كِتَابُ الصَّلَاةِ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- عبد الرزاق الصنعاني
- الكتاب
- المصنف
- المؤلف
- أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني (المتوفى: 211هـ)
- المحقق
- حبيب الرحمن الأعظمي
- الناشر
- المجلس العلمي- الهنديطلب من: المكتب الإسلامي - بيروت
- الطبعة
- الثانية، 1403
- عدد الأجزاء
- 11 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
4575 - عَنْ مَعْمَرٍ، أَوِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنِ ابْنِ مُحَيْرِيزٍ الْجُمَحِيِّ، وَكَانَ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ، عَنِ الْمُخَدَّجِيِّ قَالَ: قِيلَ لِعُبَادةَ بْنِ الصَّامِتِ، أَوْ قُلْتُ لَهُ: إِنَّ أَبَا مُحَمَّدٍ يَقُولُ: إِنَّ الْوِتْرَ وَاجِبٌ، فَقَالَ عُبَادَةُ: كَذَبَ أَبُو مُحَمَّدٍ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «خَمْسُ صَلَوَاتٍ كتَبَهُنَّ اللَّهُ عَلَى الْعِبَادِ، فَمَنْ أَتَى بِهِنَّ لَمْ يَنْقُصْ مِنْهُنَّ شَيْئًا اسْتِحْقَارًا بِحَقِّهِنَّ، كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ، وَمَنْ لَمْ يَأْتِ بِهِنَّ لَيْسَ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدٌ، إِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ وَإِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
4576 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ: قُلْتُ لِإِبْرَاهِيمَ: فِي ابْنَةِ سِتِّ سِنِينَ أَوْ خَمْسٍ: أَتَأْمُرُهَا بِالْوِتْرِ؟ قَالَ: رَكْعَتَانِ بَعْدَ الْعِشَاءِ، كَانَ يُقَالُ: «الْوِتْرُ عَلَى أَهْلِ الْقُرْآنِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
4577 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمَّارٍ الدُّهْنِيِّ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ قَالَ: قَالَ حُذَيْفَةُ بْنُ الْيَمَانِ: «لَا وِتْرَ إِلَّا عَلَى مَنْ تَلَا الْقُرْآنَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
4578 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُخْبِرٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «مَا أُحِبُّ أَنِّي تَرَكْتُ الْوِتْرَ لَيْلَةً، وَلِي حُمُرُ النَّعَمِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
4579 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ اللَّهَ وِتْرٌ يُحِبُّ الْوِتْرَ، فَمَنْ لَمْ يُوتِرْ فَلَيْسَ مِنَّا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
4580 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: كَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يَقُولُ: «إِنَّ اللَّهَ وِتْرٌ يُحِبُّ الْوِتْرَ»
قَالَ أَيُّوبُ، أَوْ غَيْرُهُ: فَكَانَ ابْنُ سِيرِينَ «يَسْتَحِبُّ الْوِتْرَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، حَتَّى إِنْ كَانَ لَيَأْكُلُ وِتْرًا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
4581 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ: أَنَّ عَلِيًّا «كَانَ يُحَقِّقُ الْوِتْرَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
4582 - عَنِ الْمُثَنَّى قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ قَالَ: خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَصْحَابِهِ، فَقَالَ: «إِنَّ اللَّهَ زَادَكُمْ صَلَاةً إِلَى صَلَاتِكُمْ، فَحَافِظُوا عَلَيْهَا، وَهِيَ الْوِتْرُ» وَذَكَرَهُ ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنِ الْمُثَنَّى، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
4583 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ مُجَاهِدٍ: «وَاجِبٌ الْوِتْرُ» وَلَمْ يَكْتُبْ ,
4584 - وَقَالَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
4585 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّهُ كَانَ يُوجِبُ الْوِتْرَ، وَيَقُولُ: «مَنْ فَاتَهُ الْوِتْرُ حَتَّى يُصْبِحَ، فَلْيُوتِرْ حِينَ يَذْكُرُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
4586 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ: «يُقْضَى الْوِتْرُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
4587 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «الْوِتْرُ وَاجِبٌ يُعَادُ إِلَيْهِ إِذَا نُسِيَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
4588 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «تُصَلِّي الْوِتْرَ وَإِنْ صَلَّيْتَ الصُّبْحَ» قَالَ الثَّوْرِيُّ: فَمَنْ نَسِيَ الْعِشَاءَ وَصَلَّى الْوِتْرَ بَعْدَ أَنْ غَابَ الشَّفَقُ قَالَ: «يُصَلِّي الْعِشَاءَ إِذَا ذَكَرَهَا وَلَا يُعِيدُ الْوِتْرَ»
بَابُ فَوْتِ الْوِتْرِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
4589 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَوْتِرُوا قَبْلَ أَنْ تُصْبِحُوا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
4590 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ: سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ لَمْ يُوتِرْ حَتَّى أَصْبَحَ؟ فَقَالَ: «سَوْفَ يُوتِرُ الْيَوْمَ الْآخَرَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
4591 - عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي هَارُونَ الْعَبْدِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: لَا أَعْلَمُهُ قَالَ: إِلَّا رَفَعَهُ قَالَ: «مَنْ أَدْرَكَهُ الْفَجْرُ , وَلَمْ يُوتِرْ، فَلَا وِتْرَ لَهُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
4592 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ لَمْ يُوتِرْ حَتَّى فَجَرَ الْفَجْرُ؟ قَالَ: «قَدْ فَاتَهُ الْوِتْرُ فَلَا يُوتِرُ» قِيلَ لَهُ: أَعِلْمٌ أَمْ رَأْيٌ؟
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، فَحَدَّثَ حُمَيْدٌ، عَنْ سُلَيْمَانَ أَوْ مِينَاءَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «إِنَّمَا هُمَا رَكْعَتَانِ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ لَا صَلَاةَ إِلَّا رَكْعَتَيْنِ»، ثُمَّ أَخْبَرَنِي بَعْدَ ذَلِكَ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ لِغُلَامٍ لَهُ: انْظُرْ , أَضَاءَ الْفَجْرُ؟ فَرَجَعَ إِلَيْهِ , فَقَالَ: النَّاسُ فِي الصَّلَاةِ، فَقَامَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَأَوْتَرَ بِرَكْعَةٍ، ثُمَّ رَكَعَ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الصُّبْحِ، وَحَدِيثُ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي تَفْرِيطِ الصَّلَوَاتِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
4593 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ قَالَ: «إِذَا صَلَّيْتَ الْفَجْرَ فَلَا وِتْرَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
4594 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَرَّرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «أَوْتِرْ مَا لَمْ تَطْلُعِ الشَّمْسُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
4595 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْحَسَنِ، وَقَتَادَةَ قَالَا: «لَا وِتْرَ بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
4596 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ، عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ «أَوْتَرَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ»
4597 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «تُصَلِّي الْوِتْرَ، وَإِنْ صَلَّيْتَ الصُّبْحَ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
4598 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ مِثْلَهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
4599 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَشْعَثَ، وَابْنُ عَوْنٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «أَوْتِرْ وَلَوْ نِصْفَ النَّهَارِ إِذَا نَسِيتَ»
وَذَكَرَ الثَّوْرِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي السَّفَرِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «الْوِتْرُ أَشْرَفُ التَّطَوُّعِ، لَا يَصْلُحُ تَرْكُهُ، وَلَا يُقْضَى»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
4600 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ: «أَوْتِرْ وَإِنْ طَلَعَتِ الشَّمْسُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
4601 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ قَالَ: جَاءَ نَفَرٌ إِلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ فَسَأَلُوهُ عَنِ الْوِتْرِ؟ فَقَالَ: «لَا وِتْرَ بَعْدَ الْأَذَانِ»، فَأَتَوْا عَلِيًّا فَأَخْبَرُوهُ، فَقَالَ: «لَقَدْ أَغْرَقَ النَّزْعَ، وَأَفْرَطَ فِي الْفُتْيَا، الْوِتْرُ مَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ صَلَاةِ الْغَدَاةِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
4602 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَلِيٍّ فَقَالَ: إِنَّ أَبَا مُوسَى يَقُولُ: لَا وِتْرَ بَعْدَ الْأَذَانِ فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ: «لَقَدْ أَغْرَقَ النَّزْعَ وَأَفْرَطَ الْفُتْيَا، الْوِتْرُ مَا بَيْنَ الصَلَاتَيْنِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
4603 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أُخْبِرْتُ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، قَالَ: لَا وِتْرَ لِمَنْ أَدْرَكَهُ الصُّبْحُ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِعَائِشَةَ، فَقَالَتْ: كَذَبَ أَبُو الدَّرْدَاءِ «كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصْبِحُ فَيُوتِرُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
4604 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ: «الْوِتْرُ مَا بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
4605 - عَنْ مَعْمَرٍ، وَالثَّوْرِيِّ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ، وَأَبِي حُصَيْنٍ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ هِلَالٍ قَالَ: قَالَ: عَبْدُ اللَّهِ: «الْوِتْرُ مَا بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ»، عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
4606 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ هِلَالٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، مِثْلَ ذَلِكَ