مصنف عبد الرزاق الصنعانيصفحات 352-358

كِتَابُ الْعُقُولِ

صفحات 352-358
عن هذه الطبعة
عَلَم
عبد الرزاق الصنعاني
الكتاب
المصنف
المؤلف
أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني (المتوفى: 211هـ)
المحقق
حبيب الرحمن الأعظمي
الناشر
المجلس العلمي- الهنديطلب من: المكتب الإسلامي - بيروت
الطبعة
الثانية، 1403
عدد الأجزاء
11 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]

17530 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: الْحَجَّاجُ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: «فِي السِّنِّ الزَّائِدَةِ ثُلُثُ السِّنِّ»، عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

17531 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ زَيْدٍ مِثْلَهُ

بَابُ السِّنِّ تَرْفُلُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

17532 - عَنْ مَعْمَرٍ، سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَصَابَ سَنَّ رَجُلٍ وَهِيَ تَرْفُلُ قَالَ: «فِيهَا خَمْسٌ وَعِشْرُونَ دِينَارًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

17533 - عَنْ مَعْمَرٍ، فِي رَجُلٍ أَصَابَ سَنَّ رَجُلٍ حَتَّى سَأَلَتْ قَالَ: «فِيهَا حُكْمٌ» وَقَالَ: «إِنِ اصْفَرَّتْ فَفِيهَا حُكْمٌ»

بَابُ أَسْنَانِ الصَّبِيِّ الَّذِي لَمْ يُثْغِرْ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

17534 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، فِي أَسْنَانِ الصَّبِيِّ الَّذِي لَمْ يُثْغِرْ " قَالَ: لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ وَقَالَ غَيْرُهُ: حُكْمٌ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

17535 - عَنْ حُمَيْدٍ، عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، «جَعَلَ فِي أَسْنَانِ الصَّبِيِّ الَّذِي لَمْ يُثْغِرْ بَعِيرًا بَعِيرًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

17536 - عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ قَالَ: فِيهِ حُكْمٌ قَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: «فِيهِ عَشَرَةُ دَنَانِيرَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

17537 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي هِشَامٌ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَبِيدَةَ، «أَنَّهُ جَعَلَ فِي أَسْنَانِ الصَّغِيرِ الَّذِي لَمْ يُثْغِرْ شَيْئًا لَا يَحْفَظُهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

17538 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَكْحُولٌ أَنَّهُ قَالَ: «فِي أَسْنَانِ الَّذِي لَمْ يُثْغِرْ فِي كُلِّ سَنٍّ قَلُوصٌ سَوَاءٌ كُلُّهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

17539 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ: «إِنْ أَصَابَ أَسْنَانَ غُلَامٍ لَمْ يُثْغِرْ» قَالَ: «يَنْتَظِرُ بِهِ الْحَوْلَ، فَإِنْ نَبَتَتْ، فَلَا دِيَةَ فِيهَا، وَلَا قَوَدَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

17540 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، فِي صَبِيٍّ كَسَرَ سَنَّ صَبِيٍّ لَمْ يُثْغِرْ قَالَ: «عَلَيْهِ غُرْمٌ بِقَدْرِ مَا يَرَى الْحَاكِمُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

17541 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ عُلَمَاءِ الْكُوفَةِ، فِي أَسْنَانِ الَّذِي لَمْ يُثْغِرْ فِي كُلِّ سَنٍّ بَعِيرٌ وَقَالَ غَيْرُهُ: «خُمْسُ الدِّيَةِ فِي كُلِّ سَنٍّ»

بَابُ السِّنِّ تُنْزَعُ فَيُعِيدُهَا صَاحِبُهَا

أَخْبَرَنَا

17542 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ فِي السِّنِّ تُنْزَعُ قَوَدًا فَيُعِيدُهَا صَاحِبُهَا مَكَانَهَا فَتَثْبُتُ قَالَ: «لَا بَأْسَ بِذَلِكَ» قَالَ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ: قَالَ سُفْيَانُ: يَقْلَعُهَا مَرَّةً أُخْرَى

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

17543 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرٍ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّهُ قَالَ: «لَا تُنْزَعُ إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ فِي الَّذِي لَا يَكُونُ الْقَوَدُ فِي نَزْعِ أَصْلِهِ كَهَيْئَةِ الْيَدِ تُكْسَرُ، فَيُقَادُ مِنْهَا فَتَبْرَأُ الَّتِي أُقِيدَ مِنْهَا، وَتَشَلُّ الَّتِي أُسْتَقِيدَ لَهَا»، عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

17544 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ، مِثْلَ قَوْلِ عَطَاءٍ قَالَ مَعْمَرٌ: وَبَلَغَنِي عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّهُ قَالَ: لَا تُنْزَعُ إِلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

17545 - قَالَ سُفْيَانُ: " فِي الَّذِي يُصِيبُ ثَنِيَّةَ الرَّجُلِ فَتَذْهَبُ قَالَ: «يُقْتَصُّ مِنْهُ وَلَا يَدَعُهُ يُعِيدُ ثَنِيَّتَهُ مَكَانَهَا» قَالَ: «يُذْهِبُهَا كَمَا ذَهَبَتْ ثَنِيَّتُهُ، فَإِنْ أَصَابَ ثَنِيَّةَ رَجُلٍ فَنَبَتَتْ مَكَانَهَا كَانَ لِلَّذِي أُصِيبَتْ ثَنِيَّتُهُ أَنْ يَقْلَعَ ثَنِيَّتَهُ الْأُخْرَى»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ

17546 - قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي صَفْوَانُ بْنُ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ: غَزَوْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَزْوَةَ الْعُسْرَةَ قَالَ: وَكَانَ يَعْلَى يَقُولُ: تِلْكَ الْغَزْوَةُ أَوْثَقُ عَمَلِي قَالَ: وَكَانَ لِي أَجِيرٌ فَقَاتَلَ إِنْسَانًا فَعَضَّ أَحَدُهُمَا يَدَ الْآخَرِ، فَانْتَزَعَ الْمَعْضُوضُ يَدَهُ مِنْ فِي الْعَاضِّ، فَانْتَزَعَ إِحْدَى ثَنِيَّتَيْهِ فَأَتَيَا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَهْدَرَ ثَنِيَّتَهُ قَالَ: وَحَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فَيَدَعُ يَدَهُ فِي فِيكَ تَقْضِمُهَا؟ كَأَنَّهَا فِي فَحَلٍّ يَقْضَمُهَا»

بَابُ الرَّجُلِ يَعَضُّ فَيَنْزِعُ يَدَهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

17547 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حُمَيْدٍ الْأَعْرَجِ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: كَانَ أَجِيرٌ لِيَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ عَضَّ يَدَ رَجُلٍ، فَاجْتَذَبَ الْآخَرُ يَدَهُ فَقَطَعَ ثَنِيَّتَيْهُ جَمِيعًا، فَأَتَيَا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «أَيَعَضُّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ عَضِيضَ الْفَحْلِ، ثُمَّ يُرِيدُ الْعَقْلَ؟» فَأَبْطَلَهَا

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

17548 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: عَضَّ رَجُلٌ رَجُلًا فَانْتَزَعَ ثَنِيَّتَهُ، فَأَبْطَلَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ: «أَرَدْتَ أَنَّ تَقْضَمَ يَدَ أَخِيكَ كَمَا يَقْضِمُ الْفَحْلُ»، عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

17549 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عِمْرَانَ مِثْلَهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

17550 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ عَلِيًّا قَالَ: «إِنْ شِئْتَ أَمْكَنْتَ يَدَكَ فَعَضَّهَا، ثُمَّ تَنْزِعُهَا وَأَبْطَلَ دِيَتَهُ»

أَخْبَرَنَا

17551 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ، أَنَّ إِنْسَانًا أَتَى أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، وَعَضَّهُ إِنْسَانٌ فَانْتَزَعَ يَدَهُ فَنَدَرَتْ سِنُّهُ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: «فُقِدِتْ يَمِينُهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

17552 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ أَبِي الضُّحَى قَالَ: قَالَ شُرَيْحٌ: «انْتَزَعْ يَدَكَ مِنْ فِي السَّبُعِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

17553 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، فِي رَجُلٍ عَضَّ رَجُلًا فَشَلَّتْ إِصْبَعُهُ قَالَ: «يَقْتَصُّ صَاحِبُهُ، فَإِنْ شَلَّتْ فَقَدِ اسْتَكْمَلَ الْقَوَدَ، وَإِنْ لَمْ تَشَلَّ غَرِمَ لَهُ صَاحِبُهُ دِيَةَ إِصْبَعِهِ الَّتِي شَلَّتْ، فَإِنْ شَلَّتْ يَدُ الَّذِي اسْتُقِيدَ مِنْهُ بِمَا أَصَابَ فَفِي ذَلِكَ الْعَقْلُ، وَإِنْ بَلَغَ النَّفْسَ لِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الَّذِي أَمَرَ بِالْقَوَدِ، وَلَيْسَ عَلَى الْمُسْتَقِيدِ فِي فَرَضٍ أَصَابَهُ، إِلَّا الْعَقْلَ لَيْسَ عَلَيْهِ الْقَوَدُ، فَإِنْ كَانَ مِنْ يَسْتَقِيدُ عَدَا فَوْقَ حَدِّهِ فَعَدَاؤُهُ ذَلِكَ قَوَدٌ»

بَابُ اللِّسَانِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

17554 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: اللِّسَانُ يُقْطَعُ كُلُّهُ؟ قَالَ: «الدِّيَةُ» قُلْتُ: يُقْطَعُ مِنْهُ مَا يُذْهِبُ الْكَلَامَ، وَبَقِي مِنَ اللِّسَانِ؟ قَالَ: «مَا أَرَى إِلَّا أَنَّ فِيهِ الدِّيَةَ إِذْ ذَهَبَ الْكَلَامُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

17555 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: «فِي اللِّسَانِ الدِّيَةُ كَامِلَةً، فَإِنْ قُطِعَتْ أَسْلَتُهُ فَبَيَّنَ بَعْضَ الْكَلَامِ، وَلَمْ يُبَيِّنْ بَعْضًا، فَإِنَّهُ يُحْسَبُ بِالْحُرُوفِ إِنْ بَيَّنَ نِصْفَ الْحُرُوفِ فَنِصْفُ الدِّيَةِ، وَإِنْ بَيَّنَ الثُّلُثَيْنِ فَثُلُثُ الدِّيَةِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

17556 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: «إِنَّ اللِّسَانَ إِذَا أُصِيبَ مِنْهُ شَيْءٌ حُسِبَ عَلَى الْحُرُوفِ عَلَى ثَمَانِيَةٍ وَعِشْرِينَ حَرْفًا» قَالَ: وَقَالَ غَيْرُهُ: فِي ذَلِكَ حُكْمٌ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

17557 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ، «أَنَّ اللِّسَانَ إِذَا قُطِعَ مِنْهُ مَا يُذْهِبُ الْكَلَامَ أَنَّ فِيهِ الدِّيَةَ» قُلْتُ: عَمَّنْ؟ قَالَ: «هُوَ قَوْلُ النَّاسِ» قَالَ: «فَإِنْ ذَهَبَ بَعْضُ الْكَلَامِ، وَبَقِي بَعْضٌ فَبِحِسَابِ الْكَلَامِ وَالْكَلَامُ مِنْ ثَمَانِيَةٍ وَعِشْرِينَ حَرْفًا» قُلْتُ: عَمَّنْ؟ قَالَ: «لَا أَدْرِي»

أَخْبَرَنَا

17558 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى قَالَ: «فِي كِتَابِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِيٍ الْأَجْنَادِ مَا قُطِعَ مِنَ اللِّسَانِ، فَبَلَغَ أَنْ يَمْنَعَ الْكَلَامَ كُلَّهُ فَفِيهِ الدِّيَةُ كَامِلَةً، وَمَا نَقَصَ دُونَ ذَلِكَ فَبِحِسَابِهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

17559 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: «قَضَى أَبُو بَكْرٍ فِي اللِّسَانِ، إِذَا قُطِعَ بِالدِّيَةِ إِذَا نُزِعَ مِنْ أَصْلِهِ، وَإِذَا قُطِعَتْ أَسْلَتُهُ فَتَكَلَّمَ صَاحِبُهُ فَفِيهِ نِصْفُ الدِّيَةِ»

أَخْبَرَنَا

17560 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، «فِي اللِّسَانِ إِذَا اسْتُؤْصِلَ الدِّيَةُ تَامَّةً، وَمَا أُصِيبَ مِنَ اللِّسَانِ، فَبَلَغَ أَنْ يَمْنَعَ الْكَلَامَ فَفِيهِ الدِّيَةُ تَامَّةً، وَفِي لِسَانِ الْمَرْأَةِ الدِّيَةُ كَامِلَةً» وَقَصَّ هَذِهِ الْقِصَّةَ كَامِلَةً كُلَّهَا

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

17561 - عَنْ مَعْمَرٍ، وَالثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: «فِي اللِّسَانِ الدِّيَةُ»

جارٍ التحميل