كِتَابُ الطَّلَاقِ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- عبد الرزاق الصنعاني
- الكتاب
- المصنف
- المؤلف
- أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني (المتوفى: 211هـ)
- المحقق
- حبيب الرحمن الأعظمي
- الناشر
- المجلس العلمي- الهنديطلب من: المكتب الإسلامي - بيروت
- الطبعة
- الثانية، 1403
- عدد الأجزاء
- 11 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
12060 - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، وَعَطَاءٍ، قَالَا: «الْمُتَوَفَّى عَنْهَا تَحُجُّ، وَتَعْتَمِرُ، وَتَنْتَقِلُ، وَتَبِيتُ»
أَخْبَرَنَا
12061 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: " لَا يَصْلُحُ أَنْ تَبِيتَ لَيْلَةً وَاحِدَةً إِذَا كَانَتْ فِي عِدَّةِ وَفَاةٍ، أَوْ طَلَاقٍ يَقُولُ: إِلَّا فِي بَيْتِهَا "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
12062 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ: «لَا تَخْرُجُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا فِي عِدَّتِهَا مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
12063 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «لَا تَخْرُجُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
12064 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، وَمَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: «كَانَتْ بِنْتُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ تَعْتَدُّ مِنْ وَفَاةِ زَوْجِهَا، فكَانَتْ تَأتِيهِمْ بِالنَّارِ فَتُحَدِّثُ عِنْدَهُمْ، فَإِذَا كَانَ اللَّيْلُ أَمَرَهَا أَنْ تَرْجِعَ إِلَى بَيْتِهَا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
12065 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، «لَمْ يَأْذَنْ لِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا أَنْ تَبِيتَ عِنْدَ أَبِيهَا إِلَّا لَيْلَةً وَاحِدَةً وَهُوَ فِي الْمَوْتِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
12066 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ، يُحَدِّثُ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، «أَرْخَصَ لِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا أَنْ تَبِيتَ عِنْدَ أَبِيهَا وَهُوَ وَجِعٌ، لَيْلَةً وَاحِدَةً».
قَالَ يَحْيَى: «فَنَحْنُ عَلَى أَنْ تَظَلَّ يَوْمَهَا أَجْمَعَ حَتَّى اللَّيْلِ فِي غَيْرِ بَيْتِهَا إِنْ شَاءَتْ، وَتَنْقَلِبَ وَذَكَرَ نِسَاءً فَعَلْنَ ذَلِكَ بِالنَّهَارِ فِي زَمَنِ عُمَرَ وَغَيْرِهِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
12067 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهِكَ، عَنْ أُمِّهِ مُسَيْكَةَ، أَنَّ امْرَأَةً مُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا زَارَتْ أَهْلَهَا فِي عِدَّتِهَا وَضَرَبَهَا الطَّلْقُ، فَأَتَوْا عُثْمَانَ فَسَأَلُوهُ؟ فَقَالَ: «احْمِلُوهَا إِلَى بَيْتِهَا وَهِيَ تُطْلَقُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
12068 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: سَأَلَ ابْنَ مَسْعُودٍ نِسَاءٌ مِنْ هَمْدَانَ نُعِيَ إِلَيْهِنَّ أَزْوَاجَهُنَّ، فَقُلْنَ: إِنَّا نَسْتَوْحِشُ.
فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: «تَجْتَمِعْنَ بِالنَّهَارِ، ثُمَّ تَرْجِعُ كُلُّ امْرَأَةٍ مِنْكُنَّ إِلَى بَيْتِهَا بِاللَّيْلِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
12069 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ مِثْلَهُ.
إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: «تُوُفِّيَ عَنْهُنَّ أَزْوَاجُهُنَّ فِي طَاعُونٍ كَانَ بِالْكُوفَةِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
12070 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَسْلَمَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتْهَا تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا، فَقَالَتْ: إَنَّ أَبِي وَجِعٌ قَالَتْ: «كُونِي أَحَدَ طَرَفَيِ النَّهَارِ فِي بَيْتِكِ»
أَخْبَرَنَا
12071 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ الْأَعْرَجُ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: كَانَ عُمَرُ، وَعُثْمَانُ، «يُرْجَعِانِهِنَّ حَوَاجَّ وَمُعتَمِرَاتٍ مِنَ الْجُحْفَةِ وَذِي الْحُلَيْفَةِ»
12072 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: «رَدَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ نِسَاءً حَاجَّاتٍ - أَوْ مُعْتَمِرَاتٍ - تُوُفِّيَ أَزْوَاجُهُنَّ مِنْ ظَهْرِ الْكُوفَةِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
12073 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ لَكَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ قَالَ: حَدَّثَتْنِي عَمَّتِي، وَكَانَتْ تَحْتَ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ فُرَيْعَةَ، حَدَّثَتْهَا أَنَّ زَوْجَهَا خَرَجَ فِي طَلَبِ أَعْلَاجٍ أَبَاقٍ، حَتَّى إِذَا كَانَ بِطَرَفِ الْقَدُومِ - وَهُوَ جَبَلٌ - أَدْرَكَهُمْ فَقَتَلُوهُ قَالَ: فَأَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَذَكَرَتْ لَهُ أَنَّ زَوْجَهَا قُتِلَ، وَإِنَّهُ تَرَكَهَا فِي مَسْكَنٍ لَيْسَ لَهُ، وَاسْتَأْذَنَتْهُ فِي الِانْتِقَالِ، فَأَذِنَ لَهَا، فَانْطَلَقَتْ حَتَّى إِذَا كَانَتْ بِبَابِ الْحُجْرَةِ أَمَرَ بِهَا فَرُدَّتْ وَأَمَرَهَا أَنْ تُعِيدَ عَلَيْهِ حَدِيثَهَا «، فَفَعَلَتْ،» فَأَمَرَهَا أَنْ لَا تَخْرُجَ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
12074 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، يُحَدِّثُ، عَنْ عَمَّتِهِ زَيْنَبِ بِنْتِ كَعْبٍ، عَنْ فُرَيْعَةَ، بِهَذَا الْحَدِيثِ قَالَ: فَلَمَّا كَانَ زَمَنُ عُثْمَانَ، أَتَتْهُ امْرَأَةٌ تَسْأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ قَالَتْ فُرَيْعَةُ: فَذُكِرْتُ لَهُ فَأَرْسَلَ إِلَيَّ فَسَأَلَنِي فَأَخْبَرْتُهُ «فَأَمَرَهَا أَنْ لَا تَخْرُجَ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
12075 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، عَنْ فُرَيْعَةَ بِنْتِ مَالِكٍ، أَنَّ زَوْجَهَا قُتِلَ بِالْقَدُومِ قَالَتْ: فَأَتَيَتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: إنَّ لَهَا أَهْلًا فَأَمَرَهَا أَنْ تَنْتَقِلَ، فَلَمَّا أَدْبَرَتْ رَدَّهَا فَقَالَ: «امْكُثِي فِي بَيْتِكِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا»
أَخْبَرَنَا
12076 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، أَنَّ سَعْدَ بْنَ إِسْحَاقَ بْنِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، أَخْبَرَهُ، عَنْ عَمَّتِهِ زَيْنَبِ بِنْتِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، أَنَّ فُرَيْعَةَ ابْنَةَ مَالِكٍ - أُخْتَ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - أَخْبَرَتْهَا، أَنَّ زَوْجًا لَهَا خَرَجَ، حَتَّى إِذَا كَانَ بِالْمَدِينَةِ عَلَى سِتَّةِ أَمْيَالٍ عِنْدَ طَرَفِ جَبَلٍ يُقَالُ لَهُ: الْقَدُومُ تَعَادَى عَلَيْهِ اللُّصُوصُ فَقَتَلُوهُ، وَكَانَتْ فُرَيْعَةُ فِي بَنِي الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ فِي مَسْكَنٍ لَمْ يَكُنْ لِبَعْلِهَا، إِنَّمَا كَانَ سُكْنَى، فَجَاءَهَا إِخْوَتُهَا، فِيهِمْ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ فَقَالُوا: لَيْسَ بِأَيْدِينَا سَعَةٌ فَنُعْطِيَكِ وَتُمْسِكِ، وَلَا يُصْلِحُنَا إِلَّا أَنْ نَكُونَ جَمِيعًا، وَنَخْشَى عَلَيْكِ الْوَحْشَةَ، فَاسْأَلِي النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَتَتْ فَقَصَّتْ عَلَيْهِ مَا قَالَ إِخْوَتُهَا، وَالْوَحْشَةَ، وَاسْتَأْذَنَتْهُ فِي أَنْ تَعْتَدَّ عِنْدَهُمْ، فَقَالَ: «افْعَلِي إَنْ شِئْتِ»، فَأَدْبَرَتْ حَتَّى إِذَا كَانَتْ فِي الْحُجْرَةِ قَالَ: «تَعَالِي، عُودِي لِمَا قُلْتِ»، فَقَالَتْ: فَقَالَ: «امْكُثِي فِي مَسْكَنِكِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ»، ثُمَّ إَنَّ عُثْمَانَ بَعَثَتْ إِلَيْهِ امْرَأَةٌ مِنْ قَوْمِهِ تَسْأَلَهُ عَنْ أَنْ تَنْتَقِلَ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا فَتَعْتَدَّ فِي غَيْرِهِ، فَقَالَ: «افْعَلِي» ثُمَّ قَالَ لِمَنْ حَوْلِهِ: هَلْ مَضَى مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَوْ مِنْ صَاحِبِيٍّ فِي مِثْلِ هَذَا شَيْءٌ؟ فَقَالُوا: إَنَّ فُرَيْعَةَ تُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا، فَأَخْبَرَتْهُ، فَانْتَهَى إِلَى قَوْلِهَا، وَأَمَرَ الْمَرْأَةَ أَنْ لَا تَخْرُجَ مِنْ بَيْتِهَا.
أَخْبَرَتْ أَنَّ هَذِهِ الْمَرْأَةَ الَّتِي أَرْسَلَتْ إِلَى عُثْمَانَ أُمُّ أَيُّوبَ بِنْتُ مَيْمُونِ بْنِ عَامِرٍ الْحَضْرَمِيِّ، وَأَنَّ زَوْجَهَا عِمْرَانُ بْنُ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
12077 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ قَالَ: قَالَ مُجَاهِدٌ: اسْتُشْهِدَ رِجَالٌ يَوْمَ أُحُدٍ عَنْ نِسَائِهِمْ، وَكُنَّ مُتَجَاوِرَاتٍ فِي دَارِهِ، فَجِئْنَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْنَ: إِنَّا نَسْتَوْحِشُ يَا رَسُولَ اللَّهِ بِاللَّيْلِ، فَنَبِيتُ عِنْدَ إِحْدَانَا، حَتَّى إِذَا أَصْبَحْنَا تَبَدَّدْنَا إِلَى بُيُوتِنَا؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «تَحَدَّثْنَ عِنْدَ إِحْدَاكُنَ مَا بَدَا لَكِنَّ، حَتَّى إِذَا أَرَدْتُنَ النَّوْمَ فَلْتَأْتِ كُلُّ امْرَأَةٍ إِلَى بَيْتِهَا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
12078 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «لَا تَخْرُجُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا إِلَّا أَنْ يَنْتَوِيَ أَهْلُهَا مَنْزِلًا فَتَنْتَوِيَ مَعَهُمْ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
12079 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنِ أَبِيهِ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا أَتَنْتَقِلُ؟ فَقَالَ: «لَا تَنْتَقِلُ إِلَّا أَنْ يَنْتَوِيَ أَهْلُهَا مَنْزِلًا فَتَنْتَوِيَ مَعَهُمْ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
12080 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالُ: «أَخَذَ الْمُرَخِّصُونَ فِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا بِقَوْلِ عَائِشَةَ، وَأَخَذَ أَهْلُ الْعَزْمِ وَالْوَرَعِ بِقَوْلِ ابْنِ عُمَرَ»
بَابٌ: النَّفَقَةُ لِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
12081 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «لَا نَفَقَةَ لِلْمُتَوَفَّى الْحَامِلِ إِلَّا مِنْ مَالِ نَفْسِهَا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
12082 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «لَا نَفَقَةَ لِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا الْحَامِلِ، وَجَبَتِ الْمَوَارِيثُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
12083 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ: «لَا نَفَقَةَ لَهَا»
أَخْبَرَنَا
12084 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّ مُوسَى بْنَ بَاذَانَ تُوُفِّيَ، وَامْرَأَةٌ لَهُ حُبْلَى، فَسُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنِ النَّفَقَةِ عَلَيْهَا، فَقَالَ: «لَا نَفَقَةَ لَهَا».
فَأَتَى ابْنُ الزُّبَيْرِ، فَقَالَ: «أَنْفِقُوا عَلَيْهَا»، ثُمَّ قَالَ: «لِآ لِهَا، إَنْ شِئْتُمْ».
فَحَدَّثَنَا أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْمُسَيِّبِ، أَوْ قَالَ ابْنَ السَّائِبِ - أَنَا أَشُكُّ - الْعَائِذِيَّ لَقَاهُ لَا نَفَقَةَ لَهَا قَالَ: «لَا تُنْفِقُوا عَلَيْهَا إِنْ شِئْتُمْ»
أَخْبَرَنَا
12085 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: «لَيْسَ لِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا نَفَقَةٌ حَسْبُهَا الْمِيرَاثُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
12086 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: «لَيْسَ لِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا نَفَقَةٌ حَسْبُهَا الْمِيرَاثُ».
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
12087 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ مِثْلَهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
12088 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ فِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا الْحَامِلِ قَالَ: «لَيْسَ لَهَا نَفَقَةٌ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
12089 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ الْحَسَنِ، وَعِكْرِمَةَ، قَالَا: «فِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا لَيْسَ لَهَا نَفَقَةٌ وَلَا سُكْنَى»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
12090 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ قَالَ: أَرْسَلَ ابْنُ سِيرِينَ إِلَى عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ يَعْلَى، يَسْأَلُهُ عَنِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا وَهِيَ حَامِلٌ، وَذَلِكَ مِنْ أَجْلِ الَّتِي اخْتَلَفُوا فِيهَا فَلَمْ يَجْعَلْ لَهَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ يَعْلَى نَفَقَةً "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
12091 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ فِي الْمُتُوفَّى عَنْهَا وَهِيَ حَامِلٌ: «لَهَا النَّفَقَةُ».
قَالَ الزُّهْرِيُّ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِقَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ، فَقَالَ: «لَا نَفَقَةَ لَهَا، وَلَوْ كُنْتُ لَا بُدَّ فَاعِلًا جَعَلْتُهُ مِنْ نَصِيبِ ذِي بَطْنِهَا»