْ حَرْثٍ» وَقَالَ ذَلِكَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، وَعَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ أَبِي الْمُخَارِقِ

قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الصَّدَقَةُ

فِي الْحَبِّ كُلِّهِ؟ قَالَ: «نَعَمْ، فَسَمَّاهُ لِي هُوَ الْحَبُّ كُلُّهُ» قَالَ: قُلْتُ: فِي الذُّرَةِ، وَالدَّخُنِ وَالْخُلْخَانِ، وَالْعَدَسِ، وَالْإِحْرِيضِ؟ قَالَ: «نَعَمْ فِي الْحَبِّ كُلِّهِ» قَالَ: قُلْتُ التَّقْدِيدَةُ؟ قَالَ: «فِيهَا صَدَقَةٌ هِيَ حَبٌّ، الصَّدَقَةُ فِي الْحَبِّ كُلِّهِ»، قُلْتُ: فَلَيْسَ فِي شَيْءٍ سِوَى ذَلِكَ صَدَقَةٌ قَالَ: لَا، - يَعْنِي بِالتَّقْدِيدَةِ: الْكُزْبَرَةِ -

قَالَ عَطَاءٌ: إِنْ بِيعَ تَمْرُ النَّخْلِ، وَحَبُّ عِنَبٍ بِذَهَبٍ، فَرَضِيَ الْأَمِيرُ بِبَيْعِ سَيِّدِ الْمَالِ فِي الْمَالِ، وَلَمْ يُخَرِّصْ عَلَيْهِ، فَإِنَّمَا لَهُ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ دِينَارًا دِينَارٌ، فَقُلْتُ لَهُ: هَلْ فِي حَبٍّ يُحْمَلُ فِي الْبَحْرِ قَدْ صُدِّقَ حِينَ حُصِدَ مِنْ صَدَقَةٍ؟ وَكَانَ مَالًا يُدَارُ، أَفَيُصَدَّقُ الذَّهَبُ إِذَا رَجَعْتُ؟ قَالَ: لَا، إِذَا صُدِّقَ مَرَّةً فَحَسْبُهُ، فَإِنْ نَضَّ ذَهَبًا فِيهِ بَعْدَ حَوْلٍ صَدَّقَهُ أَيْضًا، وَأَقُولُ أَنَا فِي قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ» بَيَانٌ عَنْ صَدَقَةِ الْحَبِّ

أَخْبَرَنَا

7174 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «لَيْسَ فِي الْعَطَبِ وَالْوَرْسِ زَكَاةٌ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

7175 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ مِثْلَهُ

بَابُ الرِّكَازِ وَالْمَعَادِنِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

7176 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقِطْعَةِ فِضَّةٍ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ خُذْ مِنْ هَذِهِ زَكَاتَهَا، فَقَالَ: «مِنْ أَيْنَ هِيَ؟» قَالَ: هِيَ مِنْ مَعْدَنِ آلِ فُلَانٍ، فَقَالَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «بَلْ نُعْطِيكَ مِثْلَهَا، وَلَا نَرْجِعُ إِلَيْهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

7177 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ مِمَّنْ كَانَ يَعْمَلُ فِي الْمَعَادِنِ زَمَانَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ عُمَرَ قَالَ: «كَانُوا يَأْخُذُونَ مِنَّا فِيمَا نُعَالِجُ، وَنَعْتَمِلُ بِأَيْدِينَا مِنْ كُلِّ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ، فَإِذَا وَجَدْنَا فِي الْمَعَادِنِ الرِّكَازَةَ أَخَذَ مِنَّا الْخُمْسَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

7178 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: «مَا وُجِدَ مِنْ غَنِيمَةٍ فَفِيهَا الْخُمْسُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

7179 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ إِلَى رِكَازٍ بِالْيَمَنٍ فَخَمَّسَهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

7180 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: «سَمِعْتُ أَنَّ رَجُلًا إِذَا ابْتَاعَ أَرْضًا أَوْ دَارًا فَوَجَدَ فِيهَا مَالًا عَادِيَّا، فَهُوَ لَهُ، وَهَوَ مَغْنَمُ، وَإِنْ وَجَدَ مَالًا مِنْ مَالِ هَذِهِ الْأُمَّةَ فَهُوَ لَهُ إِلَا أَنْ يَأْتِيَ الَّذِي قِبَلَهُ بِبَيِّنَةٍ، وَآيَةٍ مَعْرُوفَةٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

7181 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى، أُخْبِرْتُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الْبِئْرُ جُبَارٌ، وَالْمَعْدَنُ جُبَارٌ، وَالْعَجْمَاءُ جُبَارٌ، وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ»، " الْجُبَارُ: الْهَدْرُ، وَالرَّكَازُ: مَا وُجِدَ مِنْ مَعْدَنٍ، وَمَا اسْتُخْرِجَ مِنْهُ مِنْ مَالٍ مَدْفُونٍ، وَشَيْءٌ كَانَ لِقَرْنٍ قَبْلَ هَذِهِ الْأُمَّةِ " قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَأَقُولُ: «هُوَ مَغْنَمٌ»

بَابُ لَا يَدْفَعُهَا إِلَيْهِمْ إِذَا لَمْ يُعْطَوْا مِنَ الْمَالِ شَيْئًا

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

7182 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَعِيدٍ الْأَعْمَى وَحْدِي، وَأَخْبَرَنَا مَعَ عَطَاءٍ قَالَ: انْطَلَقَ أَبُو حَكِيمٍ إِلَى مَرْوَانَ بِزَكَاةِ مَالِهِ، فَقَالَ لَهُ مَرْوَانُ: «أَفِي عَطَاءٍ أَنْتَ؟» قَالَ: لَا قَالَ: «فَاذْهَبْ بِزَكَاةِ مَالِكَ؛ فَإِنَّا لَا نَأْخُذُهَا مِنْكَ» قَالَ: فَفَرَضَ لَهُ مَرْوَانُ مِنَ الْغَدِ

فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ: وَلَقِيَ أَبُو هُرَيْرَةَ رَجُلًا يَحْمِلُ زَكَاةَ مَالِهِ، يُرِيدُ الْإِمَامَ، فَقَالَ: أَبُو هُرَيْرَةَ: «مَا مَعَكَ؟» قَالَ: زَكَاةُ مَالِي أَذْهَبُ بِهَا إِلَى الْإِمِامِ، قَالَ لَهُ: «أَفِي دِيوَانٍ أَنْتَ؟» قَالَ: لَا قَالَ: «فَلَا تُعْطِهِمْ شَيْئًا»

فَأَخْبَرَنِي عَطَاءٌ: حِينَئِذٍ قَالَ: بَلَغَنَا ذَلِكَ عَنِ عَلِيٍّ أَنَّهُ جَاءَهُ رَجُلٌ بِزَكَاةِ مَالِهِ، فَقَالَ: «أَتَأْخُذُ مِنْ عَطَائِنَا؟» قَالَ: لَا قَالَ: «فَاذْهَبْ، فَإِنَّا لَا نَأْخُذُ مِنْكَ، لَا نَجْمَعُ عَلَيْكَ، لَا نُعْطِيكَ، وَنَأْخُذُ مِنْكَ» قَالَ: قُلتُ: يَقُولُونَ: لَا تَجِبُ الزَّكَاةُ عَلَى مَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ دِيوَانٌ قَالَ: " هِيَ، وَاجِبَةٌ عَلَيْهِمْ زَكَاتُهُمْ، وَلَكِنَّهُمْ يَقُولُونَ: لَا نَأْخُذُ مِنْكُمْ، وَلَا نُعْطِيكُمْ، فَتَأْخُذُ فَتُعْطِيهِمْ زَكَاتَهُمْ؛ لِأَنَّهَ لَا يُعْطِيهِمْ مِنَ الْمَالِ شَيْئًا "، قُلْتُ

لَهُ: امْرُؤٌ لَهُ رِزْقٌ فِي الْقَمْحِ لَيْسَ لَهُ فِي الْوَرِقِ شَيْءٌ قَالَ: «حَسْبُهُ ذَلِكَ عَطَاءٌ» قَالَ: «تُؤْخَذُ مِنْهُ حِينَئِذٍ زَكَاتُهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

7183 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَعْبَدِ بْنِ عُمَيْرٍ، أَنَّ نَاسًا أَتَوْا عَلِيًّا بِصَدَقَاتِهِمْ، فَقَالَ: «تَأْخُذُونَ مِنَّا؟» فَقَالُوا: لَا، «فَأَبَى أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُمْ»، قَالَ مَعْمَرٌ: إِنَّمَا يَقُولُ: «لَا نَأْخُذُ مِنْكُمْ، وَلَكِنْ ضَعُوهَا أَنْتُمْ مَوَاضِعَهَا».

بَابُ الْخُضَرِ

جارٍ التحميل