كِتَابُ الْمَنَاسِكِ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- عبد الرزاق الصنعاني
- الكتاب
- المصنف
- المؤلف
- أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني (المتوفى: 211هـ)
- المحقق
- حبيب الرحمن الأعظمي
- الناشر
- المجلس العلمي- الهنديطلب من: المكتب الإسلامي - بيروت
- الطبعة
- الثانية، 1403
- عدد الأجزاء
- 11 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]
أَخْبَرَنَا
8300 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عِكْرِمَةُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «قَضَى عَلِيٌّ فِي بَيْضِ النَّعَامِ يُصِيبُهُ الْمُحْرِمُ، تُرْسِلُ الْفَحْلَ عَلَى إِبِلِكَ، فَإِذَا تَبَيَّنَ لِقَاحُهَا سُمَيَّتْ عَدَدَ مَا أَصَبْتَ مِنَ الْبَيْضِ»، فَقُلْتُ: هَذَا هَدْيٌ، ثُمَّ لَيْسَ عَلَيْكَ ضَمَانُ مَا فَسَدَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: " فَعَجِبَ مُعَاوِيَةُ مِنْ قَضَاءِ عَلِيٍّ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَهَلْ يَعْجَبُ مُعَاوِيَةُ مِنْ عَجَبٍ، مَا هُوَ إِلَّا مَا بِيعَ بِهِ الْبَيْضُ فِي السُّوقِ، يُتَصَدَّقُ بِهِ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8301 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: «فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ إِبِلٌ فَفِي كُلِّ بَيْضَةٍ دِرْهَمَانِ» قَالَ عَطَاءٌ: «فَمَنْ كَانَتْ لَهُ إِبِلٌ، فَإِنَّ فِيهِ كَمَا قَالَ عَلِيٌّ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8302 - عَنِ الْأَسْلَمِيِّ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِي بَيْضِ النَّعَامِ يُصِيبُهُ الْمُحْرِمُ بِثَمَنِهِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8303 - عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ خُصَيْفٍ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: «فِي بَيْضِ النَّعَامِ يُصِيبُهُ الْمُحْرِمُ قِيمَتُهُ»
بَابُ الصَّيْدِ يَدْخُلُ الْحَرَمَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8304 - عَنْ إِسْرَائِيلَ بْنِ يُونُسَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «كُلُّ مَا صِدْتَ وَأَنْتَ حِلٌّ، وَمَا صِيدَ، وَأَنْتَ مُحْرِمٌ فَلَا تَأْكُلْهُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8305 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَنَّ عَطَاءً، أَخْبَرَهُ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ كَانَ «يَنْهَى عَنْ أَكْلِ الصَّيْدِ إِذَا أُدْخِلَ الْحَرَمَ حَيًّا» قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: فَأَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يُسْأَلُ عَنْهُ فَقَالَ: «لَوْ ذُبِحَ فِي الْحِلِّ كَانَ أَحَبَّ إِلَيَّ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8306 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، وَعَنْ صَدَقَةَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: «لَا بَأْسَ بِلَحْمِ الصَّيْدِ أَنْ يُؤْكَلَ فِي الْحَرَمِ» قَالَ: «وَلَا يُذْبَحُ الصَّيْدُ فِي الْحَرَمِ، وَلَكِنْ لَوْ ذُبِحَ فِي الْحِلِّ، ثُمَّ أُدْخِلَ الْحَرَمَ مَذْبُوحًا لَمْ يَكُنْ بِهِ بَأْسٌ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8307 - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: «لَا بَأْسَ أَنْ يَدْخُلَ الصَّيْدُ الْحَرَمَ، ثُمَّ يُذْبَحَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8308 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «إِذَا أُدْخِلَ الْحَرَمَ الصَّيْدُ حَيًّا، فَلَا بَأْسَ بِأَكْلِهِ»، فَقِيلَ لِعَمْرٍو: إِنَّ عَطَاءً قَدْ نَزَلَ عَنْ قَوْلِهِ هَذَا فَقَالَ: «عَهْدِي بِهِ يَأْكُلُهُ» فَكَانَ عَمْرٌو لَا يَرَى بِأَكْلِهِ بَأْسًا "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8309 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ عَطَاءٍ «أَنَّهُ كَرِهَهُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8310 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، «أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَامِرٍ، أَهْدَى لِابْنِ عُمَرَ ظِبَاءً مَذْبُوحَةً، وَهُوَ بِمَكَّةَ، فَلَمْ يَقْبَلْهَا» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8311 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ وَزَادَ وَكَرِهَ أَنْ يَأْكُلَهَا "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8312 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّ ابْنَ عَامِرٍ، أَهْدَى لِابْنِ عُمَرَ ظِبَاءً أَحْيَاءَ فَرَدَّهَا، وَقَالَ: «أَفَلَا ذَبَحَهَا قَبْلَ أَنْ تَدْخُلَ الْحَرَمَ، فَلَمَّا دَخَلَتْ مَأْمَنَهَا الْحَرَمَ لَا أَرَبَ لِي فِي هَدِيَّتِهِ»، عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8313 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَطَاءٍ مِثْلَهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8314 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: «أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ لَحْمِ الصَّيْدِ عَلَى كُلِّ حَالٍ»، عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8315 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8316 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ صَدَقَةَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: «كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَكْرَهُ أَنْ يَأْكُلَ الصَّيْدَ، وَإِنْ أُدْخِلَ ذَلِكَ مَكَّةَ مَذْبُوحًا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8317 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، «أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَرَى دَاجِنَةَ الطَّيْرِ، وَالظِّبَاءَ بِمَنْزِلَةِ الصَّيْدِ»
أَخْبَرَنَا
8318 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ قَالَ: «رَأَيْتُ الصَّيْدَ يُبَاعُ بِمَكَّةَ حَيًّا فِي إِمَارَةِ ابْنِ الزُّبَيْرِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8319 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: «كَرْهَ ابْنُ عُمَرَ أَنْ يَبْتَاعَ الْمُحْرِمُ الصَّيْدَ فِي الْحِلِّ ثُمَّ يَذْبَحُهُ فِي الْحَرَمِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8320 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «كَانَ يُكْرَهُ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَأْكُلَ الصَّيْدَ عَلَى كُلِّ حَالٍ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8321 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «إِذَا أُدْخِلَ الصَّيْدُ الْحَرَمَ فَلَا يُذْبَحُ»
بَابُ مَا يُنْهَى عَنْهُ الْمُحْرِمُ مِنْ أَكْلِ الصَّيْدِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ
8322 - قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ الصِّعْبِ بْنِ جُثَامَةَ قَالَ: مَرَّ بِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا بِالْأَبْوَاءِ فَأَهْدَيْتُ لَهُ حِمَارَ وَحْشٍ فَرَدَّهُ عَلَيَّ، فَلَمَّا رَأَى الْكَرَاهِيَةَ فِي وَجْهِي قَالَ: «إِنَّهُ لَيْسَ بِنَا رَدٌّ عَلَيْكَ، وَلَكِنَّا حُرُمٌ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8323 - قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ: قَدِمَ زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ، فَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَسْتَذْكِرُهُ كَيْفَ أَخْبَرْتَنِي عَنْ لَحْمٍ، أُهْدِيَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَامًا؟ فَقَالَ: نَعَمْ أُهْدِيَ لَهُ عُضْوٌ مِنْ لَحْمِ صَيْدٍ فَرَدَّهُ عَلَيْهِ، وَقَالَ: «إِنَّا لَا نَأْكُلُهُ إِنَّا حُرُمٌ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8324 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «أُهْدِيَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَشِيقَةَ ظَبْيٍ، وَهُوَ مُحْرِمٌ، فَلَمْ يَأْكُلْهُ»، عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8325 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ أَبِي أُمَيَّةَ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ مِثْلَهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8326 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ لَحْمِ الصَّيْدِ لِلْمُحْرِمِ؟ فَقَالَتْ: «يَا ابْنَ أَخِي إِنَّمَا هِيَ أَيَّامٌ قَرَائِبُ فَرَأَيْتُ فَمَا حَكَّ عَنْ يَقِينِهِ فَدَعْهُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8327 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلٍ، يُحَدِّثُ، أَنَّ عَلِيًّا «كَرِهَ لَحْمَ الصَّيْدِ وَهُوَ مُحْرِمٌ» وَتَلَا هَذِهِ الْآيَةَ: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا﴾ [المائدة: 96]
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8328 - عَنِ الْمُثَنَّى بْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي يُوسُفُ بْنُ مَاهِكٍ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَامِرٍ يُخْبِرُ، أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ «نَهَاهُمْ عَنْ أَكْلِ لَحْمِ الصَّيْدِ، وَهُمْ حُرُمٌ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8329 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: «أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ لَحْمَ الصَّيْدِ لِلْمُحْرِمِ» قَالَ: وَلَا أَعْلَمُ ابْنَ طَاوُسٍ إِلَّا أَخْبَرَنِي عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «كَرِهَهُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8330 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «هِيَ مُبْهَمَةٌ» فِي قَوْلِهِ ﴿وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا﴾ [المائدة: 96]
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8331 - عَنِ الْمُثَنَّى، أَنَّهُ سَمِعَ طَاوُسًا، سُئِلَ عَنْ قَوْمٍ مُحْرِمِينَ مَرُّوا بِقَوْمٍ أَحِلَّةٍ قَدْ أَخَذُوا ضَبُعًا، فَأَكَلُوا مِنْهَا مَعَهُمْ، فَقَالَ طَاوُسٌ: «يَا سُبْحَانَ اللَّهِ»، فَقَالَ الَّذِي يَسْأَلُهُ عَنْهُمْ: مَاذَا يَذْبَحُونَ شَاةً شَاةً؟ فَقَالَ طَاوُسٌ: «نَعَمْ إِنْ تَطَوَّعُوا، وَإِلَّا فَشَاةٌ تُجْزِئُ عَنْهُمْ كُلَّ يَوْمٍ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8332 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «إِذَا أَصَابَ الْمُحْرِمُ صَيْدًا فَعَلَيْهِ فِدْيَةٌ، فَإِذَا أَكَلَهُ فَعَلَيْهِ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِمِثْلِ مَا أَكَلَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8333 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «يُخْتَلَفُ فِيهِ، وَلَا يَأْكُلُهُ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَأْكُلَهُ»، وَبِهِ أَخَذَ سُفْيَانُ قَالَ: " وَالَّذِينَ يُرَخِّصُونَ فِيهِ يَقُولُونَ: هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمَكِّيِّ لَا يَصْطَادُهُ فِي الْحَرَمِ، فَإِذَا جِيءَ بِهِ مِنَ الْحِلِّ أَكَلَ "
بَابُ الْمُحْرِمِ يُضْطَرُّ إِلَى لَحْمِ الْمَيْتَةِ أَوِ الصَّيْدِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8334 - قَالً: أَخْبَرَنَا الْمُثَنَّى، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «إِذَا اضْطُرَّ الْمُحْرِمُ إِلَى الصَّيْدِ، فَإِنَّهُ يَصْطَادُ وَلَا جَزَاءَ عَلَيْهِ، وَإِذَا وَجَدَ الْمَيْتَةَ، فَإِنَّهُ يَبْدَأُ بِالْمَيْتَةِ، وَيَدَعُ الصَّيْدَ»