مصنف عبد الرزاق الصنعانيصفحات 309-317

كِتَابُ الْحَيْضِ

صفحات 309-317
عن هذه الطبعة
عَلَم
عبد الرزاق الصنعاني
الكتاب
المصنف
المؤلف
أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني (المتوفى: 211هـ)
المحقق
حبيب الرحمن الأعظمي
الناشر
المجلس العلمي- الهنديطلب من: المكتب الإسلامي - بيروت
الطبعة
الثانية، 1403
عدد الأجزاء
11 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]

1183 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: إِذَا اسْتَنْزَعَتْ دَمًا أَتَغْتَسِلُ مِثْلَ الْمُسْتَحَاضَةِ؟ قَالَ: «لَا» قُلْتُ: يَخْتَلِفَانِ.
قَالَ: «إِنَّ الْمُسْتَحَاضَةَ يَخْرُجُ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ جَوْفِهَا»

بَابُ الْمُسْتَحَاضَةِ هَلْ يُصِيبُهَا زَوْجُهَا وَهَلْ تُصَلِّي وَتَطُوفُ بَالْبَيْتِ؟

1184 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: «تُصَلِّي الْمُسْتَحَاضَةُ وَتَطُوفُ بَالْبَيْتِ»

1185 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «تُصَلِّي وَيُصِيبُهَا زَوْجُهَا».
قَالَ مَعْمَرٌ: وَقَالَهُ قَتَادَةُ

1186 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سُمَيٍّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، وَعَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَا فِي الْمُسْتَحَاضَةِ: «تَصُومُ، وَيُجَامِعُهَا زَوْجُهَا»

1187 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ الْأَفْطَسِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ الْمُسْتَحَاضَةِ أَتُجَامَعُ؟ قَالَ: «الصَّلَاةُ أَعْظَمُ مِنَ الْجِمَاعِ»

1188 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ شَرُوسَ قَالَ: سَمِعْتُ عِكْرِمَةَ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، سُئِلَ عَنِ الْمُسْتَحَاضَةِ أَيُصِيبُهَا زَوْجُهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ، وَإِنْ سَالَ الدَّمُ عَلَى عَقِبِهَا»

1189 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنِ الْأَجْلَحِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «لَا بَأْسَ أَنْ يُجَامِعَهَا زَوْجُهَا»

1190 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: إِنِّي اسْتُحِضْتُ فِي غَيْرِ قُرْئِي قَالَ: «فَاحْتَشِي كُرْسُفًا فَإِنْ يَعُدْ فَاحْتَشِي كُرْسُفًا وَصُومِي وَصَلِّي وَاقْضِي مَا عَلَيْكَ»

1191 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ قَالَ: سُئِلَ سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ: أَيُصِيبُ الْمُسْتَحَاضَةَ زَوْجُهَا؟ قَالَ: «إِنَّمَا سَمِعْنَا بَالرُّخْصَةِ لَهَا فِي الصَّلَاةِ»

1192 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ فِي الْمُسْتَحَاضَةِ: «لَا يَقْرَبُهَا زَوْجُهَا»

1193 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «لَا تَصُومُ، وَلَا يَأْتِيهَا زَوْجُهَا، وَلَا تَمَسُّ الْمُصْحَفَ»

1194 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: سُئِلَ عَطَاءٌ، عَنِ الْمُسْتَحَاضَةِ فَقَالَ: «تُصَلِّي وَتَصُومُ، وَتَقْرَأُ الْقُرْآنَ، وَتَسْتَثْفِرُ بِثَوْبٍ، ثُمَّ تَطُوفُ».
قَالَ لَهُ سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى: أَيَحِلُّ لِزَوْجِهَا أَنْ يُصِيبَهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ»، قَالَ سُلَيْمَانُ: أَرَأْيٌ، أَمْ عِلْمٌ؟ قَالَ: «سَمِعْنَا أَنَّهَا إِذَا صَلَّتْ وَصَامَتْ حَلَّ لِزَوْجِهَا أَنْ يُصِيبَهَا»

1195 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، أَنَّ أَبَا مَاعِزٍ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سُفْيَانَ، أَخْبَرَهُ أَنَّهُ كَانَ جَالِسًا مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ فَجَاءَتْهُ امْرَأَةٌ تَسْتَفْتِيهِ فَقَالَتْ: إِنِّي أَقْبَلْتُ أُرِيدُ الطَّوَافَ بَالْبَيْتِ، حَتَّى إِذَا كُنْتُ بِبَابِ الْمَسْجِدِ أَهْرَقْتُ، فَرَجَعْتُ حَتَّى ذَهَبَ ذَلِكَ عَنِّي، ثُمَّ أَقْبَلْتُ حَتَّى إِذَا كُنْتُ بِبَابِ الْمَسْجِدِ أَهْرَقْتُ، حَتَّى فَعَلْتُ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: «إِنَّهَا رَكْضَةٌ مِنَ الشَّيْطَانِ فَاغْتَسِلِي وَاسْتَثْفِرِي بِثَوْبٍ وَطُوفِي»

بَابُ الْبِكْرِ وَالنُّفَسَاءِ

1196 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أُخْبِرْتُ، عَنْ عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «إِنْ لَمْ تَطْهُرِ الْبِكْرُ فِي سَبْعٍ، فَأَرْبَعَ عَشْرَةَ وَإِحْدَى وَعِشْرِينَ، وَأَقْصَى ذَلِكَ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً»

1197 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: «تَنْتَظِرُ الْبِكْرُ إِذَا وَلَدَتْ، وَتَطَاوَلَ بِهَا أَرْبَعِينَ لَيْلَةً، ثُمَّ تَغْتَسِلُ»

1198 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ خَيْثَمَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: «تَنْتَظِرُ الْبِكْرُ إِذَا وَلَدَتْ، وَتَطَاوَلَ بِهَا الدَّمُ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً، ثُمَّ تَغْتَسِلُ»

1199 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ مُزَاحِمٍ قَالَ: «تَنْتَظِرُ سَبْعَ لَيَالٍ، أَوْ أَرْبَعَ عَشْرَةَ، ثُمَّ تَغْتَسِلُ وَتُصَلِّي»

قَالَ جَابِرٌ: وَقَالَ الشَّعْبِيُّ: «تَنْتَظِرُ كَأَقْصَى مَا يُنْتَظَرُ» قَالَ: حَسِبْتُهُ؟ قَالَ: «شَهْرَيْنِ»

1200 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، وَعَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَا: «تَنْتَظِرُ الْبِكْرُ إِذَا وَلَدَتْ كَامْرَأَةٍ مِنْ نِسَائِهَا»

1201 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ: «أَنَّهُ كَانَ لَا يَقْرَبُ نِسَاءَهُ إِذَا تَنَفَّسَتْ إِحْدَاهُنَّ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً».
قَالَ يُونُسُ: وَقَالَ الْحَسَنُ: أَرْبَعِينَ، أَوْ خَمْسِينَ، أَوْ أَرْبَعِينَ إِلَى خَمْسِينَ، فَإِنْ زَادَ فَهِيَ مُسْتَحَاضَةٌ "

1202 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَمَّنْ سَمِعَ، الْحَسَنَ يَقُولُ: يُحَدَّثُ، أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ أَبِي الْعَاصِ كَانَ يَقُولُ لِلْمَرْأَةِ مِنْ نِسَائِهِ إِذَا نُفِسَتْ: «لَا تَقْرَبِينِي أَرْبَعِينَ لَيْلَةً».
وَقَالَ الْحَسَنُ: «إِذَا تَمَّ لَهَا أَرْبَعِينَ اغْتَسَلَتْ وَصَلَّتْ»

1203 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ «إِذَا حَاضَتْ فَإِنَّهَا تَجْلِسُ بِنَحْوٍ مِنْ نِسَائِهَا»، قَالَ سُفْيَانُ: «وَالصُّفْرَةُ وَالدَّمُ فِي أَيَّامِ الْحَيْضِ سَوَاءٌ»

بَابُ غُسْلِ الْحَائِضِ

1204 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: هَلْ لِلْحَائِضِ مِنْ غُسْلٍ مَعْلُومٍ؟ قَالَ: «لَا، إِلَّا أَنْ تُنَقَّى تَغْرِفُ عَلَى رَأْسِهَا ثَلَاثَ غَرَفَاتٍ أَوْ تَزِيدُ فَإِنَّ الْحَيْضَةَ أَشَدُّ مِنَ الْجَنَابَةِ»

1205 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءٌ: «تَغْسِلُ الْمَرْأَةَ جَسَدَهَا إِذَا تَطَهَّرَتْ مِنَ الْحَيْضِ بِالسِّدْرِ»، قُلْتُ: تَنْشُرُ شَعْرَهَا؟ قَالَ: «لَا وَإِنْ لَمْ تَجِدْ إِلَّا الْأَرْضَ كَفَاهَا، فَإِنْ لَمْ تَجِدْ مَاءً تَمَسَّحَتْ بِالتُّرَابِ»

1206 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: «تَغْتَسِلُ الْحَائِضُ كَمَا يَغْتَسِلُ الْجُنُبُ»

1207 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ، عَنْ مُعَاذَةَ، عَنْ عَائِشَةَ: «أَنَّهَا كَانَتْ تَأْمُرُ النِّسَاءَ إِذَا طَهُرْنَ مِنَ الْحَيْضِ أَنْ يَتَّبِعْنَ أَثَرَ الدَّمَ بَالصُّفْرَةِ».
- يَعْنِي بَالْخَلُوقِ أَوْ بَالذَّرِيرَةِ الصَّفْرَاءِ -

1208 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ وَغَيْرِهِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُهَاجِرِ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: نِعْمَ النِّسَاءُ نِسَاءُ الْأَنْصَارِ لَمْ يَكُنْ يَمْنَعُهُنَّ الْحَيَاءُ أَنْ يَتَفَقَّهْنَ فِي الدِّينِ، وَأَنْ يَسْأَلْنَ عَنْهُ

، وَلَمَّا نَزَلَتْ سُورَةُ النُّورِ شَقَقْنَ حَوَاجِزَ أَوْ حُجُزَ مَنَاطِقِهِنَّ فَاتَّخَذْنَهَا خُمُرًا وَجَاءَتْ فُلَانَةُ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ كَيْفَ أَغْتَسِلُ مِنَ الْحَيْضِ؟ قَالَ: «لِتَأْخُذْ إِحْدَاكُنَّ سِدْرَتَهَا وَمَاءَهَا، ثُمَّ لِتَطْهُرْ فَلْتُحْسِنِ الطُّهْرَ، ثُمَّ لِتُفِضْ عَلَى رَأْسِهَا وَلْتُلْصِقْ بِشُئُونِ رَأْسِهَا، ثُمَّ لِتُفِضْ عَلَى جَسَدِهَا، ثُمَّ لِتَأْخُذْ فُرْصَةَ مِسْكَةٍ، أَوْ قُرْصَةً».
- شَكَّ أَبُو بَكْرٍ فَلْتَطَهَّرْ بِهَا يَعْنِي بِالْقُرْصَةِ الشَّكُّ وَقَالَ: بَعْضُهُمْ: الذَّرِيرَةَ - قَالَتْ: كَيْفَ أَتَطَهَّرُ بِهَا، فَاسْتَحْيَى مِنْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاسْتَتَرَ مِنْهَا وَقَالَ: «سُبحَانَ اللَّهِ تَطَهَّرِينَ بِهَا» قَالَتْ عَائِشَةُ: فَلَحَمْتُ الَّذِي قَالَ فَأَخَذْتُ بِجَيْبِ دِرْعِهَا فَقُلْتُ: تَتَّبِعِينَ بِهَا آثَارَ الدَّمِ.
قَالَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ: «لَحَمَتْ فَطِنَتْ»

بَابُ الْحَامِلِ تَرَى الدَّمَ

1209 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ قَالَا: «إِذَا رَأَتِ الْحَامِلُ الدَّمَ وَإَنَّ حَيْضَتَهَا عَلَى قَدْرِ أَقْرَائِهَا فَإِنَّهَا تَمْسِكُ عَنِ الصَّلَاةِ كَمَا تَصْنَعُ الْحَائِضُ» قَالَ مَعْمَرٌ: قَالَ الزُّهْرِيُّ: تِلْكَ التَّرِيَّةُ

1210 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، وَعَنْ عَمْرٍو، عَنِ الْحَسَنِ فِي الْحَامِلِ تَرَى الدَّمَ قَالَا: «هِيَ بِمَنْزِلَةِ الْمُسْتَحَاضَةِ تَغْتَسِلُ كُلَّ يَوْمٍ مَرَّةً عِنْدَ صَلَاةِ الظُّهْرِ»

1211 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «إِذَا رَأَتْ بَعْدَ الطُّهْرِ اغْتَسَلَتْ»

1212 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: امْرَأَةٌ تُطَلَّقُ فَتَرَى الدَّمَ قَبْلَ أَنْ تَضَعَ أَحَيْضَةٌ ذَلِكَ؟ قَالَ: «لَا وَلَكِنْ بِمَنْزِلَةِ الْمُسْتَحَاضَةِ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلَاتَيْنِ، ثُمَّ تَجْمَعُهُمَا» قُلْتُ: يَغْلِبُهَا الْوَجَعُ قَالَ: «فَلْتَتَوَضَّأْ وَلْتُصَلِّ حَتَّى تَضَعَ»

1213 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَامِعِ بْنِ أَبِي رَاشِدٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ فِي الْحَامِلِ تَرَى الدَّمَ قَالَ: «تَتَوَضَّأُ وَتُصَلِّي مَا لَمْ تَضَعْ، وَإِنْ سَالَ الدَّمُ فَلَيْسَ عَلَيْهَا غُسْلٌ إِنَّمَا عَلَيْهَا الْوُضُوءُ»

1214 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «إِذَا رَأَتِ الْحَامِلُ الصُّفْرَةَ تَوَضَّأَتْ وَصَلَّتْ، وَإِذَا رَأَتِ الدَّمَ اغْتَسَلَتْ وَصَلَّتْ وَلَا تَدَعُ الصَّلَاةَ عَلَى كُلِّ حَالٍ»

1215 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى نَافِعٍ أَنْ سَلْ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ، عَنِ امْرَأَةٍ - حَسِبْتُهُ قَالَ: تَرَى الدَّمَ وَهِيَ حَامِلٌ - فَكَتَبَ إِلَيَّ نَافِعٌ أَنِّي سَأَلْتُهُ فَقَالَ: «إِنَّهَا إِذَا رَأَتِ الدَّمَ بِغَيْرِ حَيْضٍ، وَلَا زَمَانَيْنِ فَإِنَّهَا تَغْتَسِلُ وَتَسْتَثْفِرُ بِثَوْبٍ وَتُصَلِّي»

جارٍ التحميل