مصنف عبد الرزاق الصنعانيصفحات 412-418

كِتَابُ الطَّلَاقِ

صفحات 412-418
عن هذه الطبعة
عَلَم
عبد الرزاق الصنعاني
الكتاب
المصنف
المؤلف
أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني (المتوفى: 211هـ)
المحقق
حبيب الرحمن الأعظمي
الناشر
المجلس العلمي- الهنديطلب من: المكتب الإسلامي - بيروت
الطبعة
الثانية، 1403
عدد الأجزاء
11 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،

11430 - عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، أَنَّهُ سَمِعَ رَجُلًا يَذْكُرُ لِسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ابْنَةَ عَمٍّ لَهُ، وَأَنَّ الشَّيْطَانَ يُوَسْوِسُ إِلَيْهِ بِطَلَاقِهَا، فَقَالَ لَهُ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ: «لَيْسَ عَلَيْكَ مِنْ ذَلِكَ بَأْسٌ حَتَّى تَكَلَّمَ بِهِ، أَوْ تُشْهِدَ عَلَيْهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

11431 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْحَسَنِ، وَقَتَادَةَ، قَالَا: «مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فِي نَفْسِهِ، فَلَيْسَ طَلَاقُهُ ذَلِكَ بِشَيْءٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

11432 - عَنْ مَعْمَرٍ، سَأَلَ رَجُلٌ الْحَسَنَ، فَقَالَ: طَلَّقْتُ امْرَأَتِي فِي نَفْسِي، فَقَالَ: «أَخَرَجَ مِنْ فِيكَ شَيْءٌ؟» قَالَ: لَا قَالَ: «فَلَيْسَ بِشَيْءٍ» قَالَ: وَسَأَلَ قَتَادَةَ، فَقَالَ لَهُ مِثْلَ قَوْلِ الْحَسَنِ قَالَ: فَسَأَلَ ابْنُ سِيرِينَ، فَقَالَ: «أَوَ لَيْسَ قَدْ عَلِمَ اللَّهُ الَّذِي فِي نَفْسِكَ» قَالَ: بَلَى قَالَ: «فَلَا أَقُولُ فِيهَا شَيْئًا»

بَابُ الرَّجُلِ يَكْتُبُ إِلَى امْرَأَتِهِ بِطَلَاقِهَا

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،

11433 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «إِذَا كَتَبَ إِلَيْهَا بِطَلَاقِهَا فَقَدْ وَقَعَ الطَّلَاقُ عَلَيْهَا، فَإِنْ جَحَدَهَا اسْتُحْلِفَ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،

11434 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الرَّجُلِ يَكْتُبُ بِالطَّلَاقِ، وَلَا يَلْفِظُ بِهِ، وَلَا يَرَاهُ كَامِلًا قَالَ: «هُوَ جَائِزٌ»

11435 - عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ: «الْكِتَابُ كَلَامٌ»، ﴿فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ أَنْ سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا﴾ [مريم: 11] قَالَ: «كَتَبَ إِلَيْهِمْ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،

11436 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «إِذَا كَتَبَهُ فَقَدْ وَجَبَ، وَإِنْ لَمْ يَلْفِظْ شَيْئًا»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،

11437 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «إِذَا كَتَبَ إِلَيْهَا بِطَلَاقِهَا، وَلَمْ يَلْفِظْ بِهِ، ثُمَّ مَحَاهُ قَبْلَ أَنْ يُبَلِّغَهَا فَلَيْسَ بِطَلَاقٍ مَا لَمْ يُبَلِّغْهَا»، قَالَ مَعْمَرٌ: «وَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ مِثْلَ قَوْلِ الشَّعْبِيِّ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،

11438 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: " إِذَا كَتَبَهُ وَلَمْ يَلْفِظْ ثُمَّ دَفَعَهُ إِلَى رَجُلٍ، فَقَالَ: بَلِّغْ يَا فُلَانُ هَذَا فُلَانَةَ، فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ، وَإِنْ مَحَاهُ قَبْلَ أَنْ يَدْفَعَهُ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

11439 - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: وَأَخْبَرَنِي مَنْ، سَمِعَ عِكْرِمَةَ يَقُولُ: " إِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ يَكْتُبَ إِلَى امْرَأَتِهِ بِطَلَاقِهَا فَلْيَكْتُبْ إِلَيْهَا: إِذَا جَاءَكِ كِتَابِي هَذَا ثُمَّ طَهُرْتِ مِنْ حَيْضَتِكِ فَاعْتَدِّي "

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،

11440 - عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَطَرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ الْبُنَانِيِّ قَالَ: سُئِلَ الشَّعْبِيُّ عَنْ رَجُلٍ خَطَّ طَلَاقَ امْرَأَتِهِ عَلَى وِسَادَةٍ، فَقَالَ: «هُوَ جَائِزٌ عَلَيْهِ»

بَابُ الرَّجُلِ يَجْحَدُ امْرَأَتَهُ الطَّلَاقَ، هَلْ يُسْتَحْلَفُ؟

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،

11441 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ، ثُمَّ يَجْحَدُهَا الطَّلَاقَ قَالَ: «يُسْتَحْلَفُ، وَتُرَدُّ عَلَيْهِ إِلَيْهِ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،

11442 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «يُسْتَحْلَفُ ثُمَّ يَكُونُ الْإِثْمُ عَلَيْهِ».
قَالَ: وَقَالَ قَتَادَةُ: «يُسْتَحْلَفُ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْمَقَامِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

11443 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ وَغَيْرِهِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: «تَفِرُّ مِنْهُ مَا اسْتَطَاعَتْ، وَتَفْتَدِي مِنْهُ بِكُلِّ مَا اسْتَطَاعَتْ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،

11444 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: «إِذَا جَحَدَهَا الطَّلَاقَ، فَهُمَا زَانِيَانِ مَا اجْتَمَعَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

11445 - عَنْ مَعْمَرٍ، وَالثَّوْرِيِّ، قَالَا: «تَفِرُّ مِنْهُ مَا اسْتَطَاعَتْ، وَلَا تَطَيَّبُ، وَلَا تَشَوَّفُ، وَتَفِرُّ مِنْهُ».
قَالَ مَعْمَرٌ: «وَتَعْصِي أَمْرَهُ فَلَا يُصِيبُهَا إِلَّا وَهِيَ كَارِهَةٌ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،

11446 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «إِذَا ادَّعَتْ عَلَيْهِ الطَّلَاقَ وَجَحَدَهَا، ثُمَّ أَقَامَ مَعَهَا حَتَّى يَمُوتَ فَإِنَّهَا لَا تَرِثُهُ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،

11447 - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: وَسَمِعْتُ غَيْرَ قَتَادَةَ يَقُولُ: «وَتُسْأَلُ عِنْدَ مَوَتِهِ، فَإِنْ مَضَتْ عَلَى قَوْلِهَا لَمْ تَرِثْهُ، وَإِنْ أَدْخَلَتْ شَيْئًا اسْتُحْلِفَتْ وَوَرِثَتْ، وَهُوَ أَحَبُّ إِلَى مَعْمَرٍ»

بَابُ الطَّلَاقِ قَبْلَ النِّكَاحِ

أَخْبَرَنَا

11448 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قال: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءً يَقُولُ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «لَا طَلَاقَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ النِّكَاحِ، وَلَا عَتَاقَةَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ الْمِلْكِ»، قَالَ عَطَاءٌ: «فَإِنْ حَلَفَ بِطَلَاقِ مَا لَمْ يَنْكِحْ فَلَا شَيْءَ»، وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ: «إِنَّمَا الطَّلَاقُ بَعْدَ النِّكَاحِ، وَكَذَلِكَ الْعَتَاقُة»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،

11449 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: سَأَلَهُ مَرْوَانُ، عَنْ نَسِيبٍ لَهُ وَقَّتَ امْرَأَةً، إِنْ تَزَوَّجَهَا فَهِيَ طَالِقٌ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «لَا طَلَاقَ حَتَّى تَنْكِحَ، وَلَا عِتْقَ حَتَّى تَمْلِكَ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،

11450 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ جُوَيْبِرٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ مُزَاحِمٍ، عَنِ النَّزَّالِ بْنِ سَبْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «لَا رَضَاعَ بَعْدَ الْفِصَالِ، وَلَا وِصَالَ، وَلَا يُتْمَ بَعْدَ الْحُلُمِ، وَلَا صَمْتَ يَوْمٍ إِلَى اللَّيْلِ، وَلَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ».
فَقَالَ لَهُ الثَّوْرِيُّ: يَا أَبَا عُرْوَةَ إِنَّمَا هُوَ عَنْ عَلِيٍّ مَوْقُوَفٌ، فَأَبَى عَلَيْهِ مَعْمَرٌ إِلَّا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،

11451 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جُوَيْبِرٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ مُزَاحِمٍ، عَنِ النَّزَّالِ بْنِ سَبْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: «لَا رَضَاعَ بَعْدَ الْفِصَالِ، وَلَا يُتْمَ بَعْدَ الْحُلُمِ، وَلَا صَمْتَ يَوْمٍ إِلَى اللَّيْلِ، وَلَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،

11452 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،

11453 - عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ضُمَيْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: «لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ وَإِنْ سَمَّى»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،

11454 - عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ مُبَارَكٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ عَلِيًّا قَالَ: قُلْتُ: إِنْ تَزَوَّجْتُ فُلَانَةَ فَهِيَ طَالِقٌ، فَقَالَ عَلِيٌّ: «لَيْسَ بِشَيْءٍ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،

11455 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ، وَلَا نَذْرَ فِيمَا لَا يُمْلَكُ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،

11456 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ الْوَاحِدِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ: عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا طَلَاقَ فِيمَا لَا تَمْلِكُ، وَلَا عَتْاقةَ فِيمَا لَا تَمْلِكُ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،

11457 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَمَّنْ سَمِعَ طَاوَسًا: يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ قَالَ: «لَا طَلَاقَ لِمَنْ لَمْ يَنْكِحْ، وَلَا عَتَاقَ لِمَنْ لَمْ يَمْلِكْ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،

11458 - عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ، عَمِّ طَاوَسٍ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ، وَلَا عَتَاقَةَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ الْمِلْكِ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،

11459 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جُبَيْرٍ: أَنَّهُ كَانَ عِنْدَ ابْنِ الْمُسَيِّبِ إِذْ جَاءَهُ رَسُولُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، فَقَالَ: كَيْفَ تَرَى فِي رَجُلٍ قَالَ امْرَأَتِي طَالِقٌ، وَكُلُّ امْرَأَةٍ أَنْكِحُهَا فَهِيَ طَالِقٌ؟ فَقَالَ ابْنُ الْمُسَيِّبِ: «إِنْ كَانَ حَنِثَ، فَامْرَأَتُهُ طَالِقٌ، فَأَمَّا مَا لَمْ يَنْكِحْ فَلَا طَلَاقَ حَتَّى يَنْكِحَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

11460 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ الْجَزْرِيُّ، أَنَّهُ سَأَلَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ، وَسَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ، وَعَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ طَلَاقِ الرَّجُلِ مَا لَمْ يَنْكِحْ فَقَالُوا: «لَا طَلَاقَ قَبْلَ أَنْ يَنْكِحَ إِلَّا إِنْ سَمَّاهَا، وَإِنْ لَمْ يُسَمِّهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

11461 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزْرِيِّ، أَنَّهُ سَأَلَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ، وَسَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ، وَعَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ، فَكُلُّهُمْ قَالُوا: «لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ»

جارٍ التحميل