كِتَابٌ الْمُكَاتَبِ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- عبد الرزاق الصنعاني
- الكتاب
- المصنف
- المؤلف
- أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني (المتوفى: 211هـ)
- المحقق
- حبيب الرحمن الأعظمي
- الناشر
- المجلس العلمي- الهنديطلب من: المكتب الإسلامي - بيروت
- الطبعة
- الثانية، 1403
- عدد الأجزاء
- 11 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
15792 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: " لَمْ أَرَ الْقُضَاةَ إِلَّا يَقْضُونَ: مَنِ اشْتَرَى عَلَى رَجُلٍ دَيْنًا، فَصَاحِبُ الدَّيْنِ أَوْلَى بِهِ "
أَخْبَرَنَا
15793 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ إِنْ عَجَزَ مُكَاتَبِي كَيْفَ بِمَا قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ النَّاسَ قَدْ أَعْطُوهُ؟ قَالَ: " أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يَعْصِيَهُ فِي تِلْكَ السَّبِيلِ، وَإِنْ أَمْسَكَهُ، فَلَا بَأْسَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
15794 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الْمُكَاتَبِ يَعْجَزُ، فَيَعُودُ عَبْدًا، وَقَدْ أَعْطَاهُ النَّاسَ شَيْئًا قَالَ: «يَجْعَلُ مَا أَعْطَاهُ النَّاسَ فِي الرِّقَابِ»، عَبْدِ الرَّزَّاقِ،
15795 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
15796 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى غُلَامًا مَجْنُونًا، فَأَعْتَقَهُ، وَلَمْ يَعْلَمْ قَالَ: «يُرَدُّ عَلَيْهِ مَا بَيْنَ الصِّحَّةِ وَالْجُنُونِ، ثُمَّ يَجْعَلُهُ فِي رَقَبَةٍ أَوْ يَتَصَدَّقُ بِهِ»
أَخْبَرَنَا
15797 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءٌ فِي الْمُكَاتَبِ يَأْذَنُ لَهُ سَيِّدُهُ فِي النِّكَاحِ «لَا يَمْلِكُ حِينَئِذٍ سَيِّدُهُ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا»
بَابٌ: لَا يُبَاعُ الْمُكَاتَبُ إِلَّا بِالْعُرُوضِ، وَالرَّجُلُ يَطَأُ مُكَاتَبَتَهُ، وَالْمُكَاتَبَيْنِ يَبْتَاعُ أَحَدُهُمَا صَاحِبُهُ
أَخْبَرَنَا
15798 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءٌ: «لَا يُبَاعُ الْمُكَاتَبُ إِلَّا بِالْعُرُوضِ» وَقَدْ قَالَ عَطَاءٌ قَبْلَ هَذَا، وَهُوَ أَوَّلُ قَوْلِهِ: «لَا يُبَاعُ الْمُكَاتَبُ» وَكَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ يَكْرَهُ بَيْعَ الْمُكَاتَبِ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
15799 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ قَالَ: «كَانَ ابْنُ عُمَرَ نَهَى أَنْ يُقَاطَعَ الْمُكَاتَبُونَ، إِلَّا بِالْعُرُوضِ»، قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَكَتَبَ بِذَلِكَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
15800 - عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي يَحْيَى قَالَ: أَخْبَرَنِي شَيْخٌ، مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، «قَاطَعَتْ مُكَاتَبًا لَهَا يُقَالُ لَهُ نَصَّاحٌ بِذَهَبٍ أَوْ وَرِقٍ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
15801 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «مَا عَلِمْنَا بِهِ بَأْسًا، وَمَا عَلِمْنَا أَنَّ أَحَدًا كَرِهَهُ إِلَّا ابْنُ عُمَرَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
15802 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمُكَاتَبِ يُوضَعُ لَهُ وَيَتَعَجَّلُ مِنْهُ فَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا «،» وَكَرِهَهُ ابْنُ عُمَرَ إِلَّا بِالْعُرُوضِ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
15803 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: وَأَقُولُ أَنَا: «لَا بَأْسَ بِبَيْعِ الْمُكَاتَبِ بِالْعُرُوضِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
15804 - عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ لِي حَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ، وَنَحْنُ عِنْدَ ابْنِ طَاوُسٍ: «إِنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ نَهَى أَنْ يُقَاطَعَ الْمُكَاتَبُونَ إِلَّا بِالْعُرُوضِ» وَهَذَا لَا يَرَى بِهِ بَأْسَا " وَأَشَارَ إِلَى طَاوُسٍ قَالَ: فَقُلْتُ: سُبْحَانَ اللَّهَ أَبْعَدَ قَوْلِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ؟ قَالَ: فَسَمِعَنِي طَاوُسٌ، فَقَالَ: «مِمَّنْ أَنْتَ؟» قُلْتُ: مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ قَالَ: «إِنَّكُمْ تَرَوْنَ أَنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ أَكْيَسَ مِنْكُمْ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
15805 - عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ أَبِي أُمَيَّةَ، «أَنَّ إِبْرَاهِيمَ، وَالْحَسَنَ، وَابْنَ سِيرِينَ كَرِهُوا أَنْ يُقَاطَعَ الْمُكَاتَبُونَ إِلَّا بِالْعُرُوضِ»
أَخْبَرَنَا
15806 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ يَطَأُ مُكَاتَبَتَهُ قَالَ: «يُجْلَدُ مِائَةً، فَإِنْ حَمَلَتْ، كَانَتْ مِنْ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ»، قَالَ مَعْمَرٌ: وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ: «تُخَيَّرُ، فَإِنْ شَاءَتْ كَانَتْ مِنْ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ، وَإِنْ شَاءَتْ قَرَّتْ عَلَى كِتَابَتِهَا، وَلَحِقَ بِهِ الْوَلَدُ»
أَخْبَرَنَا
15807 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «يُجْلَدُ مِائَةً إِلَّا سَوْطًا، وَيَغْرَمُ عُقْرَهَا إِنْ كَانَ اسْتَكْرَهَهَا، وَإِنْ لَمْ يَسْتَكْرِهْهَا، فَلَا شَيْءَ، وَعُقْرُهَا مَهْرُ مِثْلِهَا»، قَالَ مَعْمَرٌ: وَقَالَ قَتَادَةُ: «وَإِنْ طَاوَعَتْهُ، جُلِدَتْ أَيْضًا، وَإِنْ كَانَ اسْتَكْرَهَهَا، فَلَا جَلْدَ عَلَيْهَا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ
15808 - عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي الَّذِي يَغْشَى مُكَاتَبَتَهُ قَالَ: «لَهَا الصَّدَاقُ، وَيُدْرَأُ عَنْهَا الْحَدُّ اسْتَكْرَهَهَا أَوْ طَاوَعَتْهُ، وَتُخَيَّرُ الْمُكَاتَبَةُ إِذَا وَلَدَتْ، فَإِنْ شَاءَتْ كَانَتْ أُمَّ وَلَدٍ، وَخَرَجَتْ مِنْ كِتَابَتِهَا، وَإِنْ شَاءَتْ أَدَّتْ كِتَابَتَهَا وَلَمْ تَكُنْ أُمَّ وَلَدٍ، فَإِنِ اخْتَارَتْ أَنْ تَكُونَ مُكَاتَبَةٌ، ثُمَّ مَاتَ قَبْلَ أَنْ تُؤَدِّيَ كِتَابَتِهَا عُتِقَتْ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
15809 - عَنِ ابْنِ أَبِي سَبْرَةَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، وَيَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، قَالَا فِي الرَّجُلِ يَطَأُ مُكَاتَبَتِهِ: «إِنْ طَاوَعَتْهُ جُلِدَا، وَلَا شَيْءَ لَهَا، وَإِنِ اسْتَكْرَهَهَا جُلِدَ، وَغَرُمَ لَهَا مِثْلَ صَدَاقِ مِثْلِهَا، فَإِنْ حَمَلَتْ، كَانَتْ أُمَّ وَلَدٍ وَبَطَلَتْ كِتَابَتُهَا»
أَخْبَرَنَا
15810 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «إِذَا ابْتَاعَ الْمُكَاتَبَانِ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، هَذَا هَذَا مِنْ سَيِّدِهِ، وَهَذَا هَذَا مِنْ سَيِّدِهِ، فَالْبَيْعُ لِلْأَوَّلِ»، قَالَ مَعْمَرٌ: وَسَمِعْتُ مَنْ يَقُولُ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ: " الْوَلَاءُ لِلسَّيِّدِ الْمُبْتَاعِ، يَقُولُونَ: إِنَّمَا ابْتَاعَ هَذَا مَا عَلَى الْمُكَاتَبِ، فَالْوَلَاءُ لِلسَّيِّدِ "