كِتَابُ الْعُقُولِ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- عبد الرزاق الصنعاني
- الكتاب
- المصنف
- المؤلف
- أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني (المتوفى: 211هـ)
- المحقق
- حبيب الرحمن الأعظمي
- الناشر
- المجلس العلمي- الهنديطلب من: المكتب الإسلامي - بيروت
- الطبعة
- الثانية، 1403
- عدد الأجزاء
- 11 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
18348 - عَنْ مَعْمَرٍ , قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ , قَالَ: سَمِعْتُ قَتَادَةَ , يَقُولُ: «لَوْ خَرَجَ تَامًّا , مَا وَرَّثْتُهُ حَتَّى يَسْتَهِلَّ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
18349 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ , عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ , أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «قَضَى فِي الْجَنِينِ غُرَّةً عَبْدًا أَوْ وَلِيدَةً» فَقَالَ الْهُذَلِيُّ الَّذِي قَضَى عَلَيْهِ: كَيْفَ أَغْرَمُ يَا رَسُولَ اللَّهِ , مَنْ لَا شَرِبَ وَلَا أَكَلَ وَلَا نَطَقَ وَلَا اسْتَهَلَّ فَمِثْلُ ذَلِكَ يُطَلُّ , فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّمَا هَذَا مِنْ إِخْوَانِ الْكُهَّانِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
18350 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنِ ابْنِ شِهَابٍ , أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «جَعَلَ عَقْلَ الْمَقْتُولَةِ عَلَى الْعَاقِلَةِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
18351 - عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنْ مَنْصُورٍ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ , عَنْ عُبَيْدِ بْنِ نُضَيْلَةَ الْخُزَاعِيِّ , عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ , قَالَ: ضَرَبَتْ ضَرَّةٌ ضَرَّةً لَهَا بِعَمُودِ فُسْطَاطٍ فَقَتَلَتْهَا: «فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِدِيَتِهَا عَلَى عَصَبَةِ الْقَاتِلَةِ , وَلِمَا فِي بَطْنِهَا غُرَّةً» , فَقَالَ الْأَعْرَابِيُّ: يَا رَسُولَ اللَّهِ , أَتُغَرِّمُنِي مَنْ لَا طَعِمَ وَلَا شَرِبَ وَلَا صَاحَ , فَاسْتَهَلَّ فَمِثْلُ ذَلِكَ يُطَلُّ , فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَسَجْعًا كَسَجْعِ الْأَعْرَابِ»
18352 - قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، وَسَمِعْتُ غَيْرَهُ , يَذْكُرُ , عَنْ حَمَّادٍ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ , قَالَ: «الْغُرَّةُ عَلَى الْعَاقِلَةِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
18353 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ: أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ , عَنْ عُرْوَةَ , أَنَّهُ حَدَّثَ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ , حَدِيثًا عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ اسْتَشَارَهُمْ فِي إِمْلَاصِ الْمَرْأَةِ , فَقَالَ الْمُغِيرَةُ: «قَضَى فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِغُرَّةٍ» فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: إِنْ كُنْتُ صَادِقًا فَأْتِ بِأَحَدٍ يَعْلَمُ ذَلِكَ: فَشَهِدَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «قَضَى فِيهِ بِغُرَّةٍ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
18354 - عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ , عَنْ أَبِي جَابِرٍ الْبَيَاضِيِّ , عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ , قَالَ: «قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جَنِينٍ قُتِلَ فِي بَطْنِ الْمَرْأَةِ , بِغُرَّةٍ فِي الذَّكَرِ غُلَامٌ , وَفِي الْأُنْثَى بِجَارِيَةٍ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
18355 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ , أَنَّ فِي كِتَابٍ لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ «وَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي امْرَأَةٍ قُتِلَتْ وَهِي حَامِلٌ بِدِيَتِهَا , وَبِعَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ فِي جَنِينِهَا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
18356 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ رَجُلٍ , عَنْ عِكْرِمَةَ , مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ اسْمَ الْهُذَلِيِّ الَّذِي قَتَلَتْ إِحْدَى امْرَأَتَيْهِ الْأُخْرَى: «فَقَضَى فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِغُرَّةٍ فِي الْجَنِينِ , وَبِدِيَةٍ فِي الْمَرْأَةِ» اسْمُهُ حَمَلُ بْنُ مَالِكِ بْنِ النَّابِغَةِ مِنْ بَنِي كَثِيرِ بْنِ خُنَاسَةَ بْنِ غَافِلَةَ بْنِ كَعْبِ بْنِ طَابِخَةَ بْنِ لِحْيَانَ بْنِ هُذَيْلٍ , وَاسْمُ الْمَرْأَةِ الْقَاتِلَةِ أُمُّ عَفِيفٍ ابْنَةُ مَسْرُوحٍ مِنْ بَنِي سَعْدِ بْنِ هُذَيْلٍ , وَأَخُوهَا الْعَلَاءُ بْنُ مَسْرُوحٍ وَالْمَقْتُولَةُ مُلَيْكَةُ بِنْتُ عُوَيْمِرٍ مِنْ بَنِي لِحْيَانَ بْنِ هُذَيْلٍ وَأَخُوهَا عَمْرُو بْنُ عُوَيْمِرٍ فَقَالَ: الْعَلَاءُ بْنُ مَسْرُوحٍ: لَا أَكَلَ وَلَا شَرِبَ وَلَا نَطَقَ وَلَا اسْتَهَلَّ فَمِثْلُ هَذَا بَاطِلٌ فَقَالَ عَمْرُو بْنُ عُوَيْمِرٍ: إِنَّ اسا ذَكَرٌ «فَقَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْجَنِينِ بِغُرَّةٍ ذَكَرٍ , أَوْ أُنْثَى , أَوْ فَرَسٍ أَوْ مِائَةِ شَاةٍ , أَوْ عَشْرٍ مِنَ الْإِبِلِ» هَذَا كُلُّهُ عَنْ عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
18357 - عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ قَتَادَةَ , قَالَ: «قِيمَةُ الْغُرَّةِ خَمْسُونَ دِينَارًا»، عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
18358 - عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ , مِثْلَهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
18359 - عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , قَالَ: «وَلَا يَرِثُ الْجَنِينُ , وَلَا يَتِمُّ عَقْلُهُ , حَتَّى يَسْتَهِلَّ , فَإِنْ عَطَسَ , فَهُوَ عِنْدِي بِمَنْزِلَةِ الِاسْتِهْلَالِ»
بَابُ مَا عَلَى مَنْ قَتَلَ مَنْ لَمْ يَسْتَهِلَّ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
18360 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: مَا عَلَى مَنْ قَتَلَ مَنْ لَمْ يَسْتَهِلَّ؟ فَقَالَ: «أَرَى أَنْ يُعْتِقَ أَوْ يَصُومَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
18361 - عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ ضَرَبَ امْرَأَتَهُ فَأَسْقَطَتْ , قَالَ: «يَغْرَمُ غُرَّةً , وَعَلَيْهِ عِتْقُ رَقَبَةٍ , وَلَا يَرِثُ مِنْ تِلْكَ الْغُرَّةِ , هِيَ لِوَارِثِ الصَّبِيِّ غَيْرِهِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
18362 - عَنْ عُمَرَ بْنِ ذَرٍّ , قَالَ: سَمِعْتُ مُجَاهِدًا , يَقُولُ: مَسَحَتِ امْرَأَةٌ بَطْنَ امْرَأَةٍ حَامِلٍ , فَأَسْقَطَتْ جَنِينًا , فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ «فَأَمَرَهَا أَنْ تُكَفِّرَ بِعِتْقِ رَقَبَةٍ» - يَعْنِي الَّتِي مَسَحَتْ -
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
18363 - عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنْ مُغِيرَةَ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ , فِي الْمَرْأَةِ تَشْرَبُ الدَّوَاءَ , أَوْ تَسْتَدْخِلُ الشَّيْءَ , فَيَسْقُطُ وَلَدُهَا , قَالَ: «تُكَفِّرُ عَنْهَا غُرَّةٌ»
بَابُ جَنِينِ الْأَمَةِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
18364 - عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , قَالَ: «جَنِينُ الْأَمَةِ فِي ثَمَنِ أُمِّهِ بِقَدْرِ جَنِينِ الْحُرَّةِ فِي دِيَةِ أُمِّهِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
18365 - عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ قَتَادَةَ فِي جَنِينِ الْأَمَةِ , «إِذَا كَانَ حَيًّا فَثَمَنُهُ , وَإِنْ كَانَ مَيِّتًا , فَنِصْفُ عُشْرِ ثَمَنِ أُمِّهِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
18366 - عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنْ مُغِيرَةَ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي «جَنِينِ الْأَمَةِ نِصْفُ عُشْرِ ثَمَنِ أُمِّهِ» قَالَ سُفْيَانُ: وَقَوْلُنَا: «إِنْ خَرَجَ حَيًّا , فَفِيهِ ثَمَنُهُ , وَإِنْ خَرَجَ مَيِّتًا , فَنِصْفُ عُشْرِ ثَمَنِ أُمِّهِ لَوْ كَانَ حَيًّا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
18367 - عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ جَنِينَ وَلِيدَتِهِ , ثُمَّ قُتِلَتِ الْوَلِيدَةُ , قَالَ: «تُعْقَلُ الْوَلِيدَةُ , ويُعْقَلُ جَنِينُهَا عَبْدًا , إِنَّمَا كَانَ تَمَامُ عِتْقِهِ أَنْ يُولَدَ , ويَسْتَهِلَّ صَارِخًا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
18368 - عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ , قَالَ: «فِي جَنِينِ الْأَمَةِ عَشَرَةُ دَنَانِيرَ»، عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
18369 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ , عَنِ ابْنِ شِهَابٍ , عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ , مِثْلَهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
18370 - عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ بَعْضِ الْكُوفِيِّينَ فِي جَنِينِ الْأَمَةِ: «قِيمَتُهُ بِقَدْرِهِ لَوْ كَانَ حَيًّا مِنْ دِيَةِ جَنِينِ الْحُرَّةِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
18371 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ: قَالَ بَعْضُهُمْ: «قَدْرُ قِيمَةِ أُمِّهِ , كَمَا فِي جَنِينِ الْحُرَّةِ , مِنْ قَدْرِ دِيَتِهَا حَيًّا» وَأَقُولُ: فَلَمْ يُقَدَّرْ ذَلِكَ بِالْأُمِّ , وَلَمْ يُقَدَّرْ بِالْأَبِ , وَقَالَ زِيَادُ بْنُ شَيْخٍ: «قَدْرُ جَنِينِ الْحُرَّةِ مِنْ دِيَتِهِ , لَوْ كَانَ حَيًّا , فَقُتِلَ , كَانَ فِيهِ اثْنَا عَشَرَ أَلْفًا , فَقُتِلَ فِي بَطْنِ أُمِّهِ , فَفِيهِ غُرَّةٌ , فَهَذَا مِنْ قَدْرِ دِيَتِهِ» قَالَ: «وجَنِينُ الْأَمَةِ لَوْ خَرَجَ , فَقُتِلَ , كَانَ ثَمَنُهُ خَمْسِينَ دِينَارًا , وَنَحْوَ ذَلِكَ , فَقُتِلَ جَنِينًا , فَفِيهِ مِنْ قَدْرِ ذَلِكَ , وَلَوْ قِيلَ مِنْ قَدْرِ أُمِّهِ , كَانَ قِيمَتُهُ , أَكْثَرَ مِنْ ثَمَنِهِ , لَوْ خَرَجَ فَقُتِلَ»
بَابُ الْعَجْمَاءِ
أخبرنا
18372 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ , قَالَ: قَالَ لِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: «الْفَحْلُ جُبَارٌ , وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ , وَالْبِئْرُ جُبَارٌ»
18373 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ , وَابْنِ جُرَيْجٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ , وَأَبِي سَلَمَةَ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الْعَجْمَاءُ جُبَارٌ , وَالْبِئْرُ جُبَارٌ , وَالْمَعْدِنُ جَرْحُهُ جُبَارٌ , وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
18374 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ عُتْبَةَ , وَصَالِحٍ , وَإِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدٍ , زَعَمُوا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «قَضَى أَنَّ الْعَجْمَاءَ جُبَارٌ , وَالْبِئْرَ جُبَارٌ , وَالْمَعْدِنَ جُبَارٌ , وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسَ» قَالَ: وَكَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يُضَمِّنُونَ الْحَيَّ , مَا أَصَابَتْ بَهَائِمُهُمْ , وَآبَارُهُمْ , وَمَعَادِنُهُمْ , فَلَمَّا ذُكِرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي ذَلِكَ الَّذِي قَالَ مِنَ الْقَضَاءِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
18375 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ , عَنْ كِتَابٍ لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِيهِ: بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي رَجُلَيْنِ رَمَضَ أَحَدَهُمَا مَعْدِنٌ , وَقَتَلَتِ الْآخَرَ بَهِيمَةٌ , قَالَ: «مَا قَتَلَ الْمَعْدِنُ جُبَارٌ , وَمَا قَتَلَ الْعَجْمَاءُ جُبَارٌ» وَالْجُبَارُ: فِي كَلَامِ أَهْلِ تِهَامَةَ الْهَدَرُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
18376 - عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنْ أَبِي قَيْسٍ , عَنْ هُزَيْلِ بْنِ شُرَحْبِيلَ , قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْمَعْدِنُ جُبَارٌ , وَالسَّائِمَةُ جُبَارٌ , وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ , وَالرِّجْلُ جُبَارٌ» - يَعْنِي رِجْلَ الدَّابَّةِ هَدْرٌ -
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
18377 - عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , قَالَ: لَوْ أَنَّ رَجُلًا أَرَادَهُ فَحْلٌ فَقَتَلَهُ الرَّجُلُ قَالَ: يَغْرَمُهُ الرَّجُلُ قَالَ: قُلْتُ لِلزُّهْرِيِّ: لِمَ؟ قَالَ: لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الْعَجْمَاءُ جُبَارٌ بِجُرْحِهَا» قَالَ الزُّهْرِيُّ: «وَمَنْ أَصَابَ الْعَجْمَاءَ بِشَيْءٍ غَرِمَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
18378 - عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ صَاحِبٍ لَهُ , عَنْ أَبِي الْمُهَزِّمِ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ , قَالَ: «يَغْرَمُ إِنْ أَصَابَ الْعَجْمَاءَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
18379 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ , قَالَ: عَدَا فَحْلٌ عَلَى رَجُلٍ فَضَرَبَهُ بِالسَّيْفِ فَقَتَلَهُ فَذُكِرَ ذَلِكَ لِأَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ فَقَالَ: «أُغَرِّمُهُ بَهِيمَةً لَا تَعْقِلُ» وَقَالَ عَلِيٌّ نَحْوَ ذَلِكَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
18380 - عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ هَمَّامٍ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ , قَالَ: «مَنْ أَصَابَ الْعَجْمَاءَ غَرِمَ»