مصنف عبد الرزاق الصنعانيصفحات 42-51

كِتَابُ الْعُقُولِ

صفحات 42-51
عن هذه الطبعة
عَلَم
عبد الرزاق الصنعاني
الكتاب
المصنف
المؤلف
أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني (المتوفى: 211هـ)
المحقق
حبيب الرحمن الأعظمي
الناشر
المجلس العلمي- الهنديطلب من: المكتب الإسلامي - بيروت
الطبعة
الثانية، 1403
عدد الأجزاء
11 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

18290 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ , أَنَّ فِي كِتَابٍ لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا بَلَغَنَا: «فِي الْقَتِيلِ يُوجَدُ بَيْنَ ظَهْرَانَيْ دِيَارٍ أَنَّ الْأَيْمَانَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِمْ , فَإِنْ نَكَلُوا , حَلَفَ الْمُدَّعُونَ واسْتَحَقُّوا , فَإِنْ نَكَلَ الفَرِيقَانِ جَمِيعًا , كَانَتِ الدِّيَةُ نِصْفَيْنِ , نِصْفٌ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِمْ , وَنِصْفٌ يُبْطِلُهُ أَهْلُ الدَّعْوَى , إِذْ كَرِهُوا أَنْ يَسْتَحِقُّوا بِأَيْمَانِهِمْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

18291 - عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ وُجِدَ مَقْتُولًا فِي بَيْتِهِ قَالَ: «يَضْمَنُ عَاقِلَتُهُ دِيَتَهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

18292 - عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ أَيُّوبَ , عَنِ ابْنِ سِيرِينَ , أَنَّ رَجُلًا قُتِلَ , فَادَّعَى أَوْلِيَاؤُهُ قَتْلَهُ , عَلَى رَجُلَيْنِ كَانَا مَعَهُ , فَاخْتَصَمُوا إِلَى شُرَيْحٍ وَقَالُوا: هَذَانِ اللَّذَانِ قَتَلَا صَاحِبَنَا , فَقَالَ شُرَيْحٌ: شَاهِدَا عَدْلٍ أَنَّهُمَا قَتَلَا صَاحِبَكُمْ , فَلَمْ يَجِدُوا أَحَدًا يَشْهَدُ لَهُمْ , فَخَلَّى شُرَيْحٌ سَبِيلَ الرَّجُلَيْنِ , فَأَتَوْا عَلِيًّا فَقَصُّوا عَلَيْهِ الْقِصَّةَ , فَقَالَ عَلِيٌّ: «ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ يَا شُرَيْحُ , لَوْ كَانَ لِلرَّجُلِ شَاهِدَا عَدْلٍ لَمْ يُقْتَلْ , فَخَلَا بِهِمَا , فَلَمْ يَزَلْ يَرْفُقُ بِهِمَا , وَيَسْأَلُهُمَا , حَتَّى اعْتَرَفَا فَقَتَلَهُمَا» فَقَالَ عَلِيٌّ: « [البحر الرجز] أَوْرَدَهَا سَعْدٌ , وَسَعْدٌ مُشْتَمِلْ ... أَهْوَنُ السَّعْيِ السَّرِيعُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

18293 - عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ أَنَّ قَتِيلًا وُجِدَ فِي قَوْمٍ , فَادَّعَى أَوْلِيَاؤُهُ عَلَى قَوْمٍ آخَرِينَ , فَأَتَوْا شُرَيْحًا «فَأَبْرَأَ الْحَيَّ الَّذِي وُجِدَ فِيهِمْ مَقْتُولًا , وَسَأَلَ أَوْلِيَاءَهُ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْآخَرِينَ الَّذِينَ ادَّعَوْا عَلَيْهِمْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

18294 - عَنِ الثَّوْرِيِّ , فِي رَجُلٍ آجَرَ دَارَهُ سَاكِنًا , فَوُجِدَ فِي الدَّارِ قَتِيلٌ , فَقَالَ: ابْنُ أَبِي لَيْلَى: هُوَ عَلَى السَّاكِنِ , وَأَخَذَهُ مِنْ أَهْلِ خَيْبَرَ إِنَّهُ قَالَ: كَانُوا عُمَّالًا يَعْمَلُونَ مَكَانًا , فَوُجِدَ فِيهِمْ قَتِيلٌ فِي دَارٍ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَوْلِيَاءِ الدَّمِ: «أَتُقْسِمُونَ خَمْسِينَ يَمِينًا؟» قَالُوا: وَكَيْفَ نُقْسِِمُ وَلَمْ نَرَ قَالَ: «فَتُقْسِمُ لَكُمْ يَهُودُ» قَالُوا: وَكَيَفَ تُقْسِمُ يَهُودُ وَهُمْ مُشْرِكُونَ؟ فَوَدَاهُ

النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ نَعَمِ الصَّدَقَةِ " قَالَ سُفْيَانُ: " وَنَحْنُ نَقُولُ: هُوَ عَلَى أَصْحَابِ الْأَصْلِ - يَعْنِي أَصْحَابَ الدَّارِ - "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

18295 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ , قَالَ: أُتِيَ شُرَيْحٌ: «فِي رَجُلٍ وُجِدَ مَيِّتًا عَلَى دُكَّانٍ بِبَابِ قَوْمٍ لَيْسَ فِيهِ أَثَرٌ , فَاسْتَحْلَفَ أَهْلَ الْبَيْتِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

18296 - عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنْ صَاعِدٍ الْيَشْكُرِيِّ , عَنِ الشَّعْبِيِّ , قَالَ: «إِذَا وُجِدَ بَدَنُ الْقَتِيلِ فِي دَارٍ أَوْ مَكَانٍ صُلِّيَ عَلَيْهِ وَعُقِلَ , وَإِذَا وُجِدَ رَأْسٌ أَوْ رِجْلٌ لَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِ وَلَمْ يُعْقَلْ»

بَابُ قَسَامَةِ الْخَطَإِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

18297 - عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , قَالَ: أَوْطَأَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سَعْدِ بْنِ لَيْثٍ رَجُلًا مِنْ جُهَيْنَةَ فَرَسًا , فَقَطَعَ إِصْبَعًا مِنْ أَصَابِعِ رِجْلِهِ , فَنَزَى حَتَّى مَاتَ , فَقَالَ عُمَرُ لِلْجُهَيْنِيِّنَ: «أَتَحْلِفُ مِنْكُمْ خَمْسُونَ لَهُوَ أَصَابَهُ , ولَمَاتَ مِنْهَا؟» فَأَبَوْا أَنْ يَحْلِفُوا , فَاسْتَحْلَفَ مِنَ الْآخَرِينَ خَمْسِينَ فَأَبَوْا أَنْ يَحْلِفُوا , فَجَعَلَهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ نِصْفَ الدِّيَةِ، عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

18298 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنِ ابْنِ شِهَابٍ , نَحْوَهُ قَالَ وَكَانَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ «يَسْتَرِيحُ إِلَى هَذِهِ , حَتَّى إنْ كَانَ لَيَقْضِي بِهَا فِي الشَّيْءِ , الَّذِي يَرَى أَنَّهُ بَعِيدٌ مِنْهَا» قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: «وَأَقُولُ أَنَا وَقَضَى يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بِمِثْلِ ذَلِكَ فِي ابْنِ نُوحٍ , وَتَمِيمِ بْنِ مِهْرَانَ , وَهِشَامٌ فِي ابْنِ سَعْدِ بْنِ سَعِيدٍ الْهُذَلِيِّ لَمَّا مَاتَ مِنْ ذَلِكَ وَكَانَا اصْطَرَعَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

18299 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ: أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ , «أَنَّ أَمَةً عَضَّتْ إِصْبَعًا لِمَوْلًى لِبَنِي أَبِي زَيْدٍ فَمَاتَ , وَاعْتَرَفَتِ الْجَارِيَةُ بِعَضِّهَا إِيَّاهُ , فَقَضَى عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بِأَنْ يَحْلِفَ بَنُو أَبِي زَيْدٍ خَمْسِينَ يَمِينًا , يُرَدِّدُ عَلَيْهِمْ , لَمَاتَ مِنْ عَضَّتِها ثُمَّ الْأَمَةُ لَهُمْ , وَإِلَّا فَلَا حَقَّ لَهُمْ , فَأَبَوْا أَنْ يَحْلِفُوا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

18300 - عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنِ الْأَعْمَشِ , عَنْ تَمِيمِ بْنِ سَلَمَةَ , قَالَ: احْتَمَلَ رَجُلٌ رَجُلًا , فَضَرَبَ بِهِ الْأَرْضَ , فَجَعَلَ يَجَؤُهُ بِمِرْفَقِهِ , ويَضْرِبُهُ , حَتَّى مَاتَ , فاحْتُضِرَ فِيهِ , إِلَى شُرَيْحٍ فَقَالَ: «أتَشَهَدُونَ أَنَّهُ قَتَلَهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

18301 - عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنْ حَمَّادٍ , وَغَيْرِهِ قَالَ: «إِذَا ضَرَبَهُ , فَلَمْ يَزَلْ مَرِيضًا , حَتَّى يَمُوتَ قُتِلَ بِهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

18302 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ: سَأَلَ إِنْسَانٌ عَطَاءً , عَنْ مَجْنُونِ دَفَعَ غُلَامًا لَهُ , فَأَصَابَ مِنْهُ شَيْئًا , أَوْ قَتَلَهُ قَالَ: «لَا يَبْطُلُ دَمُهُ» قَالَ عَطَاءٌ: «أَتَى حَجَرٌ عَائِرٌ فِي إِمَارَةِ مَرْوَانَ , فَأَصَابَ ابْنَ نِسْطَاسٍ عَمَّ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ لَا يَعْلَمُ مَنْ صَاحِبُهُ , فَقَتَلَهُ , فَضَرَبَ مَرْوَانُ دِيَتَهُ عَلَى النَّاسِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

18303 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ , عَنْ أَبِيهِ , قَالَ: كَانَتْ أُمُّ عُمَيْرِ بْنِ سَعِيدٍ عِنْدَ الْجُلَاسِ بْنِ سُوَيْدٍ فَقَالَ الْجُلَاسُ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ: إِنْ كَانَ مَا يَقُولُ مُحَمَّدٌ حَقًّا فَلَنَحْنُ شَرٌّ مِنَ الْحَمِيرِ، فَسَمِعَهَا عُمَيْرٌ فَقَالَ: وَاللَّهِ إِنِّي لَأَخْشَى إِنْ لَمْ أَرْفَعْهَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَنْزِلَ الْقُرْآنُ فِيهِ , وَأَنْ أُخْلَطَ بِخَطِيئَتِهِ، وَلَنِعْمَ الْأَبُ هُوَ لِي، فَأَخْبَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " فَدَعَا الْجُلَاسَ فَعَرَفَهُ وَهُمْ يَتَرَحَّلُونَ فَتَحَالَفَا، فَجَاءَ الْوَحْيُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَكَتُوا فَلَمْ يَتَحَرَّكْ أَحَدٌ، وَكَذَلِكَ كَانُوا يَفْعَلُونَ لَا يتَحَرَّكُونَ إِذَا نَزَلَ الْوَحْيُ، فَرُفِعَ عنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: ﴿يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ﴾ [التوبة: 74]- حَتَّى - ﴿فَإِنْ يَتُوبُوا﴾ [التوبة: 74]

فَقَالَ الْجُلَاسُ: اسْتَتِبْ لِي رَبِّي، فَإِنِّي أَتُوبُ إِلَى اللَّهِ وَأَشْهَدُ لَقَدْ صَدَقَ ﴿وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ﴾ [التوبة: 74] , قَالَ عُرْوَةُ: كَانَ مَوْلًى لِلْجُلَاسِ قُتِلَ فِي بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ فَأَبَى بَنُو عَمْرٍو أَنْ يَعْقِلُوهُ «فَلَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ عَقْلَهُ عَلَى بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ» قَالَ عُرْوَةُ: " فَمَا زَالَ عُمَيْرٌ مِنْهَا بِعَلْيَاءَ حَتَّى مَاتَ - يَعْنِي كَثُرَ مَالُهُ وَارْتَفَعَ عَلَى النَّاسِ أَيْ: بِالْمَالِ فَهُوَ التَّعَلِّي " قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَأُخْبِرْتُ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: «فَمَا سَمِعَ عُمَيْرٌ مِنَ الْجُلَاسِ شَيْئًا يَكْرَهُهُ بَعْدَهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

18304 - عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ , عَنِ ابْنِ سِيرِينَ , قَالَ: لَمَّا نَزَلَ الْقُرْآنُ أَخَذَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأُذُنِ عُمَيْرٍ فَقَالَ: «وَفَتْ أُذُنُكَ يَا عُمَيْرُ وَصَدَّقَكَ رَبُّكَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

18305 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ , أَنَّ في كِتَابٍ لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَيُّمَا أَهْلِ مَعْمَعَةٍ تَفَرَّقُوا عَنْ قَتْلٍ , أَوْ جُرْحٍ فَأَدَّاهُ جُرْحُهُ ذَلِكَ إِلَى الْمَوْتِ , فَادَّعَى الْمَجْرُوحُ عَلَى بَعْضِ الَّذِينَ ضَرَبُوا دُونَ بَعْضٍ , وَشَهِدَ بِذَلِكَ أَهْلُ المَعْمَعَةِ مَنْ لَا يُعْلَمُ عَلَيْهِ بُغْيَةٌ , وَلَا يُتَّهَمُ بِعَدَاوَةٍ كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ , فَإِنَّ أَهْلَ الْقَتِيلِ , يَدْرَءُونَ بِالْأَيْمَانِ , مِنْ أَجْلِ مَا كَانَ لَهُمْ مِنْ وَرْبِ الْمَارَّةِ , فَيَحْلِفُونَ خَمْسِينَ يَمِينًا: بِاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ أَنَّ فُلَانًا هُوَ قَتَلَ صَاحِبَنَا , وَمَا مَاتَ إِلَّا مِنْ ضَرْبِهِ "

بَابُ الْخَلِيعِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

18306 - عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ أَيُّوبَ , عَنْ أَبِي قِلَابَةَ , قَالَ: خَلَعَ قَوْمٌ هَذْلِيُّونَ سَارِقًا مِنْهُمْ كَانَ يَسْرِقُ الْحَاجَّ , قَالُوا: قَدْ خَلَعْنَاهُ , فَمَنْ وَجَدَهُ , يَسْرِقُ فَدَمُهُ هَدَرٌ , فَوَجَدَتْهُ رُفْقَةٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ , يَسْرِقُهُمْ فَقَتَلُوهُ فَجَاءَ قَوْمُهُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَحَلَفُوا بِاللَّهِ مَا خَلَعْنَاهُ , وَلَقَدْ كَذَبَ النَّاسُ عَلَيْنَا , «فَأَحْلَفَهُمْ عُمَرُ خَمْسِينَ يَمِينًا» , ثُمَّ أَخَذَ عُمَرُ بِيَدِ رَجُلٍ مِنَ الرُّفْقَةِ , ثُمَّ قَالَ: «أَقْرِنُوا هَذَا إِلَى أَحَدِكُمْ , حَتَّى تُؤْتَوْا بِدِيَةِ صَاحِبِكُمْ» فَفَعَلُوا , فَانْطَلَقُوا , حَتَّى إِذَا دَنَوْا مِنْ أَرْضِهِمْ , أَصَابَهُمْ مَطَرٌ شَدِيدٌ , فاسْتَتَرُوا بِجَبَلٍ طَوِيلٍ , وَقَدْ أَمْسَوْا , فَلَمَّا نَزَلُوا كُلُّهُمْ , انْقَضَّ الْجَبَلُ عَلَيْهِمْ , فَلَمْ يَنْجُ مِنْهُمْ أَحَدٌ , وَلَا مِنْ رِكَابِهِمْ , إِلَّا التَّرِيكُ , وَصَاحِبُهُ , فَكَانَ يُحَدِّثُ بِمَا لَقِيَ قَوْمُهُ

بَابُ قَسَامَةِ النِّسَاءِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

18307 - عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ أَبِي الزِّنَادِ , أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ «اسْتَحْلَفَ امْرَأَةً خَمْسِينَ يَمِينًا , ثُمَّ جَعَلَهَا دِيَةً»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

18308 - عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ , عَنْ أَبِي الزِّنَادِ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ , أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ: «اسْتَحْلَفَ امْرَأَةً خَمْسِينَ يَمِينًا , عَلَى مَوْلًى لَهَا أُصِيبَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

18309 - عَنِ الثَّوْرِيِّ , قَالَ: «لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ قَسَامَةٌ» قَالَ: وَبِهِ نَأْخُذُ

بَابُ قَسَامَةِ الْعَبِيدِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

18310 - عَنِ الثَّوْرِيِّ , قَالَ: «لَيْسَ عَلَى الْعَبِيدِ قَسَامَةٌ» وَبِهِ نَأْخُذُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

18311 - عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ سِمَاكِ بْنِ الْفَضْلِ , قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي عَبْدٍ ضَرَبَهُ كَبِيرٌ لَهُ جَزَّارٌ , بِنَعْلٍ أَوْ غَيْرِهَا , فَمَكَثَ أَيَّامًا مَرِيضًا , ثُمَّ مَاتَ , فَكَتَبَ أَنْ: «أَحْلِفْ أَوْلِيَاءَهُ , أَنَّهُ لَمَاتَ مِنْ ضَرْبِ كَبِيرِهِ» لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا قَالَ: «خَمْسِينَ يَمِينًا , ثُمَّ أَغْرِمْهُ ثَمَنَهُ فَإِنْ أَبَوْا أَقْسِمْ أَوْلِيَاءَ الْكَبِيرِ الضَّارِبِ فَإِنْ أَبَوْا , فَأَغْرِمْهُمْ نِصْفَ ثَمَنِ الْعَبْدِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

18312 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ: قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: «لَيْسَ فِي الْعَبِيدِ قَسَامَةٌ , إِنَّمَا هِيَ أَثْمَانٌ , كَهَيْئَةِ الْحَقِّ يُدَّعَى» قَالَ: وَأَقُولُ أَنَا: «قَضَى هِشَامٌ فِي عَبْدِ أَيُّوبَ مَوْلَى نَافِعٍ بِخَمْسِينَ يَمِينًا عَلَى أَيُّوبَ فَحَلَفَ فَأَخَذَ ثَمَنَهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

18313 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ فِي الْعَبِيدِ وَالْغِلْمَانِ يُصِيبُ أَحَدُهُمْ لَا بَيِّنَةَ عَلَى ذَلِكَ إِلَّا هُمْ , فَيَشْهَدُونَ لَأَصَابَهُ فُلَانٌ , قَالَ: " لَا أُجِيزُ شَهَادَتَهُمْ , وَلَكِنِّي جَاعِلٌ عَقْلَهُمْ عَلَيْهِمْ جَمِيعًا , قَدْ كَانَ يُقَالُ: إِذَا أَصَابَ رَاعٍ فِي رِعَاءٍ فَعَقْلُهُ عَلَيْهِمْ "

بَابُ مَنْ قُتِلَ فِي زِحَامٍ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

18314 - عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , قَالَ: «مَنْ قُتِلَ فِي زِحَامٍ , فَإِنَّ دِيَتَهُ عَلَى النَّاسِ , عَلَى مَنْ حَضَرَ ذَلِكَ , فِي جُمُعَةٍ أَوْ غَيْرِهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

18315 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ , عَنْ كِتَابٍ لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «قَضَى مَنْ قُتِلَ يَوْمَ فِطْرٍ , أَوْ يَوْمَ أَضْحًى , فَإِنَّ دِيَتَهُ عَلَى النَّاسِ جَمَاعَةً , لِأَنَّهُ لَا يُدْرَى مَنْ قَتَلَهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

18316 - عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنْ وَهْبِ بْنِ عُقْبَةَ الْعِجْلِيِّ , عَنْ يَزِيدَ بْنِ مَذْكُورٍ الْهَمْدَانِيِّ , أَنَّ رَجُلًا قُتِلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي الْمَسْجِدِ فِي الزِّحَامِ «فَجَعَلَ عَلِيٌّ دِيَتَهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

18317 - عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنِ الْحَكَمِ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ , عَنِ الْأَسْوَدِ , أَنَّ رَجُلًا قُتِلَ فِي الْكَعْبَةِ فَسَأَلَ عُمَرُ عَلِيًّا فَقَالَ: «مِنْ بَيْتِ الْمَالِ»

جارٍ التحميل