كِتَابُ الْبُيُوعِ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- عبد الرزاق الصنعاني
- الكتاب
- المصنف
- المؤلف
- أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني (المتوفى: 211هـ)
- المحقق
- حبيب الرحمن الأعظمي
- الناشر
- المجلس العلمي- الهنديطلب من: المكتب الإسلامي - بيروت
- الطبعة
- الثانية، 1403
- عدد الأجزاء
- 11 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]
أَخْبَرَنَا
15078 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ فِي رَجُلٍ رَهَنَ رَهْنًا فَوَضَعَهُ عَلَى يَدَيْ عَدْلٍ قَالَ: «فَذَاكَ إِلَيْهِ فَإِنْ شَاءَ بَاعَهُ بِالْعَدْلِ، وَإِنْ شَاءَ لَمْ يَبِعْهُ»
أَخْبَرَنَا
15079 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ شُرَيْحٍ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ لِصَاحِبِ الرَّهْنِ: «أَنْتَ أَعْلَمُ إِنْ رَأَيْتَ أَنْ تَبِيعَ، فَبِعْ»
15080 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: " إِذَا رَهَنَكَ ثَوْبَيْنِ بِعَشْرَةٍ، فَجَاءَ بِخَمْسَةٍ فَقَالَ: أَعْطِنِي نِصْفَ الرَّهْنِ " قَالَ: «لَا تَدْفَعْ إِلَيْهِ حَتَّى تَسْتَوْفِيَ حَقَّكَ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ كَانَ لِجَمِيعِ الْحَقِّ»
بَابٌ: نَفَقَةُ الْمُضَارِبِ وَوَضِيعَتِهِ
أَخْبَرَنَا
15081 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ فِي رَجُلٍ قَارَضَ رَجُلًا مَالًا، وَثَبَتَ السَّفَرُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ، فَخَرَجَ، عَلَى مَنِ النَّفَقَةُ؟ قَالَ: «النَّفَقَةُ فِي الْمَالِ، وَالرِّبْحُ عَلَى مَا اصْطَلَحُوا عَلَيْهِ، وَالْوَضِيعَةُ عَلَى الْمَالِ»
أَخْبَرَنَا
15082 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: «مَا أَكَلَ الضَّارِبُ فَهُوَ دَيْنٌ عَلَيْهِ»
15083 - قَالَ الثَّوْرِيُّ: وَأَخْبَرَنِي أَشْعَثُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: " يَأْكُلُ، وَيَلْبَسُ بِالْمَعْرُوفِ، وَقَالَ الرَّبِيعُ، عَنِ الْحَسَنِ: «يَأْكُلُ بِالْمَعْرُوفِ»
أَخْبَرَنَا
15084 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «مَا صَانَعَ بِهِ الْمُقَارَضُ فَهُوَ عَلَى الْمَالِ»
أَخْبَرَنَا
15085 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، وَأَبِي قِلَابَةَ، قَالَا فِي الْمُضَارَبَةِ: «الْوَضِيعَةُ عَلَى الْمَالِ، وَالرِّبْحُ عَلَى مَا اصْطَلَحُوا عَلَيْهِ»، أَخْبَرَنَا
15086 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَجَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ مِثْلَهُ
أَخْبَرَنَا
15087 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: قَالَ الْقَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ، عَنْ أَبِي الْحُصَيْنِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ فِي الْمُضَارَبَةِ: «الْوَضِيعَةُ عَلَى الْمَالِ، وَالرِّبْحُ عَلَى مَا اصْطَلَحُوا عَلَيْهِ» وَأَمَّا الثَّوْرِيُّ فَذَكَرَهُ، عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ، عَنْ عَلِيٍّ فِي الْمُضَارَبَةِ، أَوِ الشِّرْكَيْنِ
أَخْبَرَنَا
15088 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «لَا رِبْحَ لِلْمُقَارَضِ حَتَّى يُحَاسِبَ صَاحِبَ الْمَالِ، فَمَا كَانَ مِنْ وَضِيعَةٍ فَهُوَ عَلَى الْمَالِ»
أَخْبَرَنَا
15089 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ، وَعَنْ هَاشِمٍ أَبِي كُلَيْبٍ، وَعَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَإِسْمَاعِيلَ الْأَسَدِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، وَعَاصِمٍ الْأَحْوَلِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ قَالُوا: «الرِّبْحُ عَلَى مَا اصْطَلَحُوا عَلَيْهِ، وَالْوَضِيعَةُ عَلَى الْمَالِ، هَذَا فِي الشَّرِيكَيْنِ فَإِنَّ هَذَا بِمِائَةٍ، وَهَذَا بِمِائَتَيْنِ»
أَخْبَرَنَا
15090 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: قَالَ الثَّوْرِيُّ عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، فِي رَجُلَيْنِ أَخْرَجَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَشَرَةَ آلَافٍ، وَاشْتَرَكَا وَلَمْ يُخَالِطَا أَمْوَالَهُمَا، فَعَمِلَ أَحَدُهُمَا بِمَا عِنْدَهُ، فَتَوِيَ، فَلَمْ يَرَهُ شِرْكًا قَالَ: «النُّقْصَانُ وَالتَّوَى عَلَيْهِ وَلَيْسَ عَلَى الْآخَرِ شَيْءٌ»، قَالَ سُفْيَانُ: «حِينَ لَمْ يُخْلِطَا أَمْوَالَهُمَا»
أَخْبَرَنَا
15091 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ رَجُلٍ قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يَقُولُ: «إِذَا أَشْرَكَ الرَّجُلُ فِي الْبَيْعِ، فَإِنْ كَانَ رِبْحًا فَلَهُ، وَإِنْ كَانَتْ وَضِيعَةٌ فَلَيْسَ عَلَيْهِ، إِنَّمَا هِيَ طُعْمَةٌ أَطْعَمَهَا إِيَّاهُ»
أَخْبَرَنَا
15092 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، فِي رَجُلَيْنِ أَخْرَجَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ دِينَارٍ، فَاشْتَرَكَا ثُمَّ عَمِلَ فِيهَا أَحَدُهُمَا قَالَ: «لِلَّذِي عَمِلَ رِبْحُ مِائَةٍ، وَلَهُ نِصْفُ رِبْحِ الْمِائَةِ الْأُخْرَى»، قَالَ مَعْمَرٌ: وَقَالَ غَيْرُهُ: «الرِّبْحَ بَيْنَهُمَا وَهُوَ أَحَبُّ إِلَيْنَا»
أَخْبَرَنَا
15093 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ: «إِنْ لَمْ يَشْتَرِطِ الزَّكَاةَ عَلَيْهِ، فَالزَّكَاةُ عَلَى صَاحِبِ الْمَالِ»
15094 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «نَفَقَةُ الْمُقَارَضِ عَلَى الْمَالِ»
بَابٌ: الْمُضَارَبَةُ بِالْعُرُوضِ
15095 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ كَرِهَ الْبَزَّ مُضَارَبَةً يَقُولُ: «لَا، إِلَّا الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ» قَالَ سُفْيَانُ: وَنَحْنُ نَقُولُ: «لَهُ أَجْرٌ مِثْلُهُ إِذَا أَعْطَاهُ الْعُرُوضَ مُضَارَبَةً»
أَخْبَرَنَا
15096 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ حَمَّادٍ فِي الرَّجُلِ يُعْطِي الْبَزَّ مُضَارَبَةً قَالَ: «أَصْلُ قِرَاضِهِمَا عَلَى الَّذِي بَاعَ بِهِ الْعَرْضَ»
أَخْبَرَنَا
15097 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَدْفَعَ الْعُرُوضَ قَرْضًا، وَيُوَقِّتَ لَهُ وَقْتًا، مَخَافَةَ أَنْ يَبِيعَهُ بِدُونِ ذَلِكَ، فَيَقُولُ: قَدْ بِعْتُ بِالَّذِي أَمَرْتَنِي " قَالَ: وَقَالَ الْحَسَنُ: «وُلِّيتَ شَيْئًا وَدَخَلْتَ فِيهِ»
15098 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ هِشَامٍ، وَابْنِ عَوْنٍ، «أَنَّ ابْنَ سِيرِينَ رَخَّصَ أَنْ يَعْمَلَ بِالْبَزِّ مُضَارَبَةً مَرَّةً وَاحِدَةً، فَإِذَا عَمِلَ بِهِ، كَانَ الرِّبْحُ بَيْنَهُمَا، وَيَرُدُّ رَأْسَ مَالِهِ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ دَفَعَهُ إِلَيْهِ بَعْدُ»
بَابٌ: اخْتِلَافُ الْمُضَارِبِينَ إِذَا ضَرَبَ بِهِ مَرَّةً أُخْرَى
أَخْبَرَنَا
15099 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، وَأَبِي قِلَابَةَ قَالَا: فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالًا مُضَارَبَةً، فَضَاعَ بَعْضُهُ، أَوْ وُضِعَ، قَالَا: «إِنْ كَانَ صَاحِبُ الْمَالِ لَمْ يُحَاسِبْهُ حَتَّى ضَرَبَ بِهِ أُخْرَى، فَرَبِحَ، فَلَا رِبْحَ لِلْمُقَارَضِ حَتَّى يَسْتَوْفِيَ صَاحِبُ الْمَالِ رَأْسَ مَالِهِ، وَإِنْ كَانَ قَدْ حَاسَبَهُ أَوْ آجَرَهُ ثُمَّ ضَرَبَ بِهِ مَرَّةً أُخْرَى، اقْتَسَمَا الرِّبْحَ بَيْنَهُمَا وَكَانَ الْوَضِيعُ الْأَوَّلُ عَلَى الْمَالِ»، أَخْبَرَنَا
15100 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: قَالَ: قَالَ ابْنُ التَّيْمِيِّ، عَنْ عَوْفٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ مِثْلَهُ
15101 - قَالَ عَوْفٌ: وَقَالَ الْحَسَنُ: «إِذَا هَلَكَ مِنْهُ شَيْءٌ، فَأَعْلَمَ صَاحِبَ الْمَالِ أَوْ لَمْ يُعْلِمْ، ثُمَّ ضَرَبَ بِهِ الثَّانِيَةَ، فَإِنَّهُمَا يَقْتَسِمَانِ الرِّبْحَ الَّذِي كَانَ فِي الضَّرْبَةِ الثَّانِيَةِ، وَيَكُونُ النُّقْصَانُ عَلَى رَأْسِ الْمَالِ الْأَوَّلِ خَاصَّةً»
15102 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ أَلْفَ دِرْهَمٍ فَجَاءَ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ، فَقَالَ: هَذِهِ رِبْحٌ، وَقَدْ دَفَعْتُ إِلَيْكَ أَلْفًا رَأْسَ مَالِكَ، وَلَيْسَ لَهُ بَيِّنَةٌ، وَقَالَ صَاحِبُ الْمَالِ: لَمْ تَدْفَعْ إِلَيَّ رَأْسَ مَالِي بَعْدُ قَالَ: «لَا رِبْحَ لَهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَ هَذَا رَأْسَ الْمَالِ إِلَّا أَنَّ يَأْتِيَ بِبَيِّنَةٍ أَنَّهُ قَدْ دَفَعَ إِلَيْهِ رَأْسَ مَالِهِ»
أَخْبَرَنَا
15103 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالًا مُضَارَبَةً فَجَاءَهُ بِالْمَالِ وَبِنَصِيبِهِ مِنَ الرِّبْحِ، فَدَفَعَهُ إِلَيْهِ ثُمَّ ادَّعَى أَنَّهُ غَلَطَ قَالَ: «إِذَا خَرَجَ الْمَالُ مِنْهُ لَمْ يُصَدَّقْ»
15104 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى الْآخَرِ مَالًا مُضَارَبَةً، فَقَالَ صَاحِبُ الْمَالِ: بِالثُّلُثِ، وَقَالَ الْآخَرُ: بِالنِّصْفِ قَالَ: «الْقَوْلُ قَوْلُ صَاحِبِ الْمَالِ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَ الْآخَرُ بِبَيِّنَةٍ»
أَخْبَرَنَا
15105 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ، كَانَ إِذَا أَتَاهُ الرَّجُلُ يَقُولُ: إِنَّهُ هَذَا خَانَنِي يَقُولُ: «بَيِّنَتُكَ أَنَّ أَمِينَكَ خَانَكَ، هَذَا فِي الْمُضَارَبَةِ»، وَإِذَا قَالَ لَهُ: أَصَابَنِي كَذَا وَكَذَا قَالَ: «بَيِّنَتُكَ بِمُصِيبَةٍ بَعْدَ رَبِّهَا»
15106 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالًا مُضَارَبَةً، وَلَمْ يَشْتَرِطْ شَيْئًا، فَعَمِلَ بِالْمَالِ قَالَ: «لَهُ أَجْرٌ مِثْلُهُ»
بَابٌ: ضَمَانُ الْمُقَارَضِ إِذَا تَعَدَّى، وَلِمَنِ الرِّبْحُ؟
أَخْبَرَنَا
15107 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: «إِذَا خَالَفَ الْمُضَارِبُ ضَمِنَ»
أَخْبَرَنَا
15108 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ فِي الْمُضَارِبِ: «إِذَا تَعَدَّى فَالضَّمَانُ عَلَى مَنْ تَعَدَّى، وَالرِّبْحُ كَمَا اشْتَرَطُوا» وَهُوَ قَوْلُ مَعْمَرٍ
15109 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْنٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ قَالَ: «هُوَ لَهُ بِضَمَانِهِ وَسِرِّهِ مِنْهُ، فَيُصَدَّقُ بِهِ»
قَالَ الثَّوْرِيُّ: وَقَالَ عَاصِمٌ، عَنِ الشَّعْبِيِّ: «هُوَ لَهُ بِضَمَانِهِ»
أَخْبَرَنَا
15110 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ: «الضَّمَانُ عَلَى مَنْ تَعَدَّى، وَالرِّبْحُ لِصَاحِبِ الْمَالِ»
أَخْبَرَنَا
15111 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ مَعْمَرٌ: وَسَمِعْتُ حَمَّادًا يَقُولُ: «لَا يَحِلُّ الرِّبْحُ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا، وَالضَّمَانُ عَلَى مَنْ تَعَدَّى» قَالَ مَعْمَرٌ: وَقَالَهُ ابْنُ شُبْرُمَةَ