كِتَابُ الْفَرَائِضِ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- عبد الرزاق الصنعاني
- الكتاب
- المصنف
- المؤلف
- أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني (المتوفى: 211هـ)
- المحقق
- حبيب الرحمن الأعظمي
- الناشر
- المجلس العلمي- الهنديطلب من: المكتب الإسلامي - بيروت
- الطبعة
- الثانية، 1403
- عدد الأجزاء
- 11 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]
19141 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ , فِي الْوَارِثِ يَعْتَرِفُ بِدَيْنٍ عَلَى الْمَيِّتِ , قَالَ: قَالَ حَمَّادٌ: «يُسْتَوْفَى مَا فِي يَدَيِ الْمُعْتَرِفِ لِأَنَّهُ لَيْسَ لِوَارِثٍ شَيْءٌ حَتَّى يُقْضَى الدَّيْنُ» , قَالَ حَمَّادٌ: «وَإِذَا شَهِدَ اثْنَانِ مِنَ الْوَرَثَةِ بِالنَّسَبِ , فَلَا شَهَادَةَ لَهُمَا لِأَنَّهُمَا يَدْفَعَانِ , عَنْ أَنْفُسِهِمَا وَلَكِنْ يُؤْخَذُ مِنْ نَصِيبِهِمَا» , أَخْبَرَنَا
19142 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ , عَنْ مُغِيرَةَ , عَنِ الشَّعْبِيِّ , أَنَّهُ قَالَ: «بِالْحِصَصِ» , وَقَالَهُ ابْنُ أَبِي لَيْلَى
19143 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنْ مَنْصُورٍ , أَوْ غَيْرِهِ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ , قَالَ: «إِذَا شَهِدَ اثْنَانِ مِنَ الْوَرَثَةِ جَازَ عَلَيْهِمْ فِي جَمِيعِ الْمَالِ» قَالَ: الثَّوْرِيُّ , وَأَخْبَرَنِي الْأَشْعَثُ بْنُ سَوَّارٍ , عَنِ الْحَسَنِ مِثْلَ ذَلِكَ , قَالَ: وَأَخْبَرَنِي الْقَاسِمُ بْنُ الْوَلِيدِ , عَنِ الْحَارِثِ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ ,
19144 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ , عَنْ شُعْبَةَ , عَنْ يُونُسَ , عَنِ الْحَسَنِ مِثْلَ ذَلِكَ , قَالَ: شُعْبَةُ: وَأَخْبَرَنِي الْحَكَمُ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ , قَالَ: «إِذَا شَهِدَ اثْنَانِ مِنَ الْوَرَثَةِ فِي الدَّيْنِ جَازَ فِي نَصِيبِهِمَا» مِثْلَ قَوْلِ حَمَّادٍ
19145 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ , فِي ثَلَاثَةِ إِخْوَةٍ أَقَرَّ أَحَدُهُمْ بِأَخٍ لَهُ , وَجَحَدَ الْآخَرَانِ , وَتَرَكَ ثَلَاثَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ , قَالَ
: كَانَ حَمَّادٌ يَقُولُ: يَدْخُلُ عَلَى الَّذِي أَقَرَّ بِهِ نِصْفُ الْأَلْفِ " , قَالَ: وَكَانَ غَيْرُهُ يَقُولُ: «يَجُوزُ عَلَيْهِ فِي نَصِيبِهِ، فَيَكُونُ عَلَيْهِ فِي نَصِيبِهِ الرُّبُعُ رُبْعُ الْأَلْفِ , وَكُلُّ شَيْءٍ وَرِثَهُ الَّذِي ادَّعَاهُ فِيمَا يَسْتَقْبِلُ مِنْ قَرَابَةٍ أَوْ وَلَاءٍ , فَإِنَّ الْمُدَّعَى يُشَارِكُهُ فِيهِ عَلَى هَذَا الْحِسَابِ وَلَا يَلْحَقُ بِالنَّسَبِ , وَلَا يَتَوَارَثَانِ , وَمَنْ نَفَى الْمُدَّعَى لَمْ يُجْلَدْ لَهُ , وَإِنْ نَفَاهُ الَّذِي ادَّعَاهُ لَمْ يُجْلَدْ , وَإِنْ شَهِدَ اثْنَانِ أُحْرِزَ الْمِيرَاثُ وَلَحِقَ بِالنَّسَبِ , وَلَيْسَ لِلَّذِي ادَّعَاهُ أَنْ يَنْتَفِيَ مِنْهُ فِي الْمِيرَاثِ إِذَا شَهِدَ اثْنَانِ مِنَ الْوَرَثَةِ أَوْ غَيْرُهُمْ»
19146 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ , قَالَ: «إِذَا أَقَرَّ رَجُلٌ لِرَجُلٍ أَنَّهُ أَخُوهُ , وَأَقَرَّ لَهُ بِدَيْنٍ كَانَ لَهُ أَوْكَسُهُمَا إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ بَيِّنَةٌ , وَإِذَا مَاتَ الَّذِي ادَّعَاهُ فَقَدِ انْقَطَعَ الَّذِي بَيْنَهُمَا»
19147 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ عِنْدَ مَوْتِهِ: ابْنُ جَارِيَتِي هَذِهِ ابْنِي , فَيَشْهَدُ بِذَلِكَ بَعْضُ وَلَدِهِ , قَالَ: «سَمِعْنَا أَنَّ مِيرَاثَهُ فِي نَصِيبِ الَّذِي شَهِدَ بِهِ» , قَالَ: «فَإِنْ لَمْ يَشْهَدْ إِلَّا وَاحِدٌ وَرِثَ فِي نَصِيبِهِ مِثْلَ نَصِيبِهِ , أَوْ لَحِقَ مَعَهُمْ , وَلَا يَرِثُ أَبَاهُ، وَلَا يُدْعَى لَهُ حَتَّى يَشْهَدَ اثْنَانِ»
19148 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ , قَالَ: " لَوْ أَنَّ امْرَأَةً
جَاءَتْ بِغُلَامٍ فَقَالَتْ: هَذَا ابْنِي مِنْ رَجُلٍ تَزَوَّجْتُهُ لَمْ تُصَدَّقْ بِذَلِكَ إِلَّا أَنْ تَجِيءَ بِبَيِّنَةٍ , لِأَنَّهَا أَرَادَتْ أَنْ تُخْرِجَ قَوْمًا مِنْ مِيرَاثِهِمْ , وَلَيْسَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ ذَلِكَ الْغُلَامِ وِرَاثَةٌ , وَالرَّجُلُ إِذَا جَاءَ بِغُلَامٍ فَادَّعَاهُ وَرِثَهُ وَلَحِقَهُ , لَيْسَ الرَّجُلُ كَالْمَرْأَةِ , قَالَ: وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا انْتَفَى مِنَ ابْنٍ لَهُ , ثُمَّ ادَّعَاهُ الْجَدُّ بَعْدُ , فَقَالَ: هُوَ ابْنُ ابْنِي لَمْ يَلْحَقْ بِنَسَبِهِ وَلَمْ تَجُزْ شَهَادَةُ الْجَدِّ لَهُ، وَلَا يَتَوَارَثُ الْجَدُّ وَالْغُلَامُ إِلَّا فِي الْمَالِ الَّذِي تَرَكَ أَبُو الْغُلَامِ "
أَخْبَرَنَا
19149 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ , عَنْ أَيُّوبَ , عَنِ ابْنِ سِيرِينَ , قَالَ: أَعْتَقَتِ امْرَأَةٌ صَبِيًّا - أَوْ إِنْسَانًا - فَضَمَّهُ إِلَيْهِ رَجُلٌ , فَجَعَلَ يُنْفِقُ عَلَيْهِ , فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ لِابْنِهَا: خَاصِمْهُ إِلَى شُرَيْحٍ , فَقَالَ: أَعْتَقَتْ أُمِّي هَذَا وَإِنَّ هَذَا ضَمَّهُ إِلَيْهِ وَأَخَذَهُ , فَقَالَ الرَّجُلُ: وَجَدْتُ إِنْسَانًا ضَائِعًا فَضَمَمْتُهُ إِلَيَّ وَأَنْفَقْتُ عَلَيْهِ , فَقَالَ: شُرَيْحٌ: «هُوَ مَعَ مِنْ يَنْفَعُهُ»
بَابُ الْغَرْقَى
19150 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ جَابِرِ بْنِ يَزِيدَ الْجُعْفِيِّ , عَنِ الشَّعْبِيِّ , أَنَّ عُمَرَ , وَعَلِيًّا " قَضَيَا فِي الْقَوْمِ يَمُوتُونَ جَمِيعًا لَا يُدْرَى أَيُّهُمْ يَمُوتُ قَبْلُ: أَنَّ بَعْضَهُمْ يَرِثُ بَعْضًا "
19151 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنْ جَابِرٍ , عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّ عُمَرَ «وَرَّثَ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ مِنْ تِلَادِ أَمْوَالِهِمْ , لَا يُوَرِّثُهُمْ مِمَّا يَرِثُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ شَيْئًا»
19152 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنْ حَرِيشٍ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ عَلِي: «أَنَّ أَخَوَيْنِ قُتِلَا بِصِفِّينَ - أَوْ رَجُلٌ وَابْنُهُ - فَوَرَّثَ أَحَدَهُمَا مِنَ الْآخَرِ»
19153 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى , أَنَّ عُمَرَ , وَعَلِيًّا قَالَا: «فِي قَوْمٍ غَرِقُوا جَمِيعًا لَا يُدْرَى أَيُّهُمْ مَاتَ قَبْلُ , كَأَنَّهُمْ كَانُوا إِخْوَةً ثَلَاثَةً مَاتُوا جَمِيعًا لِكُلِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ أَلْفُ دِرْهَمٍ وَأُمُّهُمْ حَيَّةٌ يَرِثُ هَذَا أُمَّهُ , وَأَخُوهُ , وَيَرِثُ هَذَا أُمَّهُ وَأَخُوهُ , فَيَكُونُ لِلْأُمِّ مِنْ كُلِ رَجُلٍ مِنْهُمْ سُدُسُ مَا تَرَكَ , وَلِلْإِخْوَةِ مَا بَقِيَ كُلُّهُمْ كَذَلِكَ , ثُمَّ تَعُودُ الْأُمُّ فَتَرِثُ سِوَى السُّدُسِ الَّذِي وَرِثَتْ أَوَّلَ مَرَّةٍ مِنْ كُلِّ رَجُلٍ مِمَّا وَرِثَ مِنْ أَخِيهِ الثُّلُثَ»
19154 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , وَقَالَ حُمَيْدٌ الْأَعْرَجُ: «يُؤْخَذُ مِيرَاثُ هَذَا , فَيُجْعَلُ فِي مَالِ هَذَا , وَيُؤْخَذُ مِيرَاثُ هَذَا , فَيُجْعَلُ فِي مِيرَاثِ هَذَا»
19155 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنِ الْأَعْمَشِ , وَمَنْصُورٍ , وَمُغِيرَةَ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ: «أَنَّهُ وَرَّثَ الْغَرْقَى بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ»
19156 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنْ أَبِي سَهْلٍ , أَنَّهُ سَأَلَ إِبْرَاهِيمَ عَنْ ثَلَاثَةِ إِخْوَةٍ غَرِقُوا - أَوْ مَاتُوا - جَمِيعًا , وَلَهُمْ أُمٌّ حَيَّةٌ «فَوَرَّثَهَا مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ السُّدُسَ , ثُمَّ وَرَّثَ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ , ثُمَّ وَرَّثَهَا بَعْدَ الثُّلُثِ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِمَّا وَرِثَ مِنْ صَاحِبِهِ»
19157 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنْ مُغِيرَةَ , عَنِ الْهَيْثَمِ بْنِ قَطَنٍ , قَالَ: «مَاتَتِ امْرَأَتِي وَابْنَتِي جَمِيعًا غَرِقُوا أَوْ أَصَابَهُمْ شَيْءٌ , فَوَرَّثَ شُرَيْحٌ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ»
أَخْبَرَنَا
19158 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَبِي الزَّعْرَاءِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ وَرَّثَ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ
أَخْبَرَنَا
19159 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ , وَابْنُ عُيَيْنَةَ , عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ , عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ , عَنْ إِيَاسِ بْنِ عَبْدِ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَنَّ قَوْمًا وَقَعَ عَلَيْهِمْ بَيْتٌ فَوَرَّثَ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ»
19160 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ كَثِيرٍ , عَنْ أَبِي الزِّنَادِ , عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدٍ , عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ: «أَنَّهُ كَانَ يُوَرِّثُ الْأَحْيَاءَ مِنَ الْأَمْوَاتِ , وَلَا يُوَرِّثُ الْمَوْتَى بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ»
19161 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ , وَمَعْمَرٍ , عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ , عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ: «أَنَّهُ وَرَّثَ الْأَحْيَاءَ مِنَ الْأَمْوَاتِ , وَلَمْ يُوَرِّثِ الْأَمْوَاتَ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ» , قَالَ مَعْمَرٌ: كَتَبَ بِذَلِكَ , أَخْبَرَنَا
19162 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: قَضَى عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بِمِثْلِ ذَلِكَ
19163 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , قَالَ: «مَضَتِ السُّنَّةُ بِأَنْ يَرِثَ كُلُّ مَيِّتٍ وَارِثَهُ الْحَيَّ , وَلَا يَرِثُ الْمَوْتَى بَعْضُهُمْ بَعْضًا»،
19164 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ مِثْلَهُ
19165 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 140 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ: «أَنَّ أَهْلَ الْحَرَّةَ وَأَصْحَابَ الْجَمَلِ لَمْ يَتَوَارَثُوا»
أَخْبَرَنَا
19166 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبَّادُ بْنٌ كَثِيرٍ , عَنْ أَبِي الزِّنَادِ , عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدٍ , عَنْ ثَابِتٍ: «أَنَّهُ وَرَّثَ الْأَحْيَاءَ مِنَ الْأَمْوَاتِ وَلَمْ يُوَرِّثِ الْمَوْتَى بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ وَكَانَ ذَلِكَ يَوْمَ الْحَرَّةِ»
19167 - قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَأُخْبِرْنَاهُ أَيْضًا عَنْ أَبِي الزِّنَادِ , عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدٍ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ قَضَى فِي أَهْلِ الْيَمَامَةِ مِثْلَ قَوْلِ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ: «وَرَّثَ الْأَحْيَاءَ مِنَ الْأَمْوَاتِ , وَلَمْ يُوَرِّثِ الْأَمْوَاتَ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ»
19168 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ أَبِي مُطِيعٍ , قَالَ: «أُخْرِجَ عَبَّادُ بْنُ كَثِيرٍ بَعْدَ ثَلَاثِ سِنِينَ مِنْ قَبْرِهِ لَمْ يُفْقَدْ مِنْهُ إِلَّا شَعَرَاتٌ» قَالَ: «فَعَلِمْنَا أَنَّ هَذَا يَدُلُّنَا عَلَى فَضْلِهِ , وَكَانَ عِنْدَنَا ثِقَةً»
19169 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنْ أَبِي سَهْلٍ , عَنِ الشَّعْبِيِّ , أَنَّ عَلِيًّا وَابْنَ مَسْعُودٍ: «كَانَا يُوَرِّثَانِ الْمَجُوسَ مِنْ مَكَانَيْنِ»
19170 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنْ رَجُلٍ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ: «أَنَّهُ كَانَ يُوَرِّثُهُمْ مِنْ مَكَانَيْنِ»
19171 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , قَالَ: «يُوَرِّثُهُمْ بَأَقْرَبِ الْأَرْحَامِ إِلَيْهِ»
بَابُ الْحَمِيلِ
19172 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ عَطَاءٍ , وَغَيْرِهِ , قَالَ: «لَا يَتَوَارَثُونَ حَتَّى يُشْهَدَ عَلَى النَّسَبِ»
19173 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنْ جَابِرٍ , عَنِ الشَّعْبِيِّ , عَنْ شُرَيْحٍ , أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَتَبَ إِلَيْهِ: «أَلَّا يُورَّثَ الْحَمِيلُ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ»
19174 - عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ جَابِرٍ , عَنِ الشَّعْبِيِّ , عَنْ شُرَيْحٍ مِثْلَهُ.
19175 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنْ مُجَالِدٍ , عَنِ الشَّعْبِيِّ , عَنْ شُرَيْحٍ مِثْلَهُ , قَالَ الثَّوْرِيُّ: «وَنَحْنُ عَلَى هَذَا لَا نُوَرِّثُهُ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ»
أَخْبَرَنَا
19176 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ , عَنْ عَاصِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ , قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ «أَلَّا يَتَوَارَثَ الْحَمِيلَانِ فِي وِلَادَةِ الْكُفْرِ»
أَخْبَرَنَا
19177 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ , قَالَ: أَخْبَرَنِي عَاصِمٌ , أَنَّ الْحَسَنَ , وَابْنَ سِيرِينَ عَابَا ذَلِكَ عَلَيْهِ , وَقَالَا: «مَا شَأْنُهُمْ لَا يَتَوَارَثُونَ إِذَا عُرِفُوا وَقَامَتِ الْبَيِّنَةُ»
19178 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي يَحْيَى , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ , قَالَ: «كَانَ عُثْمَانُ لَا يُوَرِّثُ بِوِلَادَةِ الْأَعَاجِمِ إِذَا وُلِدُوا فِي غَيْرِ الْإِسْلَامِ»